مبلغ تصفية الغرامة التهديدية يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة و ليس لعدد أيام الامتناع
المحكمة الإدارية بالرباط
قسم القضاء الشامل
حكم رقم 4745
بتاريخ 11/11/2015
ملف رقم 15/7112/681
تصفية الغرامة التهديدية تعتبر كتعويض ممنوح لطالب التنفيذ نتيجة الضرر الذي تعرض له جراء امتناع و إصرار المنفذ عليه على تعنته في تنفيذ المقرر القضائي و بالتالي فإن مبلغها لا يمكن احتسابه بعدد أيام امتناع التنفيذ و لكن يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة المصفية لها..نعم
الطبيعة القانونية للغرامة التهديدية انها تحمل فى ذاتها عنصر التهديد التراكمى اى كلما بقى المنفذ عليه فى تعنته زاد مقدار الغرامة بوحدة زمنية وهنا فان التصفية لا بد ان تاخذ بعين الاعتبار عامل التعنت وعامل الزمن بغض النظر عن الضرر الذى يمكن جبره بدعوى التعويض وفقا لمبدا المسؤولية على عكس الغرامة التى لها طابع خاص وبالتالى فسلطة القاضي التقديرية فيمكن اعمالها فى الغرامة الابتدائية المؤقتة برفعها اذا اقتضى الامر اما التصفية النهائية فاظن ان انقاصها فيه مساس بحجية الحكم الامر بالغرامة والله اعلم