قرار محكمة النقض الشهير عدد 555 الصادر بجميع الغرف بخصوص الحيازة القانونية والحيازة المادية
![](https://i0.wp.com/www.maroclaw.com/wp-content/uploads/2019/12/1533838211.jpg?fit=1024%2C682&ssl=1)
قرار محكمة النقض الشهير عدد 555
الصادر بجميع الغرف
بتاريخ 2003/12/08
ملف عقاري عدد 95/2/2/596
القاعدة :
تسجيل رسم الصدقة بالمحافظة العقارية في حياة المتصدق يعتبر حيازة قانونية ويغني عن معاينة الحيازة بعدلين، ويثبت خروج المتصدق به من يد المتصدق وهو غاية الحيازة.
- يمكن حيازة الصدقة من طرف الغير لفائدة المتصدق عليه، ولو لم يكن ذلك الغير وليا ولا وصيا.
تعليقات 0