مجلة مغرب القانونالاجتهاد القضائيقرار محكمة النقض الشهير عدد 555 الصادر بجميع الغرف بخصوص الحيازة القانونية والحيازة المادية

قرار محكمة النقض الشهير عدد 555 الصادر بجميع الغرف بخصوص الحيازة القانونية والحيازة المادية

 

قرار محكمة النقض الشهير عدد 555 

الصادر بجميع الغرف

بتاريخ 2003/12/08

ملف عقاري عدد 95/2/2/596

القاعدة : 

تسجيل رسم الصدقة بالمحافظة العقارية في حياة المتصدق يعتبر حيازة قانونية ويغني عن معاينة الحيازة بعدلين، ويثبت خروج المتصدق به من يد المتصدق وهو غاية الحيازة.

  • يمكن حيازة الصدقة من طرف الغير لفائدة المتصدق عليه، ولو لم يكن ذلك الغير وليا ولا وصيا.

مقال قد يهمك :   مدى حاجة الرياضة بالمغرب إلى قضاء متخصص؟
error: عذرا, لا يمكن حاليا نسخ او طباعة محتوى الموقع للمزيد من المعلومات المرجوا التواصل مع فريق الموقع عبر البريد الالكتروني : [email protected]