قرار محكمة النقض الشهير عدد 555 الصادر بجميع الغرف بخصوص الحيازة القانونية والحيازة المادية

 

قرار محكمة النقض الشهير عدد 555 

الصادر بجميع الغرف

بتاريخ 2003/12/08

ملف عقاري عدد 95/2/2/596

القاعدة : 

تسجيل رسم الصدقة بالمحافظة العقارية في حياة المتصدق يعتبر حيازة قانونية ويغني عن معاينة الحيازة بعدلين، ويثبت خروج المتصدق به من يد المتصدق وهو غاية الحيازة.

  • يمكن حيازة الصدقة من طرف الغير لفائدة المتصدق عليه، ولو لم يكن ذلك الغير وليا ولا وصيا.

مقال قد يهمك :   ع.اللطيف وهبي : برلمان شارد..
error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)