قرار لمحكمة النقض يوضح شروط قسمة القرعة طبقا للمادة 317 من مدونة الحقوق العينية
قرارات الغرفة المدنية
القرار عدد 346
الصادر بتاريخ 23 يونيو 2015
في الملف المدني عدد 2014/4/1/2172
- قسمة القرعة – شروطها.
من المقرر فقها أن شرط قسمة القرعة تماثل المقسوم ومتى تعدددت العقارات أفرد كل نوع ولا تجمع إلا إذا تساوت قيمة ورغبة وتقاربت. والمحكمة لما صادقت على الخبرة مع إعمال القرعة عند التنفيذ رغم ما أثاره الطاعن من كونها جمعت بين عقارات مختلفة في القسمة وأفردت مجموعة منها لمشتاعين في جهة معينة وأفردت أخرى لمشتاعين آخرين، تكون قد خالفت مقتضيات المادة 317 من مدونة الحقوق العينية، والقواعد الفقهية المعمول بها في هذا المجال.
نقض وإحالة