مجلة مغرب القانونالمادة المدنيةقرار قضائي: استحالة إجراء القسمة العينية بالنظر لوثائق التعمير

قرار قضائي: استحالة إجراء القسمة العينية بالنظر لوثائق التعمير

محكمة النقض

قرار الغرفة المدنية عدد 360 

الصادر بتاريخ 30 يونيو 2015

في الملف المدني عدد 2014/4/1/4672

  • قسمة عينية-استحالة إجرائها بالنظر لوثائق التعمير-وجوب اللجوء إلى قسمة التصفية.

إن المحكمة لما صارت إلى قسمة التصفية بعدما ثبت لها من خلال تقرير الخبرة استحالة إجراء قسمة عينية في المدعى فيه بعلة بعلة أن وثائق التعمير لا تسمح بإحداث التجزئة إلا في حدود مائتي متر، في حين أن أصغر نصيب لمشتاع في المدعى فيه لا يتعدى مائة وخمسين مترا، تكون قد التزمت التطبيق السليم للقانون وعللت قرارها تعليلا سائغا قانونا.

رفض الطلب

مقال قد يهمك :   إدارية الرباط: استعمال الفرنسية من قبل الإدارات العمومية يعد مخالفا للدستور
error: عذرا, لا يمكن حاليا نسخ او طباعة محتوى الموقع للمزيد من المعلومات المرجوا التواصل مع فريق الموقع عبر البريد الالكتروني : [email protected]