مجلة مغرب القانونالاجتهاد القضائيقرار حديث للغرفة الإدارية يؤكد أن الظهير الشريف غير قابل للطعن لأنه غير صادر عن سلطة إدارية

قرار حديث للغرفة الإدارية يؤكد أن الظهير الشريف غير قابل للطعن لأنه غير صادر عن سلطة إدارية

قرار الغرفة الإدارية بمحكمة النقض

رقم 1/74 مؤرخ في 2017/01/19

ملف إداري رقم 2015/1/4/676

البوجدايني محمد ضد المدير العام للأمن الوطني ومن معه 

القاعدة : 

الظهير الشريف غير قابل للطعن لأنه غير صادر عن سلطة إدارية بمفهوم المادة 8 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية.

مقال قد يهمك :   اجتهاد قضائي:عدم إثبات المحافظ لسبب إلغاء مطلب التحفيظ يجعل قراره مشوبا بتجاوز السلطة مما يبرر إلغاؤه
error: عذرا, لا يمكن حاليا نسخ او طباعة محتوى الموقع للمزيد من المعلومات المرجوا التواصل مع فريق الموقع عبر البريد الالكتروني : [email protected]