قانون فرنسي جديد يسمح للمواطنين بالخطأ “لأول مرة” دون عقاب

صادق البرلمان الفرنسي على قانون جديد يعفي المواطنين من الحساب على الأخطاء التي يقترفونها دون سابقة.

ويشترط التشريع الجديد إثبات حسن نية المواطن الذي ارتكب الخطأ، وسيكون على السلطات التحقق وتوفير أي أدلة تثبت عمد مرتكبي الأخطاء في حالات الإدانة.

ولن يُطبق القانون الجديد على ذوي السجلات الإجرامية السابقة أو المتهمين في حوادث تزوير، كذلك يستثني العاملين بمجال الخدمات الصحية العامة والبيئة والأمن من حق الانتفاع به.

وتأتي المصادقة ضمن حزمة من القوانين التي وعد بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الناخبين قبيل انتخابه في شهر مايو العام الماضي.

وتسعى القوانين المقترحة إلى تسهيل التعاملات بين السلطات الفرنسية من جهة والمواطنين والمقيمين بالدولة من جهة أخرى.

ووصف وزير العمل والأشغال العمومية الفرنسي جيرالد دارمانا القرار بالثورة في العلاقة بين الإدارات الفرنسية والمواطنين.

اورونيوز

مقال قد يهمك :   La qualification juridique du contrat de gérance libre
error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)