مجلة مغرب القانونالقانون الخاصعـبد الله واعــزيــز: مشروعية الدليل العلمي وقيمته في الاثبات الجنائي

عـبد الله واعــزيــز: مشروعية الدليل العلمي وقيمته في الاثبات الجنائي

  عـبد الله واعــزيــز  منتـدب قـضائي

    عرف نظام الإثبات[1] في الميدان الجنائي[2] تطورا كبيرا خاصة في السنوات الأخيرة، حيث مر من مجموعة من المراحل والتي حددها أغلب الفقه[3] في أربع مراحل أساسية بداية بمرحلة الإثبات الخرافي مرورا بمرحلتي الإثبات القانوني تم الوجداني وصولا إلى مرحلة الإثبات العلمي، هذا الأخير الذي لم تكتمل معالمه بعد باعتبار أنه يقوم على مسائل علمية وتقنية حديثة ومتطورة تتطور بتطور العلوم والتقنيات.

   حيث أصبح لزاما على الجهات المكلفة بالبحث والتحقيق الاستعانة بهذه الوسائل للتثبت من وقوع الجرائم والبحث عن مرتكبيها وذلك بالموازاة مع ظهور أنماط جديدة ومستحدثة من الجرائم يصعب إن لم نقل استحالة إثباتها بوسائل الإثبات التقليدية، هذا النوع من الجرائم الذي يصطلح عليه بالجريمة ” المعلوماتية ” أو ” الإلكترونية ” والتي تختلف عن الجرائم التقليدية سواء من حيث الوسائل التي تستعمل في ارتكابها أو من حيث سمة الشخص المرتكب لها والذي يصطلح عليه ” بالمجرم المعلوماتي”[4] .

      ولقد كشف التطور الحاصل في هذا المجال خصوصا في السنوات الأخيرة عن ظهور عدد غير يسير من الجرائم التي لم تكن معروفة من قبل والتي كانت نتيجة ما يعرفه العالم من تطور علمي وتكنولوجي في مختلف المجالات من شأنها الاعتداء على حقوق وحريات الأفراد وإلحاق أضرار كبيرة بهم سواء مادية أو معنوية.

     وهو ما دفع بالعديد من التشريعات من بينها المغرب إلى مواكبة هذا التطور عن طريق سن تشريعات قصد مواجهة هذا النوع من الجرائم والتصدي لها عن طريق وضع نصوص قانونية تجرم هذا النوع من الجرائم، من خلال تحديد الأركان المكونة لكل جريمة مع تحديد العقوبات التي تطال مرتكبيها وذلك بسنه للعديد من النصوص القانونية من بينها القانون رقم 07-03 [5] المتعلق بالمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات، كما عمل المشرع المغربي على المصادقة على مجموعة من المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة الجريمة الإلكترونية أهمها اتفاقية بودابست[6].

      ويطرح موضوع الإثبات الجنائي في ظل هذا التطور الحاصل في الوسائل العلمية والتقنية والتي أصبحت تعتمد بشكل كبير من طرف القضاء المغربي في مختلف محاكم المملكة وفي مختلف القضايا المعروضة عليها باعتبار أغلبها أدلة علمية قاطعة تثبت بشكل كبير مدى نسبة الفعل المقترف للشخص المتهم من عدمه، ومن خلاله يبني القاضي الجنائي حكمه أو قراره سواء بالإدانة أو بالبراءة.

وبالتالي فإن الأخذ بالدليل العلمي أو الإلكتروني من عدمه لا يطرح أي إشكال بهذا الخصوص ما دام أن هذا الإثبات يخضع بدوره  للسلطة التقديرية للقاضي الجنائي شأنه في ذلك شأن باقي وسائل الإثبات الأخرى طبقا لما نصت عليه المادة 286[7]  من قانون المسطرة الجنائية[8] التي منحت للقاضي الجنائي سلطة الأخذ بالدليل أو طرحه بناء على سلطته التقديرية طبقا لنظام حرية الإثبات[9] الذي أخد به المشرع المغربي في الميدان الجنائي.

      لكن الإشكال المطروح بهذا الخصوص هو المتعلق بمشروعية الحصول على الدليل العلمي أو الالكتروني والمحافظة عليه، وذلك بالنظر للأهمية الكبيرة التي يحتلها هذا النوع من الأدلة وقيمتها الكبيرة في الإثبات خاصة في الميدان الجنائي؟.

      لمناقشة هذا الموضوع ومحاولة إبداء رأينا المتواضع بخصوصه سنقسمه إلى فقرتين سنتناول في (الفقرة الأولى) مشروعية الحصول على الدليل العلمي والمحافظة عليه، على أن نتولى في (الفقرة الثانية) الحديث عن قيمة الدليل العلمي في الإثبات الجنائي.

الفقرة الأولى: مشروعية الحصول على الدليل العلمي والمحافظة عليه

      أدى التطور العلمي والتكنولوجي الذي عرفته جل دول العالم وما صاحب ذلك من ظهور أنماط جديدة ومستحدثة من الجرائم بالعديد من التشريعات سواء منها العربية او الغربية إلى تحديث منظومتها التشريعية من خلال تجريم العديد من الجرائم التي تولدت عن هذا التطور، وذلك محاولة منها للحد من الآثار السلبية التي يخلفها هذا النوع من الجرائم وبالتالي ملاءمة تشريعاتها مع التطور الحاصل بهذا الخصوص.

     وبالنظر لما تتميز به هذه الجرائم سواء من حيث الوسائل المعتمدة لارتكابها وكذلك مميزات الأشخاص المرتكبين لها، وصعوبة إثباتها من خلال وسائل الإثبات التقليدية القائمة، دفع كذلك بالعديد من هذه التشريعات إلى اعتماد وسائل إثبات متطورة من شأنها الكشف عن هذه الجرائم والوصول إلى مقترفيها ومن بينها التشريع المغربي وإن لم ينص على ذلك صراحة مادام أنه قد أتاح للقاضي الجنائي سلطات واسعة في الأخذ بالأدلة المعروضة عليه أو طرحها.

مقال قد يهمك :   الديمقراطية التمثيلية والتشاركية  للجماعات في ضوء القانون التنظيمي رقم 113.14

لكن وخلافا لذلك فإن المشرع المغربي من خلال مقتضيات قانون المسطرة الجنائية لم يتولى تحديد كيفية وشروط الحصول على الأدلة العلمية أو الإلكترونية أو التقنية وكيفية المحافظة عليها، باستثناء ما نص عليه في الباب الخامس من القسم الثالث من الكتاب الثاني من هذا القانون والمتعلق بالتقاط المكالمات والاتصالات المنجزة بوسائل الاتصال عن بعد.

      وهو ما يطرح معه العديد من الإشكالات منها بالخصوص تعارض ذلك مع مبدأ الشرعية، خصوصا وأن مقتضيات قانون المسطرة الجنائية تعتبر كلها من النظام العام، ويتعين بالتالي على الجهات المكلفة بإنفاذ القانون في جميع مراحل الخصومة الجنائية سواء خلال مرحلة البحت التمهيدي أو التحقيق الإعدادي أو خلال مرحلة المحاكمة احترام المقتضيات المنصوص عليها بمقتضى هذا القانون، وهو ما أكده المشرع من خلال العديد من المقتضيات التي تؤكد على ضرورة التقيد بما هو منصوص عليه قانونا ورتب آثارا على مخالفة تلك المقتضيات.

    ومن أهم هذه الآثار ما تم التنصيص عليه في المادة 751 من قانون المسطرة الجنائية والتي تنص على أن: ” كل إجراء يأمر به هذا القانون ولم يثبت إنجازه على الوجه القانوني يعد كأنه لم ينجز، وذلك مع مراعاة مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 442 المتعلقة بجلسات غرفة الجنايات”.

كما أن الحصول على الدليل العلمي أو التقني قد يشكل في بعض الحالات اعتداء على مجموعة من الحقوق المنصوص عليها قانونا وأهمها الحق في احترام الحياة الخاصة والحق في الخصوصية.

وتجدر الإشارة بهذا الخصوص إلى أن هناك مجموعة من الأحكام والقرارات التي تذهب في هذا الاتجاه، ومن بينها حكم حديث صادر عن المحكمة الابتدائية بالقنيطرة في الملف الجنحي عدد 596 /2103/ 2020 بتاريخ 18 /06 /2020، والذي قضى باستبعاد المحضر المنجز من طرف الضابطة القضائية بسبب عدم شرعية الدليل الجنائي بعد قيام ضابط أمن بتفتيش هاتف أحد المشتبه فيهم وقراءة الرسائل النصية من دون أمر قضائي.

كما يطرح بهذا الخصوص الإشكال المتمثل في المحافظة على الأدلة المتحصل عليها، خصوصا وأن هذه الأدلة يسهل محوها والتخلص منها مما يترتب عنه صعوبة أو استحالة الاثبات، وبالتالي افلات الجناة من العقاب وضياع حقوق المجني عليهم ضحايا الأفعال الجرمية المقترفة.

لذلك فإن الأمر يستلزم وضع مجموعة من الوسائل والتقنيات التي تتيح إمكانية المحافظة على هذا النوع من الأدلة والحيلولة دون التخلص منها بسهولة أو تعريضها للإتلاف، وكل ذلك لن يتأتى إلا بتدخل تشريعي من خلال وضع مقتضيات وضوابط محددة يتعين من خلالها على الجهات المكلفة بالبحث والتحقيق احترامها والتقيد بها.

كما يتعين كذلك على المشرع التدخل قصد وضع شروط وكيفية الحصول على الدليل الإلكتروني أو العلمي من خلال وضع مساطر لا تتعارض مع المقتضيات القانونية ولا تشكل اعتداء على حقوق الأفراد وحرياتهم.

الفقرة الثانية: قيمة الدليل العلمي في الإثبات الجنائي

دفع التطور العلمي والتكنولوجي الذي شاهده العالم في السنوات الأخيرة والذي صاحبه ظهور جرائم جديدة لم تكن معروفة فيما قبل بالقضاء إلى اعتماد الأدلة الإلكترونية والعلمية كوسيلة من وسائل الإثبات في الميدان الجنائي وذلك في إطار إعمال السلطات الممنوحة له بهذا الخصوص.

ويتبين من خلال العديد من الأحكام والقرارات القضائية أن القضاء في المغرب يتجه بشكل كبير إلى اعتماد الأدلة العلمية والتقنية كوسيلة من وسائل الإثبات خاصة في المادة الجنائية.

 وهو توجه يؤكد الأهمية الكبيرة التي أصبح يحتلها هذا النوع من الأدلة ضمن وسائل الإثبات المختلفة، والأحكام والقرارات القضائية بهذا الخصوص متعددة ومتنوعة يمكن الإشارة لما جاء في تعليل بعضها وهي كلها قرارات صادرة عن محكمة الاستئناف بمراكش كما يلي:

– ” وحيث أسس الحكم المستأنف ما قضى به أيضا من مؤاخذة المتهمة (……) من أجل باقي ما نسب اليها من جنح : المشاركة في الدخول الى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال والمشاركة في القيام عمدا بعرقلة سير هذا النظام، واحداث اضطراب فيه وتغيير طريقة معالجته، على ما تبث من خلال التصريحات التمهيدية للمتهمة المذكورة والتي أكدت فيها بعد تراجعها عن انكارها السابق بكونها ……….، وهو ما هو ثابت من خلال الخبرة التقنية التي أنجزت على هاتفها والتي وقفت على تلك المحادثات والمقاطع الصوتية، وكذلك الشهود المستمع اليهم من طرف السيد قاضي التحقيق، وأن مجرد التواصل مع الحساب بهذا الخصوص يجعل منها مشاركة لمسيره أيا كانت هويته، من خلال تمكينه من العديد من المعلومات الشخصية والصور والفيديوهات والتسجيلات الصوتية للمشتكين، ساعده في قرصنة حساباتهم الرقمية وأحدث خلل بها، وإنه لئن تمسك دفاع المتهمة بكونها لم تقم بأي فعل مادي من جانبها، فان فعل المشاركة لا يقتضي إتيان الركن المادي للجريمة من طرف المشارك، كما علل ذلك عن حق الحكم المستأنف وإنما تكفي مساعدة الفاعل الأصلي من خلال مده بما ذكر أعلاه باعتبار ذلك من الأعمال التحضيرية والمسهلة لارتكاب ذلك، مع علمها المسبق بنية الفاعل الاصلي الاجرامية التي غايتها المساس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، مما يجعل الركن المعنوي قائم في حقها، مما تكون معه عناصر المشاركة في التهم المسطرة أعلاه مستجمعة في نازلة الحال مما يكون معه الحكم بقضائه بمؤاخذتها من أجلها مصادفا للصواب وجاء تعليله بشأن ما ذكر سليما ويتعين تأييده[10].

مقال قد يهمك :   L’Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA):les modalités d’adhésion et ses effets sur l’ordre juridique national

      – “وحيث إن هذه التصريحات معززة وتؤكدها نتيجة الخبرة المنجز من طرف المختبر الجيني لمصلحة الشرطة الإدارية والقضائية للدرك الملكي الذي خلص أن الحمض النووي الموجود بتبان الضحية وكذا الفوطة المحجوزين مطبقين للحمض النووي للمتهم”[11].

– ” وحيث إن هذه التصريحات تعززها من جهة أخرى القرائن القوية من خلال تفاصيل المحادثات الهاتفية للمتهم التي تم التقاطها عن بعد وأخذ نسخ منها وحجزها وتفريغها، خاصة الاتصال الهاتفي الذي تلقاه المتهم من المسمى (……) والتي كانت عن شخص ثالث يبحث عن حساب فأخبره المتهم (……) أنه يتوفر عليه ليستفسره إن كان الحساب سيتم وقفه، حينها أجابه المتهم أنه كيف يعقل أن يثبت بجواز سفر مغربي ثم يمرر العملية ببطاقة فرنسية وأنه سيتم الغاء الأمر ونصحه أن يقوم بضرب الرصيد من عند الضحية ” VICTIME ” وفي الأخير سيتم الأداء ثم يلغى ذلك ويتم التعويض وأنه يتوجب للقيام بعملية سليمة حساب فرنسي وبطاقة فرنسية خاصة ومبلغ كبير، هذه المحادثة التي يتضح منها بكل جلي الكيفية التي تتم بها قرصنة البطائق والحسابات البنكية وكيفية التحايل على الأنظمة المعلوماتية،….

وحيث إن هذه التصريحات المفصلة للمتهم تعززها تفاصيل ما تم التقاطه من مكالمات هاتفية واتصالات بوسائل الاتصال عن بعد وأخد نسخ منها وحجزها بناء على ملتمس النيابة العامة والأمر القضائي الصادر عن السيد الرئيس الأول والتي جمعت بين المتهم (……) وبين المتهمين (……) و (……) و (……) والتي تبين من خلالها أنها تتعلق بعمليات القرصنة لبطائق بنكية خاصة بالضحايا وهو ما أكده المتهم ضمن جوابه تمهيديا حول موضوع تلك المكالمات[12].

والملاحظ بهذا الخصوص أن اتجاه القضاء إلى الأخذ بهذا النوع من الوسائل سواء للإثبات أو النفي راجع لعدة أسباب أهمها أن هذه الوسائل تقوم على مسائل علمية وتقنية دقيقة ومتطورة ويتحصل من خلالها على نتائج تثبت بنسبة كبيرة جدا مدى نسبة الفعل المرتكب للشخص المتهم من عدمه.       

بالإضافة كذلك إلى المقتضى المتعلق بصعوبة إثبات الأنماط الجديدة والمستحدثة من الجرائم من خلال وسائل الإثبات التقليدية من شهادة الشهود والقرائن وغيرها نظرا لما يتميز به هذا النوع من خصوصية كما سبقت الاشارة لذلك.

وجدير بالإشارة كذلك إلى أن صور الدليل الإلكتروني أو العلمي متعددة ومتنوعة يمكن أن يتخذ صور خبرات ( تقنية، جينية، طبية،…)، كما يمكن أن يكون عبارة عن معلومات أو صور أو أشرطة فيديو يتم الحصول عليها من خلال فحص أجهزة الحاسوب أو الهواتف أو المواقع الإلكترونية أو غيرها،….

        كخلاصة لكل ما سبق يمكن القول بأن الدليل الإلكتروني أو التقني أصبحت له قوة كبيرة في الإثبات الجنائي، وذلك بالنظر للعديد من الخصائص التي يتميز بها هذا النوع من الوسائل، ذلك أن من المسلم به أن الدليل لا يكون صحيحا، إلا إذا كان وليد إجراءات مشروعة، أي متطابق للقانون غير متعارض مع المبادئ الأخلاقية والعلمية، وإلا فقد قيمته وحجيته في الإثبات وأصبح هو والمعدوم سواء[13].

وبالتالي فإن اللجوء للحصول على هذه الأدلة يجب أن يتم بطرق مشروعة ووفق إجراءات ومساطر منصوص عليها قانونا، ولا تشكل أي اعتداء أو مساس بالحقوق والحريات وبما لا يتعارض مع مبادئ وشروط المحاكمة العادلة كما هي متعارف عليها عالميا.


الهوامش:

[1] – يعني الإثبات في المادة الجنائية: ” إقامة الدليل أو البرهان على وقوع الجريمة أو نفيها، وعلى اسنادها الى المتهم أو براءته منها”.

مقال قد يهمك :   إبراهيم بحماني : أحكام التقييد الاحتياطي على ضوء مستجدات القانون 07-14

  – محمود مصطفى، ” الاثبات في المواد الجنائية في القانون المقارن”، الجزء الأول النظرية العامة، طبعة أولى، القاهرة 1977، بند 1، ص 1.

[2] – للإثبات الجنائي أهمية كبيرة في الإجراءات الجنائية، ذلك ان نطاق الاثبات الجنائي لا يقتصر على إقامة الدليل أمام قضاء الحكم، بل انه يتسع لإقامته أمام سلطات التحقيق، بل وسلطات الاستدلال كذلك، ويعني أن نطاق الاثبات أوسع من أن ينحصر في مرحلة المحاكمة.

  – عبد الحميد المليحي، ” نظام الإثبات الجنائي في التشريع المغربي والمقارن: دراسة لضوابط نظرية الإثبات الجنائي في ضوء الاتجاهات العلمية لوسائل الإثبات الحديثة “، منشورات مجلة الحقوق، سلسلة ” المعاريف القانونية والقضائية”، دار نشر المعرفة، الطبعة 2019، ص 5.

[3] – انظر على سبيل المثال:

– الحبيب بيهي، ” اقتناع القاضي ودوره في الاثبات الجنائي “، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة، كلية الحقوق أكدال، 1989.

– التجكاني الحبيب، ” النظرية العامة للقضاء في الشريعة الإسلامية مع مقارنة بالقانون الوضعي “، الدار البيضاء، 1984.

-أحمد فتحي بهنسي، ” نظرية الاثبات في الفقه الجنائي الإسلامي “، دار الشروق، بيروت، 1984.

[4] – أصبح المجرم يطوع العلم في اختراع اساليب وطرق حديثة في ارتكاب جريمته، واخفاء الأدلة والمعالم التي يمكن من خلالها ادانته، ومن هنا صار لزاما في وقتنا هذا في ظل استخدام العلم الحديث الاعتماد على الوسائل العلمية الحديثة وتقنياتها المتطورة في اثبات وقوع الجريمة، واسنادها الى شخص معين، وعدم الاكتفاء بالاعتماد على الجهود الشخصية فحسب في الوصول الى مرتكبي الجريمة.

 – عبد الحميد المليحي، المرجع السابق، ص 11.

[5] – ظهير شريف رقم 1.03.197، صادر في 11 نونبر 2003 بتنفيذ القانون رقم 07.03 بتتميم مجموعة القانون الجنائي فيما يتعلق بالجرائم المتعلقة بنظم المعالجة الآلية للمعطيات، الصادر في الجريدة الرسمية عدد 5171، بتاريخ 22 دجنبر 2003، ص 4284.

[6] – ظهير شريف رقم 1.14.85 صادر في 12 ماي 2014 بتنفيذ القانون رقم 136.12 الموافق بموجبه على اتفاقية الجرائم المعلوماتية، الموقعة ببودابست في 23 نونبر 2001 وعلى البروتوكول الإضافي لهذه الاتفاقية، الموقع بستراسبورغ في 28 يناير 2003، الصادر في الجريدة الرسمية عدد 6260 الصادرة بتاريخ 29 ماي 2014، ص 4711.

[7] – تنص المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية على أنه: ” يمكن إثبات الجرائم بأية وسيلة من وسائل الإثبات، ما عدا في الأحوال التي يقضي القانون فيها بخلاف ذلك، ويحكم القاضي حسب اقتناعه الصميم ويجب أن يتضمن المقرر ما يبرر اقتناع القاضي وفقاً للبند 8 من المادة 365 الآتية بعده.

إذا ارتأت المحكمة أن الإثبات غير قائم صرحت بعدم إدانة المتهم وحكمت ببراءته”.

[8] – ظهير شريف رقم 1.02.255 صادر في 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، الصادر في الجريدة الرسمية عدد 5078 بتاريخ 27 ذي القعدة 1423 (30 يناير2003)، ص 315.

[9] – تعني حرية الإثبات أن ” القانون لايحدد لكل جريمة أدلة إثبات معينة، كما لا يحدد القوة التدليلية لأي منها إلا في بعض الجرائم مثل جنحتي الفساد والخيانة الزوجية اللتين حدد وسائل إثباتها في محضر حالة التلبس يحرره ضابط الشرطة القضائية، واعتراف المتهم في مكاتب صادرة عنه”.

  – كوثر أحمد خالند، ” الاثبات الجنائي بالوسائل العلمية: دراسة تحليلية مقارنة “، رسالة ماجستير في القانون، جامعة صلاح الدين، مكتب التفسير للنشر والاعلان، أربيل، الطبعة الأولى 207، ص 33.

[10] – قرار رقم 343، صادر بتاريخ 27/01/2021، في الملف الجنحي الاستئنافي رقم 1826/2601/2020، غير منشور.

[11] – قرار رقم 1019، صادر بتاريخ 21/06/2018، في الملف الجنائي الابتدائي رقم 459 /2641/2018، غير منشور. 

[12] – قرار رقم 229، صادر بتاريخ 13/02/2024، في الملف الجنائي الابتدائي رقم 673/2610/2023، غير منشور.

[13] – عبد الحميد المليحي، المرجع السابق، ص 10.

error: عذرا, لا يمكن حاليا نسخ او طباعة محتوى الموقع للمزيد من المعلومات المرجوا التواصل مع فريق الموقع عبر البريد الالكتروني : [email protected]