مجلة مغرب القانونالاحوال الشخصية والميراثعدم تقدير المحكمة لواقعة إخفاء التوصل بالحكم الابتدائي يعرض قرارها للنقض

عدم تقدير المحكمة لواقعة إخفاء التوصل بالحكم الابتدائي يعرض قرارها للنقض

المجلس الاعلى 

القرار عدد: 510

الملف الشرعي عدد: 2006/1/2/317

بتاريخ 10 أكتوبر 2007

القاعدة: 

تبليغ الحكم الابتدائي إلى ابن الطرفين الذي صرح بأنه أخفى توصله بالحكم الابتدائي عن أبيه بتواطئ مع أمه المطلوبة حتى يفوت عليه أجل الاستئناف، وعدم تقدير المحكمة لهذه الواقعة يعرض قرارها للنقض-نعم-

مقال قد يهمك :   مساهمة المواطنين في التشريع وفق تجارب الدول
error: عذرا, لا يمكن حاليا نسخ او طباعة محتوى الموقع للمزيد من المعلومات المرجوا التواصل مع فريق الموقع عبر البريد الالكتروني : [email protected]