عبد العلي حفيظ: حول تذييل بيان الحساب المتعلق بأتعاب المحامي غير المنازع فيه داخل الأجل القانوني بالصيغة التنفيذية
عبد العلي حفيظ دكتور في الحقوق
حول تذييل بيان الحساب المتعلق بأتعاب المحامي غير المنازع فيه
داخل الأجل القانوني بالصيغة التنفيذية :
“نحو إقرار نظرية السند التنفيذي الضمني في التشريع المغربي”
لقد تعرض المشرع المغربي لبيان الحساب ضمن مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 51 من القانون المنظم للمحاماة، التي ورد فيها على أن ” للموكل أن ينازع في بيان الحساب المبلغ إليه داخل أجل ثلاثة أشهر الموالية لتاريخ توصله به تحت طائلة سقوط الحق“، دون أي تفصيلات أخرى متصلة ببيان المقصود به أو تحديد بياناته مثلا، وكذا القيمة القانونية للبيان المذكور ولاسيما من جانب قوته التنفيذية الموجبة لإعماله جبرا.
وإذا كان القضاء قد تولى من خلال بعض قرارات محكمة النقض، تحديد المقصود ببيان الحساب على نحو يعطيه خصوصية معينة تميزه عنبيان مصاريف الدعوى والتوصيل والإشهاد وغيره، ومن ذلك مثلا ما جاء في القرار عدد 3385الصادر بتاريخ 13 غشت2012 في الملف عدد2012/6/1/1323، من أن “المقصود ببيان الحساب هو الوثيقةالتي يحررها المحامي محددا فيها بتفصيل المبالغ المتوصل بها من الموكل شخصيا كمسبق الأتعاب والمصاريف أو من الغير لفائدته بعد التنفيذ والمصاريف والتحملات، وبصفة عامة جرد كل المصاريف والأتعاب وأداء المستحقات والمبالغ المستخلصة والباقي الصافيمنها دائنا أو مدينا، وذلك حتى يمكن موكله من معرفة ما له وما عليه، والأمر المطعون فيه لما اعتبر أن الاشهاد الصادر منالموكل بتسلم مبلغ مالي لا يعتبر بيانا للحساب بمفهوم المادة 51،فإنه لم يخرق القاعدة المنسوب إليه خرقها والسبب بدون أساس“(1)، فإن تحديد عناصر القوة التنفيذية لبيان الحساب، من خلال بحث قابليته للتذييل بالصيغة التنفيذية، لم يحظ بعد بمناقشة فقهية ولا معالجة قضائية حسب ما تيسر الاطلاع عليه.
وقبل الجواب على مسألة التذييل بالصيغة التنفيذية لبيان الحساب (ثانيا)، يكون من المفيد التعرض لما يثار عادة من دفع بخصوص ضرورة توجيه بيان الحساب قبل تقديم طلب تحديد الأتعاب(أولا).
أولا:حول وجوب تبليغ بيان الحساب للموكل قبل تقديم طلب تحديد الأتعاب
تتصل الدفوع المتصلة بهذا الجانب، بتمسك الموكل بضرورة تبليغه بيان الحساب قبل التوجه للنقيب للمطالبة بتحديد الأتعاب أو مراجعتها، أو على الأقل إرفاقها بطلب تحديد الأتعاب، حتى يتأتى مناقشتها وإبداء أوجه الدفاع بخصوصها
وجوابا على هذا النوع من الدفوع، فقد جاء في الأمرالصادر عن نائب الرئيس الأول بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 11/02/2020 في الملف عدد 264/1120/2019 المضموم مع الملف عدد 265/1120/2019، ما يلي:
” ثانيا:حــول السبب المتعلق بخرق حقـوق الدفاع بعدم تمكين المستأنفين من بيان الحساب، وعدم إرفاق طلب تحديد الأتعاب بالبيان المذكور.
حيث تمسك الطرف المستأنف بكون المستأنف عليه لم يقدم لهم بيان الحساب المنصوص عليه قانونا، كما لم يرفقه بطلب تحديد الأتعاب، مما حرمهم من الطعن فيه أمام النقيب داخل الأجل المقرر قانونا، على نحو يشكل مساسا بحقوق الدفاع ويخل بالتوازن العقدي بين الطرفين بعدم تمكينهم من المنازعة القبلية وإعداد وسائل الدفاع،والتمسوا إلغاء القرار المطعون فيه والتصريح بعدم قبول الطلب.
لكن حيث إنه فضلا عن كون السبب المستدل به لا يرد على القرار المطعون فيه، وإنما يخص سلوك المستأنف عليه المهني، فإن المشرع المغربي لم يجعل من توجيه بيان الحساب للموكل شرطا لقبول طلب تحديد الأتعاب المقدم للنقيب، كما لم يستوجب إرفاق بيان الحساب بطلب تحديد الاتعاب، إذ لا يوجد نص في القانون المنظم لمهنة المحاماة، ولا النظام الداخلي لهيئة المحامين بطنجة، يوجب على المحامي توجيه بيان حساب للموكل بصفة دورية مثلا أو عند انتهاء التوكيل عموما تحت طائلة جزاء معين، مما تبقى معه هذه المسطرة اختيارية بالنسبة للمحامي، الذي بإمكانه لتصفية الأتعاب والمصاريف، إما توجيه بيان حساب للموكل، يصبح بمثابة سند تنفيذي بعدم منازعة الموكل فيه أمام النقيب داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ التوصل به، أو بعد صدور قرار نهائي سواء من طرف النقيب أو الرئيس الأول عند المنازعة داخل الأجل، وإما سلوك المسطرة المعروفة، بخصوص تقديم طلب للنقيب بشأن تحديد الأتعاب أو مراجعة النسبة المتفق عليها، يصبح قابلا للتنفيذ بعد صيرورته نهائيا وتذييله بالصيغة التنفيذية من طرف رئيس المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرتها مكتب المحامي، إلا أن الملاحظ أن المشرع المغربي لم ينظم مسألة تذييل بيان الحساب غير المنازع فيه داخل الأجل بالصيغة التنفيذية، وإنما نص فقط في المادة 52 من القانون المنظم للمحاماة على قرار تحديد الأتعاب والمصروفات فقط، كما أنه يتعين التمييز بين بيان الحساب الوارد في المادة 51من القانون المنظم للمحاماة، والذي حدد العمل القضائي المقصود به وفق القرارات المشار إليها ضمن وقائع هذا القرار، وبين بيان مصاريف الدعوى المنصوص عليه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 44من القانون المنظم للمحاماة.
وحيث إنه للعلل المبينة اعلاه،يكون هذا السبب المتمسك به غير مؤسس قانونا ويتعين رده”(2).
ثانيا: حول وجوب تذييل بيان الحساب بالصيغة التنفيذية
الملاحظ كما سبقت الإشارة أعلاه، أن المشرع لم يتعرض لمسألة تذييل بيان الحساب بالصيغة التنفيذية في حالة سقوط الحق في المنازعة بعد مرور الأجل القانوني المحدد في ثلاثة أشهر الموالية لتاريخ التوصل، ولا سيما إذا كان بيان الحساب يتضمن باقي أو كل الأتعاب المتخلذة بذمة الموكل، أو عند الاقتضاء المبالغ التي لازالت في ذمة المحامي إذا كان قد توصل بأكثر من المبالغ المتفق عليها مثلا، أو إرجاع مبالغ كانت مخصصة لمصاريف قضائية لم تنجز، أو غيرها من موجبات الدائنية والمديونية، فكيف السبيل في مثل هذه الحالات للتمكن من تلك المبالغ من طرف المستفيد، هل تتوقف القيمة القانونية لبيان الحساب عند حدود القوة الثبوتية كسند مثبت للدائنية،يمكن اعتماده في المطالبة القضائية بالوفاء بها، أم تتحقق له صفة السند التنفيذي وذلك من خلال تذييله بالصيغة التنفيذية، شأنه في ذلك شأن القرار الصادر عن النقيب الغير المطعون فيه بالاستئناف داخل الأجل القانوني؟.
لم نجد في واقع الأمر عملا قضائيا أو نظرا فقهيا سابقا بخصوص مناقشة هذا الأمر، وإن كان يفهم من بعض قرارات محكمة النقض، تأكيدها على تحقق القوة الثبوتية لبيان الحساب غير المنازع فيه داخل الأجلالقانوني، على النحو الذي يجعله غير قابل للمراجعة من طرف النقيب أو الرئيس الأول، إلا أنه لم يتم التعرض لمسألة القابلية للتذييل بالصيغة التنفيذية، وفي هذا الصدد نقرأ في قرار محكمة النقض عدد 591/1 الصادر بتاريخ 17/09/2019 في الملف المدني عدد 8055/1/1/2018، ما يلي:
” حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الأولى بعدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني،
وخرق الفصل 51 من القانون المنظم لمهنة المحاماة، الذي ينص في فقرته الثانية على أن”للموكلأن ينازع في بيان الحساب المبلغ إليه داخل أجل ثلاثة أشهر الموالية لتاريخ توصله به تحت طائلةسقوط الحق”، وأنه رغم تبليغ بيان الحساب إلى السيد … بتاريخ 16/02/2016، فإنعدم طعنه فيه داخل أجل ثلاثة أشهر يجعل العارض محقا في تحديد الأتعاب له كما جاء في طلبتحديد الأتعاب المستند إلى بيان الحساب المبلغ للمستأنف عليه، وأن الأمر المطعون فيه لما أمربتعديل مبلغ الأتعاب بتخفيضه إلى مبلغ 40.000 درهم ولم يأخذ بعين الاعتبار أن المطلوب فيالنقض قد توصل ببيان الحساب ومر عليه أجل 3 أشهر دون الطعن فيه، يكون قد خرق مقتضياتالفصل 51 من قانون المحاماة.
ويعيبه في الوسيلة الثانية بانعدام التعليل، ذلك أن العارض تقدم بطلب استئناف مقرر تحديدالأتعاب الصادر عن السيد النقيب، وكان سبب استئنافه هو سقوط حق المطلوب في النقض فيمناقشة بيان الحساب بعد مرور ثلاثة أشهر على توصله به استنادا إلى الفصل 51 من القانونالمنظم لمهنة المحاماة، والتمس رفع مبلغ الأتعاب إلى الحد المطالب به في بيان الحساب، وأنالرئيس الأول لمحكمة الاستئناف لم ينظر في هذه النقطة القانونية وتجاوزها لمناقشة أحقيةالعارض في تحديد الأتعاب المحددة من طرف النقيب بموجب مقرر تحديد الأتعاب، مع أن جوهرالنزاع يتمحور حول سقوط حق المطلوب في النقض في مناقشة بيان تبليغ الحساب من عدمه.
حيث صح ما عابه الطاعن على الأمر المطعون فيه، ذلك أنه اعتمد في أسباب استئنافهللقرار الصادر عن نقيب هيئة المحامين، على أنه يجب أن يحدد مبلغ الأتعاب على بيان الحسابالذي أعده وقام بتبليغه للمستأنف عليه بتاريخ 16/02/2016 ولم ينازع فيه داخل الأجل المحددفي المادة 51 من قانون المحاماة، إلا أن الأمر المطعون فيه لم يناقش أسباب الاستئناف، ممايجعله غير مرتكز على أساس قانوني وخارقا لمقتضيات المادة 51 من قانون المحاماة مما عرضهللنقض والإبطال”.
والملاحظ من خلال وقائع هذا القرار، أن المحامي قد سلك مسلكا غريبا، وهو تقديم طلب للنقيب للمصادقة على بيان الحساب غير المنازع فيه داخل الأجل القانوني، وهو وضع إجرائي غير سليم، نظرا لعدم وجود نص يخول النقيب مثل هذا الاختصاص، تأسيسا على الفقرة الأولى من المادة 51 من القانون المنظم للمحاماة، التي تحصر الاختصاص المنوط بالنقيب في البت “في كل المنازعات،التي تثار بين المحامي وموكله بشأن الأتعاب المتفق عليها والمصروفات،بما في ذلك مراجعة النسبة المحددة باتفاق بين المحامي وموكله. كما يختص في تحديد وتقدير الأتعاب في حالة عدم وجود اتفاق مسبق“، في حين أن عدم منازعة الموكل في بيان الحساب داخل الأجل القانوني، يسقط حقه في المنازعة، ومن ثم كيف يمكن القول بتحقق المنازعة كشرط لاختصاص النقيب رغم سقوطها قانونا، إذ تنص الفقرة الثانية من المادة 51 من قانون المحاماة، على أن ” للموكل أن ينازع في بيان الحساب المبلغ إليه داخل أجل ثلاثة أشهر،الموالية لتاريخ توصله به تحت طائلة سقوط الحق“، لهذا كان الأجدر بالمحامي تقديم طلب لرئيس المحكمة الابتدائية في نطاق الفصل 52 من قانون المحاماة لتذييل بيان الحساب غير المنازع فيه بالصيغة التنفيذية، ليعتمد لاحقا في مباشرة إجراءات التنفيذي الجبري المقررة قانونا، شأنه في ذلك شأن قرار النقيب بتحديد الأتعاب غير المطعون فيه بالاستئناف داخل الأجل القانوني، كما كان على النقيب التصريح بعدم اختصاصه للنظر في طلب المصادقة، لخروجه عن دائرة الاختصاص التشريعي الحصري المنوط به وفقا لما أوضحناه سابقا، وهو ما كان بإمكان الرئيس الأول كجهة طعن إثارته تلقائيا لتعلق الأمر باختصاص نوعي خاص محدد تشريعيا.
غير أننا نعتقد بأن الفهم المتعلق بقابلية بيان الحساب للتذييل بالصيغة التنفيذية، يبقى مؤسسا من الناحية القانونية، وذلك لاعتبارين اثنين على الأقل:
أ: بالنظر لكون الإقرار التشريعي لهذه الإمكانية من طرف المحامي، إنما غايته فضلا عن تحقيق نوع من الشفافية بخصوص تدبير مسألة الأتعاب، الحرص أيضا على فتح المجال أمام التدبير الرضائي لمنازعات الأتعاب بين الموكل والمحامي بما يحقق فرصا أكبر لحل الخلاف ولاستمرار العلاقات المهنية كوجه آخر للسلم الاجتماعي والسكينة العامة، وبالتالي فإن عدم الطعن يحمل على القبول ويتنزل منزلة الاتفاق الملزم الواجب الإعمال.
ب: أن كلا من الأجل والجزاء المقررين قانونا دليل على اكتساب البيان المذكور لقوة تنفيذية موجبة لإعماله جبرا، ذلك أن تخويل الموكل أجلا مهما للمنازعة يتجاوز ما هو محدد قانونا للطعن في قرار النقيب ذاته، بل والطعن في الأحكام والقرارات القضائية، والنص على سقوط الحق في المنازعة في حالة عدم تقديمها داخل الأجل المذكور، لا يمكن أن يقتصر أثره على مجرد إضفاء قوة ثبوتية على البيان المذكور، وفسح المجال لإعادة المطالبة بما تضمنه أمام القضاء أو التوجه مجددا أمام النقيب، وهو ما يخالف جزاء السقوط، كما سيبقى دون جدوى بالنسبة للمحامي الذي يختار هذا المسار، إذ عليه انتظار مرور ثلاثة أشهر بعد توصل الموكل ببيان الحساب ليحصل في نهاية المطاف على وثيقة مجردة عن أي قوة تنفيذية، وهو ما يجعل من هذه المسطرة محض تضييع للوقت، وهو ما لا نعتقد بأن غاية المشرع قد انصرفت إليه.
كما أن تفعيل توجه قضائي من هذا القبيل من شأنه، أن يشكل منطلقا للتأسيس لنظرية جديدة في التشريع المسطري المغربي، مؤداها القبول بمسألة ” السند التنفيذي الضمني“، عندما تجتمع العناصر الدالة على انصراف غاية المشرع نحو تمتيع عمل أو تصرف ما بمقومات السند التنفيذي، وفق ما يبرز بجلاء من خلال الحالة موضوع الدراسة.
لذلك، فإن تذييل بيان الحساب بالصيغة التنفيذية وفقا للمسطرة المقررة بموجب المادة 52 من قانون المحاماة، يبقى في اعتقادنا أمرا مؤسسا من الناحية القانونية، وجديرا بأن تبلور بشأنه مواقف قضائية تعالج ما قد يرتبط به من صعوبات عملية، وهو ما من شأنه أن يفسح المجال أمام صيغة جديدة للتدبير الاتفاقي للنزاعات المتعلقة بالأتعاب على النحو الذي يخفف من التدبير التنازعي لهذا النوع من الخلافات، مع الإشارة في هذا الصدد إلى أن القانون اللبناني قد انفرد بميزة خاصة وهي اعتبار الاتفاق الخطي المحدد للأتعاب، بمثابة سند تنفيذي يجوز للمحامي المطالبة بتنفيذه وفقا لأحكام التنفيذ المقررة للأحكام القضائية بعد أخد إذن النقيب، مع إسناد النظر في الاعتراضات الواردة على تنفيذ الاتفاق لمحكمة الاستئناف المختصة للنظر في قضايا الأتعاب، وبمقتضى قرار غير قابل لأي طعن (3) .
وفي الأخير، يجدر التأكيد على أن هذا الإشكال الجزئي يعتبر نموذجا مصغرا للعديد من المناقشات القانونية المتعلقة بنظام الأتعاب الخاص بالمحامين، ولا سيما ضمانات حياد النقيب، وإثبات الوكالة، والتقادم، وإعمال اليمين الحاسمة وأحكام التنفيذ المعجل في منازعات الأتعاب، وغيرها من المسائل القانونية الأخرى التي تعرضنا لها بإسهاب في مؤلف خاص سيصدر قريبا بحول الله.
(1)قرار منشور بمهنة المحاماة في ضوء قرارات محكمة النقض، سلسلة إصدارات المكتب الفني، العدد الرابع، ص 209 وما يليها.
(2)أمر غير منشور.
(3)تنص المادة 69 من قانون المحاماة اللبناني عدلة بالقانون رقم 42 الصادر بتاريخ 19/02/1991 على أنه ” يحدد بدل الأتعاب باتفاق يعقده المحامي مع موكله.
واذا تجاوز هذا البدل في المواد المدنية 20 بالمئة بالنسبة لقيمة المنازع فيه جاز للقضاء تخفيضه.
في حال عدم تحديد بدل الأتعاب باتفاق خطي، يعود للقضاء تحديدها بعد أخذ رأي مجلس النقابة ويراعى في ذلك أهمية القضية والعمل الذي اداه وحالة الموكل.
في حال وجود اتفاق خطي معقود بين الموكل والمحامي، يحق للمحامي تنفيذه بواسطة دائرة الاجراء بعد اخذ الاذن من النقيب أصولا وفقا للفقرة الأولى من المادة 73 من هذا القانون.
تفصل محكمة الاستئناف الناظرة بقضايا الأتعاب الاعتراضات الواردة على تنفيذ الاتفاق الخطي وذلك وفقا للأصول الموجزة وقرارها مبرم لا يقبل أي طريق من طرق الطعن. كما أن تقديم الاعتراض لا يوقف التنفيذ الا إذا قضت محكمة الاستئناف خلاف ذلك “.