مجلة مغرب القانوناجتهادات مختارةشفعة – ممارستها ضد من هو مقيد بالرسم العقاري – بيعه الحصة المشاعة بعد رفع الدعوى – أثره

شفعة – ممارستها ضد من هو مقيد بالرسم العقاري – بيعه الحصة المشاعة بعد رفع الدعوى – أثره

قضاء محكمة النقض عدد 80

قرارات الغرفة المدنية

القرار عدد 471

الصادر بتاريخ 29 شتنبر 2015

في الملف المدني عدد 2015/4/1/673

  • شفعة – ممارستها ضد من هو مقيد بالرسم العقاري – بيعه الحصة المشاعة بعد رفع الدعوى – أثره.

من المقرر قانونا أنه لا تؤخذ الحصة المشفوعة إلا من يد المشتري المقيد بالرسم العقاري، ولما كان الطاعن قد أقام دعوى الشفعة ضد من كان مقيدا بالرسم العقاري وقت تقديمها بغض النظر عما لحق به من تفويتات، فإن المحكمة عندما ردت طلبه بالنظر إلى تفويت المشفوع منه للشقص المشفوع بعد إقامة دعوى الشفعة عليه، تكون قد خرقت القانون وعللت قرارها تعليلا فاسدا.

نقض وإحالة

مقال قد يهمك :   أمزازي : أساتذة التعاقد سيتم ترسيمهم قانونيا كأطر في الأكاديميات بعد سنتين من العمل
error: عذرا, لا يمكن حاليا نسخ او طباعة محتوى الموقع للمزيد من المعلومات المرجوا التواصل مع فريق الموقع عبر البريد الالكتروني : [email protected]