شرح عبارة “قبل أي دفع أو دفاع” الواردة في المادة 16 من قانون المسطرة المدنية

مقال قد يهمك :   فؤاد بنصغير: لمن تقرع أجراس القانون الإلكتروني ؟
error: يمنع نسخ محتوى الموقع شكرا :)