سليمة فراجي: تعقيب على مقال لم يشف الغليل حول تقادم العقوبات
سليمة فراجي محامية عضوة سابقة بلجنة العدل والتشريع.
إذا كان إبداء الرأي والقبول بالرأي المخالف ومقارعة الحجة بالحجة ، والاحتكام الى منطق البحث العلمي الدقيق من خلال الاستقراء والقياس أمور محمودة لما فيها من إذكاء لروح النقاش من اجل تنوير المهتمين والممارسين للشأن القضائي والقانوني ،و في أفق حث المشرع على تجويد النصوص الغامضة او المشوبة بالالتباس ، فإن تسمية الأشياء بمسمياتها و الإشارة الى مراجع الوثائق والمستندات المعتمدة بموضوعية وتجرد تساعد حتما على الاطلاع على مكامن الخلل إن وجد ومتى وجد ، ومدى تأثيره على مجريات النوازل والقضايا .
ذلك انه بعد الاطلاع على مقال تم نشره في مواقع التواصل الاجتماعي (المقال ) ينسب لنقيب سابق دون ذكر اسمه ،او محام او باحث في الشأن القانوني ، يتبين ان المقال حسم في مدة تقادم العقوبات بصفة قطعية شبه تعسفية ليس استشهادا بنصوص لا مجال للاجتهاد معها ،وانما استنادا على قياس مدد التقادم على المواد المنظمة لمسطرة رد الاعتبار ، لكن بالاطلاع على ديباجة المقال الذي تطرق لعدة نقط قانونية مهمة ، يتبين انه اشار الى دورية صادرة عن رئاسة النيابة العامة معتبرا إياها مجرد رأي رغم دقة الفصل 110 من الدستور بشأن التعليمات القانونية الكتابية والقوانين التنظيمية ، بل معتبرا التفسيرات القضائية من مهام القضاء الجالس وليس القضاء الواقف ، متهما العديد من المحامين بتقديس ما جاء على لسان رئيس النيابة العامة وكأنه قرآن مقدس ، واذا كانت هذه الملاحظات تتسم بالذاتية وبعيدة كل البعد عن موضوع النازلة المتعلقة باختلاف الاّراء والتجاذبات بخصوص تقادم عقوبة الحبس المحكوم بها في قضية جنائية والتي كانت تشكل موضوع امتحان الأهلية ، فان اثارتها كديباجة لمناقشة موضوع التقادم يطرح تساؤلا حول مدى جديتها ومدى مطابقتها للواقع وسبب اثارتها.
ذلك انه منذ دخول القانون رقم 33.17 المتعلق بنقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل الى الوكيل العام العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيساً للنيابة العامة وبسن قواعد لتنظيم رئاسة النيابة العامة ،بتاريخ 30غشت 2017 ،لم تصدر اية دورية في هذا الشأن ، اللهم الا اذا كان القصد هو منشور وزير العدل في عهد سابق السيد مصطفى بلعربي العلوي رقم 1013 المؤرخ في 1989/2/23 المتعلق بتنفيذ الاحكام الزجرية التي مر أجل التقادم على تاريخ النطق بها والذي تطرق الى النصوص القانونية المنظمة مركزا على كون بنود المسطرة الجنائية المتعلقة بالتقادم تقتضي بأن نوع العقوبة المحكوم بها هو الذي يحدد امد التقادم وليس نوع الجريمة التي ادين من اجلها المتهم ، وبالتالي فان العقوبة الجنحية الصادرة عن جناية بسبب ظروف التخفيف او الأعذار تخضع للتقادم الجنحي وعقوبة الاعتقال الضبطية تخضع للتقادم الضبطي.
كما ان المقال الفقهي الذي تم تداوله من طرف الممارسين للشأن المهني والمهتمين إنما يرجع تاريخه الى سنة 2011 منشور في مجلة الشؤون الجنائية وأعيد نشره سابقا وحاليا في العديد من مواقع التواصل الاجتماعي والجرائد الالكترونية(المقال) لكاتبه الدكتور محمد عبدالنبوي مدير الشؤون الجنائية والعفو آنذاك والذي تطرق الى موضوع تقادم الدعوى العمومية وتقادم العقوبة وخصه بدراسة قانونية فقهية دقيقة ولا علاقة له بأية دورية لم تصدرها إطلاقا رئاسة النيابة العامة حاليا، علما ان القول بان القضاء الواقف هو وحده المختص في التفسير السليم للقانون هو قول اقل ما يقال عنه انه لا يرقى الى درجة الاعتبار ويعتبر تقزيما لقدرات القضاء الواقف ولهيئة الدفاع والباحثين والمهتمين بالشأن التشريعي والقانوني والقضائي والفقهي ، لان البحث العلمي المعرفي والتفسير السليم للقانون ليس مقصورا على القضاء الجالس الذي لا نجادل في قدراته ، ولكن مجال البحث والتدقيق و التأليف هو مجال مفتوح لجميع الباحثين من ذوي الاختصاص من مشرعين وأساتذة جامعيين ومحامين وباحثين .
بل ان ما يؤكد التحامل البين هو كون كاتب المقال اشار الى كون الكثير من رجالات المهنة اي المحامين يقدسون ما جاء على لسان رئيس النيابة العامة وكأنه قرآن مقدس ، وفي ذلك انتقاص من قدرات وتمكن وتملك المحامين لآليات البحث المعرفي القانوني ، وتحامل على رئيس النيابة العامة وكأنه مستبد برأيه الفقهي لدرجة وصف اجتهاذه الفقهي بالقرآن المنزل.
وفي ذلك تعصب وعدم قبول بالرأي وما يستتبع ذلك من ضرب لمبادئ التضامن والتآزر والتعاون وإبداء الرأي و تبادل وجهات النظر وإغناء النقاش بين مختلف الهيآت.
بل ان دستور المملكة لم يفرق بين قضاة الحكم وقضاة النيابة العامة وجعل قضاة الحكم ملزمين بالتطبيق العادل للقانون وقضاة النيابة العامة ملتزمين بتطبيق القانون والالتزام بالتعليمات الكتابية القانونية الصادرة عن الوكيل العام لدى محكمة النقض بصفته رئيساً للنيابة العامة بمختلف محاكم المملكة تطبيقا للفصل 25 من القانون التنظيمي 13-106 المتعلق بالمجلس الاعلى للسلطة القضائية والمكمل للدستور.
وحيث انه من جهة اخرى وحتى لا يبقى المقال موصوفا بانه شفى الغليل وحسم النقطة المثيرة للجدل بخصوص امتحان الأهلية لولوج مهنة المحاماة ،بدون جواب وتعقيب على ما اثير وكأنه مقال مقدس ،فانه لا بأس من الإشارة انه تم اعتماد عملية القياس على المادة 688 من قانون المسطرة الجنائية المتعلقة برد الاعتبار معتمدا على كون فقرة الثالثة لم تشر الى لفظ الجنحة، اي قد تشمل الجناية ايضا في الوقت الذي اشارت فيه الفقرة الرابعة الى وصف الجنحة، كما اعتمد على المادة 112 من القانون الجنائي ليخلص ان تقادم العقوبة الجنائية يخضع لمدة 15 سنة حتى ولو تم الحكم بعقوبة جنحية بسبب ظروف التخفيف .
لكن مما تجدر الإشارة اليه ان الامر يتعلق بتقادم العقوبة ،والوصف طبعا يخص نوع العقوبة لا نوع الجريمة ، ويتعلق بتقادم العقوبات الجنائية او الجنحية ، ولا يتعلق الامر بعقوبات صدرت من اجل جناية او من اجل جنحة كما هو الشأن بالنسبة للمادة الخامسة من قانون المسطرة الجنائية المتعلقة بتقادم الدعوى العمومية والتي تتحدث عن تقادم الدعوى في الجنايات او في الجنح حيث العبرة هنا بنوع الجريمة التي يستند اليها اجل التقادم ، في حين تقادم العقوبات يهم نوع العقوبة بغض النظر عن الجريمة المدان المتهم من اجلها ، ومعلوم ان الفصلين 16 و 17 من القانون الجنائي يحددان العقوبات الجنائية بما فيها السجن واقل مدته خمس سنوات والعقوبات الجنحية بما فيها الحبس وأقصاه خمس سنوات ما عدا الاستثناءات ، وبطبيعة الحال فإن التقادم تحدد مدته تبعا لنوع العقوبة وما اذا كانت جنائية او جنحية.
وقد ميزت محكمة النقض بين هذه المقتضيات لما اعتبرت ان تقادم الدعوى العمومية غير تقادم تنفيذ العقوبة ، ذلك ان التقادم المسقط للدعوى يطال وقائع الجريمة ويمحو الصفة الإجرامية ويزيل الجريمة نفسها في حين ان تقادم تنفيذ العقوبة يطال إجراءات التنفيذ بعد صدور الحكم.
وبالتالي فان التقادم يطال نوع وطبيعة العقوبة ما اذا كانت جنائية او جنحية لا طبيعة الجريمة . علما ان ما ورد من قياس على المادة 688 من قانون المسطرة الجنائية والقول بان الفقرة الثالثة لم تورد لفظ : من اجل جنحة ، لاستنتاج ان الامر يتعلق بجناية، مشوب بالارتباك لانه ربما توجه قصد المشرع إلى الجنح الضبطية التي تحدد مدة حبسها الأقصى سنتان طبقا للمادة 111 من القانون الجنائي ، خصوصا انه لا يعقل ان تكون مدة رد الاعتبار بالنسبة للجناية عشر سنوات ، ومدة رد الاعتبار في الفقرة الرابعة بالنسبة للجنح التي تتجاوز عقوبتها سنتين خمسة عشر سنة، الشيء الذي يؤكد ان الفقرة الثالثة تقصد الجنح الضبطية التي تحدث عنها وزير العدل في منشوره المؤرخ سنة 1989، علما ان القياس الوارد في مقال الكاتب شمل رد الاعتبار بقوة القانون في حين ان رد الاعتبار القضائي ميز بخصوص الأجل بين العقوبات الجنائية والعقوبات الجنحية.
الاكثر من ذلك فانه بالرجوع الى المادة 622 من قانون المسطرة الجنائية المتعلقة بالإفراج المقيد بشرط نجدها تنص على ان المحكوم عليهم بعقوبة جنائية او بعقوبة جنحية من اجل وقائع وصفت بانها جناية او من اجل جنحة يتجاوز الحد الأقصى للعقوبة المقررة لها خمس سنوات حبسا يستفيدون من الإفراج اذا قضوا حبسا فعليا يعادل على الأقل ثلثي العقوبة المحكوم بها ، الشيء الذي يؤكد قطعا ان المشرع يقصد العقوبة الجنحية ولو تعلق الامر بوقائع وصفت بانها جناية ويجعل مقتضيات المادة 650 المحددة لاجل تقادم العقوبات الجنحية في اربع سنوات ميلادية كاملة تبتدئ من يوم صيرورة الحكم الصادر بالعقوبة مكتسبا لقوة الشيء المقضي به هي الواجبة التطبيق.
علما انه اذا كان الاستنتاج مبنيا على قياس نصوص مرتبكة ومتناقضة على حد تعبير كاتب المقال الذي شفى الغليل ،فان القراءة المتأنية للنصوص القانونية ، و الاجتهادات والمقالات الفقهية كلها عوامل تغني النقاش وترفع مستواه لا محالة وتعتبر محفزا للمشرع من اجل تجويد النصوص الغامضة او المتجاوزة كما ستكون من اسباب الإسراع بتعديل وتتميم القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية الذي لا زال يتواجد في الرفوف رغم المصادقة على القوانين التنظيمية ذات الصلة والقانون 17-33 المتعلق بنقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل الى الوكيل العام للملك بصفته رئيساً للنيابة العامة ، او ملاءمة بعض النصوص المتجاوزة كالفصل 54 من القانون الجنائي الذي لا زال يحيل على مواد كانت تتعلق بالتقادم وأصبحت تتعلق بمسطرة الاعتبار ولم يتم التفكير في تعديله ناهيك عن المواد التي أصبحت متجاوزة وغير محينة وتعيق عمل المحامين وممارسي الشأن القضائي .
اظن الزميلة سليمة فرجي انه تمة سوء فهم القصد من المقال وأؤكد أن القصد ليس هو التقليل من جهاز النيابة العامة كما ذكرت ولكن الرسالة كانت موجهة لبعض المهنيين الذين يرفضون كونك تناقش رأي صادر عن رئيس النيابة العامة ويجعلونه غير قابل للنقاش .
أم بخصوص موضوع النقاش … فالمادة 622 من قانون المسطرة الجنائية التي استدليت بها للقول بانه يمكن الحكم بعقوبة جنحية في قضية جنائية فرأئي المتواضع يذهب الى ان المادة 622 المذكورة تنص على العقوبة الجنحية من اجل أفعال وصفت بانها جناية فالمقصود بهذه المادة هو الجنايات التي قرر لها المشرع عقوبة جنحية من خلال النص المعاقب عليها مثل القتل غير العمدي فالقتل بصفة عامة يعتبر جناية ولكن من خلال نص المادة 432 من القانون الجنائي فقد قرر لها المشرع عقوبة حبسية وهناك فرق بين العقوبة الجنائية المقررة للجنايات والعقوبة الجنحية المقررة سلفا لبعض الجنايات .
ولعل الدليل على هذا التمييز أنه بمراجعة المادة 423 التي تتحدث عن اأعذار القانونية المخفظة للعقوبة يتبين ان المشرع قرر عقوبات حبسية من سنة الى خمس سنوات من أجل جناية أي ان الامر يتعلق بجناية ولكن قرر لها المشرع عقوبة تتعلق بالجنح وان الأمر يتعلق بتخفيض العقوبة وليس تخفيفها والفرق شاسع بين التخفيض والتخفيف فالتخفيض يمس العقوبة ذاتها وينتقل بها من عقوبة جنائية الى عقوبة جنحية بينما تخفيف العقوبة المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 146 فالمقصود به هو البقاء على طبيعة العقوبة وكل ما يطرأ عليها هو مجرد تخفيفها .
اذن فالمقصود بمقتضيات المادة 622 من ق م ج هو الجنايات التي قرر لها المشرع عقوبات جنحية وليس الجنايات المقرر لها عقوبات جنائية تم الحكم فيها بعقوبة حبسية بسبب التخفيف.
وأظن ان كلنة التعسف التي وصفتي بها ما جاء في مقالنا فلا أظن أنها مناسبة .
ردا على ما جاء في تعقيب الزميلة الاستاذة سليمة فرجي حول مقالنا بشأن طبيعة تقادم العقوبات
اولا وقبل التفصيل في الرد اود أن انبه الزميلة المذكورة أن مقالنا ليس فيه اي تعسف اتجاه اي كان أو تحامل على أي كان كما اشارت الى ذلك من خلال تعقيبها … والنيابة العامة ليس في حاجة الى من يدافع عن موقفها فهي كفيلة بنفسها ولا تحتاج خدمة احد وأن القول بكون النيابة العامة قضاء واقف ليس من اختصاصه تفسير القانون فهذا ليس بقول جديد ولا غريب على النقاش القانوني ولست ادري ما مصلحتك في ذلك .
فالزميلة فرجي استندت الى مقتضيات المادة 622 من قانون المسطرة الجنائية لتخلص للقول بانه يمكن الحكم بعقوبة جنحية حتى ولو تعلق الأمر بجناية وبالتالي تبقى العقوبة الجنحية خاضعة للتقادم الرباعي بوصفها ذاك .
وتنص المادة 622 من ق م ج المستدل بها من قبل الزميلة المذكورة على ما يلي :
” ….
المحكوم عليهم بعقوبة جنائية أو عقوبة جنحية من اجل وقائع وصفــــــــــــــــت بأنها جناية … ”
فمضمون هذه المادة وخلالفا لما خلصت اليه الزميلة فرجي فليس المقصود منها العقوبة الجنحية المحكوم بها بعد اعمال ظروف التخفيف والتي تطبق فيها المحكمة عقوبة حبسية وانما يقصد بها العقوبات الجنحية التي قررها المشرع أصلا لبعض الجنايات من خلال النص القانوني المعاقب على مثل هذه الجرائم .
ولفهم هذا الطرح جيدا فلنضع السؤال التالي : ما المقصود ب : أو بعقوبة جنحية من أجل وقائع وصفت بأنها جناية ؟؟؟
فهل هذه العبارة تنطبق على العقوبات الحبسية المحكوم بها من أجل جناية بعد اعمال ظروف التخفيف ؟ أم المقصود منها العقوبات الجنحية التي قررها اصلا المشرع للمعاقبة على بعض الجنايات وخص لها عقوبة حبسية من خلال النص القانوني المعاقب عليها ومن غير حاجة الى اعمال ظروف التخفيف ؟
للإجابة عن هذا السؤال يتوجب علينا معرفة ما اذا كان المشرع من خلال القانون الجنائي قد قرر عقوبات جنحية لبعض الجرائم التي وصفها بوقائع جنائية .
فبمراجعة المادة 423 من القانون الجنائي نجدها تنص على ما يلي :
” عندما يثبت العذر القانوني فإن العقوبات تخفض الى :
1 – الحبس من سنة الى خمس في الجنايـــــــــــــــــات المعاقب عليها القانون بالاعدام او السجن المؤبد .
2 – الحبس من ستة أشهر الى سنتين في جميع الجنايـــــــــات الأخرى .
….
فالملاحظ من خلال المادة 423 اعلاه ان المشرع قرر عقوبات جنحية من اجل جنايات وذلك في إطار الاعذار القانونية المخفضة للعقوبة وهذه العقوبات الجنحية هي التي نص عليها المشرع من خلال المادة 622 من ق م ج بقوله : ” أو بعقوبة جنحية من اجل وقائع وصفت بانها جناية وليس المقصود منها هو العقوبات الحبسية المحكوم بها في جناية بعد اعمال ظروف التخفيف والتي لا تغير من طبيعة العقوبة التي تبقى جنائية .
ولعل ما يؤكد ها الطرح هو الفقرة رقم 2 من المادة 423 اعلاه والتي جاءت بصفة العموم قائلة : ” في جميع الجنايـــــــــــــــــــــــــــــات الأخرى ” وذلك دون تحديد معيار العقوبات المقررة سلفا في النص القانوني المعاقب على الجريمة قبل تخفيض العقوبة في اطار الاعذار القانونية المخفضة للعقوبة مثل ما هو الأمر عليه بالنسبة للفقرة رقم 1 بأن ربط مدة الحبس المحكوم به بعد اعمال الاعذار القانونية المخفضة بالجنايات المعاقب عليها بالاعدام والسجن المؤبد .
فالفرق بين الظروف القضائية المخففة والاعذار القانونية المخفضة للعقوبة هو أن الأولى ركزت على العقوبات بالاساس وحددت مدة العقوبة التي تطبقها المحكمة وذلك استنادا الى معيار العقوبة المحددة سلفا في النص القانوني العاقب عليها بينما بالنسبة للثانية فالمشرع حدد عقوبة حبسية جنحية وقررها لوقائع وصفت بأنها جناية وليس اساتنادا الى معيار العقوبة المقررة سلفا كما هو الشأن بالنسبة للفصل 147 من ق ج .
فمنح الظروف المخففة موكول الى تقدير القاضي واثارها تبقى شخصية بحتة ومستندة اما الى الى خطورة الافعال المرتكبة او بالنسبة لدرجة اجرم المتهم بينما الاعذار القانونية المخفضة اساسها هو القانون ولا سلطة للقاضي فيها بحيت ان وقائع القضية هي التي تفرضها وليس القاضي فإذا تحقق عذر قانوني فلا يسع القاضي سوى اعمال مقتضيلت المادة 423 وهذا عكس الظروف القضائية المخففة والتي يمكن للقاضي عدم اعمالها حسب تقديره .