مجلة مغرب القانونالقانون الخاصرهن الحساب البنكي وفق القانون 21.18 المتعلق بالضمانات المنقولة : دراسة نقدية معمقة

رهن الحساب البنكي وفق القانون 21.18 المتعلق بالضمانات المنقولة : دراسة نقدية معمقة

حمزة فرح باحث بسلك الماستر تخصص اعمال كلية العلوم القانونية السويسي برباط

     شهد مجال المال والأعمال تقدما ملحوظا ابان العقد الأخير وذلك راجع إلى التعديلات والتسهيلات في المنظومة القانونية من خلال مسايرة التطور الذي يشهده العالم وجلب المستثمرين وتحسين القطاع الاقتصادي والمالي والسير نحو خطى ثابتة لرص حكامة جيدة للبلاد  وتقوية الائتمان بين التجار وكذا احتلال مراتب متقدمة في المجال المالي والاقتصادي على المستوى العالمي ، وهذا  ما أكده وزير العدل السابق عند ختام تقديمه لمشروع قانون79.91 أمام لجنة المالية و التنمية اقتصادية، حيث قال ” إن المصادقة على هذا القانون و دخوله حيز التنفيذ…،   سيؤدي إلى تحسين التصنيف العالمي لبلادنا في مؤشر الأعمال، و ذلك في أفق بلوغ المملكة المغربية دائرة الدول الخمسين المتقدمة.” اقتصاديا في العالم بالتالي يتضح أن المغرب في هذه السنوات يطمح ليكون من بين الخمسين الدول الأوائل في سنة 2020 [1]، حيث احتل المغرب المرتبة 60  ضمن مؤشر الأعمال في سنة2019 بعدما كان في المرتبة 69 بناء على التقرير السنوي الذي أصدره البنك الدولي يوم3 أكتوبر 2018.

 كل هذه العوامل مهدت إلى إنشاء قانون جديد ألا وهو قانون الضمانات المنقولة تحت   رقم 21: 18، لكن قبل الغوص في مقتضيات هذا القانون يجب الإشارة إلى أن الضمانات قبل هذا القانون كانت مشتتة في مجموعة من القوانين كقانون الالتزامات والعقود وذلك يتجسد في الكفالة المدنية والإنابة القاصرة وقانون التجاري بتنصيصه على الضمان الاحتياطي….وكذلك مدونة الحقوق العينية التي نصت على الرهون الحيازية والرسمية المنصبة على العقارات والحقوق العينية، فقانون الضمانات المنقولة حاول من خلاله المشرع إضافة ضمانات حديثة إضافة إلى تلك الضمانات التي تم التنصيص عليها سابقا وهذه الضمانات تتميز بالسرعة تواكب عصرنا الحالي ,كما تم تحصين هذه الضمانات من خلال آلية السجل الوطني الإلكتروني لضمانات المنقولة بحيث يتم ادراج جميع الرهون  من تقييدات الواردة عليها  والتعديلات والتشطيبات ويتم هذا التقييد بشكل الكتروني تكريسا لمبدأي السرعة و الرقمنة إضافة إلى مؤسسة وكيل الضمانات الذي أعطاه المشرع إمكانية  القيام بأعمال اطراف الرهن من  وتقييدات وتعديلات وتشطيبات ويخضع للأحكام العامة للوكالة المنصوص عليها في قانون الالتزامات والعقود .وقانون الضمانات المنقولة جاء بمجموعة من الأهداف :

الأول : يتجلى في تشجيع ودعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة وكذا تحسين مناخ الأعمال وجلب المستثمرين، وان كان سن المشرع المغربي لقواعد مساطر صعوبة المقاولة لحماية المدين من نظام الإفلاس فإن فلسفة المشرع هذه المرة  اتجهت نحو خلق توازن تشريعي بسنه لقانون الضمانات المنقولة لحماية الدائن خصوصا وهذا ما يتم استنباطه من وراء أسطر هذا القانون.

ثانيا :ان هذا القانون جاء لجمع شتات الضمانات في قانون موحد هذا من جهة ومن جهة أخرى تم تعزيز ضمانات تقليدية بضمانات حديثة أكثر مرونة وسرعة ‘من قبيل رهن دون التخلي عن الحيازة ورهن الديون ورهن حسابات السندات وشرط الاحتفاظ  بالملكية كضمان في البيوع واخير رهن الحساب البنكي وهو الذي يشكل الموضوع قيد الدراسة فحري بنا البيان على أن المشرع نظم رهن الحسابات البنكية في المواد من 392_7 إلى 392_11 و رهن الحساب البنكي ما هو إلى صنف من أصناف رهن الديون لكن تنظيمه مستقل عن تنظيم رهن الديون عكس نظيره الفرنسي الذي اخضع رهن الحساب البنكية إلى القواعد العامة لرهن الدين وإلى غاية 2006 كان يخضع للقواعد العامة للرهن بصفة عامة فالحساب البنكي يشكل القطب المحوري الذي تدور حوله مختلف العمليات التي يجريها البنك مع زبنائه .[2]ولرهن حساب بنكي اهمية يمكن دراستها من زاويتين الأولى نظرية تتجلى في دراسة وتحليل  معمق للمقتضيات المنظمة لرهن الحساب البنكي والثانية تطبيقية تتجلى في  الواقع العملي لهذه الرهون وما تطرحه من إشكالات

كل هذا يمكن طرح الإشكالية مفادها :ما مدى توفق المشرع المغربي من إعطاء تنظيما شاملا للرهن الحساب البنكي؟ هذه الإشكالية تتفرع عنها مجموعة من الأسئلة الفرعية  :

اولا   :ما هو رهن الحسابات البنكية؟

ثانية   : ما هي شروط رهن الحساب البنكي ؟

ثالثا  : ماهي التزامات الأطراف تجاه رهن الحساب البنكي؟

رابعا: كيف نظم المشرع مسطرة  تحقيق رهن الحساب البنكي؟

خامسا: ماهي أبرز الإشكالات القانونية لرهن الحساب البنكي؟

وللإجابة عن الإشكالية المومأ إليها سوف أتطرق إلى التصميم التالي :

المطلب الأول: التنظيم القانوني لرهن الحساب البنكي   

المطلب الثاني: اشكالية رهن الحساب البنكي  وآثارها

المطلب الأول: التنظيم القانوني لرهن الحساب البنكي

ان المشرع المغربي قام بتنظيم رهن الحساب البنكي في مدونة التجارة من المادة 392_7 الى المادة 392_11 فهذا التنظيم شمل الاحكام العامة و ماهية الحساب البنكي فقرة أولى و كذلك شمل شروطه الشكلية لنفاده فقرة ثانية

الفقرة الأولى: ماهية رهن الحساب البنكي  

اولا: تعريف الحساب البنكي

    إن التعامل مع المؤسسة البنكية یكون إما بطريقة مباشرة من خلال تقديم البنك لبعض الخدمات العادية كالصرف وقبض الحوالات، وإما بطريقة غیر مباشرة وذلك عبر فتح حساب بنكي، لم يعطي المشرع المغربي تعريفا للحساب البنكي صراحة لكن أشار إلى أنواعه  في المادة  480 ان الحساب اما حساب بالاطلاع او حساب لأجل ومن هنا حسم المشرع المغربي كل الاجتهادات  الفقهية التي تعطي تقسيمات أخرى  للحساب البنكي فالحساب بالاطلاع عرفه المشرع بمقتضى المادة 493 هو عقد بمقتضاه يتفق البنك مع زبونه على تقييد ديونهما المتبادلة في كشف وحيد على شكل أبواب دائنة ومدينة، والتي بدمجها يمكن في كل حين استخراج رصيد مؤقت لفائدة احد الأطراف.اما الحساب لأجل لم يعرفه المشرع المغربي مما دعا تدخل الفقه  لإعطاء تعريفا له، فعرفه أحدهم أنه عقد يتسلم بمقتضاه البنك مبلغا نقديا يلزم برده عند حلول الأجل المتفق عليه او يتم تجديده وفق ما تفتضيه المادة 506 [3] كما عرفها احد الفقهاء: الحساب البنكي هو الحساب الذي يستقبل الأموال التي يودعها العملاء ويضعونها رهن اشارة البنك حتى حلول الأجل المتفق عليه حين فتح الحساب[4]بعد تعريف الحساب البنكي يقتضي بنا الأمر إلى التطرق للرهن الحساب البنكي وهو ما سوف نتناوله في العارضة الموالية.

ثانيا : تعريف رهن الحساب البنكي

   عرف المشرع المغربي رهن الحساب البنكي في المادة 392_7 من  مدونة التجارة أنه “يعتبر رهن الحساب البنكي رهنا للدين، وفي هذه الحالة، يكون الدين المرهون هوالرصيد الدائن لهذا الحساب في تاريخ تحقيق الرهن  وعرفه  بعض الفقهاء أنه اتفاق يقوم  بموجبه صاحب الحساب او الراهن بتخصيص المبالغ الموجودة في حسابه لضمان دين تجاه الدائن المرتهن، إنه تصرف قانوني تابع الالتزام قانوني اصلي وينشأ لضمان الوفاء بهذا الالتزام [5]“كما عرفه بعض الباحثين كذلك انه” رهن يسمح بتخصيص كل الديون المقيدة في الحساب البنكي مقرونة بحرية التصرف فيها من قبل ماسك الحساب[6]“كما سنعرفه من وجهة نظرنا المتواضعة على أنه اتفاق يقوم بمقتضاه صاحب الحساب البنكي او المدين الراهن  برهن رصيد حسابه البنكي او جزء من رصيد حسابه الذي يشكل مبلغ الدين  إلى الدائن المرتهن مع حرية التصرف في الحساب من طرف صاحبه مع مراعاة إمكانية تجميده من طرف الدائن المرتهن. ;كما تجدر الإشارة هنا إلى أنه غالبا ما تكون المؤسسة البنكية الماسكة للحساب هي المستفيدة من الضمان ،وذلك حينما تمنح الائتمان لمن يمسك حسابا بسجلاتها او بمؤسسة بنكية أخرى  [7]

ثالثا: طبيعة رهن الحساب البنكي

   بالرجوع إلى المادة 392_7 يعتبر رهن الحساب البنكي رهنا للدين من هنا نستشف من المادة أنه رهن الحساب البنكي ما هو إلا صنف من أصناف رهن الديون ليس إلا، لكن المشرع المغربي خصص له مسطرة خاصة تميزه عن رهن الديون، وإذا كان المشرع المغربي قد تبنى قواعد خاصة لرهن الحسابات البنكية، فإن المشرع الفرنسي أخضع رهن الحسابات البنكية للقواعد العامة لرهن الدين باستثناء الإشارة الصريحة المشار إليها في  الفصل 2360 من القانون المدني الفرنسي[8] كما يجدر بنا الذكر على أن هذا النوع من الرهون هو رهن   دون التخلي عن الحيازة كما عرف المشرع المغربي هذا الأخير في الفصل 1170 من قانون الالتزامات والعقود  أنه عقد بمقتضاه يخصص المدين او احد من الغير يعمل لمصلحة شيئا لضمان الالتزام، والذي لا يستلزم تخلي الراهن  عن  حيازة  مثله مثل رهن أدوات و معدات التجهيز ورهن المنتجات والمواد و رهن ديون، بحيث يعطي فيه للمدين الراهن او بالأحرى صاحب الحساب حرية التصرف فيه كما شاء دون الإضرار بالمصالح الدائن المرتهن وكذا مراعاة المادة 392_10 [9]

 من هنا يمكن القول انه  إذا كان الرهن الرسمي رهن دون التخلي عن الحيازة في العقارات سواء كانت محفظة او في طور التحفيظ فإن الرهن  دون التخلي عن الحيازة المشار إليه في مدونة التجارة وقانون الضمانات المنقولة يرد على المنقولات سواء أكانت مادية  أو غير مادية.

 خصائص عقد رهن الحساب البنكي

_1عقد الرهن عقد نموذجي: اي أنه عقد مطبوع مسبقا بحيث يقوم فيه الأطراف على تضمين مجموعة من الشروط النموذجية التي يتفق عليها في صيغة مكتوبة وذلك بملأ الفراغات وكذا البيانات المضمنة في المادة 392_8 من مدونة التجارة.

_2عقد الرهن عقد ملزم لجانبين: انه كل من الأطراف تلقى على عاتقه مجموعة من الالتزامات سواء على المدين الراهن او الدائن المرتهن ويرتب اثاره  

_3عقد الرهن عقد ضمان : فهو ضمانة للدائن فمن خلال هذا الرهن يضمن لدائن المرتهن دينه على المدين وكل الحقوق المترتبة على هذا الرهن ويتم استفاء دينه حسب قواعد المنظمة لهذه الرهون

_4عقد الرهن عقد دون التخلي عن الحيازة : فمن المسلم به ان هذا  الرهن تبقى الحيازة لصاحب الحساب او المدين الراهن وحرية التصرف فيه مع عدم الإضرار بحقوق الدائن فهو رهن بدون حيازة مثله مثل رهن الديون رغم أن هذا الأخير تبقى له حيازة حكمية

رابعا: محل رهن الحساب البنكي

برجوع للمادة 392_7 في فقرتها الأخيرة نجدها تنص على أنه “يكون الدين المرهون هو الرصيد الدائن لهذا الحساب في تاريخ تحقيق “يستفاد من هذه المادة ان محل رهن الحساب البنكي هو الرصيد الدائن في تاريخ تحقيق هذا الرهن، ويقصد بالرصيد  الدائن للحساب البنكي كمحل لانعقاد الرهن اما الرصيد  الدائن المؤقت خلال تشغيل الحساب او الرصيد الدائن النهائي عند وضع حد للحساب البنكي، مع بيان كيفية استخراج الرصيد الدائن في كلتا  الحالتين [10]، وإذا كان الأصل في محل الرهن يتحدد بتاريخ تحقيق الرهن ، فإنه هناك بعض الأحكام الخاصة في حالة مساطر صعوبات المقاولة؛ وعليه فإنه في حالة فتح إحدى مساطر المعالجة (الإنقاذ التسوية او التصفية القضائية )، فإن حقوق الدائن تمارس على الرصيد بتاريخ فتح المسطرة[11]. ومن المعلوم   أن الحساب البنكي يمكن أن يكون فرديا او جماعيا فالأول يكون مفتوح باسم شخص واحد وهو صاحب الحساب   وهو صاحب الحساب ويمكن رهنه، اما  اذا كان جماعيا  اي الذي يتم فتحه بين شريكين او اكثر طبقا للمادة 490 من مدونة التجارة التي تنص على أنه “يمكن للمؤسسة البنكية فتح حسابات جماعية مع او بدون تضامن”. فيجب التمييز بين الحساب الجماعي بالتضامن والحساب الجماعي بدون تضامن: فالحساب الجماعي بالتضامن يكون فيه جميع الشركاء متضامنين، وبتالي يمكن رهنه بتوقيع أي من الشركاء المتضامنين، اما الحساب الجماعي بدون تضامن فهو حساب لا يمكن رهنه او تشغيله إلا من طرف جميع الشركاء مالم يمنحون توكيلات لأحدهم بذلك ويكون من حق الوكيل ابرام عقد رهن هذا الحساب [12]

مقال قد يهمك :   إدارية الرباط : بطء كتابة الضبط في القيام بإجراءات تحويل مبلغ مالي يشكل خطأ مرفقيا يوجب التعويض

الفقرة الثانية: شروط رهن الحساب البنكي

  يعتبر العقد عموما   من بين المصادر الالتزام، ولإبرامه يجب توفر مجموعة من الشروط الموضوعية من اهلية وسبب ومحل ورضى الأطراف واشتراط  الشكلية  في بعض العقود مثل الكتابة من هنا يمكن طرح سؤال الا وهو هل عقد رهن الحساب البنكي هل تتطلب فيه الكتابة  كشكلية معينة فهل هي للإثبات أم للانعقاد ؟ وهل هناك شروط شكلية أخرى تنضاف إلى الكتابة؟

اولا: الشروط الموضوعية العامة

لانعقاد عقد رهن الحساب البنكي يجب أن تكون اهلية الأطراف كاملة وذلك من خلال الفصل   1171_ 1الذي ينص على أنه ” لإنشاء الرهن الحيازي او الرهن بدون حيازة، يلزم اهلية التصرف بعوض في الشيء المرهون “نلاحظ أن الأهلية المتطلبة في هذه الرهون هي اهلية التصرف يجب كذلك ان تكون إرادة الأطراف خالية من أي اسباب إبطال عقد الرهن من تدليس واكراه…….، بإضافة إلى السبب وهو الغاية من ابرام هذا العقد وهو ضمان دين الدائن واستفاء حقوقه بالأولوية على باقي الدائنين سواء أكانوا عاديين او مرتهنين

 ثانيا: الشكليات المتطلبة في رهن الحساب البنكي

ان لرهن الحساب البنكي شكليات معينة تتجلى أساسا في الكتابة وكذا البيانات الإلزامية لعقد الرهن بالإضافة إلى التقييد في السجل الوطني الإلكتروني لضمانات المنقولة الذي يعد من بين الضمانات الأساسية للحماية الدين و كذا اطراف العقد.

_1الكتابة

تعتبر الكتابة شكلية إلزامية  من شكليات بعض  العقود لاسيما المتعلقة  بالمادة العقارية إلا أن المادة التجارية خففت من إلزامية الكتابة بحيث  اعطت حرية الإثبات بكافة الوسائل هذا هو  الأصل لكن هناك بعض العقود مثل العقود المتعلقة  بالكراء التجاري يجب أن تحرر كتابة في محرر ثابت التاريخ إذ برجوع إلى قانون 49.16 المتعلق بكراء العقارات و المحلات المعدة للاستعمال التجاري و الصناعي و الحرفي في مادته  الثالثة تقر شرط الكتابة في محرر كتابي ثابت التاريخ إضافة إلى رهن الأصل التجاري لا يجوز رهنه إلا كتابة في محرر رسمي او عرفي طبقا لمقتضيات المادة 107 من مدونة التجارة.

 فمن هنا يمكن طرح تساؤل قوامه هل فرض المشرع المغرب شكلية  الكتابة في هدا الرهن ؟

ان المشرع لم ينص صراحة على كتابة رهن الحساب البنكي لا في مدونة التجارة ولا في قانون الضمانات المنقولة وهذا يطرح اشكال كبير خصوصا عندما نعود للمادة 392_8 إذ تنص على انه” يتضمن وصف الحساب المرهون المشار إليه في عقد الرهن ، على الخصوص، المعلومات التالية :

 _اسم المؤسسة البنكية الماسكة للحساب المرهون ؛

 _ هوية صاحب الحساب المرهون ونوعية ورقم هذا الحساب ؛  

_ مبلغ الدين المرهون، وفي حالة عدم تحديده ،بيان العناصر التي تمكن من التعرف عليه.

يستفاد من المادة أعلاه ان هذا الرهن يجب أن يكون كتابة  وهذه البيانات لا يمكن أن تفرغ إلا  في عقد مكتوب كذلك نستدل في ذلك الفصل 1188 من ظهير الالتزامات و العقود على انه ”ينشأ الرهن الحيازي او الرهن بدون حيازة كتابة في محرر رسمي او عرفي.[13]

ان بقراءتنا لهذه النصوص يتضح أن المشرع رغم عدم التنصيص على كتابة هدا الرهن إلا أنه يستفاد ان رهن الحسابات البنكية لا يمكن ان يكون بدون كتابة لاعتبارين اثنين:

الأول: يتجلى في البيانات الأساسية التي اوجبها المشرع المغربي خصوصا لهذا الرهن وهي التي سبقت الإشارة إليها  

الثاني: يتجلى في ان المشرع اورد في الفصل 1188 من قانون الالتزامات والعقود    ان الرهون بدون حيازة   لا يمكن ان تبرم إلا عن طريق الكتابة في محرر رسمي او عرفي ، و عليه فإن كان المشرع المغربي لم يشترط الكتابة صراحة في هذه العقود فإن نظيره الفرنسي اشترطها بصريح العبارة وذلك في الفصل 2356 أنه ينص على” وتحت طائلة البطلان يجب أن يتم الرهن بالدين كتابة[14].

 لكن السؤال المطروح هنا هل هذه الكتابة هل هي شرط للانعقاد ام للإثبات أم أنها شرط صحة العقد؟

إن اعتبار الكتابة ركنا لانعقاد العقد يتعارض مع المبادئ الأساسية للقانون التجاري المتمثلة في السرعة والائتمان وحرية التعاقد وحرية الإثبات، وبالتالي لا يمكن اعتماد الكتابة كركن لانعقاد العقد إلا إذا اشترطها المشرع صراحة لحكمة يرتئيها كما فعل بالنسبة لبعض العقود. والمبادئ العامة للقانون التجاري إذن تتعارض مع مقتضيات الفصل 1188 لكن هناك بعض الفقه   الذي يقر أنه الواقع العملي يكشف على أن هذه العقود هي عقود نموذجية تتم عن طريق مجموعة من البيانات الإلزامية وملء فراغات معدة سلفا كل هذه المعايير توحي على أن الشكلية في العقد هي للانعقاد رغم عدم التنصيص على ذلك وعدم ترتيب جزاء البطلان [15]

من هنا يمكن القول أن المشرع المغربي يجب عليه إعادة النظر في مسألة كتابة هذه الرهون، وذلك انسجاما مع مقتضيات قانون الضمانات المنقولة التي تنص على تحقيق الأمن القانوني والتعاقدي في مجال الضمانات المنقولة

2_ القيد في السجل الوطني الإلكتروني لضمانات المنقولة واشعار المؤسسة البنكية

يعتبر  السجل الوطني الإلكتروني لضمانات المنقولة من بين مستجدات التي جاء بها هذا القانون وهو آلية حمائية  جاء بها هذا القانون  يتم من خلاله  عملية إشهار جميع انواع الرهون بدون حيازة عن طريق تقييدها ،وإجراء التقيدات اللاحقة، وكذا التشطيبات المنصبة عليها باستثناء الرهون المنصوص عليها في المادة 376 من قانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة[16]كما يعهد بتدبيره إلى السلطة المكلفة بالعدل وشرع المشرع المغربي بالعمل به في 2 مارس  2020 مع منح فترة انتقالية لمدة 12 شهر بعد اشتغال المنصة الإلكترونية الخاصة بالضمانات المنقولة [17]

كذلك بين المشرع المغربي من خلال المادة 14 من قانون ضمانات المنقولة كيفية إشهار الضمانات إذ تتم عملية إشهار الضمانات عن طريق تقييد اشعار في السجل الوطني بمبادرة من المدين الراهن او الدائن المرتهن او من طرف وكيل الضمانات ويمكن ان يتم هذا التقيد لفائدة الأشخاص المشار إليهم أعلاه من قبل:

 _الموثقين والعدول والخبراء المحاسبين المعتمدين؛ 

الأشخاص الذين يتوفرون على وكالة خاصة من أجل القيام بالإجراءات   المذكورة

يستفاد من المادة المواد أعلاه ان السجل الوطني الإلكتروني هو أداة يتم من خلالها تقيد الرهون بدون حيازة ويتم تقييد اما من طرف المدين الراهن او الدائن المرتهن وكذلك وكيل الضمانات

كما جاءت المادة 14 في فقرتها الثانية لتوسيع من نطاق الأشخاص الذين يحق لهم إجراء عملية التقييد في السجل الوطني الإلكتروني لضمانات المنقولة   :

فحري بنا البيان على أنه لا يمكن الاحتجاج في مواجهة الأغيار إلى من تاريخ القيد في السجل الوطني الإلكتروني لضمانات المنقولة لكن المشرع المغربي أضاف شكلية تنضاف إلى هدا القيد وهي اشعار المؤسسة البنكية من طرف الدائن بهذا القيد وهذا ما كرسته الفقرة الأخيرة من المادة 392_8 من مدونة التجارة إذ تنص على انه علاوة على تقييد رهن الحساب البنكي في السجل الوطني الإلكتروني لضمانات المنقولة، لا يمكن الاحتجاج بهذا الرهن في مواجهة المؤسسة البنكية الماسكة للحساب المرهون إذا لم يتم اشعارها به من قبل الدائن المرتهن، ما لم تكن طرفا في عقد الرهن [18]

 يستفاد مما سبق أن الدائن المرتهن يجب عليه اشعار المؤسسة البنكية اضافة إلى القيد في السجل الوطني الإلكتروني لضمانات المنقولة وذلك من أجل الاحتجاج في مواجهة المؤسسة البنكية وكذلك  ضمان حق الأولوية على باقي الدائنين سواء كانوا عاديين او مرتهنين وكذلك يمكن القول على أن المؤسسة البنكية يمكن أن تكون طرفا في العقد وهنا تكون المؤسسة البنكية الماسكة للحساب من جهة ودائنة من جهة أخرى  لكن ما يعاب على المادة 392_8 لم تحدد كيفية اشعار هذه المؤسسة البنكية هذا من جهة من جهة اخرى  لم يحدد المدة التي يجب خلالها اشعار المؤسسة الماسكة للحساب المرهون تاركا الحرية للدائن المرتهن لكن مادام الإشعار يصب في مصلحة الدائن المرتهن فالأفضل له ان يبادر بإشعار المؤسسة البنكية فور انعقاد الرهن[19]..

المطلب الثاني: آثار رهن الحساب البنكي واشكالاته

 ان لرهن الحساب البنكي مجموعة من الاثار تجاه الدائن المرتهن والمدين الراهن من التزامات وحقوق الأطراف وكذا مسطرة تحقيق الرهن  و هدا ما سيتم التطرق اليه في الفقرة الأولى وكذلك اهم الإشكالات التي يتعرض لهل رهن الحساب البنكي في  الفقرة الثانية

الفقرة الأولى :اثار رهن الحساب البنكي

ان رهن الحساب البنكي يرتب مجموعة من الاثار تجاه المدين الراهن و الدائن المرتهن من حقوق والتزامات كحق التصرف في الحساب البنكي من طرف المدين الراهن وكدا حق الأولوية بالنسبة للدائن المرتهن فسوف نتحدث أولا على حقوق و التزامات الأطراف ثم نشرع في مسطرة تحقيق رهن الحساب البنكي

اولا: الأثار الممتدة لأطراف الرهن

للحديث عن الأثار المرتبة عن رهن الحساب البنكي ،فالمشرع ألقى على عاتق المدين الرهن والدائن مجموعة من الالتزامات في مقابل متعهم بمجوعة من الحقوق وذلك لوضع توازن بينهم

 _1الأثار المتعلقة بالمدين الراهن

ألقى المشرع المغربي مجموعة من الالتزامات على عاتق المدين الراهن لعل أهمها وهي الوفاء بأداء الدين تجاه الدائن المرتهن فبالرجوع إلى المادة  392_10في فقرتها الثانية انه” تمنع اي عملية مدينة على المبلغ المرهون المجمد، ابتداء من تاريخ الإشعار المذكور وبعد تسوية العمليات الجارية، وتستثنى من عملية التجميد العمليات المدينة لفائدة الدائن المرتهن[20]   

 من هنا نلاحظ أن المشرع أعطى مكنة الوفاء بالدين على شكل أقساط بحيث يقوم الدائن المرتهن بسحب مبالغ معينة من المبلغ المجمد كقسط من الأقساط المتفق عليها إلى حين استكمال كامل الدين المضمون بالإضافة إلى أنه يمكن الوفاء بطريقة أخرى الا وهي أداء الرهن عن طريق حساب جاري او حساب بالاطلاع اللذان يتميزان بتقييد العمليات المتبادلة بين البنك وزبونه في كشف وحيد على شكل أبواب دائنة ومدينة وذلك في الحالة التي لم يتم التنصيص فيها على تجميد مبلغ الرهن في العقد[21]

في المقابل أعطى المشرع للمدين الراهن حرية التصرف في الحساب البنكي وذلك من خلال مادته 392_9 “يستعمل الحساب المرهون بحرية من طرف الراهن وهدا المقتضى ينسجم مع المادة [22]500من  مدونة التجارة فحرية التصرف في الحساب يتوافق في مع طبيعة هذه الرهون لأنه رهن بدون حيازة لكن هذا سيتم من خلاله إضعاف ضمانات الدائن لذلك أعطاه المشرع إمكانية التجميد

مقال قد يهمك :   محكمة النقض: لا متعة للزوجة إذا كانت هي التي طلبت التطليق للشقاق و التعویض تراعى فيه مسؤولية أحد الزوجين عن الفراق

2الأثار المتعلقة بالدائن المرتهن

الالتزام الملقى على الدائن المرتهن وهو اشعار المؤسسة البنكية بذلك الرهن إذا لم تكن طرفا في العقد وهذا ما تم استنباطه من المادة 392_8  وهذا يعد من شروط الشكلية إضافة إلى القيد في السجل الوطني الإلكتروني لضمانات المنقولة والبيانات الإلزامية لرهن الحساب البنكي اما الحقوق او الضمانات التي أعطاها المشرع الدائن هو امكانية تجميد مبلغ الرهن من أجل عدم التصرف فيه من قبل المدين وهذا ما تم تنصيص عليه صراحة في المادة 392_10  إلا أنه لإعمال هذا التجميد يجب أن يتوفر شرطين أساسيين وهما

_ الأول  ان يكون عقد الرهن ينص على ذلك

_ الثاني : أن يتم اشعار الراهن من طرف المرتهن بموضوع الطلب

كذلك له الحق في استفاء دينه بالأولوية  على باقي الدائنين سواء اكانوا عاديين او مرتهنين شريطة احترام الشروط التي حددها المشرع المغربي بخصوص القيد في السجل الوطني الالكتروني وكذا اشعار المؤسسة البنكية

ثانيا : تحقيق رهن الحساب البنكي

ان من خلال المادة 392_11 التي تنص على أنه يجوز للدائن المرتهن بعد استيفاء الإجراءات المنصوص عليها في الفصل 1219 من قانون الالتزامات والعقود، مطالبة المؤسسة البنكية ماسكة الحساب بدفع كل أو بعض الأموال المودعة في الرصيد الدائن للحساب المرهون، في حدود المبالغ غير المدفوعة برسم الدين المرهون. يلاحظ من المادة أعلاه ان المشرع المغربي أحال على مسطرة تحقيق الدين في الفصل 1219 دون تلك المنصوص عليها في الفصل 1218 التي تتحدث عن التملك الاتفاقي والتملك القضائي…. وهو باختصار ان عقد رهن الحساب البنكي لا يتوافق مع هذه المساطر بحيث ان التملك الاتفاقي يستوجب الاتفاق عليه في عقد الرهن بينما هذا الشرط غير لازم في عقد رهن الحساب البنكي [23] لذلك حصر المشرع المغربي رهن الحساب البنكي في الفصل 1219 من ظهير الالتزامات والعقود لكن نظير الفرنسي له رأي آخر بحيث أجاز التملك الاتفاقي و التملك القضائي في الفصل 2365 من القانون المدني الفرنسي أنه في حالة تقصير المدين يمكن منح القاضي الدين المضمون للدائن المرتهن او بموجب شروط اتفاقية[24] و تبرير ذلك أنه ان المشرع الفرنسي اخضع رهن الحساب البنكي لمسطرة رهن الديون.

كما حدد المشرع المغربي من خلال الفصل 1219 من ظهير الالتزامات والعقود   مجموعة من شكليات التي تلقى على عاتق الدائن المرتهن لاستفاء  دينه بحيث يقوم بتوجيه انذار إلى المدين او الراهن حسب الأحوال يطلب من خلاله أداء المبالغ المستحقة ويمكن ان يتضمن هذا الرهن أجلا يجب ألا يقل عن 15 يوما من تاريخ التبليغ من أجل تمكين المدين من الوفاء بالمبالغ المستحقة وفي حالة عدم الأداء وانقضى  الأجل امكن للدائن مباشرة إجراءات تحقيق الضمانة بحيث يجب عليه تقييد الإنذار الموجه من قبله في السجل الوطني الإلكتروني لضمانات المنقولة الذي يشعر فورا باقي الدائنين المرتهنين المسجلين  [25]

،عند سلوك هذه الإجراءات  أجاز  المشرع المغربي للدائن المرتهن  ان يتقدم للمؤسسة البنكية الماسكة للحساب بدفع كل أو بعض الأموال المودعة في رصيد الدائن للحساب المرهون  [26]

ثالثا: انقضاء رهن الحساب البنكي

ان المشرع حدد اسباب انقضاء الرهون في المادة 1234 من قانون الالتزامات والعقود  على انه” ينقضي الرهن سواء كان حيازي أو دون   الحيازة بقطع النظر عن انقضاء الالتزام الأصلي:

اولا: بتنازل الدائن المرتهن عن الرهن؛

ثانيا: بهلاك الشيء المرهون هلاكا كليا؛

ثالثا: اتحاد الذمة ؛

رابعا: بفسخ حق الطرف الذي أنشأ الرهن؛

خامسا: بانقضاء أجل الرهن وتحقيق الشرط الفاسخ الذي علق عليه الرهن

سادسا: إذا اشترط عدم انتقال الرهن على حوالة الحق

سابعا: بتحقيق الرهن سواء كان رهن حيازيا او رهنا بدون حيازة بناءا على طلب الدائن المرتهن له حق الأولوية في الترتيب

هذا النص يشير إلى حالات انقضاء الرهن  الحيازي  بدون حيازة بصفة عامة   لكن الفصل377  من قانون الالتزامات والعقود أعطى حالة التي تستثنى  من الرهن وهي التقادم بحيث “انه لا محل لتقادم إذا كان الالتزام مضمون برهن حيازي أو دون حيازة ” ومادام هدا الأخير يندرج ضمن الرهون غير حيازة  فلا يمكن أن ينقضي بالتقادم وهذا لا يعني مطلقا أن لفظ “يظل” التي استخدمها المشرع في هذا النص القانوني، تعني بأن رهن الحساب البنكي لا يخضع للتقادم، ويبقى إلى الأبد؛ و  إنما استخدام لفظ “يظل قائما”، وربط مُخالفة هذا الحكم فقط “بأداء الدين المرهون”، تعني في تقديره أن إرادة المشرع اتجهت إلى جعل تقادم الدين المرهون في حال رهن الحساب البنكي مبني على قرينة الوفاء. هذا من جهة من جهة أخرى نجد المادة 392_11 في فقرتها الأخيرة تقف حجرة عثرة في تطبيق الأسباب المومأ إليها سابقا بحيث تنص على أنه ” يضل الحساب البنكي قائما مالم يؤدى الدين المرهون كاملا ،يمكن أن نخلص مما سبق أن رهن الحساب لا يمكنه أن ينقضي إلا عبر أداء الدين كاملا وان كان يمكن تطبيق الحالات الأخرى لأشار لها المشرع المغربي او أحال على  الفصل المشار إليه اعلاه.

الفقرة الثانية: إشكالات رهن الحساب البنكي

يشكل رهن الحساب البنكي مجموعة من الصعوبات والإشكالات التي تتخلله ومن هذه الصعوبات والإشكالات نخص بذكر اشكال حرية التصرف في الحساب البنكي هادا من جهة من جهة أخرى تأثير مساطر صعوبات المقاولة على رهن الحساب البنكي

اولا : حرية تصرف في الحساب البنكي

ان المشرع من خلال مدونة التجارة أعطى لصاحب الحساب ان يتصرف في الحساب البنكي كما شاء وهذا ما كرسته المادة 500    من مدونة التجارة كما اعطته هذه الصلاحية إذا كان الحساب البنكي موضوع  رهن بحيث انه يستعمل الحساب المرهون بكل حرية  من طرف المدين الراهن لأن    طبيعة هذه الرهون هي رهون دون حيازة لكن الإشكال الكبير هنا هو  عندما يقوم المدين بتصرف يضر الدائن المرتهن وينقص من هذه الضمانة كعملية خصم مبالغ المودعة في الرصيد الحساب البنكي بتالي هذا سيشكل ضرر للدائن المرتهن لكن المشرع حاول استدراك هذا الإشكال من خلال عملية تجميد الحساب البنكي من طرف الدائن المرتهن لكن يجب توفر شرطين أساسيين لنفاذ عملية التجميد وهم:

اولا: إذا كان عقد الرهن ينص على ذلك

ثانيا: يجب اشعار المدين الراهن بموضوع التجميد

كما عالج المشرع كذلك اشكالية خصم المبالغ من الحساب البنكي ، حيث انه ولو تصرف المدين الراهن بسوء نية وقام بخصم تلك المبالغ يبقى الدين قائما ولا يؤدي ذلك إلى انقضائه

لكن السؤال المطروح هنا هو هل عملية التجميد ستغير من رهن بدون حيازة إلى رهن حيازي؟ الجواب وبكل اختصار لا وذلك لمجموعة من الاعتبارات:

الأول: ان هذه الإمكانية التي اعطاها المشرع للدائن هي لحمايته وضمان دينه من اي تصرف يضر به   من قبل المدين الراهن.

الثاني: أن عملية التجميد هذه لا يقوم الدائن بتجميد رصيد المدين كاملا بل يتم تجميد مبلغ الدين المرهون، فهنا يجب التمييز بين حالتين الحالة الأولى التي يكون فيها رصيد المدين يفوق الدين موضوع الرهن فهنا يتم تجميد مبلغ الدين اما الأموال المودعة في الرصيد الأخرى للمدين ان يتصرف فيها كما شاء اما إذا كان رصيد المدين يقل عن مبلغ الدين فيتم تجميد المبلغ المتوفر مع التزام البنك باستكمال المبلغ عندما تتوفر المؤونة لاحقا[27]

ثانيا: تأثير مساطر صعوبات المقاولة على رهن الحساب البنكي

يعتبر رهن الحساب البنكي من بين الضمانات التي   تقدمها المقاولة إلى دائن كضمان لدين , لكن إذا كانت هذه المقاولة خاضعة للمساطر صعوبات المقاولة هل هذا سيؤثر على الضمانة ام لا وهذا ما سيتم دراسته في العارضة الموالية.

اذا كان رهن الحساب البنكي يعطي لدائن  الحق في رهنه و استفائه فمادا ادا كان المدين خاضع لمساطر صعوبة المقاولة فسوف أقوم بدراسة هذه الإشكالية من زاويتين في حالة خضوع المقاولة الى صعوبة دون توقفها عن الدفع أولا و كذلك في حالة توقفها عن الدفع

 _1 في حالة خضوع المقاولة لصعوبات دون التوقف عن الدفع

سوف اقتصر على مسطرة المصالحة بحيث في  هذه المرحلة تكون فيها المقاولة في حالة صعوبة مالية دون التوقف عن الدفع يقوم من خلالها المصالح ب بإبرام اتفاق المصالحة بين المقاولة و الدائنين وهنا يتم اجراء بالأهمية بما كان الا و هو وقف الإجراءات  المؤقت  هو الوقف يهم كل من الدائن و المدين فبالنسبة للدائن لا يمكنه  إقامة أي دعوى قضائية يقيمها الدائن ذي دين سابق للأمر بالوقف تكون غايتها الحكم على المدين بسداد مبلغ مالي او فسخ عقد لعدم سداد مبلغ مالي كما يتم وقف او منع كل اجراء تنفيذي يباشره الدائنون على الأموال المنقولة او الاموال العقارية

 من تم يمكن القول ان وقف او منع الدعاوى القضائية لا يجري سوى على الدائنين ذوي الديون السابقة عن صدور الامر اما الدائنون أصحاب الديون اللاحقة الامر فلا يخضعونه28 [28]له ولا يطبق عليهم حفاظا على ائتمان المقاولة و حاجتها لتمويل و لتصحيح و ضيعتها المالية [29]

في حالة انضمام الدائنين ذوي الضمانات العينية او المنقولة بمن فيهم أصحاب رهن الحساب البنكي الذين وافقوا على اتفاق المصالحة تمنع عليهم اجراء أي  او أي دعوى قضائية يقيمونها ضد المدين والشاهد عندنا في المسالة المادة 559 من مدونة التجارة

يوقف الاتفاق اثناء مدة تنفيذه كل الإجراء فردي وكل دعوى قضائية سواء كانت تخص منقولات المقاولة المدينة او عقاراتها بهدف الحصول على سداد الديون موضوع  الاتفاق  كما يوقف هذا الاتفاق الآجال المحددة تحت طائلة سقوط او فسخ حقوقهم

يلاحظ من خلال المادة المومأ اليها انه يمنع على أصحاب الضمانات الموافقين على اتفاق المصالحة كل دعوى قضائية يقومون بها دائنين بمن فيهم أصحاب الضمانات من اجل الحصول على سداد الديون لكن أصحاب الضمانات في اطار هذا الاتفاق لا يتميزون باي افضلية و ذلك يشكل تراجعا مقلقا لدائنين أصحاب  الضمانات المنقولة وذلك يتمظهر لنا من خلال المادة 558 يستفيد الأشخاص الذين وافقوا في إطار مسطرة المصالحة التي أفرزت الاتفاق المنصوص عليه في المادة 556 أعلاه، على منح مساهمة جديدة بخزينة المقاولة من أجل ضمان متابعة نشاطها واستمراريتها، من استيفاء مبلغ تلك المساهمة بحسب الأفضلية، قبل كل الديون الأخرى، بما فيها تلك المقررة في المادتين 565 و 590 والفقرة 2 من المادة 652 أدناه.

كما يستفيد الأشخاص الذين يقدمون في نفس الإطار، سلعا أو خدمات جديدة من أجل متابعة نشاط المقاولة واستمراريتها، من نفس الأفضلية بالنسبة لثمنها.

نلاحظ من خلال ما سبق ان المشرع المغربي اعطى حق الأفضلية الى الدائنين الذين وافقوا على اتفاق المصالحة الذين قاموا بمنح مساهمات بالخزينة المقاولة وكذلك و الذين قدموا سلعا و خدمات الى المقاولة كما لم ينص على الدائنين أصحاب الضمانات العقارية و المنقولة ومن هنا يمكن القول ان وضعية الدائنين ذوي الضمانات في اتفاق المصالحة انهم اصبحوا في وضعية مقلقة اثر التوجه التشريعي الجديد  

مقال قد يهمك :   دور القضاء المغربي في حماية حرية الصحافة (جنحة القذف )

_2  :في حالة توقف المقاولة عن الدفع

ان بعد توقف المقاولة عن الدفع يتم إحالة الملف من طرف رئيس المحكمة على المحكمة التجارية لخضوع المقاولة لتسوية القضائية و اهم مرحلة في هذه المسطرة هي فترة الريبة اذ برجوعنا  إلى الكتاب الخامس من مدونة التجارة المؤطر لمساطر صعوبات المقاولة  تحت قانون رقم 73.17 وبضبط في مادة 714 تنص على أنه جميع العقود التي تبرم بدون مقابل قام بها المدين بعد التوقف عن الدفع تعد باطلة وكذا العقود بدون مقابل المبرمة في 6 أشهر السابقة لتاريخ التوقف عن الدفع

يلاحظ من خلال هذه المادة ان العقود  التي تبرم بدون مقابل  بعد تاريخ التوقف عن الدفع تعتبر باطلة بقوة القانون اما العقود بدون مقابل المبرمة في ستة اشهر السابقة لتاريخ التوقف عن الدفع يمكن أن تبطل من طرف المحكمة لكن هناك بعض الاستثناءات  الواردة  على هذه القاعدة  ألا وهي الضمانات والكفالات.فبالرجوع إلى   المادة 716 من  مدونة التجارة  أنه لا يمكن ابطال الكفالات و الضمانات مهما كانت طبيعتها  سواء حيازية او دون حيازة   انصبت على  عقار او على منقول لكن يجب أن تكون مؤسسة قبل او بتزامن مع نشوء الدين المضمون.

كذلك تم منع كل التقييدات  التي تكون بعد فتح المسطرة بحيث يترتب على صدور حكم  بفتح مسطرة الإنقاذ أو التسوية أو التصفية القضائية وفقا لمقتضيات المادة 691    من مدونة التجارة ، عدم إمكانية تقييد الرهون الرسمية ولا الرهون ولا الامتيازات، وبالتالي يتصرف هذا المنع ليشمل جميع أنواع الرهون والامتيازات الناشئة فقط بعد فتح المسطرة سواء وردت على المنقولات أو العقارات، وسواء كانت رهونا رسمية أو مجرد رهون وردت على منقولات دون انتقال حيازتها، وسواء كانت الامتيازات عامة أو خاصة أما بالنسبة للرهون الناشئة قبل الحكم فيمكن تقييدها، شريطة أن تكون تلك الضمانة التي تستوجب التقييد نشأت قبل التوقف عن الدفع. ويجب على الطرف المكلف بالتقييد احترام المدة الفاصلة بين تاريخ انشاء الضمانة وإجراء القيد [30]

   لكن المشرع أعطى ترخيص بإنشاء هذه الضمانة حتى ولو بعد الحكم بفتح المسطرة وذلك ما تمت الإشارة إليه في المادة 594 ”  [31] يرخص القاضي المنتدب لرئيس المقاولة او السنديك بتقديم  رهن او رهن رسمي وبالتوصل  إلى الصلح او تراض

وبناء على ذلك يمكن لرئيس المقاولة او السنديك الحصول على تمويل جديد وذلك عبر رهن الحساب البنكي شريطة الحصول على ترخيص من القاضي المنتدب حيث ان المشرع المغربي رسم قاعدة عامة و مطلقة تشمل سائر الرهون بعد فتح المسطرة سواء وردت على عقار او على منقول لكن يجب ان ينشا الدين المضمون بعد فتح المسطرة وبمناسبة استغلال نشاط المقاولة و ان تنشا الضمانة بالموازاة مع نشوء الدين او قبل نشوئه [32]

ختاما يمكن القول ان المشرع المغربي قام بقفزة نوعية في مجال الضمانات عموما و المنقولة خصوصا بتنصيصه على مجموعة من الضمانات المستحدثة كرهن الديون ورهن الحسابات البنكية  و اليات الحمائية كسجل الوطني الالكتروني لضمانات المنقولة و مؤسسة وكيل الضمانات وقام كذلك بتأطير رهن الحساب البنكي بمواد منفصلة عن رهن الديون عكس المشرع الفرنسي الذي لم يؤطره لكن اخضعه لرهن الديون وهذه نظرة جد موفقة للمشرع التجاري المغربي لكن   رغم غزارة الضمانات و اليات الحمائية التي اتى بها المشرع الا ان رهن الحساب البنكي لازال يعاني من مجموعة من المشاكل   من ضمنها المواد القليلة المؤطرة له  و التي اغفل  المشرع مجموعة من  المشاكل التي تحدثنا عليها سالفا كعدم التنصيص على الكتابة و الجزاء المترتب عليها من اجل إعطاء حماية اكثر للأطراف من اجل توافق مواد مدونة التجارة  مع اهداف الأساسية لضمانات المنقولة 21.18 و كذا إشكالية التصرف في الحساب البنكي  ويؤدي ذلك الى اضعاف الضمانة للدائن و ذلك بإفراغ الحساب البنكي كذلك اكراهات التي تتعرض لها الضمانات في حالة خضوع المقاولة لمساطر صعوبات المقاولة وكذلك مجموعة من الإشكالات التي لا يسعنا الخوض فيها كإشكاليه تعدد الحسابات البنكية وتأثيرها على الرهن وكذلك الحسابات الجماعية بدون تضامن إضافة الى القيد العكسي للبنك كل هذا يمكن القول ان المشرع قام بتاطير رهن الحساب البنكي لكن يتعين عليه التدخل من اجل إضافة بعض المواد لمعالجة  إشكاليات التي يتعرض لها الأطراف عموما و الدائن خصوصا الدائن خصوصا و توضيح بعض المفاهيم الغامضة و التي لا يمكن تصورها في الواقع العملي.                                                                                       


[1] تقرير اللجنة المالية و التنمية الاقتصادية حول مشروع قانون 21.18يتعلق بالضمانات المنقولة الولاية التشريعية : 2016 2021  السنة التشريعية 2018.2019  دورة استثنائية ابريل 2019

 [2]  نورة غزلان الشينوي الوسيط في العقود الدنية والتجارية والبنكية على ضوء المستجدات التشريعية والاجتهادات القضائية في القانون المدني وقانون الاعمال الطبعة الأولى مطبعة الأمنية الرباط 2017ص 501 .

 [3]  الدكتور حسن الحضري الاطار القانوني والتنظيمي للفوائد البنكية مقال منشور بمجلة المحاكم التجارية عدد خاص بمجلة بأشغال اليوم الدراسي المنضم من طرف وزارة العدل بتعاون مع بنك المغرب و المجموعة المهنية بنوك المغرب التي نظمت يوم السبت 25 دجنبر 2010 بالمعهد العالي للقضاء مطبعة اليت العدد 7 2011 ص 22      

[4]  عبد المجيد غميجة الحساب البنكي على ضوء مدونة التجارة سلسلة الندوات تحت عنوان مستجدات مدونة التجارة وتأثيرها على المقاولة المغربية أشغال الیوم الدراسي المنظم من قبل شعبة القانون الخاص بتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والصناعة التقليدية 24 ماي 1997 ص 260

 [5]  بوعبيد العباسي العقود التجارية دراسة تحليلية في ضوء قانون رقم 21.18 المطبعة والوراقة الوطنية الطبعة الثانية مزيدة ومنقحة سنة 2023   ص203

[6] عمر السكتاني نظام الضمانات المنقولة ومساطر صعوبات المقاولة دراسة تحليلية وتطبيقية في ضوء المستجدات القانون المغربي والاجتهاد القضائي مطبعة الامنية الرباط الطبعة الاولى 2023 ص76

[7] بوعبيد العباسي العقود التجارية دراسة تحليلية في ضوء القانون 21.13 المطبعة والوراقة الوطنية الطبعة الثانية مزيدة ومنقحة السنة 2023 ص203

[8]   L’article2360 Lorsque le nantissement porte sur un compte, la créance nantie s’entend du solde créditeur, provisoire ou

définitif, au jour de la réalisation de la sûreté sous réserve de la régularisation des opérations en cours, selon

les modalités prévues par les procédures civiles d’exécution.

Sous cette même réserve, au cas d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire, de

liquidation judiciaire ou d’une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers contre

le constituant, les droits du créancier nanti portent sur le solde du compte à la date du jugement d’ouverture

[9] المادة 392_10 من مدونة التجارة يجوز للدائن المرتهن أن يتقدم إلى المؤسسة البنكية ماسكة الحساب المرهون بطلب

تجميد مبلغ الرهن من الرصيد الدائن للحساب، إذا كان عقد الرهن ينص على ذلك. وفي هذه

الحالة يتعين عليه إشعار الراهن بذلك

[10]  رشيد الصبيح رهن الحساب البنكي كألية من اليات التمويل مجلة القانون و المجتمع العدد الثالث أكتوبر 2021ص73

[11]  محمد القدري رهن الديون والحسابات البنكية كأحد أبرز مستجدات القانون 21.18 دراسة مقارنة بين التشريع المغربي والتشريع الفرنسي مجلة القانون و الأعمال الدولية المجلد 2020، العدد 30 (31 أكتوبر/تشرين الأول 2020)ص

[12] بو عبيد العباسي العقود التجارية دراسة تحليلية في ضوء القانون 21.13 المطبعة والوراقة الوطنية الطبعة الثانية السنة 2023 ص206

[13] انظر الفصل 1188_ من قانون الالتزامات والعقود

[14]     L’article 2356   A peine de nullité, le nantissement de créance doit être conclu par écrit.

Les créances garanties et les créances nanties sont désignées dans l’acte.

Si elles sont futures, l’acte doit permettre leur individualisation ou contenir des éléments permettant celle-ci

tels que l’indication du débiteur, le lieu de paiement, le montant des créances ou leur évaluation et, s’il y a lieu, leur échéance.

[15]  بوعبيد العباسي مرجع سابق ص210

[16] المادة 376 من مدونة التجارة  لا تطبق أحكام هذا الباب على المركبات ذات محرك التي يتم تمويل اقتنائها بواسطة قرض

أو عن طريق عقد من عقود التمويل التشاركي، وعلى السفن والطائرات.

[17] لمادة 2 من المرسوم2.19.327الصادر في 9صفر 1441  8 أكتوبر 2019 بتطبيق الضمانات المنقولة قانون رقم 21.18 منشور في الجريدة الرسميةعدد 6832بتاريخ 23ربيع الأول 1441   21 نوفمبر 2019ص10806

[18] المادة 392_8من مدونة التجارة علاوة على تقييد رهن الحساب البنكي في السجل الوطني الكتروني للضمانات

المنقولة، ال يمكن احتجاج بهذا الرهن في مواجهة المؤسسة البنكية الماسكة للحساب

المرهون، إذا لم يتم إشعارها به من قبل الدائن المرتهن، ما لم تكن طرفا في عقد الرهن.

[19] بوعبيد العباسي مرجع سابق ص211

[20] الماادة 392_10 من مدونة التجارة تمنع أي عملية مدينة على المبلغ المرهون المجمد، ابتداء من تاريخ اإلشعار المذكور

وبعد تسوية العمليات الجارية، وتستثنى من عملية التجميد العمليات المدينة لفائدة الدائن 

المرتهن.

[21] يونس فاضل رهن الحساب البنكي رسالة لنيل دبلوم الماستر في قانون الاعمال والعقود جامعة محمد الأول الكلية متعددة التخصصات الناظور سنة 2020_2021ص39

[22] المادة 500 من مدونة التجارة تنص يمكن للزبون أن يتصرف حسب رغبته في الرصيد المؤقت.

يكون هذا الرصيد قابل للحجز من طرف أي دائن للزبون.

[23] بوعبيد العباسي مرجع سابق ص 217

[24] L’article  2365En cas de défaillance de son débiteur, le créancier nanti peut se faire attribuer, par le juge ou dans les conditions

prévues par la convention, la créance donnée en nantissement ainsi que tous les droits qui s’y rattachent.

Il peut également attendre l’échéance de la créance nantie.

[25] انظر الفصل 1219 من قانون الالتزامات والعقود

[26] انظر المادة 392_11 في فقرتها الأولى

[27] ياسين امساعف رهن الحساب البنكي كوسيلة لتمويل المقاولة مداخلة في حلقة دراسية عن بعد وحدة قانون الاعمال والمقاولات بالمركز الوطني للدراسات القانونية يوم 10 أكتوبر 2020

[28] احمد شكري السباعي الوسيط في مساطر   الوقاية من صعوبة لمقاولة التي تعترض المقاولة و مساطر معالجتها الجزء الأول في النظرية العامة و الاهداف و مساطر الوقاية من الصعوبات الوقاية الداخلية و الوقاية الخارجية و التسوية الودية مطبعة المعارف الجديدة الرباط الطبعة الأولى 1998 ص 373

[29] يونس الحكيم مساطر صعوبات المقاولة في ضوء 73.17 و العمل القضائي دراسة مقارنة مطبعة نيكوفيرت  الراشيدية طبعة 2021 ص54

[30] علال فالي مساطر صعوبات المقاولة مطبعة المعارف الجديدة الطبعة 3 سنة 2019 ص266

[31]ا لمادة 594 من مدونة التجارة يرخص القاضي المنتدب لرئيس المقاولة أو للسنديك بتقديم رهن أو رهن رسمي  وبالتوصل إلى صلح أو تراض

  [32] يونس فاضل رهن الحساب البنكي رسالة لنيل دبلوم الماستر في قانون الاعمال والعقود جامعة محمد الأول الكلية متعددة التخصصات الناظور سنة 2020_2021ص39

error: عذرا, لا يمكن حاليا نسخ او طباعة محتوى الموقع للمزيد من المعلومات المرجوا التواصل مع فريق الموقع عبر البريد الالكتروني : [email protected]