مجلة مغرب القانونعروض الماستردور الكتابة و المحررات الإلكترونية في الإثبات وفق التشريع المغربي

دور الكتابة و المحررات الإلكترونية في الإثبات وفق التشريع المغربي

مقدمة (*) :

لاشك أن الكتابة من أساليب التعبير عند الإنسان فهو بحاجة إليها ليعبر بها عما في ذهنه ونيته من معاني، ويثبت بها حقوقه، ومع وجود الشهادة كوسيلة الإثبات السائدة في وقت كانت فيه الأمية بدورها سائدة وكذا تراجع الوازع الديني لدى الناس وانتشار الانتقام والحقد وغيرها، وأصبحت معه الشهادة غير كافية وقابلة للشراء وهو ما جعل المشرع يعطي للكتابة مكانة الصدارة من حيث الحجية في الإثبات.

وتظهر أهمية الكتابة في أنها إعداد مسبق للدليل في وقت لا يكون فيه بين الأطراف أي نزاع، كما أن إعداد الدليل الكتابي يسهل على القاضي مهمة الفصل في النزاع، لأن العقد المكتوب يحدد التزامات كل طرف ومحل الشروط والآجال، فالكتابة إذا سلمت من التزوير فهي أقوى من الشهادة لخلوها من العلل.

والحجة الكتابية ليست نوع واحد إذ هي تختلف باختلاف أنواعها، فالورقة الرسمية تحوز حجة قاطعة في الإثبات انطلاقا من مجموعة من الأحكام التي وجب أن تتوفر فيها، أما الورقة العرفية كدليل كتابي إما أن تكون معدة للإثبات وإما غير معدة لذلك كما يمكن أن تكون هذه الكتابة محرر الكتروني رسمي أو عرفي وعليه يمكن أن نتساءل:

  • ما مدى فاعلية الورقة الرسمية بأنواعها في إثبات المنازعات؟
  • وهل استطاع المشرع المغربي أن يتوفق في الإثبات من خلال التعاقد الإلكتروني؟

هذا ما سنحاول مناقشة حتى خلال التصميم التالي:

  • المبحث الأول: الكتابة و حجيتها في الإثبات.
  • المبحث الثاني: المحررات الإلكترونية و حجيتها في الإثبات.

المبحث الأول : المحررات الرسمية وحجيتها في الإثبات

نظرا لما تحضى به الورقة الرسمية من أهمية ضمن وسائل الإثباث في مجال المنازعات المدنية، فقد جعلها المشرع المغربي حجة قطعية في إثبات الحق أو إنكاره لما تضمنته من قوة قانونية ثبوتة تتجلى في تحريرها من قبل الموظف العمومي بمفهومه الواسع وفي الشكل الذي يحدده القانون، حيث إن ما يثبت هذه القوة الحجية لهذه الورقة الرسمية هو توفرها على مجموعة من الشروط حددها المشرع على وجه الالتزام لتكون وسيلة الإثبات قاطعة شأنها في ذلك شأن الورقة العرفية والتي بدورها لها قوة في الإثبات وفي حدود القوة المثبتة لها قانونا والتي بدورها تستوجب مجموعة من الشروط حتى تكون وسيلة للإثبات ورغم اختلافها عن الورقة الرسمية وعليه سنقسم هذا المبحث إلى مطلبين نتناول في (المطلب الأول) الورقة الرسمية وحجيتها على أن نتطرق في (المطلب الثاني) الورقة العرفية وحجيتها.

 المطلب الأول: الورقة الرسمية وحجيتها

جعل المشرع المغربي من الورقة الرسمية وسيلة من أجل إثبات الحقوق أو إنكارها عند كل نزاع حيث بمجرد توفرها ضمن البيانات المطالبة بالحق وإلا يكون لها حجية قطعية على الحق المطلوب وعليه سنتناول في (الفقرة الأولى) مفهوم الورقة الرسمية وشروطها على أن نخصص (الفقرة الثانية) إلى حجية الورقة الرسمية.

الفقرة الأولى: مفهوم الورقة الرسمية وشروطها

نص الفصل 418 من ق. ا.ع على أن :  ” الورقة الرسمية هي التي يتلقاها الموظفون العموميون الذين لهم صلاحية التوثيق في مكان تحرير العقد وذلك في الشكل الذي يحدده القانون وتكون رسمية أيضا:

       1- الأوراق المخاطب عليها من القضاة في محاكمهم.

       2- الأحكام الصادرة من المحاكم المغربية والأجنبية، بمعنى أن هذه الأحكام يمكنها حتى قبل صيرورتها واجبة التنفيذ أن تكون حجة على الوقائع التي تثبتها.”

وينسحب وصف الموظف العمومي المشار إليه أعلاه إلى كل شخص مكلف بخدمة عامة، وله صلاحية التوثيق، ويتنوع الموظف العمومي بتنوع الأوراق الرسمية فهو الذي يقوم بتحرير التصرفات، ويخاطب عليها ويتولى إصدار الأحكام والذي يتأكد من الإجراءات والمرافعات.

وتتجلى أهمية الورقة الرسمية في إثبات فيما توفره من حماية للحقوق من الضياع وفي إثبات بعض المعاملات التي لم يجز القانون إثباتها إلا بالحجة الكتابية وهي التصرفات التي تتجاوز قيمتها ومبلغها عشرة آلاف درهم، وفق ما ينص عليه الفصل 443 من ق.ا.ع.[1]

ولكي تعتبر الورقة رسمية طبقا للفصل 418 من ق.ا.ع لا بد من توفر ثلاثة شروط :

الشرط الأول: أن يقوم بتحرير الورقة موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة.

ولا يشترط في اعتبار الشخص موظفا عاما أن يكون من موظفي الدولة بالذات، بل يكتفي أن يكون موظفا بإحدى الهيئات التابعة لها سواء أجرته على ذلك أم لم تؤجره، فالورقة الرسمية هي التي تحرر بمعرفة الموظف العام، إلا أنه ليس من الضروري أن تكون بخط يده،[2] بل يكفي أن يكون تحريرها صادرا باسمه ويجب عل كل حال أن يمضيها بتوقيعه[3].

الشرط الثاني: أن يكون الموظف الذي حرر الورقة مختصا بتحريرها وله صلاحية التوثيق.

يكون الموظف مختصا بتحرير الورقة إذا كان ذلك يدخل في عمله وفي مكان معين، ذلك أن كل نوع من الورقة الرسمية تختص بتحريرها طائفة معينة من الأشخاص والموظفين، فالأحكام من اختصاص القضاة ومحاضر الجلسات من اختصاص الكتاب وعقود النكاح من اختصاص العدول… وإذا حصل أن تجرأ موظف وحرر ورقة لا تدخل في نوع الأوراق التي يختص بكتابتها فلا تكون ورقة رسمية.

أما مكان تحرير الورقة فيرجع إلى أن الموظف المختص في تحريرها لا يعتبر كذلك إلا إذا كان ذو اختصاص بذلك في المكان الذي حررها فيه، فالعدول مثلا لا يمكنهم مباشرة عملهم إلا في النطاق المكاني المحدد لاختصاصهم[4].

الشرط الثالث : يجب أن تحرر الورقة في الشكل المحدد قانونا

 إذ قرر القانون لكل نوع من الأوراق الرسمية قواعد يلتزم بها الموظف العام المختص، حتى تصبح هذه الأخيرة رسمية وصحيحة وتتلخص في أن المحرر يجب أن يكون مكتوبا بلغة معينة وبخط واضح دون إضافة أو كشط، وأن يذكر في المحرر السنة والشهر واليوم والساعة التي تم فيها التوثيق بالأحرف، واسم الموثق ولقبه ووظيفته وأسماء الشهود وأسماء أصحاب الشأن وأسماء آبائهم وأجدادهم ومكان ميلادهم وإقامتهم، وأنه يجب على الموثق قبل توقيع ذوي الشأن على المقرر المراد توثيقه أن يتلوا عليهم الصيغة الكاملة للمحرر ومرفقاته وأن يبين لهم الأثر القانوني المترتب عليه.

وإذا كان المحرر مكون من عدة صفحات وجب على الموثق أن يرقم صفحاته وأن يوقعها جميعا مع أصحاب الشأن، وتحفظ بالمكتب أصول المحررات التي توقع على أرقامها في ملفات خاصة بكل سنة وتسلم صورة أولى منها لأصحاب الشأن ويأشر الموثق بتسليم صورة على أصل المحرر ويوقع هذا التأشير[5].

الفقرة الثانية: حجية الورقة الرسمية في الإثبات

بناءا على الفصل 420 من ق.ا.ع يتضح أن الورقة الرسمية التي تستكمل شروطها القانونية تكون لها حجية قوية في الإثبات، والتي بالنسبة إليها قرينة الرسمية، ومقتضى هذه القرينة أن تكون هذه الورقة الرسمية حجة بذاتها دون الحاجة إلى الإقرار بها، فهي بذلك تنقل عبء الإثبات.

فإذا نازع الخصم في صحة الورقة الرسمية فلا يكون على من يتمسك بها أن يقيم الدليل على صحتها، وإنما يقع عبء نقضها على الخصم الذي ينكرها، ولا يتيسر له ذلك إلا بطريق الإدعاء بالتزوير.

والورقة الرسمية حجة كذلك بسلامتها المادية أي بعدم حصول تغيير في محتوياتها التي دونت فيها وقت إنشائها ولا يشترط في ذلك إلا أن يكون مظهرها الخارجي غير باعث على الشك في مصدرها وفي سلامتها، فإذا وجد في الورقة كشط أو محو أو غيرها من العيوب المادية، كان للمحكمة أن تقدر ما يترتب على ذلك من إسقاط قيمة الورقة في الإثبات أو نقصها[6]. فإذا اقتضت مصلحة أحد الطرفين أن يقيم الدليل على عكس بيان من البيانات التي يلحق بها وصف الرسمية، تعين عليه أن يلجأ إلى طريق الطعن بالتزوير، وهذا هو المتاح فقط له في المحرر الرسمي، ذلك أن إنكار الخط أو الختم أو الإمضاء أو البصمة يرد على المحررات غير الرسمية، أما ادعاء التزوير، فيرد على جميع المحررات الرسمية وغير الرسمية والأمور التي يثبتها الموظف العام في حدود مهمته، أو التي تصدر عن ذوي الشأن في حضوره.

وبناءا على الفقرة الأولى من الفصل 419[7] من ق.ا.ع يتضح أن الورقة الرسمية حجة قاطعة حتى على الغير، بما يرد فيها من بيانات، ولذا لا يستطيع أحد أن يكذب ما يتضمنه فيها من بيانات، ولذا لا يستطيع أحد أن يكذب ما يتضمنه المحرر من بيانات رسمية أو غير رسمية، ولو كان من غير أطرافه، إلا بإتباع نفس الطريقة التي يلتزم الأطراف إتباعها للوصول إلى هذا التكذيب، ولكن بشرط أن يكون البيان الذي يحتج به على الغير من البيانات التي أعد المحرر لإثباتها.

وطبقا للقواعد العامة في الالتزامات فإن الغير حسن النية أي الذي لا يعلم بصورية العقد يجوز له أن يتمسك بالعقد الصوري أو بالعقد الحقيقي، وإذا تنازع الأغيار، بعضهم يتمسك بالعقد المستتر والبعض الآخر بالعقد الصوري، فحرصا على استقرار المعاملات، يتم تغليب من يحتج بالعقد الظاهر[8]. ومن تم فقد يكون من مصلحة بعض الأغيار التمسك بالعقد الحقيقي والمستتر ولكن ليس مع أي منهم، لأنهم ليسوا أطرافا في المحرر ولا فيما هو ثابت بالمحرر من عقد ومن تم تبدو عدالة القواعد العامة التي تبيح للغير الذي يتمسك بالعقد المستتر وبصورية العقد الظاهر أن يثبت ادعاه لجميع طرق الإثبات.

ويلاحظ أن الحجية التي أعطاها القانون للبيانات الصادرة من الموظف العام لا تمنع القاضي من أن يصحح في الورقة الرسمية غلطا في الأرقام أو في تحديد إحدى الوقائع، إذا كانت عناصر هذا التصحيح مستمدة من الورقة نفسها أو من أوراق أخرى مرتبطة بها ولا تمنعه كذلك من أن يحدد الصفة الحقيقية لأحد المتعاقدين ما دام أن هذه الصفة مستمدة من الورقة ولا يتعارض مع بيانات مدونة فيها ولا تمنعه أيضا من تفسير الاتفاق لتحديد طبيعته القانونية[9].

المطلب الثاني: الورقة العرفية وحجيتها

الورقة العرفية إلى جانب الورقة الرسمية تشكلان دليلا كتابيا والذي هو في الحقيقة إقرار ضمني في محرر مكتوب، كما أن الورقة العرفية كدليل كتابي إما أن تكون معدة للإثبات، وبالتالي موقعة ممن هي حجة عليه، وإما غير معدة لذلك لكن القانون جعل لها حجية بين المتعاقدين أو في مواجهة الغير وعليه سندرس في (الفقرة الأولى) مفهوم الورقة العرفية وشروطها على أن نتطرق في (الفقرة الثانية) إلى حجية الورقة العرفية.

الفقرة الأولى: مفهوم الورقة العرفية وشروطها

لم يعرف المشرع المغربي الورقة العرفية، وإنما اكتفى فقط بالإشارة إليها ولبعض مكوناتها الشكلية والموضوعية[10]، تاركا مهمة التعريف للاجتهاد الفقهي.

وقد عرفها عبد الرزاق أحمد الصنهوري[11] بأنها “هي التي يقوم بتحريرها الأفراد فيما بينهم، وهي نوعان أوراق معدة لإثبات التصرفات القانونية من بيع وإيجار وتسمى بالسندات العادية، والأوراق الغير معدة للإثبات كالأوراق الغير معدة للإثبات كالأوراق المنزلية والرسائل والبرقيات”.

في حين عرفها محمد كشبور[12]، بكونها: الكتابة التي يوقعها الشخص بشأن تصرف قانوني، دون أن يدخل في تحريرها موظف عمومي، ولا يستلزم القانون أي شكل معين في إعدادها ولهذا تسمى بالسند العادي، لأن العادة والعرف جرت على جعل العقود أن تكون خاضعة في الأصل إلى إرادة الأفراد العاديين اللذين يتولون صياغتها وإعدادها ودون تدخل لأي موظف رسمي في ذلك”.

مقال قد يهمك :   الوساطة الإجتماعية بين حداثة التجربة المغربية ورهانات الإدماج ضمن مقتضيات مدونة الشغل

كما عرفها أستاذنا الحسين بلحساني[13]، بأنها “هي التي يقوم بتحريرها الأطراف أنفسهم مباشرة أو عن طريق الكتاب العموميين أو من غيرهم، ممن لا صفة لهم في التحرير أو تلقي المحررات الرسمية أو لم تتوفر في هذه الأخيرة بعض الشروط الأساسية، وتحمل في الوقت نفسه ما يكفي لاعتبارها أوراق عرفية”.

انطلاقا من هذه التعاريف يلاحظ أن المحررات العرفية محررات كتابية سواء قام بتحريرها المتعاقدان أنفسها أو عن أنفسهما أو عن طريق الغير الذي ليست له صفة تحرير المحررات الرسمية، إضافة إلى عدم اشتراط القانون شكلا معينا في أعداده، وبالجملة فإن انعدام شرط من شروط المحرر الرسمي.

وينص الفصل 426 من ق.ا.ع المعدل والمتمم بالقانون 53.05 على أنه ” يسوغ أن تكون الورقة العرفية مكتوبة بيد غير الشخص الملتزم بها بشرط أن تكون موقعة منه.

ويلزم أن يكون التوقيع بيد الملتزم نفسه وأن يرد في أسفل الورقة، و لا يقوم الطابع أو الختم مقام التوقيع ويعتبر وجوده كعدمه…”.

ويستفاد من هذا النص أن يشترط لصحة الورقة العرفية المعدة للإثبات الكتابة والتوقيع.

الشرط الأول: الكتابة.

إذا كان المشرع لم ينص على شرط الكتابة في المحرر العرفي فإن هذا الشرط يبقى أمرا بديهيا، لأن التوقيع بمثابة اعتماد لما هو مكتوب في المحرر، وبدون هذه الكتابة يبقى الاتفاق محصورا بين طرفين ويكون إثباته صعبا[14]. لاسيما في غياب ضوابط خاصة لكتابة المحرر العرفي، سواء من حيث الصياغة أو من حيث التدوين، فكل كتابة تؤدي المعنى المقصود، تصلح لأن تكون حجة بغض النظر عن لغة التعبير.

إلا أنه يلاحظ أن المشرع المغربي تدخل في بعض الحالات التي يختار فيها أطراف التعاقد بواسطة المحررات العرفية فاشتراط أن تتم بواسطة محامي مقبول للترافع أمام محكمة النقض وذلك بمقتضى المادة الرابعة[15] من مدونة الحقوق العينية.

وتجدر الإشارة إلى أن المشرع المغربي لم يؤطر المحررات العرفية بأي أحكام مع العلم أن هذا النوع من المحررات معرض أكثر من غيره للتزوير المادي.

الشرط الثاني: التوقيع.

لم يعرف المشرع المغربي التوقيع وإنما عرفه بعض الفقه[16] بأنه : ” علامة أو إشارة أو بيان ظاهر مخطوط اعتاد الشخص على استعماله للتعبير عن موافقته على عمل أو على أي تصرف قانوني بعينه”.

فالتوقيع يعتبر الركن الأساسي في الورقة العرفية لقيامها وترتيب آثارها، وبالتالي يمكن القول أن التوقيع هو الشرط الوحيد لصحة الورقة العرفية، فإن لم يقع التوقيع على الورقة لن تكون لها حجية في الإثبات ولذلك تستمد حجيتها من التوقيع وحده[17].

ويشترط في التوقيع أن يكون بخط يد الملتزم نفسه، ولا يقوم الطابع أو الختم أو البصمة مقام التوقيع ويعتبر وجوده كعدمه، كما يشترط في التوقيع أن يكون أسفل الورقة (الفصل 426، الفقرة الثانية من ق.ا.ع).

حيث جاء قرار[18] للمجلس الأعلى سابقا (محكمة النقض حاليا) بأنه: ” لكن حيث أن البصمة ليست بتوقيع وأن إنكار المحامي للبصمة ليس بإنكار للإمضاء، وأن العقد لم يحمل أي إمضاء فهو باطل وأن المحكمة كانت على صواب عندما صرحت ببطلانه، فالوسيلة غير مرتكزة على أساس”.

وإذا تعلق الأمر بالتزامات صادرة عن أشخاص أميين فيجب أن تكون المحررات المنظمة لها متلقاة من موثق أو موظف عمومي مأذون لهم بذلك، وهذا ما نص عليه الفصل 425 من ق.ا.ع[19]. وفي هذا السياق أورد المجلس الأعلى قرار[20] جاء فيه: “إن الالتزامات الصادرة من الأشخاص الأميين اللذين لا يعترفون بمضمونها، لا تكون لها قيمة إلا إذا حررت بواسطة موثق أو موظف عمومي مختص، ولهذا فإن محكمة الموضوع كانت على صواب حين لم يعتمد الالتزام المختوم ببصمة أحد الطرفين الذي لم ينكرها زاعما أنه لا يعرف مضمون ما كتب لأنه أمي”.

الفقرة الثانية: حجية الورقة العرفية في الإثبات

يؤطر حجية الورقة العرفية الفصل 424 من ق.ا.ع[21] الذي ميز بين الورقة العرفية المعترف بها أو المعتبرة في حكم المعترف بها، أو بين الورقة العرفية الغير معترف بها، كما ميز بين طرفي العلاقة التعاقدية وخلفهم العام والخاص وبين الغير. وعلى ضوء ذلك تناول حجية الورقة العرفية المعترف بها أو في حكم المعترف بها، بين طرفيها وبين الغير.

بخصوص حجية الورقة العرفية بين المتعاقدين، إما أن تكون معترف بها صراحة، أو تكون في حكم المعترف بها، والمقصود بهذه الأخيرة الحالة التي يستدعى الشخص للجواب عن الدعوى المرفوعة ضده استنادا على ورقة عرفية موقعة، ويجيب في جوهر الدعوة دون أن ينكر صراحة خطه أو توقيعه، أو يلوذ بالصمت، حيث يعتبر في كلتا الحالتين أن يعترف ضمنيا بكون الورقة صادرة عنه[22].

وإذا كانت الورقة العرفية المعترف بها ممن يقع التمسك بها ضده، أو في حكم المعترف بها، فإن لهذه الورقة نفس حجة الورقة الرسمية، بحيث لا يمكن الطعن فيها إلا بالزور سواء تم ذلك بواسطة دعوى الزور الأصلية أو الفرعية[23].

فالورقة العرفية المعترف بها تشترك مع الورقة الرسمية من حيث لا يمكن الطعن فيها إلا بالزور في الحدود المبينة أعلاه، هكذا لا يمكن لطرفي العلاقة التعاقدية التحلل من الالتزامات التي تثبتها تلك الورقة إلا بالوفاء بالتزاماتهما المضمنة فيها، لكن يمكن مع ذلك التشبت بكون البيانات الواردة في الورقة رغم أنها معترف بها ليست حقيقية، كإدعاء الصورية، لأن هذه الأخيرة يمكن إثباتها طرف الإثبات ونفس الحكم يسري على إثبات التدليس أو الإكراه أو أن التصرف تم في مرض الموت، ولو تضمنت الورقة العرفية أن المتعاقد بأتمه[24]، لذلك نص الفصل 432 من ق.ل.ع بأن “اعتراف الخصم بخطه أو بتوقيعه لا يفقده حق الطعن في الورقة مما عساه أن يكون من وسائل الطعن الأخرى المتعلقة بالموضوع أو الشكل”.

أما بالنسبة للتاريخ فله حجية من المتعاقدين إذا كان متفق عليه، فلا يجوز لأحد المتعاقدين الإدعاء بأن التاريخ الموجود بالمحرر ليس مطابق للواقع وعليه إثبات ذلك بدليل كتابي[25].

كما أن المحرر العرفي المعترف به أو المعتبر في حكم المعترف به الذي ثبتت صحته بعد إنكاره يكون التاريخ الذي يحمله حجة بين المتعاقدين، إذ يتساوى في قوته مع البيانات الأخرى الموجودة في المحرر، فإذا نازع أحد المتعاقدين في التاريخ الموجود به كان عليه أن ينقضه وفق ما تقتضيه القواعد العامة، إذا لا يجوز إثبات ما يخالف دليلا كتابيا، وذلك ما لم يتعلق الأمر بالغش، حيث يتم الاعتماد على سائر وسائل الإثبات[26].

أما فيما يتعلق بحجية الورقة العرفية بالنسبة للغير: يقصد بالغير في السياق غير المتعاقدين، فهو يشمل الخلف العام والخلف الخاص، بينما تضيق دائرة الغير في حجية تاريخ الورقة العرفية بحيث يصبح هو الدائن الذي له ضمان خاص على مال معين من مال المدين[27]. فما هي حجية الورقة العرفية في مواجهة الغير وفق هذا المفهوم؟.

إذا كان الغير يعترف صراحة أو ضمنا يكون الورقة العرفية صادرة عمن أنجر إليه منه الحق، فإن الالتزامات التي ضمنت بالورقة يكون لها حجية الورقة الرسمية، فلا يمكنه الطعن فيها إلا بالزور، لكن مثله مثال الأصيل، يمكن للغير أن يطعن في الورقة بالصورية أو التدليس أو الإكراه كما يمكن أن يثبت بأن التصرف أجري في مرض الموت، فهذه الطعون موجهة إلى التصرف في ذاته لا إلى الورقة العرفية.

أما حجية تاريخ الورقة العرفية في مواجهة هذا الغير فإنه يفترض في الخلف مواجهته، لأنه كان ممثلا بمن أنجز إليه منه الحق، إلا أن الدائن الذي يكون له ضمان خاص على مال معين في ذمة المدين، فإن تاريخ الورقة لا تكون لها حجية في مواجهته إلا من تاريخ إثبات ذلك التاريخ وفق مقتضيات الفصل 425 المذكور سالفا. واستنادا على ذلك جاء في قرار لمحكمة الاستئناف التجارية بفاس بأن “… لا يمكن الاحتجاج ضد الغير بصورتي عقدي كراء ليس لهما تاريخ ثابت ومخالفين للشكليات التي يوجبهما الفصل 425 من ق.ل.ع…”[28].

المبحث الثاني: المحررات الالكترونية وحجيتها في الإثبات

 مسايرة للثورة التقنية التي مست ميدان المعاملات، سارعت التشريعات الدولية والوطنية على حد سواء إلى إرساء قواعد تتلاءم وتستوعب هذه التطورات وبالشكل الذي يجعل العقود المبرمة في إطارها ذات قيمة قانونية خصوصا في ميدان الإثبات، وموازة مع الشكلية في العقود التقليدية ظهرت الشكلية الالكترونية القائمة على كتابة الكترونية مختلفة عن الكتابة التقليدية، ليس في مضمونها وإنما في طريقتها ودعامتها، من هنا نتساءل عن أهمية المحررات الإلكترونية وحجيتها (المطلب الأول) على أن نرصد صور التوقيع الإلكتروني وحجيته (المطلب الثاني).

المطلب الأول: المحررات الإلكترونية وحجيتها

تتسم لتصرفات والمعاملات بقدر كبير من الأمان والثقة، ويرجع ذلك إلى كتابة هذه التعاملات في مستندات يمكن الرجوع إليها في أي وقت، وأمام التطور التقني الذي أصاب وسائل الاتصال الحديثة أصبح التعامل يتسم بالطابع الإلكتروني للمحررات والتي تتميز بمجموعة من الشروط (الفقرة الأولى) حيث أصبحت هذه المحررات الإلكترونية تكتسب حجية هامة (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: مفهوم المحررات الإلكترونية وشروطها

يتضمن المحرر الإلكتروني مجموعة من المعلومات والبيانات مدونة على دعامة مادية بشكل دائم، بحيث يسهل قراءتها مباشرة عن طريق الإنسان أو باستخدام آلة مخصصة لذلك.[29]

وقد يكون هذا المحرر عبارة عن مستند عرفيا أو رسميا، ينصرف إلى أي رمز يعبر عن الفكر والقول ومن تم ليس هناك ما يلزم بالاعتقاد أن الكتابة بهذا المفهوم لا تكون إلا فوق الورق أو يمكن أن تتخذ الكتابة شكل مخطوطة يدوية أو أي شكل آخر. حيث أظهرت الكتابة الإلكترونية بأن يتم وضع المعلومات في صورة رقمية ويتم تخزينها كبيانات إلكترونية على أقراصcd  أو على أقراص مدمجة بذاكرة قراءة فقط CDROM ويتم تخزين المعلومات الإلكترونية تخزينا دائما أو للفترة التي يريدها المتعاقد في قواعد بيانات أجهزة الكمبيوتر.[30]

ومعنى هذا أن فكرة المحرر التي ارتبطت في أذهاننا بالورقة المكتوبة لم يعد يقتصر مفهومها على المفهوم القانوني التقليدي السائد، فلا يوجد في أصلها ما يدل على معناها في ما هو مكتوب على نوع معين من الدعامات سواء كانت ورقية أو غير ذلك، ومن تم نستطيع أن نقول أن كلمة المحرر بهذا المعنى تشمل المحرر الكتابي والإلكتروني على حد سواء. وتتأكد هذا المعنى لدى بعض الشراح الفرنسيين[31] حيث ذهبوا إلى القول بأن المشرع لم يحل إلى دعامة من نوعية معينة عن حديثه عن الكتابة.

وقد اشترط الفقه والقضاء وجوب استيفاء الكتابة ومنها الالكترونية مجموعة من الشروط:

مقال قد يهمك :   رقابة محكمة النقض على سلطة محكمة الموضوع في تحديد التعويض عن فسخ العقد.

الشرط الأول: أن تكون الكتابة مقروءة

بالتأمل في المحررات الإلكترونية نجدها مدونة على الوسائط بلغة الآلة التي لا يمكن للإنسان أن يقرأها بشكل مباشر، وإنما لابد من إدخال المعلومات للحاسوب الإلكتروني الذي يترجم هذه المعلومات إلى اللغة المعروفة للإنسان، ورغم أن قراءة المحررات الإلكترونية لا تتم مباشرة، بل لابد من استخدام الحاسوب الإلكتروني لقراءتها إلا أن ذلك لا يحول دون اعتبار هذه المحررات مقروءة.[32]

الشرط الثاني: أن تكون الكتابة مستمرة

من شروط الكتابة المعتبرة دليلا في الإثبات أن تكون مستمرة وهو ما يقتضي أن يكون التدوين على وسيط يسمح بثبات الكتابة واستمرارها ليمكن الرجوع إلى المحرر عند الحاجة، وهذا الشرط متوافر في الوسيط الورقي وغيره من الوسائط المادية، فيما لا يتوفر في الوسيط الإلكتروني، إذا هذا الأخير يتصف بدرجة من الحساسية تجعله يفقد القدرة على الاحتفاظ بالكتابة واستمرارها لأتفه الأسباب ومع ذلك فقد استطاعت التقنية الحديثة أن تتغلب على هذه المشكلة الفنية وأصبحت الكتابة الإلكترونية تتصف بالديمومية والاستمرارية وربما أكثر من الكتابة الخطية.[33]

الشرط الثالث: عدم قابلية الكتابة للتعديل إلا بإتلاف المحرر أو ترك أثر مادي عليه

يشترط لإضفاء الحجية الثبوتية على الدليل الكتابي أن لا يقبل التعديل سواء بالإضافة أو الحذف إلا بظهور ما تم إدخاله عليه من تعديلات.

إذ أن حجية المحرر الكتابي الإلكتروني مرهون بعدم وجود عيوب، فالوسائط أو الدعامات الإلكترونية في الأصل أنها تتميز بقدرة أطراف التصرف على تعديله بالإضافة أو الإلغاء لمضمونه وإعادة تنسيقه دون وجود أي أثر مادي يمكن ملاحظته ويترتب على الاختلاف المادي بين الوسيط العرفي والوسيط الإلكتروني على هذا النحو أن المحرر الإلكتروني يفتقر إلى شرط من الشروط التي تتصل بوظيفة المحرر الكتابي في الإثبات والتي تهدف إلى بث الثقة والطمأنينة في البيانات المدونة بالمحرر، ومع ذلك فقد توصل التطور التكنولوجي إلى حل هذه المشكلة بالنسبة للمحرر الإلكتروني من خلال استخدام برامج حاسوب آلي تسمح بتحويل النص الذي يمكن التعديل فيه إلى صورة ثابتة لا يمكن تعديلها.[34]

الفقرة الثانية: حجية المحررات الالكترونية

يتميز المحرر الإلكتروني بكونه محرر بلغة رقمية على الشاشة ويفرض النقل الإلكتروني للمعطيات لوجود مسافة جغرافية تفصل بين المتعاقدين والذي يكون في محرر إلكتروني رسمي وآخر عرفي[35]، فالحضور الشخصي للموثق في المعاملة الإلكترونية لا يمكن أن يكون في مجلس واحد بسبب تباعد الأطراف مكانيا، إذ\ لو كان المجلس واحدا ما كانت هناك الحاجة إلى التعاقد الإلكتروني أصلا، ومن تم فإن ما يمكن تصوره هو حضور الموثق الفعلي لوضع التوقيع الإلكتروني، لأحد الأطراف فقط، ثم بعد ذلك يرسل الوثيقة إلكترونيا للطرف الآخر للغرض نفسه أمام موثق آخر أو أمام نفس الموثق إذا تسنى له الانتقال لذلك الطرف، وأما إذا تصورنا الحضور الإفتراضي للموثق فمعنى ذلك أن معاينته تكون افتراضية لوضع التوقيع الإلكتروني وهذا يتطلب معدات تقنية وبرمجيات متطورة لكي توفر مجالا لتلاقي الموثق  بالأطراف على شبكة الإنترنيت[36].

أما المحرر العرفي بنوعيه يعد مقدما للإثبات ويكون حجة على موقعه كعقد البيع أو الكراء، وقد يكون غير مقدما للإثبات ولكن القانون يجعل له حجية في الإثبات إلى مدى معينة وأكثره لا يكون موقعا ممن هو حجية عليه كقواعد المحاسبة وقد يكون موقعا كالرسائل وأصول البرقيات، والورقة الإلكترونية حتى تكتب حجية في الإثبات يشترط فيها أن تدل في المعلومات المحفوظة على هوية الشخص الذي أنشأ هذه المعلومات أو تسلمها وعلى لحظة الإرسال أو تسلم السند، ولذلك يجب أن تلك المعلومات المحفوظة مفهومة وواضحة وقابلة للقراءة حتى يمكن الاحتجاج بمضمونها، إذ من المعلوم أن السندات الإلكترونية تكتب بلغة خاصة ثم تترجم إلى لغة مقروءة من قبل الإنسان عن طريق برامج معدة لذلك كما أن الدعامة الإلكترونية أيا كان شكلها فيجب أن تكون قابلة للحفظ بالطرق الفنية المعروفة، حيث أن المشرع المغربي لم يعرف الحفظ كما لم يبين أشكاله ومع ذلك اشترط أن تكون الوثيقة الإلكترونية معدة ومحفوظة ضمن ظروف تضمن تماميتها. ويمكن القول بأن المقصود بها شمولية المضمون وتمامه دون زيادة أو نقصان مع الإشارة إلى ضرورة أن تحمل هذه الورقة (أو المحرر) الإلكتروني توقيعا مؤمنا وكذا تاريخا ناتجا عن التوقيع الإلكتروني المؤمن.

 وأخيرا لكي يكون المحرر الإلكتروني حجية قاطعة في الإثبات وبشكل رسمي يجب توفره على غرار الشروط السابقة نوعين من البيانات ومنها التي قام بها الموظف العمومي في حدود مهمته وكذا الإتفاقات والوقائع التي حصلت في محضر الموظف من طرف المتعاقدين وهذا يتعلق بموضوع الورقة الرسمية التي حررت بمعرفة الموظف العمومي بيعا أو غير ذلك وهذه البيانات بنوعيها تكتب الورقة الرسمية حجية لا يمكن الطعن فيها إلا بالزور الفرعي لأن فيها مساس بأمانة الموظف العمومي[37].

 المطلب الثاني: صور التوقيع الإلكتروني وحجيته في الإثبات

يعتبر التوقيع الإلكتروني أهم عنصر في المحرر أو الورقة العرفية، فالتوقيع هو الذي ينسب الورقة  إلى من يراد الإحتجاج عليه بها.

وللحديث عن التوقيع الإلكتروني سنتطرق في (الفقرة الأولى) لمفهوم التوقيع الإلكتروني وصوره على أن نتطرق في (الفقرة الثانية) لحجيته في الإثبات.

الفقرة الأولى: مفهوم التوقيع الإلكتروني وصوره

يمثل التوقيع الالكتروني أحد أهم البيانات التي ينبغي أن تتوفر عليها المحررات الالكترونية، وللتوقيع معنيين: فيطلق على عملية أو واقعة وضع التوقيع على محرر يحتوي على بيانات معينة، وأيضا على العلاقة أو الإشارة المعينة التي تسمح بتمييز شخص الموقع، وهذا هو المعني المقصود في ميدان الإثبات[38].

وبطبيعة الحال فإن التوقيع يفي بالغرض المقصود منه سواء كان توقيعا عاديا أو توقيعا إلكترونيا، فما المقصود بهذا الأخير؟

فبعض الفقهاء[39] يعرف التوقيع الإلكتروني بأنه “كل إشارات أو رموز أو حروف مرخص بها من الجهة المختصة  باعتماد التوقيع ومرتبطة ارتباطا وثيقا بالتصرف القانوني تسمح بتمييز شخص صاحبها وتحديد هويته، وتنم دون غموض عن رضائه بهذا التصرف القانوني”.

وعرفه البعض[40] بأنه: “إجراء معين يقوم به الشخص المراد توقيعه على المحرر  سواء كان هذا الإجراء على شكل رقم أو إشارة إلكترونية معينة أو شفرة خاصة، والمهم في الأمر أن يحتفظ بالرقم أو الشفرة بشكل آمن وسري يمنع استعماله من قبل الغير، وتعطى الثقة في أن هذا التوقيع يفيد أنه بالفعل صدر من صاحبه أي حامل الرقم أو الشفرة.

وبخصوص الصور نذكر منها ما يلي:

1-التوقيع البيومتري :

يتيح هذا النوع من التوقيع التحقق من شخصية المتعامل أو الطرف في العلاقة التعاقدية، اعتمادا على الخواص الفزيائية والطبيعية والسلوكية للأفراد[41].

فالتوقيع البيومتري، هو استخدام الصفات الجسدية والسلوكية للإنسان لتمييزه وتحديد هويته، وهذه الصفات التي يعتمد عليها التوقيع البيومتري متعددة أهمها:

  • البصمة الشخصية.
  • التعرف على الوجه البشري.
  • مسح العين البشرية.
  • التحقق من نبرة الصوت…[42]

ويتم التحقق من شخصية المستخدم أو المتعامل بهذه الطريقة البيومترية عن طريق أجهزة إدخال المعلومات إلى الحاسوب وتخزينها بطريقة مشفرة في ذاكرة الحاسوب، ليقوم بعد ذلك بمطابقة صفات المستخدم مع الصفات المخزنة ولا يسمح له بالتعامل إلا في حالة المطابقة[43].

2-التوقيع بالقلم الالكتروني:

يتمثل هذا التوقيع باستخدام قلم الكتروني حساس يكتب على شاشة الحاسوب الآلي عن طريق برامج محرك لكل عملية ويقوم البرنامج بوظيفتين:

  • خدمة التقاط التوقيع:

يقوم البرنامج بتلقي بيانات العميل عن طريق بطاقة خاصة تحتوي على بيانات كاملة عن هذا الشخص إذ يضعها في الآلة المستخدمة، وتظهر التعليمات بعد ذلك على الشاشة الإلكترونية ليتبعها من أجل التوقيع، تظهر للشخص مفاتيح معينة على الشاشة تعطيه الاختيار من خلال الضغط على هذه المفاتيح، إما بموافقته على شكل هذا التوقيع أو إعادة المحاولة أو إلغاء التوقيع وعندما يضغط المستخدم على مفتاح الموافقة يقوم البرنامج بجمع المعلومات عن المستخدم وحساب التوقيع والوقت وعدد مرات المحاولة، بعدها يقوم بتشفير كل هذه البيانات والاحتفاظ بها إلى وقت الحاجة إليها[44].

  • خدمة التحقق من صحة التوقيع:

تتمثل في إصدار تقرير حول مدى صحة التوقيع من عدمها، وتحتفظ خدمة التحقق من التوقيع لديها بقاعدة بيانات تحتوي على إحصائيات لعملية التوقيع لهذا الشخص، وتقوم بفك رموز الشارة البيومترية ثم تقارن المعلومات الموجودة عليها مع إحصائيات، التوقيع المخزنة من قبل في قاعدة بياناتها لتصدر بعد ذلك تقريرها، ويرسل التقرير إلى البرنامج الحاسوب، الذي يعطي الرأي النهائي في صحة أو عدم صحة التوقيع.[45]

3- التوقيع الرقمي:

يعتبر التوقيع من أهم صور التوقيع الإلكتروني في الوقت الحاضر، وتقوم هذه التقنية بوظيفتها عن طريق تحويل المحرر الإلكتروني بإستخدام معدلات وحسابات رياضية، من أسلوب الكتابة المفهومة للإنسان إلى معادلة رياضية يصعب فهمها، ثم يقوم بالدور الثاني الذي يعيد المحرر إلى صيغته الأصلية المفهومة كل ذلك يتم عن طريق تقنية التشفير، بواسطة مفتاحين أحدهما يستعمل لتشفير المحرر من طرف المرسل، والآخر لفكه من طرف المرسل إليه.[46]

ومهما يكن فالتوقيع الرقمي يعتبر في الوقت الراهن الأكثر إقناعا[47]، إلا أن المشرع المغربي لم يتعرض لتقنيات التوقيع الإلكتروني وأنواعه ولا حتى المرسوم التطبيقي له لم يتعرض لصور التوقيع.

يبدو أن المشرع لم يتدخل في ذلك كون المسألة تبقى من إختصاص التقنيين أكثر.

الفقرة الثانية: حجية التوقيع الإلكتروني في الإثبات

كما هو معلوم لم يكن (قديما) الإعتراف بأي توقيع يتم بوسيلة أخرى غير خط إليه، لكن أمام التطور التكنولوجي والعلمي وتأثر المعاملات التجارية به، أفرزت طريقة التوقيع الإلكتروني.

وقد تدخلت معظم التشريعات لإعطاء الحجية القانونية للتوقيع الإلكتروني، ومنحت له نفس قيمة، التوقيع العادي، إلا أن المشرع المغربي ميز بين نوعين من التوقيع الإلكتروني: توقيع مؤمن (أولا) وآخر غير مؤمن (ثانيا).

أولا: التوقيع المؤمن

لقد منح المشرع المغربي للوثيقة المذيلة بتوقيع إلكتروني مؤمن درجة عالية من الثقة والأمان، وقوة إثباتية[48] تفوق التوقيع الإلكتروني العادي، وهو الأمر الذي سيضفي الثقة والطمأنينة في نفوس المتعاملين خاصة في الميدان التجاري يكون هذا التوقع يعطي حجية للمحرر لإثبات الحق.

لكي يكون التوقيع الإلكتروني مؤمنا يجب أن تتوفر فيه مجموعة من الشروط تتمثل في:

  • أن يكون التوقيع خاص بصاحبه:

المقصود بهذه الخصوصية أن التوقيع الإلكتروني لكي يصل إلى درجة اعتباره توقيعا مؤمنا، يجب أن يكون عند وضعه في ملك صاحبه، أي أنه هو الوحيد الذي سيتأثر به دون غيره، لأن هذا التوقيع تناط به مهمة كبيرة جدا، ألا وهي الإفصاح عن هوية الموقع وضمان تمامية الوثيقة.[49]

فتبين أن التوقيع الإلكتروني المؤمن لا يكتسب هذه الصفة إلا إذا كان بمقدوره أن يعرف بالشخص الصادر عنه التوقيع، أو القائم بالتصرف القانوني بصفة يقينية[50] وأن يكون التوقيع مرتبط بصاحبه دون غيره بالإضافة إلى كونه يعبر عن إرادة الموقع وقبوله للالتزامات الناشئة عن الوثيقة الإلكترونية.

مقال قد يهمك :   الأمن العقاري و دوره في تحقيق الاستثمار (pdf)

  • سيطرة الموقع على منظومة التوقيع:

حسب ما تنص عليه المادة السادسة من ق.ل.ع في نبذها الثاني من الفقرة الأولى: “أن يتم إنشاؤه بوسائل يمكن للموقع الاحتفاظ بها تحت مراقبته الخاصة بصفة حصرية”.

ويقصد بهذه الوسائل المعطيات المتمثلة في شكل حروف أو أرقام، أو رموز، أو إشارات، تتضمن عناصر مميزة بصاحب التوقيع[51]، وقد أورد المشرع المغربي مثالا على هذه العناصر المميزة وهو مفتاح الشفرة الخاصة به والمستخدمة في إنشاء التوقيع الإلكتروني.[52]

وبالتالي فإن سيطرة الموقع على منظومة التوقيع تتجلى في حيازته للمفتاح الخاص بالتشفير والإحتفاظ به تحت عهدته ومسؤوليته،[53] متحملا في ذلك أية مسؤولية عن الإستخدام غير المشروع للتوقيع، إذ أن التوقيع عند صدوره يعتبر صادرا عنه ولو لم يكن هو الذي أصدره، فعليه عدم الإفصاح عن هذه المفاتيح أو نشرها أو منحها للغير.

  • ضمان ارتباط التوقيع الإلكتروني بالمحرر الإلكتروني:

أي أن الإرتباط بين التوقيع الإلكتروني والمحرر الموضوع عليه يجب أن يكون بمقدوره الكشف عن أي تغيير قد يلحق الوثيقة الإلكترونية فيما بعد، أثناء إرسالها أو تبادلها إلكترونيا أو حفظها، وهذه الإمكانية لا تتحقق إلا باستخدام تقنية التشفير وبشكل أدق التشفير غير التماثلي والمعتمد على مفتاحين، والذي يمكن المرسل إليه من كشف أي تعبير قد يلحق الرسالة.[54]

وقد نص على هذا الشرط ق ت إم ق.[55]

ثانيا : التوقيع الإلكتروني غير المؤمن

إذا كان المشرع المغربي قد منح حجية قانونية للمحررات الإلكترونية الموقعة بتوقيع إلكتروني مؤمن والمذيلة بتاريخ معين، مثل المحررات المصادق على صحة توقيعها المذيلة بتاريخ ثابت، فإن لم يتحدث عن التوقيع الإلكتروني الذي لا يتوفر فيه شروط التوقيع الإلكتروني المؤمن.

حيث نص[56] على وظائفه بكونه يحدد الشخص الموقع، ويعبر عن التزاماته في الوثيقة وفرض شرطا واحدا ألا وهو أن على الموقع استعمال وسيلة موثوق بها تضمن ارتباطه بالمحرر.

ولكنه لم يتحدث عن القيمة أو الحجية القانونية التي يتمتع بها في الإثبات مما يفتح المجال أمام مجموعة من الاختلافات في مجال لا يحتمل.


الهوامش :

(*) تم إنجاز هذا العرض من طرف طلبة و طالبات ماستر قانون العقود بكلية الحقوق بوجدة.

1-ينص الفصل 443 من ق.ا.ع ” الاتفاقات وغيرها من الأفعال القانونية  التي يكون من شأنها أن تنشأ أو تنقل أو تعدل أو تنهي الإلتزامات والحقوق والتي يتجاوز مبلغها أو قيمتها عشرة آلاف درهم، لا يجوز إثباتها بشهادة الشهود ويلزم أن تحرر بها حجة رسمية أو عرفية، وإذا اقتضى الحال ذالك أن تعدى بشكل إلكتروني أو توجه بطريق الكترونية”.

2-عبدالمجيد بوكيد، التوثيق الحصري المغربي-مطبعة أنقو-برانت-ط1-2006 ص69.

3-حيث جاء في قرار المجلس الأعلى عدد 570 بتاريخ 23/04/1970 ” أن الوثيقة الرسمية المحررة من طرف كاتب الضبط التي تفيد تقديم تصريح بطلب الطعن في تاريخ ما يوثق بها إلى أن تثبت رؤيتها” قرار منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى ص67.

1– لمياء الفركاتي، “توثيق المعاملات العقارية في المحررات الرسمية”، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، وحدة التكوين والبحث في قانون العقود والعقار كلية الحقوق جامعة محمد الأول وجدة، السنة الجامعية 2007/2006 ص40.

2-جابر الشحري، أفاق الإثبات والتوثيق في المغرب وسلطنة عمان. مرجع سابق، ص69-68.

1-ادريس العلوي العبد لاوي وسائل الإثبات في التشريع المدني المغربي الطبعة الأولى سنة 1397-1977 ص:75-74.

2-ينص الفصل 419 من ق.ا.ع ” الورقة الرسمية حجة قاطعة، حتى على الغير في الوقائع والإتفاقات التي يشهد الموظف العمومي الذي حررها بحصولها في محضره وذلك إلى أن يطعن فيها بالزور…”.

[8] – ادريس فجر دور القضاء في حماية الأجير، فقال منشور في المجلة المغربية لقانون واقتصاد وتنمية عدد22، 1990، ص18.

-نورالدين البريسي، نظرات في قانون المسطرة المدنية، مكتبة السلام الرباط، الطبعة الأولى 2012 ص135.[10]

2– عبد الرزاق أحمد الصنهوري: الوسيط في شرح القانون المدني، نظرية الالتزام بوجه عام، آثار الالتزام، الطبعة الأصلية الجديدة، 2000 منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت لبنان ص106.

-محمد كشبور: “بيع العقار بين الرضائية والشكل”، الطبعة الأولى 1997، ص76-77.[12]

4-الحسين بلحساني، البيع والكراء، وفق للقواعد العامة والتشريعات الخاصة، نشر دار الجسور، وجدة طبعة2004، 2005ص:42-23

1-عبد السلام العماتي: مظاهر التقاطع والتكامل بين المحررات العادية والمحررات الالكترونية وفق القواعد العامة والقانون05-53، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة عبد المالك السعدي طنجة، السنة الجامعية 2011-2012 ص57.

2-تنص المادة الرابعة من مدونة الحقوق العينية على أنه: “يجب أن تحرر طائلة البطلان- جميع التصرفات المتعلقة بنقل الملكية أو بإنشاء الحقوق العينية الأخرى أو نقلها أو تعديلها أو إسقاطها بموجب محرر رسمي أو بمحرر ثابت التاريخ” يتم تحريرها من طرف محامي مقبول للترافع أمام محكمة النقض ما لم ينص قانون خاص على خلاف ذلك…”

-محمد حسن قاسم : قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، الطبعة الأولى 2005. ص: 226[16]

2-عبد الكريم شهبون: الشافي في قانون الالتزامات والعقود المغربي، الكتاب الأول الالتزامات بوجه عام-الجزء الثالث-انقضاء الالتزام، إثبات البراءة منه، الطبعة الأولى 1999، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ص324.

– قرار مدني صادر بتاريخ 11-06-1980 تحت عدد 534 في الملف المدني رقم 81663.[18]

– راجع الفصل 425 من قانون الالتزامات والعقود.[19]

5– قرار مدني عدد 975 صادر عن المجلس الأعلى سابقا (محكمة النقض حاليا) بتاريخ 04-07-1969 أورده محمد النادي ومصطفى عزوز، وسائل الإثبات في الميدان المدني، بحث نهاية التمرين بالمعهد الوطني للدراسات القضائية الرباط ص25.

-راجع الفصل 424 من قانون  الالتزامات والعقود.[21]

-عبد الكريم شهبون مرجع سابق، ص327.[22]

-عبد الكريم شهبون، م.س راجع ص51 وما يليها.[23]

– خالد سعيد: الإثبات في المفارقة المدنية مطبعة دار السلام الرباط الطبعة الأولى 204 ص177.[24]

2-محمد كبوري: توثيق المعاملات الواردة على العقار المحفظ في المحررات العرفية، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص وحدة التكوين والبحث في قانون عقود وعقار، لكية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول وجدة، السنة الجامعية 2003-2004 ص81.

– عبد الرزاق أحمد السنهوري، مرجع سابق ص185 وما يليها[26]

– خالد سعيد: مرجع سابق، ص178[27]

[28] – قرار عدد 1092 بتاريخ 07/10/2005، ف ملف عدد 395/3 منشور بمجلة المناظرة عدد 11، ص: 161 وما يليها.

[29] – إيمان مأمون احمد سليمان “إبرام العقد الالكتروني وإثباته”  دار الجامعة الجديدة السنة 2008ص : 185.

[30] –  جابر الشحري ” آفاق الإثبات والتوثيق في المغرب وسلطة عمان” أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص وحدة التكوين والبحث  قانون عقود والعقار كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية وجدة جامعة محمد الأول، السنة الجامعية 2008-2009، ص:130.

[31] – M.M.Miche vivont christion, le stance lucien rappet et michel guibal lamy, droit de l’informatique ouvrage public sans la responsabilité de professeur michel vivont editions lamy, 1992. 2003. P. 1273.-

[32] – عبد العزيز المرسي محمد: مدى حجية المحرر الالكتروني في الإثبات في المسائل المدنية والتجارية مكتبة جامعة المنفونية مصر 2005، ص:15.

[33] – حسن جميعي: ” إثبات التصرفات القانونية التي يتم إبرامها عن طريق الانترنيت ” دار النهضة العربية 2005.

[34] – جابر الشعري: ” أفاق الإثبات والتوثيق في المغرب وسلطنة عمان” مرجع سابق ص: 208.

[35] – محمد العروصي التعاقد التجاري في القانون المغربي عن طريق الانترنيت “المجلة المغربية للأعمال والمقاولات” عدد 10 مارس 2006 ص: 19.

[36] – مبارك الحسناوي:  مداخلة بعنوان “الإثبات في العقد الإلكتروني” ألقاها بمناسبة تكريم الأستاذ عبد القادر العرعاري مقتطف من موقع : Marocdroit بتاريخ: 17/10/28.

[37] – مبارك الحسناوي: مداخلة بعنوان “الإثبات في العقد الالكتروني”. مرجع سابق.

[38] – علاء خلاف، التوقيع الالكتروني ومدى حجيته في الاثبات، مجلة معهد القضاء الكويتية، العدد السادس عشر، السنة السابعة ذو الحجة 1429- ديسمبر 2008، ص: 83.

[39] – د. ثروت عبد الحميد “التوقيع الالكتروني” مكتبة الجلاء الجديدة بالمنصورة سنة 2002-2003 ص: 49 وما بعدها، أورده جابر الشحري، م.س، ص: 210.

[40] – د.نبوي أبو هيبة: حجية التوقيع الالكتروني، منشورات جامعة الإمارات، كلية التشريع والقانون بالعين، مجلد 1 أورده جابر الشحري، م.س، ص:210.

[41] – سليمان المقداد: حجية المحررات الإلكترونية في الإثبات – دراسة مقارنة- م.س، ص: 37.

[42] – زينب غريب: إشكالية التوقيع الالكتروني وحجيته في الإثبات، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص السنة الجامعية 2005-2010، جامعة محمد الخامس، السويسي ص: 34.

[43] – إبراهيم الدسوقي أبو الليل: “الجوانب القانونية للتعاملات الالكترونية”، الطبعة الأولى، 2003، ص: 159.

[44] – أحمد البختى: “استعمال الرسائل الالكترونية في المعاملات  التجارية” رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص وحدة قانون الأعمال والمقاولات، جامعة محمد الخامس السويسي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية  والاجتماعية، الرباط، السنة 2003-2004. ص: 52.

[45] – زينب غريب، م س، ص: 37.

[46] – سليمان المقداد: م.س، ص:39.

[47] – HERVE GACQIEMIM, loi du 9 juillet 2001 fixant certaines règles relatives an cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification p 5.

[48] –  تنص الفقرة الأخيرة من الفصل 417-3 من ق ت إم ق على ما يلي:”تتمتع كل وثيقة مذيلة بتوقيع إلكتروني مؤمن والمختومة زمنيا بنفس قوة الإثبات التي تتمتع بها الوثيقة المصادق على صحة توقيعها المذيلة بتاريخ ثابث”.

[49] –  الفقرة 2 من الفصل 417-3 من ق ت ام ق:” يعتبر التوقيع الإلكتروني مؤمنا إذا تم إنشاؤه وكانت هوية الموقع مؤكدة وتمامية الوثيقة القانونية مضمونة وفق النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها في هذا المجال”.

[50] –  المنصف زغاب: الوثيقة الإلكترونية، مجلة القضاء والتشريع التونسية، العدد 10 السنة 2005 أورده ( سليمان المقداد م س ).

[51] – العربي جنان، التبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية ( ق المغربي رقم 05.53 دراسة تحليلية نقدية)، المطبعة والوراقة الوطنية مراكش الطبعة الأولى 2008، ص:51.

[52] –  المادة الثامنة من ق ت ام ق: أورده سليمان المقداد م س ص:45.

[53] – د. علاء خلاف: م س ، ص:89.

[54] – العربي جنان: م س ، ص:51.

[55] – تنص الفقرة الثالثة من المادة 6 على ما يلي: “أن يضمن ربود ارتباط بالوثيقة المتصلة به بكيفية تؤدي إلى كشف أي تغيير لاحق أذنل عليها”.

[56] –  الفصل 417 من ق ل ع .

error: عذرا, لا يمكن حاليا نسخ او طباعة محتوى الموقع للمزيد من المعلومات المرجوا التواصل مع فريق الموقع عبر البريد الالكتروني : [email protected]