مجلة مغرب القانونأخبار قانونيةدركي قطاع التأمين يحدث منصة إلكترونية جديدة لحماية حقوق زبناء التأمينات

دركي قطاع التأمين يحدث منصة إلكترونية جديدة لحماية حقوق زبناء التأمينات

تطلق هيئة مراقبة التأمينات والاحتياطي الاجتماعي، التي تعتبر بمثابة دركي حديث العهد في هذا القطاع، خلال شهر دجنبر المقبل، منصة إلكترونية تسمح لأي شخص مرتبط بعقد تأمين مع إحدى الشركات بتقديم شكايته بشكل إلكتروني، والحصول على جواب الشركة المعنية تحت رقابة الهيئة. خطوة تنهي زمن الإذعان المطلق المفروض على زبناء شركات التأمين لما تتضمنه عقودها وطريقتها الخاصة في تأويل مضامينها. حقوق زبناء التأمينات تجسدها الهيئة في كل الحق في الحصول على المعلومات، وحق الاختيار والتوازن بين طرفي عقد التأمين وحق التراجع…

الكاتب العام للهيئة، عثمان خليل، قال، في كلمة افتتاحية لهذا اللقاء، إن الهيئة شرعت في تفعيل مديريتها الخاصة بحماية المستهلك، موضحا أن الهيئة ستشرع في مراقبة عقود التأمين التي تبرمها الشركات مع الزبناء بطريقة جديدة، بشكل يضمن ملاءمتها للمقتضيات القانونية والتنظيمية، ثم إخضاعها لمراقبة بعدية تتعلّق بمدى احترام وتنفيذ مضامينها. من جانبه، قال مدير حماية المؤمّن داخل الهيئة، عبد المجيد ميموني، إن دركي قطاع التأمينات سيخضع هذا السوق لمراقبة شاملة، تبدأ من عملية الدعاية والإشهار التي تقوم بها شركات التأمين، ومواقعها الإلكترونية التي تقدم منتجات وخدمات مباشرة للزبناء.

ويشار إلى أن هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، المحدثة بموجب القانون رقم 12-64، مؤسسة عمومية وشخصا اعتباريا من أشخاص القانون العام يتمتع بالاستقلال المالي. حيث تمارس الهيئة مراقبتها على الأشخاص الخاضعين للقانون العام أو الخاص، باستثناء الدولة، الذين يقومون بممارسة أو تدبير عمليات التأمين أو إعادة التأمين، وعمليات التقاعد التي تعتمد التوزيع أو التوزيع والرسملة. كماتتمتع الهيئة بسلطة البحث في كل شكاية تتعلق بهذه العمليات اتجاه الهيئات الخاضعة لمراقبتها.

مقال قد يهمك :   الحكومة تتجه نحو اعتماد خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان
error: عذرا, لا يمكن حاليا نسخ او طباعة محتوى الموقع للمزيد من المعلومات المرجوا التواصل مع فريق الموقع عبر البريد الالكتروني : [email protected]