خصوصية التحفيظ العقاري في مسطرة التحديد الإداري للأراضي الجماعية
الأستاذ عبد الوهاب عافلاني أستاذ باحث في العلوم القانونية[1]
يشكل العقار أهمية لا تخفى على أحد من الفاعلين والمهتمين به كأساس للتنمية الاقتصادية والسلم الاجتماعي، وهو ما يتطلب تحقيق ويقتضي ضمان إطار قانونيا متماسكا يشمل كافة الأنظمة العقارية المتنوعة.
ولأجل هذه الغاية تم استحداث نظام التحفيظ العقاري من ضمن القوانين التي سنها المشرع لتأسيس ترسانة قانونية حديثة مع بداية عهد الحماية سنة 1912 وذلك بمقتضى الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 الموافق ل 12 غشت 1913
وتجدر الاشارة إلى أن نظام الشهر العقاري ينقسم إلى نوعين :
نظام شخصي: يقوم على أساس شخصي مالك العقار أو أشخاص الحقوق العينية المرتبطة به.
نطام عيني: يقوم على أساس عقاري ويستمد جذوره من النظام الاسترالي المعروف بنظام تورنس « Act torres » وهو المتبع في المغرب
وحدد الفصل الأول من ظهير 12 غشت 1913 الغاية من التحفيظ العقاري فنص على أنه:” يرمي التحفيظ إلى جعل العقار خاضعا للنظام المقرر في هذا القانون من غير أن يكون في الامكان اخراجه منه فيما بعد ويقصد منه:
ـ تحفيظ العقار بعد اجراء مسطرة للتطهير يترتب عنها تأسيس رسم عقاري وبطلان ما عداه من الرسوم وتطهير الملك من جميع الحقوق السالفة غير المضمنة به.
ـ تقييد كل التصرفات والوقائع الرامية إلى تأسيس أو نقل أو تغيير أو اقرار أو اسقاط الحقوق العينية أو التحملات المتعلقة بالملك في الرسم العقاري المؤسس له”.
ويمكن تعريف التحفيظ العقاري بكونه هو ما يجعل العقار خاضعا لقانون التحفيظ العقاري ويحدد هويته تقنيا وقانونيا ويتمخض عن مسطرة ادارية ومسطرة قضائية.
وانطلاقا من رسالة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في الرسالة السامية الموجهة إلى المشاركين في المناظرة الوطنية حول موضوع ” السياسة العقارية للدولة ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية” المنعقدة بالصخيرات والتي جاء فيها:” وبالنظر للطابع الأفقي للقطاع العقاري فإن الاكراهات والرهانات التي تواجهه تعد أمرا مشتركا بين مختلف الفاعلين والمهتمين به، لذا فإن معالجتها تقتضي اعتماد منظور شامل يستحضر كافة الأبعاد القانونية والمؤسساتية والتنظيمية والاجرائية ويراعي خصوصيات هذا القطاع وطبيعة بنيته المركبة والمتشابكة الناتجة عن تدخل مجموعة من العوامل التاريخية والاجتماعية والاقتصادية.
ويشكل الجانب التشريعي أحد أهم التحديات التي يتعين رفعها لتأهيل قطاع العقار وذلك نظرا لتنوع أنظمته وغياب أو تجاوز النصوص القانونية المنظمة له، اضافة إلى تعدد الفاعلين المؤسساتيين المشرفين على تدبيره.
لذا ندعو للانكباب على مراجعة وتحديت الترسانة القانونية المؤطرة للعقار بشقيه العمومي والخاص بما يضمن حماية الرصيد العقاري وتثمينه والرفع من فعالية تنظيمه وتبسيط مساطر تدبيره لتمكينه من القيام بدوره في تعزيز الدينامية الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا…”[2]
ونظرا لمكانة الأراضي الجماعية في التنوع العقاري بالمغرب ومن أجل حماية هذا الرصيد العقاري نظرا لدوره في مسلسل التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ومن أجل تصفية وضعيتها القانونية كان لابد من إعادة النظر في اطارها القانوني والمؤسساتي لتوفير مناخ ملائم ودمجها في مسلسل الاصلاح الشامل.
فشكل الخطاب الملكي السامي دافعا رئيسيا وحافزا أساسيا لإصلاح منظومتها القانونية بالانكباب على تغيير وتتميم ونسخ النصوص القانونية والتنظيمية القديمة.
وتوج هذا الاصلاح بإصدار:
ـ الظهير الشريف رقم 1.19.115 بتاريخ 9 غشت 2019 بتنفيذ القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعة السلالية وتدبير املاكها[3] والذي نسخ في مادته 37 :
ـ الظهير الشريف المؤرخ في 27/4/1919 بشأن تنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات وضبط تدبير شؤون الأملاك الجماعية وتفويتها.
ـ الظهير الشريف المؤرخ في 19/3/1951 بشأن سن ضابط لتدبير شؤون الأملاك المشتركة بين الجماعات وتفويتها
وكذا إلى اصدار الظهير الشريف رقم 1.19.116 بتاريخ 9 غشت 2019 بتنفيذ القانون رقم 63.17 المتعلق بالتحديد الاداري لأراضي الجماعات السلالية[4] الذي نسخ في مادته 15 أحكام الظهير الشريف في 18/2/1924 بشأن تأسيس ضبط خصوصي يتعلق بتحديد الأراضي المشتركة بين القبائل.
المنشورين بالجريدة الرسمية عدد 6807 بتاريخ 26/ 8/2019 وقد اعتمد المشرع قواعد خاصة في مسطرة تحفيظ الأراضي الجماعية بما يضمن حماية هذا الرصيد العقاري ولمحاولة رصد هذه الخصوصيات سنقسم الموضوع إلى فصلين:
- الفصل الأول: المرحلة الإدارية لمسطرة تحديد الأراضي الجماعية
- الفصل الثاني: المرحلة القضائية لمسطرة التحديد الأراضي الجماعية
الفصل الأول: المرحلة الإدارية لمسطرة تحديد الأراضي الجماعية
تهدف مسطرة التحديد الاداري للأراضي الجماعية إلى ضبط حدود ومساحة الأراضي الجماعية ومشتملاتها المادية وتصفية وضعيتها القانونية، وتبدأ استنادا للفصل الأول من ظهير 9 غشت 2019 بمبادرة من السلطة الوصاية أو بطلب من الجماعات السلالية وتنتهي بتأسيس رسم عقاري خاص بها استنادا للمادة 13 من نفس القانون لذلك سنقسم هذه المرحلة الإدارية إلى محاور توضح التسلسل الزمني لإنجازها.
أولا: مبادرة وطلب افتتاح عملية التحديد الإداري
كما سبق الذكر نصت المادة 1 من ظهير 9 غشت 2019 على أن عملية التحديد الإداري للأراضي الجماعية تتم بمبادرة من السلطة الوصاية أو بطلب من الجماعات السلالية بخلاف الفصل الأول من ظهير 18/2/1924 المنسوخ الذي كان ينص على أن مبادرة عملية التحديد تتم بطلب من المكلف بالولاية على الجماعات وبعد الاستشارة معها، وقد أسست هذه المادة الأولى لمبدأ أساسي في مسطرة تحديد الأراضي الجماعية وهو مبدأ القرينة عندما نصت على أنه تتم مباشرة عمليات التحديد الإداري للأراضي الجماعية التي تتوفر فيها قرينة أملاك الجماعات السلالية وهو ما كان يعبر عنه في ظهير 18/2/1924 بالظن عندما نص في فصله الأول على أن العقارات المظنون أنها مشتركة بين القبائل يمكن مباشرة تحديدها كما لم تعد المادة الأولى من القانون الجديد بخلاف الفصل الأول من القانون القديم تشترط أن تكون العقارات مشتركة بين القبائل بل يكفي أن تكون مملوكة لجماعة واحدة أو لعدة جماعات ويقوم مبدأ القرينة على أن الصبغة الجماعية مفترضة لأن الأصل في الملكية العقارية بالمغرب أنها جماعية لذلك كان يمنع على العدول أن يحرروا رسوم ملكية أو استمرار إلا بعد الحصول على شهادة تثبت أن الأرض ليست جماعية طبقا لظهير 7 يوليوز 1914 وهو ما كرسته المادة 18 من مرسوم 28 / 10 / 2008 بتطبيق أحكام القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة.
وفي هذا السياق اعتبرت محكمة النقض في قرارها عدد 75 أن:” الأصل في الصفة الجماعية للأراضي عند النزاع هو افتراض كونها جماعية”.[5]
وسنعود بإسهاب للحديث على مبدأ القرينة هذا عند حديثنا عن الإثبات خلال المرحلة القضائية.
ثانيا: افتتاح عمليات التحديد الإداري
نصت المادة 2 من ظهير 9 غشت 2019 على أنه :” يحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من وزير الداخلية تاريخ افتتاح عمليات التحديد الإداري بالنسبة لعقار واحد أو عدة عقارات على ملك جماعة سلالية أو عدة جماعات سلالية . يبين المرسوم السالف الذكر بالنسبة لكل عقار اسم الجماعة السلالية أو الجماعات السلالية المالكة والاسم الذي يعرف به وموقعه الجغرافي وحدوده ومساحته التقريبية وعند الاقتضاء أسماء المجاورين والقطع الأرضية المحصورة داخله والتحملات والحقوق العينية المترتبة عليه”.
ثالثا: اشهار مرسوم افتتاح عمليات التحديد الاداري
تطبيقا للمادة 3 من ظهير 9 غشت 2019 يتم اشهار مرسوم افتتاح عمليات التحديد الإداري وذلك بنشره في الجريدة الرسمية خلال مدة 30 يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد لبدء عمليات التحديد الإداري واشهاره من طرف السلطة المحلية بكل الوسائل المتاحة خلال نفس المدة ( كان الفصل 4 من القانون القديم على اشهاره بطريق المناداة في القرى والأسواق).
كما يتم تعليق نسخة منه في:
ـ مقرات السلطة المحلية
ـ المحكمة الابتدائية
ـ مصلحة المحافظة على الاملاك العقارية ومصلحة المسح العقاري
ـ المصالح التابعة لمديرية أملاك الدولة والمياه والغابات التي يقع العقار المعني في دائرة نفوذها الترابي.
وتجدر الإشارة إلى أن اعتماد المشرع على الاشهار بكل الوسائل المتاحة يتجاوز النواقص التي كان يؤاخذ بها البعض[6] على طريق المناداة الذي لا يعني طريقا فعالا لإعلام الأشخاص نظرا لشساعة الأراضي الجماعية وطبيعة الأشخاص القاطنين بها.
وتطبيقا للمادة 4 من طهير 9 غشت 2019 يترتب عن نشر المرسوم منع إبرام أي تصرف يتعلق بالأراضي موضوع عملية التحديد باستثناء الحالات المنصوص عليها في المواد 16ـ 17ـ19ـ20ـ21 من القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها تحت طائلة البطلان.
وهو ما كرسته محكمة النقض في قرارها عدد 4635 الذي جاء فيه:” لا يجوز تفويت عقار سواء أكان يتعلق بالملكية وبالتصرف إذا كان داخلا في الدائرة الجاري عليها أعمال التحديد الإداري منذ انطلاقها وإلا عد التفويت بقوة القانون باطلا ولا يعمل به حتى فيما بين المتعاقدين”.[7]
وكذا القرار عدد 8/110 الذي جاء فيه:” عقد التفويت المنجز بعد انطلاق أعمال التحديد الإداري للملك الجماعي يعتبر باطلا بقوة القانون ولا حجية له استنادا للفصل 3 من ظهير 18/2/1924″.[8]
ويعتبر عقد الشراء باطلا ولو كان مستندا على أصل تملك معلوم قبل عملية التحديد كما استقرت على ذلك محكمة النقض في قرارها عدد 8/405 الذي جاء فيه:” إن عقد الشراء المتمسك ببطلانه وفق الفصل الثالث المحتج به هو عقد شراء المطلوب في النقض المعتمد لتدعيم المطلب وليس عقد شراء سلفه.”[9]
على أن المنع المتحدث عنه إنما يتعلق بالتصرف وليس هناك ما يمنع من اقامة ملكية بعد انطلاق عمليات التحديد ووفق ما ذهب إليه قرار لمحكمة النقض عدد 323/8 جاء فيه:” وأن ما أثير بخصوص الملكية المدلى بها من طرف المستأنف عليه طبقا للمادة 3 من ظهير 1924 فإنه لا ينبني على أساس لأن الملكية المذكورة ولئن أقيمت بعد انطلاق عملية التحديد فإن المنع المتحدث عنه في المادة المذكورة إنما يقتصر على عقود التفويت فقط”.[10]
علما أن الفصل 3 من ظهير 28 فبراير 1924 كان يتحدث عن منع التفويت سواء تعلق بالملكية أو التصرف في حين تضمنت المادة 4 من ظهير 9 غشت 2019 منع ابرام أي تصرف يتعلق بالأراض موضوع عملية التحديد.
رابعا: لجنة التحديد الإداري
نصت المادة 5 من ظهير 9 غشت 2019 على أن عملية التحديد الإداري تباشر من طرف لجنة تسمى لجنة التحديد الإداري تترأسها السلطة المحلية وتضم في عضويتها كل من:
ـ ممثل عن العمالة أو الإقليم الذي يقع العقار في دائرة نفوذه
ـ نائب أو نواب الجماعة أو الجماعات السلالية المعنية
ـ عند الاقتضاء ممثلا عن سلطة الوصاية
ـ مهندسا مساحا طبوغرافيا أو تقنيا طبوغرافيا
وتقوم اللجنة في التاريخ والمكان المبينين في المرسوم افتتاح عمليات التحديد الإداري بمعاينة العقار والوقوف على حدوده ووضع الأنصاب في نفس التاريخ أو في تاريخ جديد إذا تعذر على اللجنة مواصلة أشغالها.
وتقوم اللجنة طبقا للمادة 7 من ظهير 9 غشت 2019 بإعداد محضر التحديد وتوقيعه ويتضمن:
ـ تاريخ العمليات وأسماء الحاضرين
ـ وصفا دقيقا للعقار المعني بمميزاته ومشتملاته ومساحته ومواقع الأنصاب والحدود
ـ وعند الاقتضاء أجزاء الملك العام والقطع الأرضية المحصورة داخله والحقوق العينية المترتبة عليه
ـ التعرضات والملاحظات المقدمة إلى اللجنة والوثائق المدلى بها
وتضع اللجنة تصميما مؤقتا للعقار موضوع التحديد.
وتقوم اللجنة طبقا للمادة 8 من ظهير 9غشت 2019 بإيداع محضر التحديد والتصميم المؤقت أعلاه لدى السلطة المحلية التي منهما لدى مصلحة المحافظة العقارية والمسح العقاري ويتم نشر اعلان عن هذا الايداع في المادة 3 المذكورة سابقا.
خامسا: التعرض على مسطرة التحديد الإداري
نصت المادة 6 من ظهير 9 غشت 2019 على أنه يمكن التعرض على عملية التحديد الإداري بسبب المنازعة في الحدود أو المطالبة بحق من الحقوق العينية المتعلقة بالأراضي موضوع التحديد ويقدم في عين المكان إلى لجنة التحديد الإداري
كما نصت المادة 9 من نفس القانون على أنه يمكن خلال ثلاثة أشهر ابتداء من نشر اعلان عن ايداع محضر التحديد والتصميم المؤقت لتقديم التعرض إلى السلطة المحلية مقابل وصل أو بتصريح شفوي وتحرير السلطة المحلية محضرا بذلك وتسليم نسخة منه إلى المتعرض وتقوم السلطة المحلية بتضمين التعرضات في سجل للتعرضات خاص بالتحديد الإداري يتم فتحه لهذا الغرض، ولا يقبل أي تعرض بعد مضي الأجل المذكور.
علما أن الأجل المذكور والمحدد في ثلاثة أشهر كان محددا في ستة أشهر في الفصل 5 من ظهير 18 فبراير 1924.
ويقوم المتعرض وحتى لا يصبح تعرضه لاغيا وغير منتج لأي أثر طبقا للمادة 10 من نفس القانون بتقديم مطلب تحفيظ تأكيدي للتعرض خلال أجل ثلاثة أشهر لانقضاء أجل التعرضات.
ولا يمكن تطبيقا للمادة الرابعة في فقرتها الثانية تقديم أي مطلب تحفيظ بعد نشر مرسوم افتتاح عمليات التحديد الإداري مالم يكن مطلبا تأكيديا للتعرض المقدم وفق المادتين 6 و9
وفي هذا السياق صدر قرار إداري لمحكمة النقض عدد 252 جاء فيه :” لكن حيث أن التعرض على التحديد الإداري يجب تقديمه سواء للجنة التي قامت بإنجازه أو السلطة المحلية التي وقع بدائرتها ذلك التحديد ومن تم فإن الحكم المطعون فيه عندما رفض دفاع الطاعنين السابق ذكره باعتبار أن التعرض على التحديد الإداري لا يكون إلا أمام اللجنة المختصة به يكون قد خرق مقتضيات الفصل 5 من ظهير 18/2/1924 المشار إليه أعلاه وبالتالي فهو مستوجب للنقض”.[11]
سادسا: المصادقة على عملية التحديد الإداري
نصت المادة 12 من ظهير 9 غشت 2019 على أنه تتم عملية المصادقة على عملية التحديد الإداري كليا أو جزئيا بمرسوم يتخذ باقتراح من وزير الداخلية ينشر بالجريدة الرسمية استنادا إلى محضر لجنة التحديد والتصميم العقاري الملحق به. وإلى شهادة يسلمها المحافظ على الأملاك العقارية يشهد فيها على:
1 ـ أنه لم يقدم أي مطلب تحفيظ تأكيدي للتعرض على التحديد الإداري
2 ـ أو أنه قدمت في شأنه مطالب التحفيظ تأكيدية للتعرضات مع حصرها
3 ـ أو أنه قدمت في شأنه مطالب تحفيظ قبل نشر مرسوم افتتاح عمليات التحديد الإداري المشار إليه في المادة 2
وذلك لأن تقديم مطلب التحفيظ قبل نشر مرسوم افتتاح عمليات التحديد الإداري يختلف عن تقديم مطلب تحفيظ تأكيدي للتعرض على التحديد الإداري من حيث الأثار وتحديد مراكز الأطراف كما سنوضح ذلك خلال حديثنا عن المرحلة القضائية .
ويترتب عن المصادقة تحديد الوضعية القانونية والمادية للعقار موضوع التحديد الإداري بصفة نهائية.
فيكون للمصادقة على عملية التحديد الإداري طابعا تطهيريا كالتحفيظ العقاري تماما وهو ما أكدته محكمة النقض في قرارها عدد 912[12]
غير أنه يمكن الطعن فيه كقرار إداري أمام المحاكم الإدارية.
سابعا: تقديم مطلب التحفيظ وتأسيس الرسم العقاري
نصت المادة 13 من ظهير 9 غشت 2019 على أنه تقوم سلطة الوصاية بمبادرة منها أو بطلب من الجماعات السلالية المعنية بعد نشر مرسوم المصادقة على عملية التحديد الإداري بالجريدة الرسمية بتقديم مطلب تحفيظ في شأن العقار الذي تمت المصادقة على تحديده.
وما دامت المصادقة المنصوص عليها في المادة 12 لها نفس الطابع التطهيري للتحفيظ كما سبقت الإشارة إلى ذلك فإن تأسيس الرسم العقاري طبقا للمادة 13 يكتسي طابعا كشفيا وليس إنشائيا.
وفي ختام حديثنا عن المرحلة الإدارية للتحديد الإداري للأراضي الجماعية نشير إلى أن الجماعة السلالية أو سلطة الوصاية يمكن لها بغض النظر عن مسطرة التحديد الاداري أن تطلب تحفيظ أملاكها كما يمكنها أن تتعرض على مطالب التحفيظ التي يتقدم بها الغير استنادا لمقتضيات المادة 18 من الظهير الشريف 9 غشت 2019 بتنفيذ القانون رقم 62.17 التي جاء فيها:” يمكن للجماعة السلالية بعد إذن سلطة الوصاية أن تطلب تحفيظ أملاكها العقارية وتتبع جميع مراحل مسطرة التحفيظ العقاري بواسطة جماعة النواب، كما يمكنها أن تتعرض على مطالب التحفيظ التي يتقدم بها الغير إلا أن رفع هذا التعرض كليا أو جزئيا لا يمكن أن يتم إلا بإذن من مجلس الوصاية المركزي.
يمكن لسلطة الوصاية بمبادرة منها أو بطلب من الجماعة السلالية المعنية أن تباشر مسطرة التحفيظ العقاري باسم هذه الجماعة السلالية.
يؤسس الرسم العقاري في اسم الجماعة السلالية المعنية.”
وأن عدم سلوك مسطرة التحفظ العقاري أو مسطرة التحديد الإداري لا ينفي الصبغة الجماعية عن الأراضي الجماعية، وفي هذا الاتجاه جاء في قرار محكمة النقض عدد 597 أنه:” ليس في مقتضيات ظهير 18 فبراير 1924 بشأن اثبات الصيغة للأراضي الجماعية ما يفيد أن عدم سلوك الجماعة السلالية لمسطرة التحديد الإداري يترتب عنه عدم سماع دعواها.”[13]
الفصل الثاني: المرحلة القضائية لمسطرة تحديد الأراضي الجماعي
إذا كان لمسطرة التحفيظ صبغة خاصة سواء بالنسبة للقواعد الموضوعية أو القواعد الإجرائية الواجبة التطبيق، فإن لمسطرة التحديد الإداري صبغة أكثر خصوصية تتجلى سواء من حيث القانون الواجب التطبيق أو الصفة أو مركز الأطراف أو طرق الاثبات وكذا في الحكم وممارسة طرق الطعن.
لذلك سنحاول استجلاء هذه الخصوصية من خلال المحاور التالية:
أولا: القانون الواجب التطبيق
نصت المادة 11 من ظهير 9 غشت 2019 على أنه يباشر المحافظ على الأملاك العقارية إجراءات التحفيظ المتعلقة بالمطلب المقدم تأكيدا للتعرض على عملية التحديد الإداري وفقا لأحكام الظهير الشريف 12 غشت 1913 بشأن التحفيظ العقاري وذلك بإحالة الملف على محكمة موقع العقار للبت في وجود الحق المدعى به.
ونصت المادة 14 صراحة على أنه تطبق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بأملاك الجماعات السلالية على العقارات موضوع مسطرة التحديد الإداري بما في ذلك القطع الأرضية المتنازع بشأنها وذلك لأن النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بالأملاك الجماعية إنما شرعت لحماية الأملاك الجماعية وتحصينها وأهم مقتضى هو الفصل 4 من الظهير الشريف المؤرخ في 27 أبريل 1919 الذي نص على أن الأملاك الجماعية غير قابلة للتقادم ولا للتفويت والحجز، وهو ما أكده الظهير الشريف الصادر بتاريخ 9 غشت 2019 بتنفيذ القانون رقم 62.17 في مادته 15 التي نصت على أنه:” لا تكتسب أملاك الجماعات السلالية بالحيازة ولا بالتقادم ولا يمكن أن تكون موضوع حجز.
لا يمكن تفويت أملاك الجماعات السلالية إلا في الحالات ووفق الشروط يمكن أن تكون عقارات الجماعات السلالية موضوع نزع الملكية من أجل المنفعة العامة طبقا للتشريع الجاري به العمل”، وهو ما أكدته المادة 261 من مدونة الحقوق العينية
وفي هذا السياق أصدرت محكمة النقض عدة قرارات تؤكد عدم قابلية الأراضي الجماعية للتملك بعد ثبوت الصبغة الجماعية ومن هذه القرارات نجد:
ـ القرار عدد 850 جاء فيه:” مادام قد تبت للمحكمة من خلال المعاينة التي أجرتها بعين المكان أن العقار ذو طبيعة جماعية يستغل في الرعي فقط فإنه لم يعد هناك مجال لتمسك الطاعنين بملكية العقار ولا تطبيق حججهم ما دام أن الفصل 4 من ظهير 27/4/1919 ينفي عن الأرض الجماعية قابليتها للتملك بالحيازة أو التفويت”[14]
ـ القرار عدد 418 جاء فيه:” لما ثبت أن العقار المتعرض عليه هو ملك جماعي بموجب شهادة الشهود فإن ادعاء طالب التحفيظ يعارض القاعدة المنصوص عليها في الفصل 4 من ظهير 27/4/1919 التي تمنع التملك بالتقادم للملك الجماعي وكذا بالتفويت أو غيره…”.[15]
ـ قرار عدد 293/1 :” وأن الأراضي الجماعية لا يحاز عليها بصريح الفصل 4 من ظهير 27 أبريل 1919″.[16]
ـ قرار عدد 331 جاء فيه:” إن ظهير 1919 إنما صدر لتنظيم الأملاك الجماعية والحفاظ عليها لوجودها قبل صدوره، وإنه لا يستفاد من البحث الذي أجرته المحكمة أنه تناول طريقة الاستغلال العقار موضوع النزاع وطبيعته قبل إقامة الملكية المستدل بها من المطلوب في النقض لما لذلك من تأثير على الفصل في النزاع الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه معلل تعليلا ناقصا وخارقا للقانون ومعرض بالتالي للنقض والإبطال.”[17]
ثانيا: أطراف الدعوى
كما هو معلوم فإن أطراف الدعوى في مسطرة التحفيظ هما طالب التحفيظ والمتعرض، ولا يقبل التدخل أمام محكمة التحفيظ للمطالبة بحق عيني إلا في شكل تعرض وتبت المحكمة في التعرض بين طالب التحفيظ من جهة والمتعرضين من جهة ثانية دون امكانية الفصل بين التعرضات استنادا لمقتضيات الفصل 37 من قانون التحفيظ العقاري ودون امكانية النظر في قبول أو رفض مطلب التحفيظ الذي يعتبر من اختصاص المحافظ فنصت الفقرة الثانية من الفصل 37 على أنه:” تبت المحكمة في وجود الحق المدعى به من قبل المتعرضين وطبيعته ومشتملاته ونطاقه، وتحليل الأطراف للعمل بقرترها على المحافظ على الأملاك العقارية الذي له وحده النظر في قبول أو رفض مطلب التحفيظ كلا أو بعضا مع الاحتفاظ بحق الطعن المنصوص عليه في الفصل 37 مكرر.”
وأكدت محكمة النقض في عدة قرارات مبدأ عدم جواز التدخل أمام المحكمة في قضايا التحفيظ منها:
ـ القرار عدد 12 جاء فيه:” لا يقبل التدخل أمام محكمة التحفيظ للمطالبة بحق عيني على عقار في طور التحفيظ إلا في شكل تعرض يقدم أمان المحافظ على الأملاك العقارية الذي يحيله على المحكمة للبت فيه طبقا للفصول 24 ـ 39 من ظهير 12 غشت 1913.”[18]
ـ القرار عدد 483 جاء فيه:” طرفا النزاع في مسطرة التحفيظ أمام المحافظ هما طالب التحفيظ والمتعرض أما المتدخل بمقتضى مقال أمام المحكمة الابتدائية فلا يعتبر طرفا في النزاع.”[19]
لكن يستثنى من هذه القاعدة الورثة في حالة وفاة أحد الأطراف فيجوز لهم التدخل لمواصلة الدعوى لأن الأمر يتعلق بشرط النظام العام كما ذهبت إلى ذلك محكمة النقض في قرارها عدد 152[20]، كما أكدت عدم امكانية الفصل بين المتعرضين في عدة قرارات منها:
ـ القرار عدد 181 الذي جاء فيه:” إن قضاة الموضوع لا يملكون في قضايا التحفيظ حق الفصل بين المتعرضين بل لهم أن ينظروا خاصة بين هؤلاء وطالبي التحفيظ”[21]
ـ القرار عدد 85 جاء فيه:” إن المحاكم العقارية لا تفصل بين المتعرضين في النزاع المتار بصدد التحفيظ”[22]
كما أكدت محكمة النقض عدم اختصاص المحكمة في قبول أو رفض التعرض الذي هو من اختصاص المحافظ في عدة قرارات منها:
ـ قرار عدد 797 الذي تضمن ما يلي:” تبت المحكمة في وجود المدعى به من قبل المتعرض ونوعه ومحتواه، وبالتالي فإن قبول التعرض أو عدم قبوله هو من اختصاص المحافظ طبقا للفصل 29 من ظهير 12 غشت 1913.”[23]
ـ قرار محكمة النقض عدد 3235 جاء فيه:” قبول التعرض أو عدم قبوله يرجع إلى اختصاص المحافظ على الأملاك العقارية والمحكمة تبت في التعرضات المحالة عليها، عملا بالفصل 27 من ظهير التحفيظ العقاري.”[24]
ثالثا: مراكز الأطراف
كما هو متعارف عليه قضاء فإن الطرف المتعرض على مطلب التحفيظ هو المدعي الملزم بالإثبات ولا تلزم المحكمة بمناقشة حجج طالب التحفيظ حتى يدلي المتعرض بما يثبت ملكيته للعقار المدعى فيه وهو ما استقرت عليه محكمة النقض في عدة قرارات منها:
ـ القرار عدد 192/8 الذي تضمن ما يلي:” تبت المحكمة في وجود الحق المدعى به من قبل المتعرض ولا تناقش طالب التحفيظ حتى يدلي المتعرض بما يثبت ملكيته للمدعى فيه بحجة كافية ولا تقوم المحكمة بإجراءات التحفيظ في الدعوى طبقا للفصلين 34ـ43 من قانون التحفيظ العقاري إلا إذا كانت لازمة للفصل في النزاع ولا يمكن أن ينصب البحث على واقعة إثبات الملك.”[25]
ـ القرار عدد 178/8 الذي تضمن ما يلي:” تبت المحكمة في وجود الحق المدعى به من المتعرضين وطبيعته ومشتملاته ونطاقه.
المتعرضين هم المكلفين ابتداء بإثبات الملك بحجة مستوفية للشروط القانونية ولا تناقش حجة طالب التحفيظ قبل ذلك.
لا يلجأ إلى الترجيح إلا إذا كانت صحيحة ومستوفية لشروط الملك والمحكمة غير ملزمة بإجراء خبرة أو تحقيق تكميلي إلا إذا كان لازما للفصل في النزاع”[26]
لكن ثبوت الحيازة للمتعرض لها تأثير على المراكز القانونية بقلب عبء الإثبات على طالب التحفيظ وهو ما استقرت عليه محكمة النقض في عدة قرارا منها:
ـ القرار عدد 152/8 جاء فيه:” المحكمة لم تناقش الوثائق في الجانب المتعلق بالحيازة ولم تبين سند استبعادها لها وبالنظر لما لثبوتها للمتعرض من تأثير على المراكز القانونية إذ تقلب عبء الاثبات على طالب التحفيظ”[27]
ـ القرار عدد 246/8 جاء فيه:” من شأن ثبوت الحيازة للمتعرض قلب عبء الإثبات على طالب التحفيظ الأمر الذي كان يقتضي من المحكمة اتخاذ التدابير التكميلية لتحقيق الدعوى وفق ما هو منصوص عليه في الفصل 43 من قانون التحفيظ العقار”[28]
ـ القرار عدد 246/8 :” من شأن ثبوت الحيازة للمتعرض قلب عبء الاثبات على طالب التحفيظ الأمر الذي كان يقتضي من المحكمة اتخاذ التدابير التكميلية لتحقيق الدعوى وفق ما هو منصوص عليه في الفصل 43 من قانون التحفيظ العقاري”[29]
لكن وعلى خلاف قانون التحفيظ العقاري فإن الفقرة الثانية من المادة 11 من الظهير الشريف 9 غشت 2019 بتنفيذ القانون 63.17 نصت صراحة على أنه يقع عبء الاثبات على عاتق طالب التحفيظ بصفته متعرضا على عملية التحديد الإداري.
وهذا المقتضى لم يكن منصوص عليه في ظهير 18 فبراير 1924 ويعتبر من مستجدات ظهير 9 غشت 2019 كما يعتبر تقنينا لاجتهادات متواترة صادرة عن محكمة النقض منها:
ـ قرار عدد 3164 الذي جاء فيه:” الادارة التي تبادر إلى إجراء مسطرة التحديد الإداري في إطار ظهير 18 فبراير 1924 يجعلها في وضعية طالب التحفيظ وتأخذ بالتالي مركز المدعى عليه وأن طالب التحفيظ لعقار ينصب في وعاء التحديد الإداري يتحول إلى متعرض ويلزم بإثبات تعرضه.”[30]
ـ قرار عدد 110/8 :” إن مطلب التحفيظ الذي قدم لاحقا عن تاريخ نشر مرسوم التحديد يجعل طالبة التحفيظ في مركز المتعرضة وعليها يقع عبء اثبات ما تدعيه من حقوق تجاه صاحبة التحديد الإداري التي لا تناقش حجتها قبل مناقشة حجة المتعرضة.”[31]
كما أن تقديم الجماعة السلالية مطلب تحفيظ أرضها يجعلها مدعى عليها غير ملزمة بالإثبات حتى يدعم المتعرض تعرضه كما ذهبت إلى ذلك محكمة النقض في إحدى قراراتها[32]
وبالمقابل وفي حالة تقديم مطلب التحفيظ قبل انطلاق عملية التحديد الإداري فإن مسطرة التعرض الواجبة التطبيق هي تلك المنصوص عليها في ظهير 12 غشت 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري لا ظهير 9 غشت 2019 المتعلق بالتحديد الإداري وتكون بالتالي الجماعة السلالية بصفتها متعرضة ملزمة بالإثبات كما استقرت على ذلك محكمة النقض في العديد من قراراتها.[33]
رابعا: تدخل النيابة العامة
في قضايا التحفيظ بصفة عامة نص الفصل 37 من قانون التحفيظ العقاري على أنه خلال المرحلة الابتدائية يقدم ممثل النيابة العامة استنتاجاته إن اقتضى الحال، وفي الفصل 45 من نفس القانون ينص على أنه يقدم ممثل النيابة استنتاجاته، بمعنى إن تقديم ممثل النيابة العامة لمستنتجاته غير ضروري في جميع الأحوال في المرحلة الابتدائية وبالمقابل هو ضروري في المرحلة الاستئنافية.
لكن في قضايا التحديد الإداري للأراضي الجماعية فيجب تبليغ دعوى التحفيظ إلى النيابة العامة في جميع مراحل الدعوى لتقديم مستنتجاتها استنادا إلى الفصل 9 من قانون المسطرة المدنية.
خامسا: الاثبات
استنادا إلى مبدأ القرينة المشار إليه سابقا وقاعدة أن الصبغة الجماعية المفترضة هي الأصل استقرت محكمة النقض في عدة اجتهادات على اعتماد المرونة في عدة اجتهادات على اعتماد المرونة في اثبات الطابع الجماعي للعقارات لصالح الجماعة السلالية.
وأكدت محكمة النقض في عدة قرارات على الصبغة الجماعية للأراضي تثبت بجميع وسائل الاثبات بما فيها القرائن وأصرت على لزوم اجراء المحكمة بحثا بعين المكان طبقا للفصلين 34 و 43 من ظهير 12 غشت 1913 المتعلق بالتحفيز العقاري للتأكد من طبيعة العقار وطريقة استغلاله وذلك في عدة قرارات منها:
ـ القرار 594/8 جاء فيه:” اثبات الطابع الجماعي يكون بجميع وسائل الاثبات ومن بينها البحث الذي تجريه المحكمة بعين المكان وإن ظهير 1919 صدر لتنظيم الأملاك الجماعية والحفاظ عليها لوجودها قبل صدوره، وأنه لا يستفاد من البحث الذي أجرته المحكمة أنه تناول طريقة استغلال العقار موضوع النزاع قبل اقامة الملكية المستدل بها من المطلوب في النقض نظرا لما لذلك من تأثير على الفصل في النزاع”.[34]
ـ قرار عدد 850 جاء فيه:” مادام قد ثبت للمحكمة من خلال المعاينة التي أجرتها بعين المكان أن العقار ذو طبيعة جماعية يستغل في الرعي فقط فإنه لم يعد هناك مجال لتمسك الطاعنين بملكية العقار ولا تطبيق حججهم عليه مادام أن الفصل 4 من ظهير 27/4/1919 ينفي عن الأراضي الجماعية قابليتها للتملك بالحيازة أو التفويت”[35]
حيث اعتبر محكمة النقض أن شهادة الملكية المستجمعة لشروطها لا تعتبر حجة ككافية لتنال من ثبوت الصبغة الجماعية للعقار، وبالمقابل لا تشترط توفر شروط للملك في البينة المثبتة للصفة الجماعية، وفي هذا الصدد نجد قرار عدد 5775 الذي جاء فيه:” إن البنية التي تشهد بالصفة الجماعية لا يشترط فيها بالضرورة أن تتوفر على جميع شروط الملك المعمول بها في باقي الملكيات إذ يكفي أن يشهد شهودها بالصبغة الجماعية وعلى المحكمة فيما إذا رأت بخلاف ذلك أن تتخذ التدابير التكميلية للتحقيق المنصوص عليها في قانون التحفيظ العقاري للتأكد من الصفة الجماعية المشهود بها.”[36]
كما أجازت محكمة النقض اثبات الصبغة الجماعية بشهادة الشهود في القرار عدد 418:” لما ثبت أن العقار المتعرض عليه هو ملك جماعي بموجب شهادة الشهود فإن ادعاء طالب التحفيظ يعارض القاعدة المنصوص عليها في الفصل 4 من ظهير 27/4/1919 التي تمنع التمسك بالتقادم للملك الجماعي وكذا بالتفويت أو غيره”[37]
بل أجازت محكمة النقض الاستماع إلى شهود ينتمون إلى الجماعة السلالية أو كونهم ستفيدين من أراضيها في قرار عدد 293/1:” انتماء بعض شهود استمرار أو ممن تم الاستماع إليهم خلال المعاينة للجماعة السلالية أو كونهم من المستفيدين من أراضي الجموع لا يضر شهادتهم بالصبغة الجماعية لأراضي النزاع، لأنهم من جهة لم يشهدوا لأنفسهم وإنما للجماعة ومن جهة أخرى فهم أكثر اطلاعا على واقع الأراضي وطبيعة التصرف فيها من غيرهم”[38]
كما أكدت أن التمسك بالحيازة يقتضي التأكد من الصبغة الجماعية للملك وذلك في عدة قرارات منها:
ـ قرار 640/1 الذي جاء فيه:” القرار اقتصر في تعليله على كون المستأنف عليه أدلى بمجموعة من الوثائق تفيد أن موضوع النزاع لا يندرج ضمن الاملاك الجماعية باعتبار أن الجماعة لم يسبق لها أن مارست عليه حق التمتع بصفة جماعية وحسب الطرق التقليدية للاستعمال والاستغلال دون أن يناقش الحيازة المتمسك بها من الطاعنة ودون أن يرد على ملتمسها بتعيين أحد الخبراء المختصين من أجل تحديد طبيعة المدعى فيه وطريقة استغلاله والتأكد من صبغته الجماعية.”[39]
ـ قرار عدد 275/1 جاء فيه:” الحيازة قرينة قوية دالة على الملك وأنه لا ينتزع الشيء من يد حائزه إلا بحجة أقوى الأمر الذي كان معه على المحكمة أن تجري بحثا للتأكد من طبيعة المدعى فيه وما إذا كان الوعاء العقاري موضوع المطلب ملكا جماعيا.”[40]
كما اعتمدت محكمة النقض القرائن الطبيعية للقول بثبوت الصبغة الجماعية
قرار عدد 316/1 جاء فيه: الصبغة الجماعية للعقار تثبت بكافة وسائل الاثبات بما في ذلك القرائن والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تعتمد فقط شهادة الشاهدين ورسم استمرار المطلوبة وانما اعتمدت بالأساس القرائن الطبيعية للعقار وذلك حين عللت قرارها “من أن ما كشفته المعاينة الميدانية للمحكمة لأرض النزاع من وجود قرائن على الطابع الجماعي من خلال وجود أشجار الطلح والسهوب الصحراوية وكتبان من الحصى الصغير بأرض المطلب وثبوت الحيازة الواقعية لها فكانت كلها حجج وقرائن تدعم الصبغة الجماعية للأراضي موضوع المطلب” فإنه نتيجة لما ذكر تكون قد عللت قرارها على أساس من القانون.”[41]
بل ذهبت إلى أن صغر مساحة العقار واحاطته بعقارات الخواص لا يشكل قرينة على أن الملك ليس جماعيا ولا تحول دون اجراء بحث بعين المكان.
قرار 1/8 :” مجرد صغر مساحة عقار النزاع واحاطته بعقارات الخواص لا يعد في حد ذاته قرينة على عدم اعتبار المدعى فيه ملكا جماعيا وانما المعتبر هو كيفية استغلاله وأنه كان على المحكمة التأكد من الطابع الجماعي للعقار بالوسائل المخولة لها قانونا، بما في ذلك الوقوف على عين المكان والبحث مع الشهود والجيران.”[42]
وفي الأخير تجدر الاشارة إلى الوقوف بعين المكان مهمة القاضي أو المستشار المقرر أما المهندس الطبوغرافي فيستعان به عند الاقتضاء طبقا للفصلين 34 و443 من قانون التحفيظ العقاري، وهو ما أكدته محكمة النقض في قرارها عدد 50/8 بتاريخ 20/1/2015 ملف 3798/1/8/2014
سادسا: الحكم
طبقا للفقرة الثانية من ظهير 12 غشت 1913 كما وقع تغييره وتعديله تبت المحكمة في وجود المدعى به من قبل المتعرضين ونوعه ومحتواه ومداه وتحيل الأطراف قصد العمل بقرارها على المحافظ الذي له وحده النظر في قبول طلب التحفيظ أو رفضه كلا أو بعضا.
بمعنى أن المحكمة تقضي كما هو متعارف عليه قضاء بصحة أو عدم صحة التعرض على مطلب التحفيظ دون إمكانية البت في شكليات التعرض بالقبول أو الرفض ولو قدم خارج ذلك من اختصاص المحافظ كما سبق الذكر.
وفيما يتعلق بقضايا التحديد الاداري ونظرا لأن مطلب التحفيظ يعتبر تأكيدا للتعرض على مسطرة التحديد الاداري فإن المحكمة تقضي مباشرة بصحة أو عدم صحة التعرض على التحديد الاداري.
وإذا كانت الفقرة الثالثة من الفصل 37 من قانون التحفيظ العقاري تنص على أنه إذا قبل طالب التحفيظ التعرض أثناء جريان الدعوى أو تنازل المتعرض عن تعرضه فإن المحكمة المعروض عليها النزاع تقتصر على الاشهاد بذلك القبول أو التنازل وتحيل الملف على المحافظ الذي يقوم عند الاقتضاء بالتحفيظ مع اعتبار اتفاقات الأفراد أو تصالحهم.
لكن السؤال يطرح عن مدى سلطة الجماعات السلالية في التنازل عن التعرض أو قبول التحفيظ؟
كان الفصل 5 من ظهير 27 أبريل 1919 ينص على أنه:” لا يمكن للجماعات أن تقيم أو تؤيد في الميدان العقاري أي دعوى قصد المحافظة على مصالحها الجماعية ولا أن تطلب التحفيظ إلا بإذن من الوصي وبواسطة مندوب أو مندوبين معينين ضمن الشروط المحددة في الفصل 2.
على أن الجماعات المذكورة يمكنها أن تتعرض بدون رخصة على التحفيظ الذي طلبه الغير بيد أن رفع هذا التعرض طلا أو بعضا لا يمكن أن يقع إلا بإذن من الوصي”
وأكدت المادة 5 من ظهير 19 غشت 2019 بتنفيذ القانون رقم 62.17 على أنه:” يمكن للجماعات السلالية بعد إذن من سلطة الوصاية أن تباشر جميع الدعاوى أمام جميع المحاكم المملكة من أجل الدفاع عن حقوقها والمحافظة على مصالحها.”
كما أضافت المادة18 من نفس القانون أنه:” يمكن للجماعة السلالية بعد إذن سلطة الوصاية أن تطلب تحفيظ أملاكها العقارية وتتبع جميع مراحل مسطرة التحفيظ العقاري بواسطة جماعة النواب، كما يمكنها أن تتعرض كليا أو جزئيا لا يمكن أن يتم إلا بإذن من مجلس الوصاية المركزي”
يتجلى من خلال قراءة هذه المقتضيات القانونية أنه يمكن للجماعات السلالية أن تتعرض على مطلب التحفيظ الذي يقدمه الغير بدون اذن لكن رفع هذا التعرض لا يمكن أن يتم إلا بإذن من سلطة الوصاية.
سابعا: طرق الطعن
نصت المادة 109 من ظهير التحفيظ العقاري على أنه:” لا تقبل الأحكام الصادرة في مادة التحفيظ العقاري الظعن إلا بالاستئناف والنقض”
وقد كانت محكمة النقض تجيز الظعن بإعادة النظر أمامها في قضايا التحفيظ وذلك قبل تعديل قانون التحفيظ العقاري بالقانون رقم 14.07 فجاء في قرار صادر بغرفتين مجتمعتين تحت عدد 277 ما يلي:” إن طلب إعادة النظر أمام المجلس الأعلى يقبل في جميع القرارات التي يصدرها سواء تعلقت بمطالب التحفيظ أو بغيرها ولا يعتبر فيه إلا توفر أحد الأسباب المنصوص عليها في الفصل 379 من ق.م.م”[43]
وبعد تعديل قانون التحفيظ العقاري بالقانون رقم 14.07 أصدرت قرارها عدد 58 جاء فيه:” إنه بمقتضى الفصل 109 من ظهير التحفيظ العقاري وقع نسخه وتعويضه بمقتضى القانون رقم 14.07 :” لا تقبل الأحكام الصادرة في مادة التحفيظ العقاري الطعن إلا بالاستئناف والنقض” الأمر الذي يكون معه الطعن بإعادة النظر في قرار صادر في مادة التحفيظ العقاري غير مقبول كما أنه ونظرا لأن طرفا مسطرة التحفيظ هما طالبا التحفيظ والمتعرض ولا يجوز التدخل في مسطرة التحفيظ فإنه لا يجوز قبول الطعن بتعرض الغير الخارج عن الخصومة”.[44] وهو ما أكدته محكمة النقض في قرارها عدد 3177 :”لا يقبل الطعن في القرارات الصادرة في قضايا التحفيظ العقاري بطريق تعرض الغير الخارج عن الخصومة ما دامت المسطرة الخاصة المنصوص عليها في ظهير 12 غشت 2013 المتعلق بالتحفيظ العقاري لا تشير إلى هذا النوع من الطعون.”
وبالنسبة لقضايا الأملاك الجماعية يثور الاشكال في حالة ممارسة الجماعة السلالية ووزير الداخلية لحق الطعن وسريان أجل الطعن في حالة تبليغ أحدهما دون الأخر.
وجوابا عن هذا السؤال اعتبرت محكمة النقض أن تبليغ الحكم لأحدهما لا يسري على الأخر فجاء في قرار[45] لها ما يلي: إذا كان الفصل 5 من ظهير 27 أبريل 1919 يخول للجماعة حق التعرض على مطلب التحفيظ دون ترخيص من الجهة الوصية فإن من حقها أن تتمسك بأن القرار الاستئنافي الصادر ضدها يجب أن يبلغ إليها شخصيا لكي يسري في مواجهتها أجل النقض ولا تأثير لتبليغ القرار الاستئنافي المتعلق بها إلى وزير الداخلية لأنه إنما ينوب عنها عند الاقتضاء ولا يمنع الجماعة من أن تمارس التقاضي بنفسها”.
كما أكدت في قرار عدد[46]2151 على أنه:” إن استئناف النائب هو استئناف المنوب عنه واستئناف أحدهما يغني عن استئناف الأخر وما دام نائب الجماعة السلالية قد استأنف الحكم الابتدائي المأذون له بالترافع من وزير الداخلية بصفته وصيا على أراضي الجماعة ولهذه العلة القانونية المستمدة من وقائع النازلة تستبدل العلة المنتقدة وعملا بالفصل 5 من ظهير 6/2/1963 الذي يمنع على نواب الجماعة التقاضي باسم الجماعة السلالية إلا بإذن من الوصي وبذلك يكون من حق وزير الداخلية حق الطعن بالنقض في القرار الاستئنافي الصادر بناء على استئناف الجماعة السلالية”.
خاتمة:
وفي الأخير تجدر الاشارة إلى أنه ورغم أهمية التعديلات الأخيرة بمقتضى ظهير 9 غشت 2019 بتنفيذ القانون 62.17 وظهير 9 غشت بتنفيذ القانون 63.17 فإن التحديد الإداري للأراضي الجماعية لم يعرف تعديلات مهمة للحفاظ على الأراضي الجماعية واكتفى بالتركيز على تفصيل المسطرة الإدارية دون الجواب على الاشكالات العملية التي يثيرها النزاع أمام المحاكم خلال المرحلة القضائية و لم يفصل أكثر في المسطرة القضائية مما يبقى معه الاشكال مثارا و هو ما يقتضي تضافر الجهود من أهل الاختصاص لتوحيد القواعد القانونية التي تبقى قابلة للتطور المستمر كما يقتضي تقنين الاجتهادات القضائية لحماية الوعاء العقاري الجماعي نظرا لما يكتسيه من أهمية اقتصادية و اجتماعية لتحقيق الأمن القانوني و القضائي و صيانة الحقوق و الحريات مع استحضار الطبيعة القانونية الخاصة للأراضي الجماعية.
الهوامش:
[1] ـ أستاذ باحث في العلوم القانونية
[2] ـ رسالة ملكية موجهة للمشاركين في المناظرة الوطنية حول موضوع السياسة العقارية للدولة ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنعقد بالصخيرات يومي 8 و9 دجنبر 2015.
[3] ـ ظهير شريف رقم 1.19.115 صادر في 7 ذي الحجة 1440 (9 أغسطس 2019) بتنفيذ القانون رقم 62.17بشأن الوصاية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها ، منشور بالجريدة الرسمية عدد 6807 بتاريخ 24 ذو الحجة (26 أغسطس 2019)، ص 5887.
[4] ـ ظهير شريف رقم 1.19.116 صادر في 7 ذي الحجة 1440 (9 أغسطس 2019) بتنفيذ القانوني رقم 63.17 المتعلق بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية، منشور بالجريدة الرسمية عدد 6807 بتاريخ 24 ذو الحجة 1440 (26 أغسطس 2019)، ص 5893.
[5] ـ قرار محكمة النقض عدد 75 بتاريخ 31/3/1988 في الملف الإداري 409/86، منشور بمجلة القضاء والقانون عدد 139 سنة 1988 ص 131.
[6] ـ
[7] ـ قرار محكمة النقض عدد 4635 بتاريخ 25/10/2011 ملف مدني عدد 3300/1/1/2010 ، منشور بمجلة ملفات عقارية عدد 2، سنة 2012، ص 92.
[8] ـ قرار محكمة النقض عدد 8/110 بتاريخ 19/2/2019 ملف مدني عدد 1751/1/8/2018 (غير منشور).
[9] ـ قرار محكمة النقض عدد 8/405 بتاريخ 19/7/2016 ملف مدني 6997/1/8/2015 ( غير منشور).
[10] ـ قرار محكمة النقض عدد 8/323 بتاريخ 26/6/2018 ملف مدني عدد 983/1/8/17 (غير منشور).
[11] ـ قرار محكمة النقض عدد 252 بتاريخ 20/4/1978 ملف 5732 (غير منشور)
[12] ـ قرار محكمة النقض عدد 912 بتاريخ 14/3/2007 ملف مدني 22&/1/1/2005، منشور بمجلة سلسلة الاجتهاد القضائي عدد 2، ص 137
[13] ـ حكم محكمة النقض عدد 597 بتاريخ 26/8/2010 في الملف الإداري عدد 734/4/1/2010، منشور بمجلة القضاء والقانوني عدد 159 سنة 2011، سنة 282
[14] ـ قرار محكمة النقض عدد 850 بتاريخ 14/2/2012 ملف مدني عدد 2703/1/1/10 (غير منشور)
[15] ـ قرار محكمة النقض عدد 418 بتاريخ 16/7/2013 ملف مدني 1642/1/1/2013 (غير منشور)
[16] ـ قرار محكمة النقض عدد 293/1 بتاريخ 12/5/2015 ملف مدني 5679/1/1/2014 (غير منشور)
[17] ـ قرار محكمة النقض قرار عدد 331 بتاريخ 10/6/2013 ملف عدد 5030/1/1/2012، منشور بمجلة محكمة النقض ملفات عقارية، العدد 3، السنة 2013، ص 103
[18] ـ قرار محكمة النقض عدد 12 بتاريخ 4/1/2000 ملف عدد 423/99، منشور بقضاء المجلس الأعلى في التحفيظ العقاري 1991ـ2002، ص 53.
[19] ـ قرار محكمة النقض عدد 483 بتاريخ 6/2/2008 ملف عدد 2617/2006 ، منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 70 ص 28
[20] ـ قرار محكمة النقض عدد 152 بتاريخ 9/1/1996 ملف مدني 3918/91، منشور بمجموعة قرارات المجلس الأعلى في المادة المدنية 58ـ96، ص 291 .
[21] ـ قرار محكمة النقض عدد 181 بتاريخ 29 ـ 4 ـ1959 ، منشور بقضاء المجلس الأعلى في التحفيظ خلال 40 سنة، ص 23
[22] ـ قرار محكمة النقض عدد 85 بتاريخ 27 دجنبر 1967، منشور بقضاء المجلس الأعلى في التحفيظ خلال 40 سنة ، ص 42
[23] ـ قرار محكمة النقض عدد 797 بتاريخ 19/3/2003 ملف مدني عدد 3090/1/1/2002،منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 61، ص27
[24] ـ قرار محكمة النقض عدد 3235 بتاريخ 21/5/1995 ، منشور بقضاء المجلس الأعلى خلال أربعين سنة، ص 325
[25]ـ قرار محكمة النقض عدد 192/8 بتاريخ 10/4/2018 ملف مدني 5919/1/8/2016 (غير منشور)
[26] ـ قرار محكمة النقض عدد 178/8 بتاريخ 3/4/2018 ملف مدني عدد 5806/1/8/2016 (غير منشور)
[27] ـ قرار محكمة النقض عدد 152/8 بتاريخ 20/3/2018 ملف عدد 1167/1/8/2016 ( غير منشور)
[28] ـ قرار محكمة النقض عدد 246/8 بتاريخ 22/5/2018 ملف مدني عدد 1590/1/8/2016 (غير منشور)
[29] ـ قرار محكمة النقض عدد 246/8 بتاريخ 22/5/2018 ملف مدني عدد 1590/1/8/2016 (غير منشور)
[30] ـ قرار محكمة النقض عدد 3164 بتاريخ 17/9/2018 ملف مدني 1336/1/1/2007، منشور بسلسلة الاجتهاد القضائي عدد 2 ، ص 272
[31] ـ قرار محكمة النقض عدد110/8 بتاريخ 19/2/2019 ملف مدني 1751/1/8/2018 (غير منشور)
[32] ـ قرار محكمة النقض عدد 165 بتاريخ 20/3/1968 ملف عدد 64293 منشور بمجلة القضاء والقانون عدد 92،ص 24
[33] ـ القرار عدد 1129 بتاريخ 5/3/2011 ملف 4590/1/1/2009، منشور بمجلة ملفات عقارية عدد 1،ص 45
ـ القرار عدد 250 بتاريخ 24/5/2011 ملف 391/1/1/2010، منشور بمجلة ملفات عقارية عدد 2، ص 136
[34] ـ قرار محكمة النقض عدد 594/8 بتاريخ 3/11/2015 ملف مدني 2466/1/8/2015(غير منشور)
[35] ـ قرار محكمة النقض عدد 850 بتاريخ 14/2/2012 ملف مدني 2703/1/1/2010 (غير منشور)
[36] ـ قرار محكمة النقض عدد 5775 بتاريخ 27/112/2012 ملف مدني 319/1/1/2010 (غير منشور)
[37] ـ قرار محكمة النقض عدد 418 بتاريخ 16/7/2013 ملف مدني 1672/1/1/2013 (غير منشور)
[38] ـ قرار محكمة النقض عدد293/1 بتاريخ 12/5/2015 ملف مدني 5679/1/1/2014 (غير منشور)
[39] ـ قرار محكمة النقض عدد 640/1 بتاريخ 26/9/2017 ملف مدني 1409/1/2016 (غير منشور)
[40] ـ قرار محكمة النقض عدد 275/1 بتاريخ 8/5/2018 ملف مدني 7645/1/1/2016 (غير منشور)
[41] ـ قرار محكمة النقض عدد 316/1 بتاريخ 18/4/2017 ملف مدني 5416/1/1/2015 (غير منشور)
[42] ـ قرار محكمة النقض 1/8 بتاريخ 17/1/2014 ملف مدني 1566/1/2013 (غير منشور)
[43] ـ قرار محكمة النقض عدد 277 بتاريخ 14 فبراير 1989 في الملف عدد 3250/83 ، منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 44،ص 22.
[44] ـ قرار محكمة النقض عدد 58 بتاريخ 58 بتاريخ 24/1/2017 ملف 7216/1/1/2015 ، منشور بمجلة قضاء محكمة النقض عدد 83،ص 20.
[45] ـ قرار محكمة النقض عدد 997 الصادر بغرفتين بتاريخ 29/9/2004 ملف إداري عدد 225/1998 ، منشور بمقتضيات ظهير التحفيظ العقاري على ضوء قرارات المجلس الأعلى 2009،ص 74.
[46] ـ قرار محكمة النقض عدد 2151 بتاريخ 20 /6/2007 ملف 556/1/1/2005 (غير منشور)