حكم فريد لابتدائية القنيطرة يقضي بإبطال محضر الشرطة بسبب خرق سرية الاتصالات وضمانة رفض التوقيع
المملكـة المغربية
السـلطة القضائية
محكمة الاستئنـاف بالقنيطرة
المحكمة الابتدائية بالقنيطرة
ملف جنحي رقم: 596-2103-20
حكم عدد صادر بتاريـخ: 18-06-2020
باسـم جـلالة الملـك وطـبقا للـقانون
الـقـاعـدة:
إن من غير المستساغ، عقلا وقانونا وواقعا، أن يعبر المتهم عن موافقته الكلية على ما نسب إليه في محضر استماعه من تصريحات، وإصراره عليها دون إبداء أي ملاحظة بخصوصها، ثم يعترض، في نفس الآن، على نسبتها إليه بعلة أنها ستورطه أكثر؛ إذ لو كان المتهم متخوفا من توريط نفسه، حقيقةً، بهذه التصريحات لأَحْجَم عن الإدلاء بها منذ البدء في إجراء الاستماع إليه، مما تكون معه ضمانة الإشارة إلى “رفض التوقيع” وعِلَّته المبينة بذيل المحضر المذكور على هذا النحو لم تُنجز على الوجه القانوني المقرر في المادة 24 من قانون المسطرة الجنائية، ويتعين اعتبارها كأن لم تنجز، وبالتالي إبطال المحضر نفسه تطبيقا للمادة 751 من نفس القانون.
لما رد ضابط الشرطة القضائية بنفسه على اتصال هاتفي ورد على رقم نداء المتهم إثر إيقافه، وقام باستخراج مضمون بعض محادثاته عبر تطبيق “الواتساب” المثبت بهاتفه، فإن تحصيل ذلك واستعماله كدليل ضده على ارتكابه المنسوب إليه، جاء مخالفا لمبدأ “المشروعية الدستورية” بخرقه لسرية الاتصالات الشخصية المكفولة دستوريا للمتهم شأنه في ذلك شأن كل المواطنين، وهي الاتصالات التي لا يمكن الترخيص بالاطلاع عليها أو باستعمالها ضد أي شخص إلا بأمر قضائي، سواء كان هذا الأمر صادرا عن النيابة العامة أو قضاء التحقيق أو قضاء الحكم، تطبيقا للفقرة الثالثة من الفصل 24 من الدستور.
أصدرت المحكمة الابتدائية بالقنيطـرة، وهي تبت في القضايا الجنحيةالتلبسية-اعتقال، بتاريخ 18 يونيو 2020، الحكم الابتدائي الآتي نصه:
- بين السيد: وكيل الملك بهذه المحكمة…من جهــة
- – وبين المسمى: محمد ع، (في حالة اعتقال). أشرف ت، (في حالة اعتقال). امحمد م، (في حالة سراح).
المتهمون بارتكابهم داخل الدائرة القضائية لهذه المحكمة، ومنذ زمن لم يمض عليه أمد التقادم الجنحي، جنحة حيازة المخدرات والاتجار فيها، وعدم احترام حالة الطوارئ الصحية، وعدم ارتداد الكمامة الواقية للأول والثاني، وحيازة المخدرات واستهلاكها، وعدم احترام حالة الطوارئ الصحية، وعدم ارتداد الكمامة الواقية للثالث، الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 1 و2 و8 من ظهير 21-05-1974، والمادة 4 من المرسوم بقانون المؤرخ في 24-03-2020 المتعلق بحالة الطوارئ الصحية.
- يؤازر أولهم الأستاذ رشيد الطاس ؛ المحامي بهيأة القنيطرة. من جهــة أخرى
الـوقـائـع
بناء على محضر الضابطة القضائية المنجز من طرف عناصر فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن مهدية، تحت عدد 604 المؤرخ في 29-04-2020،والذي يستفاد منه، أن العناصر المذكورة قد توصلت بإخبارية مفادها أن شخصين يقومان بترويج المخدرات بالقرب من السوق النموذجي بحي المغرب العربي بهذه المدينة. وبعد الانتقال إلى عين المكان، والتربص بالشخصين المذكورين، تم إيقاف المتهم امحمد م الذي كان غير مرتدٍ للكمامة الواقية، وغير متوفر على رخصة التنقل الاستثنائي بالرغم من حالة الطوارئ الصحية المعلنة من قبل السلطات العمومية، وبعد تفتيشه، عثر بحوزته على قطعة من مخدر الشيرا، أفاد، أوليا، أنه اقتناها من المتهم أشرف ت الذي كان من بين الشخصين المراد إيقافهما. وإثر ذلك، وإرشادا من المتهم امحمد م، تم التوجه إلى الشخصين المذكورين اللذين لاذا بالفرار بمجرد ما شاهدا عناصر الشرطة. وفي تلك الأثناء، تخلص المتهم محمد من علبة خاصة بالسجائر، وبعد إيقافه مع المتهم أشرف ت، والعودة للبحث عن علبة السجائر المذكورة، تبين أنها تحتوي على قطعتين من مخدر الشيرا، مجوع وزنهما حوالي 3 غرام. كما ضبط بحوزة المتهم محمدع مبلغ مالي قدره 252,00 درهم، وهاتف نقال ذهبي اللون، كما تم العثور بحوزة أشرف ت على مبلغ مالي قدره 44,50 درهم. وقد تمت معاينة المتهمين وهما غير مرتديين للكمامة الواقية، وغير متوفرين على رخصة التنقل الاستثنائي بالرغم من حالة الطوارئ الصحية المعلنة من قبل السلطات العمومية.
وبناء على الاسترسال في إجراءات البحث، وأثناء ذلك، وَرَد على رقم نداء المتهم محمد ع اتصالا هاتفيا من رقم النداء: 0630. المسجل بقائمة اتصالات الهاتف تحت اسم: “FAHID”، فأجاب عن هذا الاتصال ضابط الشرطة محرر محضر المعاينة والإيقاف، فطالبه مخاطب المتهم بما يلي: “أنا كنتسناك في الدويرة .. جيب ليكان”. كما تم تفحص نفس الهاتف، فعثر بتطبيق “الواتساب” على رسالة نصية واردة على رقم نداء المتهم من رقم النداء: 0602. المسجل بقائمة اتصالات الهاتف تحت اسم “HAYTAM”، مؤرخة في 02-04-2020 تتضمن العبارات التالية: “GULIA KAYN CHI TRAYFA FOQT MEATL THANSART“، فرد عليه المتهم محمد ع بما يلي: “SALM HAYTAM GALYA ABDALALI N3TIWAHD TARF“.
وبناء على الاستماع تمهيديا إلى المتهم امحمد م في محضر قانوني، اعترف بكل المنسوب إليه جملة وتفصيلا، مؤكدا أن قطعة مخدر الشيرا المحجوزة منه اقتناها من المتهم أشرف ت، وذلك مقابل مبلغ 10 دراهم. مضيفا، أنه بالفعل كان خارقا لحالة الطوارئ الصحية، وأنه لم يكن يرتدي الكمامة الواقية.
وبناء على الاستماع تمهيديا إلى المتهم أشرف ت في محضر قانوني، اعترف بكل المنسوب إليه جملة وتفصيلا، مؤكدا أنه، وبعد خروجه من السجن، عاد إلى نشاطه المتمثل في ترويج وبيع مخدر الشيرا، خصوصا قبل حوالي شهر من تاريخ إيقافه، حيث اعتاد التوجه خلال تلك الفترة إلى منطقة سيدي الطيبي، واقتنى في كل مرة كمية 100 درهم من مخدر الشيرا، ثم أعاد بيعها بين صفوف المدمنين عليها بثمن 15 دراهم للقطعة الواحدة من أجل توفير ربح مادي يكفيه لسد حاجياته اليومية. مضيفا، أنه بالفعل هو من زود المتهم امحمد م بقطعة من مخدر الشيرا مقابل مبلغ مالي.
وبناء على الاستماع تمهيديا إلى المتهم محمد ع في محضر رفض توقيعه، اعترف بكل المنسوب إليه جملة وتفصيلا، مؤكدا أنه، وقُبَيل إيقافه لما كان بصدد ترويج المخدرات، تخلص من علبة سجائر بها قطعتين من مخدر الشيرا، ولاذ بالفرار رفقة المتهم أشرف ت، وهاتين القطعتين مما بقي له من ست قطع كانت بحوزته، حيث قام ببيع وترويج أربع قطع منها مقابل مبلغ مالي قدره 20 درهم للقطعة الواحدة. مضيفا، أن جزء من المبلغ المالي المحجوز منه هو من متحصل بيعه للمخدرات، وجزء آخر من عائدات عمله في شركة AIC.
وبناء على إحالة المسطرة على السيد وكيل الملك، استنطق المتهمين محمد ع وأشرف ت، فاعترف المتهم هذا الأخير بحيازة المخدرات، وبأنه هو من زود المتهم امحمد م بقطعة مخدر الشيرا المحجوزة منه مقابل مبلغ مالي، كما اعترف بخرقه لحالة الطوارئ الصحية وعدم ارتدائه للكمامة الواقية. فيما اعترف المتهم محمد ع، أيضا، بخرقه لحالة الطوارئ الصحية، وبحيازته للقطعتين من مخدر الشيرا بغرض استهلاكها، وهما القطعتين المحجوزتان منه، نافيا الاتجار في هذا النوع من المخدرات، كما نفى تصريحاته التمهيدية بهذا الخصوص ؛ مما تقررت متابعتهما من أجل ما سطر أعلاه في حالة اعتقال، ومتابعة المتهم امحمد م بواسطة الاستدعاء المباشر.
وبناء على إدراج القضية بعدة جلسات، كان آخرها جلسة 18-06-2020، أحضر إليها المتهمان محمد ع وأشرف ت في حالة اعتقال عبر تقنية الاتصال عن بعد كتدبير من تدابير حالة الطوارئ الصحية، مؤازرا أولهما بدفاعه، فيما تنازل ثانيهما عن دفاعه، وتخلف المتهم امحمد م رغم استدعائه دون أي دليل على توصله. وبعد التحقق من هوية المتهمين الماثلين أمام المحكمة، وإشعارهما بحقهما في رفض إجراء المحاكمة عن بعد، عبرا عن موافقتهما على ذلك، كما عبر دفاع أولهما عن موافقته أيضا، ملتمسا الإذن له بتقديم دفع شكلي في القضية، فأذنت له المحكمة بذلك.
وبناء على الدفع الشكلي الذي تقدم به دفاع المتهم محمد ع، والرامي إلى إبطال محضر استماع مؤازره، تطبيقا للمادة 24 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أنه رفض التوقيع، وأن العلة من ذلك بحسب محرر المحضر هي: “أن تلك التصريحات سوف تورطه أكثر”، والحقيقة أن المتهم رفض نسبة تلك التصريحات له، وأنه تعرض للضغط من أجل التوقيع عليها ولم يفعل، وأنه لا يمكن الركون للعلة المذكورة التي لا تعد سببا للرفض، مستدلا على هذا بما ورد بالمحضر المذكور، على لسان المتهم، من أن له سوابق قضائية، والحال أن بطاقة السوابق العدلية الخاصة به تشهد بعدم وجود أي سابقة قضائية له، مدليا بنسخة منها صالحة إلى غاية 13-02-2020.
وبناء على تعقيب السيد وكيل الملك، التمس من خلاله رد الدفع المثار والتصريح بعدم قبوله، وذلك بالنظر إلى أن المتهم قد برر رفضه التوقيع على محضر استماعه بعلة أن: “تلك التصريحات سوف تورطه”، وأن عدم التوقيع على المحضر بهذا النحو لا تأثير له على حجيته الثبوتية لموافقته مقتضيات المادة 24 المذكورة أعلاه.
وبناء على ما تلا ذلك من تعقيب دفاع المتهم محمد ع، قررت المحكمة إرجاء البت في الدفع الشكلي المثار إلى حين البت في جوهر القضية، نظرا إلى كون البت فيه على الفور من شأنه أن يبرز وجهة نظر المحكمة في الموضوع، وبالتالي خروجها عن واجب الحياد، وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 323 من قانون المسطرة الجنائي، مع استئناف دراسة الدعوى العمومية.
وبناء على إشعار كل واحد -على حدة- من المتهمين الماثلين أمام المحكمة بالمنسوب إليهما، أجاب المتهم محمد ع بأنه لم يسبق له أن قُدِّم إلى العدالة، ولا أن صدر في حقه أي حكم قضائي، وأنه لأول مرة سيتم اعتقاله، مضيفا أنه بالفعل كان خارقا لحالة الطوارئ الصحية، وأنه كان متحوزا على قطعتين من مخدر الشيرا قصد استهلاكها، وأنكر الاتجار فيها. موضحا، أنه لم يطلع على محضر استماعه، كما أنه لم يُتل عليه، وأنه لما علم بقضية الاتجار في المخدرات رفض التوقيع على المحضر لأنه لا يتاجر فيها. وأكد المتهم أشرف تيش سابق تصريحاته التمهيدية، مضيفا أنه يتعاطى الاتجار في مخدر الشيرا، وأنه يعرف المتهم محمد ع باعتباره ابن حيه، مردفا أن هذا الأخير لا يتاجر في المخدرات، وأنه يستهلكها فقط، وأنه يتزودها من عنده شخصيا.
وبناء على إعطاء الكلمة إلى السيد وكيل الملك، الذي التمس من خلالها الحكم بإدانة جميع المتهمين وفق مواد المتابعة. وتناول الكلمة دفاع المتهم محمد ع، وبعد تأكيده للدفع الشكلي المثار آنفا، وتعريجه على مختلف وقائع القضية، التمس، أساسا، الحكم ببراءة مؤازره من أجل الاتجار في المخدرات لانعدام الإثبات، واحتياطيا تمتيعه بأقصى ظروف التخفيف. وبعد أن كان المتهمان آخر من تكلم، تقرر اختتام المناقشات وحجز القضية للتأمل لآخر الجلسة.
وبعد الـتأمل وطبـقا للقـانون
- من حيث الدفع الشكلي الرامي إلى إبطال محضر الاستماع
حيث تقدم دفاع المتهم محمد ع بدفع شكلي، يرمي إلى إبطال محضر الضابطة القضائية المتعلق باستماع مؤازره تمهيديا، تطبيقا للمادة 24 من قانون المسطرة الجنائية، وذلك بالنظر إلى أن هذا الأخير رفض التوقيع، وأن العلة من ذلك بحسب محرر المحضر هي: “أن تلك التصريحات سوف تورطه أكثر”، والحقيقة أن المتهم رفض نسبة تلك التصريحات له، وأنه تعرض للضغط من أجل التوقيع عليها ولم يفعل، وأنه لا يمكن الركون للعلة المذكورة التي لا تعد سببا للرفض. مستدلا على هذا بما ورد بالمحضر نفسه على لسان المتهم، من أن له سوابق قضائية، والحال أن بطاقة السوابق العدلية الخاصة به تشهد بعدم وجود أي سابقة قضائية له، مدليا بنسخة منها صالحة إلى غاية 13-02-2020.
وحيث عقب السيد وكيل الملك على هذا الدفع، ملتمسا من خلاله التصريح برده، وبالتالي عدم قبوله، نظرا لكون المتهم قد برر رفضه التوقيع على محضر استماعه بعلة أن: “تلك التصريحات سوف تورطه”، وأن عدم التوقيع على المحضر بهذا النحو لا تأثير له على حجيته الثبوتية لموافقته مقتضيات المادة 24 المذكورة أعلاه.
وحيث إنه، وبالرجوع إلى محضر استماع المتهم محمد ع، تبين للمحكمة أن هذا الأخير قد “رفض التوقيع” عليه، وتم ذكر السبب في ذلك بالعبارات التالية: “بعد قراءة المصرح لمحضر أقواله، وافق على ما جاء فيه، وأصر دون أن يبدي أي ملاحظة أو يرغب في أي زيادة أو تغيير أو حذف، فرفض التوقيع معللا أن ذلك سوف يورطه أكثر”.
وحيث إنه، وبالتأمل في مقتضيات المادة 24 المستدل بها أعلاه، يتوضح أن من بين الشروط الشكلية الجوهرية المتطلبة قانونا لصحة محاضر الاستماع عموما، أن يوقع المصرح الذي يحسن الكتابة والتوقيع إلى جانب ضابط الشرطة القضائية على المحضر عقب تصريحاته، إضافة إلى تدوين اسمه بخط يده، باعتبار ذلك من الضمانات القانونية التي أقرها المشرع لفائدته حتى لا ينسب إليه ما لم يصدر عنه من أقوال أو تصريحات.
وحيث إنه، وإمعانا في تكريس هذه الضمانات، أوجب المشرع، في حال ما إذا رفض المصرح التوقيع على المحضر أو لم يستطع ذلك، وفق ذات المادة، أن يتضمن هذا الأخير: “الإشارة إلى رفض التوقيع أو الإبصام أو عدم استطاعته، مع بيان أسباب ذلك”.
وحيث إنه، وبالتمعن في ثنايا هذه المقتضيات، يتبدى المقصدُ التشريعي من سَنِّ ضمانة رفض التوقيع وبيان سبب ذلك الرفض، من جهة أولى، في تمكين المستمع إليه من الحق في الدفاع عن نفسه بالاعتراض على نسبة التصريحات المراد التوقيع عليها إليه، بعد تلاوته لها بنفسه أو تلاوتها عليه إن كان لا يعرف القراءة، وذلك عن طريق مُكنة “رفض التوقيع” إذا كانت تلك التصريحات غير صادرة عنه، ومن جهة ثانية، في توفير شروط إعمال الحماية القضائية للحق المذكور، وذلك عن طريق تمكين المحكمة من بسط رِقَابتها على مدى صدور تلك التصريحات عن المستمع إليه، بناء على إرادة حرة غير مشوبة بأي وجه من وجوه الضغط أو التدليس.
وحث إنه، ونزولا عند هذا المقصد التشريعي، واستحضارا للعبارات المستعملة في التعبير عن علة رفض المتهم محمد ع للتوقيع على محضر أقواله، فإن من غير المستساغ، عقلا وقانونا وواقعا، أن يعبر المتهم عن موافقته الكلية على ما نسب إليه في هذا المحضر من تصريحات، وإصراره عليها دون إبداء أي ملاحظة بخصوصها، ثم يعترض، في نفس الآن، على نسبتها إليه بعلة أنها ستورطه أكثر؛ إذ لو كان المتهم متخوفا من توريط نفسه، حقيقةً، بهذه التصريحات لأَحْجَم عن الإدلاء بها منذ البدء في إجراء الاستماع إليه، مما تكون معه ضمانة الإشارة إلى “رفض التوقيع” وعِلَّته المبينة بذيل المحضر المذكور لم تُنجز على الوجه القانوني السليم المقرر في المادة 24 المشار إليها.
وحيث لما كان ثابتا إنجاز هذه الضمانة خلافا لما أمر به القانون، فإنه، وإعمالا لنظرية البطلان القضائي التي لا تقوم لها قائمة إلا بوقوع ضرر ناتج عن الإخلال بالإجراء المأمور به قانونا، والمؤسسة على مقتضيات المادة 751 من قانون المسطرة الجنائية بقولها إن: “كل إجراء يأمر به هذاالقانون، ولم يثبت إنجازه على الوجه القانوني، يعد كأنه لم ينجز (..)”، يتعين القول بإبطال إجراء الإشارة إلى “رفض التوقيع” وبيان سبب هذا الرفض، واعتباره كما لو لم ينجز على الإطلاق، نظرا لِعدم إنجازه وفق ما اشترطته المادة 24 أعلاه، مع ما ينطوي عليه هذا الأمر من ضرر مباشر بحق المتهم محمد العكاري في الدفاع عن نفسه، طالما لم تُستَوفَ كل الشكليات القانونية الرامية إلى ضمان ممارسة هذا الحق.
وحيث إنه، وتبعا لإبطال هذا الإجراء الذي يعد شرطا جوهريا في صحة محضر استماع المتهم محمد ع، فإنه يتعين على المحكمة، ومن باب أولى وأحرى، إبطال المحضر نفسه لعدم استيفائه كل الشكليات القانونية، وذلك استجابة إلى الدفع المثار من قبل دفاع المتهم بعد التصريح بقبوله.
- من حيث الدعوى العمومية
- بالنسبة للمتهم محمد ع
- بخصوص وسائل الإثبات
حيث لما تم إبطال مسطرة البحث التمهيدي في حدود محضر استماع المتهم محمد ع وفق التعليلات السالفة، بعلة أنه لم يأتِ صحيحا من الناحية الشكلية، فإنه، وبحسب المقرر بمقتضى المادة 289 من قانون المسطرة الجنائية، يتوجب على المحكمة عدم الاعتداد بهذا المحضر عند تكوين قناعتها، في نازلة الحال، والاقتصار، فقط، بمحضري المعاينة واستنطاق ذات المتهم أمام السيد وكيل الملك، والمنجزين من الناحية الشكلية وفق ما يقتضيه صحيح القانون، فضلا عما راج أمامها علنيا وشفاهيا.
وحيث تعد محاضر المعاينة والاستنطاق أمام السيد وكيل الملك، من صميم “المحاضر والتقارير التي يحررها ضباط الشرطة القضائية في شأن التثبت من الجنح والمخالفات [والتي] يوثق بمضمنها إلى أن يثبت العكس”، طبقا للمادة 290 من قانون المسطرة الجنائية، الأمر الذي لا نعدمه في نازلة الحال.
وحيث اعترف المتهم محمد ع في محضر استنطاقه أمام السيد وكيل الملك، بخرقه لحالة الطوارئ الصحية، وبحيازته لقطعتين من مخدر الشيرا المحجوزتين منه، وذلك بغرض استهلاكها، فيما أنكر الاتجار في هذا النوع من المخدرات، نافيا تصريحاته التمهيدية.
وحيث اعترف ذات المتهم، أيضا، أمام المحكمة، بخرقه لحالة الطوارئ الصحية، وبأنه كان متحوزا على قطعتين من مخدر الشيرا قصد استهلاكها، بينما أنكر الاتجار فيها.
وحيث إنه، وبالرجوع إلى محضر المعاينة المنجز من قبل الشرطة القضائية على ذمة هذه القضية، يتبين أن المتهم قد ضبط في حالة تلبس وهو متحوز على علبة خاصة بالسجائر، تحتوي على قطعتين من مخدر الشيرا، مجوع وزنهما حوالي 3 غرام، وهو ما تبقى معه حجية هذا المحضر، في هذا الشق، قائمة ويتوجب الاعتداد بها في تكوين قناعة المحكمة.
وحيث إنه، وتوسلا بذات المحضر، يظهر أنه، وفي لحظة إيقاف المتهم، وَرَد على رقم ندائه اتصالا هاتفيا من رقم النداء: 0630. المسجل بقائمة اتصالات هاتفه تحت اسم: “FAHID“، فأجاب عن هذا الاتصال ضابط الشرطة محرر المحضر، فطالبه مُخاطِبُ المتهم بما يلي: “أنا كنتسناك في الدويرة .. جيب ليكان”، كما تم تفحص هاتف المتهم، من قبل نفس الجهة، وعُثِر على رسالة نصية واردة على رقم نداء هذا الأخير من رقم النداء: 0602. المسجل بقائمة اتصالات ذات الهاتف تحت اسم “HAYTAM“، مؤرخة في 02-04-2020 تتضمن العبارات التالية: “GULIA KAYN CHI TRAYFA FOQT MEATL THANSART“، فرد عليه المتهم محمد العكاري بما يلي: “SALM HAYTAM GALYA ABDALALI N3TIK WAHD TARF“.
وحيث، وإن كان مضمون هذه الاتصالات غير كافٍ لإثبات ارتكاب فعل الاتجار في المخدرات من جانب المتهم، فإن تحصيلها جاء مخالفا لمبدأ “المشروعية الدستورية”، ذلك أنه تم خرقا لسرية الاتصالات الشخصية المكفولة دستوريا للمتهم شأنه في ذلك شأن كل المواطنين، وهي الاتصالات التي لا يمكن الترخيص بالاطلاع عليها أو باستعمالها ضد أي شخص إلا بأمر قضائي، سواء كان هذا الأمر صادرا عن النيابة العامة أو قضاء التحقيق أو قضاء الحكم، تطبيقا للفقرة الثالثة من الفصل 24 من الدستور التي نصت على ما يلي: “لا تنتهك سرية الاتصالات الشخصية، كيفما كان شكلها. ولا يمكن الترخيص بالاطلاع على مضمونها أو نشرها، كلا أو بعضا، أو باستعمالها ضد أي كان، إلا بأمر قضائي، ووفق الشروط والكيفيات التي ينص عليها القانون”.
وحيث إنه، ونزولا عند هذا المقتضى الدستوري، وأمام خلو الملف من أي أمر قضائي بالمفهوم الآنف يخول لضابط الشرطة القضائية الاطلاع على الاتصالات الشخصية للمتهم، فإن مشروعية مضمونها كدليل جنائي أضحت منتفية، ويتعين على المحكمة عدم الاعتداد بها عند تكوين قناعتها، واستبعادها عن ذلك حمايةً وصوناً للحق الدستوري في ضمان سرية الاتصالات الشخصية.
- بخصوص العناصر التكوينية للجنح موضوع الدعوى العمومية
حيث توبع المتهم محمد ع من طرف السيد وكيل الملك من أجل حيازة المخدرات والاتجار فيها، وعدم احترام حالة الطوارئ الصحية، وعدم ارتداد الكمامة الواقية، طبقا لفصول المتابعة المذكورة بصك هذه الأخيرة.
وحيث إنه، وإعمالا لنتائج التعليلات أعلاه، وبعد إبطال محضر استماع المتهم، واستبعاد مضمون اتصالاته الشخصية لعدم مشروعية تحصيلها، فإن لا دليل للمحكمة على ثبوت جنحة الاتجار في المخدرات ضده، بالنظر إلى خلو الملف من كل وسيلة قاطعة تثبت ارتكابه لها، لاسيما وأنه متشبث بالإنكار أمام السيد وكيل الملك وكذا أمام المحكمة، فضلا عن التصريح القضائي للمتهم أشرف ت، والذي أفاد من خلاله أن المتهم محمد ع لا يتاجر في المخدرات، وإنما هو مستهلك لها ويقتنيها من عنده شخصيا ؛ مما يتعين معه القول بعدم مؤاخذة المتهم المذكور من أجلها، والتصريح ببراءته، عملا بالمبدأ المنصوص عليه في المادة الأولى من قانون المسطرة الجنائية، والقاضي بأن : “الأصل في الإنسان البراءة”، وأن الأحكام الجنائية “لا تبنى على الشك والتخمين بل على الجزم واليقين”.
وحيث إنه، ومن جهة أخرى، فلا تقوم لجنحة حيازة المخدرات قائمة، حسب الفصل 2 من ظهير 1974-05-21، إلا إذا تم المسك، بصفة غير مشروعة، للمواد والنباتات المعتبرة مخدرات وفقا للقانون الجاري به العمل، الأمر الذي لا نعدمه في نازلة الحال، طالما أن المتهم محمد ع ضبط، بحسب محضر المعاينة الصحيح شكلا، وهو متلبس بمسك كمية من مخدر الشيرا دونما أي تبرير مشروع لذلك ؛ مما تبقى معه هذه الجنحة قائمة في حقه.
وحيث إنه، ومن جهة ثالثة، يَشترط المشرع لقيام جنحتي عدم احترام الطوارئ الصحية وعدم ارتداء الكمامة الواقية، حسب المادة 4 من المرسوم بقانون المتعلق بحالة الطوارئ الصحية رقم 2.20.292، ضرورة عدم التقيد بالأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية بمقتضى مراسيم أو مقررات أو مناشير أو بلاغات، والتي تُتَّخذ بموجبها التدابير اللازمة للحيلولة دون تفاقم الحالة الوبائية المترتبة عن انتشار فيروس كورونا كوفيد-19، الأمر الذي لا نعدمه، أيضا، في نازلة الحال، طالما أن نفس المتهم قد ضبط في حالة تلبس وهو بالشارع العام دون توفره على رخصة التنقل الاستثنائي بالرغم من حالة الطوارئ الصحية، فضلا عن عدم ارتدائه للكمامة الواقية، وهما تدبيران متخذان من قبل السلطات العمومية للحد من انتشار الفيروس المذكور ؛ مما تبقى معه هذه الجنحة، هي الأخرى، قائمة في حقه.
وحيث إنه، واستنادا إلى ذلك، فإن جنح: حيازة المخدرات، وعدم احترام حالة الطوارئ الصحية، وعدم ارتداد الكمامة الواقية، تبقى ثابتة في حق المتهم محمد ع، وذلك بالنظر لعناصرها التكوينية المنصوص عليها في ذات الفصول أعلاه، مما كونت معه المحكمة اقـتناعها الوجداني بإدانته من أجلها.
- بالنسبة للمتهم أشرف ت
حيث توبع المتهم من طرف السيد وكيل الملك من أجل حيازة المخدرات والاتجار فيها، وعدم احترام حالة الطوارئ الصحية، وعدم ارتداد الكمامة الواقية، طبقا لفصول المتابعة المذكورة بصك هذه الأخيرة.
وحيث اعترف المتهم تمهيديا، وفي محضر قانوني، بكل المنسوب إليه جملة وتفصيلا، مؤكدا أنه، وبعد خروجه من السجن، عاد إلى نشاطه المتمثل في ترويج وبيع مخدر الشيرا، خصوصا قبل حوالي شهر من تاريخ إيقافه، حيث اعتاد التوجه خلال تلك الفترة إلى منطقة سيدي الطيبي، واقتنى في كل مرة كمية 100 درهم من مخدر الشيرا، ثم أعاد بيعها بين صفوف المدمنين عليها بثمن 15 دراهم للقطعة الواحدة من أجل توفير ربح مادي يكفيه لسد حاجياته اليومية. مضيفا، أنه بالفعل هو من زود المتهم امحمد م بمخدر الشيرا مقابل مبلغ مالي.
وحيث استنطق المتهم حول المنسوب إليه من طرف السيد وكيل الملك، وأمام المحكمة، فاعترف بحيازته للمخدرات، وبأنه هو من زود المتهم امحمد م بقطعة مخدر الشيرا المحجوزة من هذا الأخير مقابل مبلغ مالي، كما اعترف بخرقه لحالة الطوارئ الصحية.
وحيث إن “المحاضر والتقارير التي يحررها ضباط الشرطة القضائية في شأن التثبت من الجنح والمخالفات يوثق بمضمنها إلى أن يثبت العكس” طبقا للمادة 290 من قانون المسطرة الجنائية، الأمر الذي لا نعدمه في نازلة الحال.
وحيث يشترط المشرع لقيام جنحة الاتجار في المخدرات ؛ حسب الفصل 2 من ظهير 02-12-1922 المعتبر بمثابة ضابط لاستجلاب المواد السامة والاتجار بها وإمساكها واستعمالها، والمحال عليه بشأن تحديد مختلف عناصرها التكوينية بمقتضى الفصل 1 من ظهير 21-05-1974 المُعَاقِب على ارتكابها ؛ أن يتعلق الأمر بعملية الشراء وإعادة البيع في إحدى المواد المبينة بالجدول الأول الملحق به، دونما أي سلوك للمسطرة القانونية المتمثلة في إعلام الإدارة البلدية أو الحكومة، الأمر الذي يظل قائما في نازلة الحال، طالما أن المتهم أشرف ت يعترف في كل مراحل المحاكمة بشرائه لكمية من مخدر الشيرا بثمن معين، والمضاربة فيها بإعادة بيعها بالتقسيط خارج دائرة القانون.
وحيث إنه، واستنادا إلى ذلك، ومراعاة للاعتراف المتواتر للمتهم نفسه سواء بخصوص هذه الجنحة أو باقي الجنح الأخرى، وكذا حالة التلبس، فإن جنح: حيازة المخدرات والاتجار فيها، وعدم احترام حالة الطوارئ الصحية، وعدم ارتداد الكمامة الواقية، تبقى ثابتة في حقه، وذلك بالنظر لعناصرها التكوينية المنصوص عليها في ذات الفصول أعلاه، مما كونت معه المحكمة اقـتناعها الوجداني بإدانته من أجلها.
- بالنسبة للمتهم امحمد م
حيث توبع المتهم من طرف السيد وكيل الملك من أجل حيازة المخدرات واستهلاكها، وعدم احترام حالة الطوارئ الصحية، وعدم ارتداد الكمامة الواقية، طبقا لفصول المتابعة المذكورة بصك هذه الأخيرة.
وحيث اعترف المتهم تمهيديا، وفي محضر قانوني، بكل المنسوب إليه جملة وتفصيلا، مؤكدا أن قطعة مخدر الشيرا المحجوزة منه اقتناها من المتهم أشرف تيش، وذلك مقابل مبلغ 10 دراهم. مضيفا، أنه بالفعل كان خارقا لحالة الطوارئ الصحية، وغير مرتد للكمامة الواقية.
وحيث إن “المحاضر والتقارير التي يحررها ضباط الشرطة القضائية في شأن التثبت من الجنح والمخالفات يوثق بمضمنها إلى أن يثبت العكس” طبقا للمادة 290 من قانون المسطرة الجنائية، الأمر الذي لا نعدمه في نازلة الحال.
وحيث لا تقوم لجنحة حيازة المخدرات قائمة، حسب الفصل 2 من ظهير 1974-05-21، إلا إذا تم المسك، بصفة غير مشروعة، للمواد والنباتات المعتبرة مخدرات وفقا للقانون الجاري به العمل، الأمر الذي لا نعدمه في نازلة الحال، طالما أن المتهم امحمد مضبط، بحسب محضر المعاينة الصحيح شكلا، وهو متلبس بمسك كمية من مخدر الشيرا دونما أي تبرير مشروع لذلك ؛ مما تبقى معه هذه الجنحة قائمة في حقه.
وحيث إنه، ومن جهة أخرى، فلا تقوم لجنحة استهلاك المخدرات قائمة أيضا، حسب الفصل 8 من ذات ظهير 21-05-1974، إلا إذا تم استعمال إحدى المواد والنباتات المعتبرة مخدرة بصفة غير مشروعة، الأمر الذي لم يزل متوفرا في نازلة الحال، ما دام أن نفس المتهم يعترف، تمهيديا، أنه مدمن على استهلاك مخدر الشيرا.
وحيث إنه، واستنادا إلى ذلك، ومراعاة للاعتراف التمهيدي للمتهم امحمد م سواء بخصوص هاتين الجنحتين أو باقي الجنح الأخرى، وكذا حالة التلبس، فإن جنح: حيازة المخدرات واستهلاكها، وعدم احترام حالة الطوارئ الصحية، وعدم ارتداد الكمامة الواقية، تبقى ثابتة في حقه، وذلك بالنظر لعناصرها التكوينية المنصوص عليها في ذات الفصول أعلاه، مما كونت معه المحكمة اقـتناعها الوجداني بإدانته من أجلها.
وحيث إنه، وتحصيلا من كل ما سبق، ارتأت المحكمة تمتيع جميع المتهمين بظروف التخفيف، نظرا لقساوة العقوبة المنصوص عليها في فصل المتابعة مقارنة بخطورة الأفعال المرتكبة، ودرجة إجرامهم، فضلا عن حالتهم الاجتماعية والعائلية، مع جعل العقوبة الحبسية موقوفة التنفيذ في حق اثنين منهم، وهما: محمد ع، وامحمد م، لانعدام سوابقهما القضائية، عملا بمقتضيات الفصول 55 و141و146 من القانون الجنائي.
وحيث تبعا لكل هذا، يتعين تحميل جميع المتهمين صائر الدعوى تضامنا، تطبيقا للمادة 367 من قانون المسطرة الجنائية.
وحيث ارتأت المحكمة، تحديد مدة الإكراه البدني في الحد الأدنى، تطبيقا للمادتين 636 و638 من قانون المسطرة الجنائية.
وتطبيقا لمقتضيات قانون المسطرة الجنائية، وكذا فصول المتابعة.
لهذه الأسبـــاب
تصرح المحكمةعلنيا وابتدائيا وحضوريا بالنسبة للأول والثاني، وغيابيا بالنسبة للثالث:
- في الدفع الشكلي: بقبوله، والتصريح بإبطال محضر استماع المتهم محمد ع المنجز من قبل عناصر الشرطة القضائية بمنطقة أمن مهدية، تحت عدد 604، وتاريخ 2020-04-28.
- في الدعوى العمومية:
- بعدم مؤاخذة المتهم محمد ع من أجل جنحة الاتجار في المخدرات، والتصريح ببراءته بخصوصها، وإدانته من أجل باقي المنسوب إليه، والحكم عليه بشهرين (02) حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة نافذة قدرها (500,00) درهم، وإرجاع الهاتف والمبلغ المحجوزين منه لفائدته ؛
- بإدانة المتهمين أشرف ت وامحمد م من أجل المنسوب إليهما، والحكم على أولهما بعشرة (10) أشهر حبسا نافذا، وغرامة مالية نافذة قدرها (4.500,00) درهم، وعلى ثانيهما بشهر (01) حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة نافذة قدرها (500,00) درهم، ومصادرة الهاتف والمبلغ المحجوزين منه ؛
- وتحميلهم جميعا الصائر تضامنا، والإجبار في الأدنى، وإتلاف المخدرات المحجوزة.
وبهذا، صدر الحكم وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة في اليوم والشهر والسنة أعلاه، بقاعة الجلسات الاعتيادية بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة، وهي مشكلة من نفس الهيأة التي ناقشت القضية، والمتركبة من السادة:
- الأســـتـاذ عبد الـرزاق الــجـبـاري رئـيسـا
- بحضور الأستاذ يــوســف اشــرايــبـي ممثلا للنيابة العامة
- وبمساعدة السيد الـمـهــدي الـرفــيـق كاتبا للضبط