حضور الاعتبار الشخصي في عمليات تفويت أسهم شركات المساهمة
الفغلومي اسماعيل باحث في قانون الأعمال
مقدمة:
غني عن البيان أن شركة المساهمة قد جاءت نتيجة للتطور الذي عرفه العالم في الميادين الاقتصادية والاجتماعية، واتساع المجالات الصناعية والعلمية، فكان لهذا الأمر بالغ الأثر للبحث عن اللباس القانوني الذي يكون بمقدوره استيعاب ومواكبة المشاريع الكبرى والعمل على تحقيق الرهانات المطروحة والتي تؤهل القطاع الخاص للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة و كذلك لتجاوز البنيات القانونية القديمة التي لم تستطع مواكبة التحولات الاقتصادية الكبرى على مستوى القدرة على تجميع رؤوس الأموال الكافية والضرورية لإنجازها، ومن حيث إعطاء نموذج قانوني يتسم بالمرونة الضرورية للتسيير والتدبير والمراقبة.[1]
لأجل ذلك تم إيجادها لتصبح بدون منازع قاطرة الاقتصاد الحديث وعجلة الاستثمار والادخار والرسملة والتمويل وغيرها من الأنشطة الهامة.[2]
ولقد تعودت المراجع الجامعية الإشارة بسرعة إلى مؤسسة الاعتبار الشخصي في إطار قانون الشركات بمناسبة التعرض للخصائص المميزة لشركات الأشخاص وشركات الأموال، وتكاد تجمع على أن الاعتبار الشخصي يكون إحدى الركائز التي تقوم عليها شركات الأشخاص لقلة عدد الشركاء فيها ولسهولة معرفة بعضهم ببعض، ولحرصهم على استغلال صفات إنسانية وخبرات معينة مشتركة بينهم[3]، وبالمقابل يغلب على تلك المراجع أن تمر مرور الكرام على موضوع الاعتبار الشخصي في شركات المساهمة بغاية استبعاده، لكن الواقع العملي والمستجدات القانونية جعلوا له مكانا حتى في شركات المساهمة خاصة فيما يتعلق تداول الأسهم، حيث يتم اللجوء إليه للحفاظ على الادخار العام من خلال تضييق حرية التداول.
وتعتبر قابلية الأسهم للتداول من أهم الخصائص الجوهرية لها، ولا يترتب على التداول أي ضرر يلحق برأس مال الشركة، بل إن فكرة التداول هي السر في ازدهار هذا النوع من الشركات، فهي تتيح الفرصة للجمهور للاكتتاب في الأسهم مع احتفاظهم بحق التنازل عنها كلما دعتهم الحاجة إلى ذلك، لأن قابلية السهم للتداول تسمح لمن يريد المساهمة في الشركة أن يدخل أو يخرج منها بحرية دون أي تأثير عليها كلما رأى مصلحته في ذلك، فأصبح السهم تطبيقا لمبدأ حرية التداول يباع ويشترى في سوق المال ويحظى بحماية قانونية تؤكد له الثقة والاطمئنان لدى الجمهور على مصير الأموال المستثمرة فيه.
لكن الظروف العملية والتي يمليها مناخ الأعمال، عملت على تقييد هذا النوع من التصرفات، فقيود حرية التداول تنقسم في مجموعها إلى قسمين رئيسيين، بعضها يصدر عن القانون ذاته وتكتسب اسمها منه حيث يصطلح عليها بالقيود القانونية، ويصدر بعضها الآخر عن اتفاق الشركاء ويطلق عليها بالقيود الاتفاقية أو القيود النظامية،هذه الأخيرة، أدخلت مفهوم الاعتبار الشخصي إلى شركات المساهمة النموذج الأبرز لشركات الأموال، بعدما كان يقترن بشركات الأشخاص فقط، ففي شركات الأموال وإن كان يسيطر النظام القانوني بصورة تكون فيها دائرة حرية التعاقد ضيقة التطبيق، غير أن هذا لا يعني انتفاء الاعتبار الشخصي كليا في شركات الأموال، وذلكبترك القانون لإرادة الأطراف مجالا لتنظيم بعض المسائل التي رأى فيها خصوصية تهم المساهمين وتساعدهم في تحقيق السير الحسن لشركتهم.
إذن فالقيود النظامية أو الاتفاقية الواردة على تداول الأسهم،هي تلك القيود التي تستمد من نظام الشركة، وغالبا ما يكون الغرض منها رغبة المؤسسين في عدم دخول أشخاص لا يحظون بثقتهم، أو منع دخول أجانب في الشركة وقد يكون الهدف هو الرغبة في الحفاظ على رأس مال الشركة وسلطة المساهمين فيها أو غير ذلك من الاعتبارات التي ترى الشركة وضعها لمنع تداول الأسهم[4]، بيد أنه إذا كان من حق الشركة أن تضع ما تشاء من قيود على مبدأ تداول الأسهم، فإن ذلك يجب ألا يصل إلى حرمان المساهم من حق التنازل عن أسهمه[5].
من هنا تبرز إشكالية هذا الموضوع، محددة كالتالي:
ماهي مكامن بروز الاعتبار الشخصي في عمليات تداول الأسهم في قانون شركات المساهمة؟
وللإجابة عنها، ارتأينا الاعتماد على محورين أساسيين تم عنونتهما كالآتي:
- المحور الأول: شرط القبول أو الموافقة صورة للاعتبار الشخصي بشركة المساهمة.
- المحور الثاني: تقييد حرية اختيار الشخص المفوت إليه بشرط الشفعة.
المحور الأول: شرط القبول أو الموافقة صورة للاعتبار الشخصي بشركة المساهمة.
إن القيود التي ترد على تداول الأسهم تحكمها اعتبارات مختلفة، لمنع دخول أشخاص لا يحظون بثقة الشركة، وهو ما تحققه آلية “شرط الموافقة” التي تستعملها في اختيار من يمكن القبول به كوافد جديد يواصل العمل معها، فتصطدم حرية المساهم في تفويت أسهمه بهذا الشرط سواء كان بطريقة نظامية أو غير نظامية (أولا)، هذه الطرق التي يجب أن تراعي ضوابط ومحددات حتى يمكن الأخذ بها (ثانيا).
أولا: موقع حرية المساهم في تفويت أسهمه بين شرط الموافقة غير النظامي ونظيره النظامي.
إذا حاولنا مقاربة اتفاقات المساهمين بتفويت الأسهم، كمظهر من مظاهر الاعتبار الشخصي، فإننا نلاحظ بداية استقلالا نسبيا في مضمونها مقارنة بما يتضمنه النظام الأساسي، أو ما قد يتضمنه في العادة، واستقلالا من حيث المشمولين بأحكامها حيث تسري على نخبة المساهمين، هذا الاستقلال على مستوى المضمون والأشخاص، يجعل هذه الاتفاقات خارج النظام الأساسي، غير أن هذه الاتفاقات يتعين ألا تقف في مواجهة صريحة مع مقتضيات نظامية، هذا فضلا عن أن ضمان احترامها لازال لم يرسخ بعد، وهو ما يجعلها دون النظام الأساسي، وعلى ضوء هذا تتبين القيمة القانونية لشرط الموافقة اللانظامي؛
وقد قال “بارلياني” “Parléani” في مقاله “اتفاقات المساهمين”: “ليس الطابع النظامي للشركة هو ما يدفع إلى التخفيف من الحرية التعاقدية، بل وجود مجموعة حقوق أخرى أو حريات أخرى، بيان ذلك أن حرية الالتزام في اتفاق للمساهمين تحمل في طياتها إقلاعها عن ممارسة حقوق منحها عقد الشركة فاتفاق المساهمين يعدل من حيث آثاره، حياة ومحيط الشركة”، وكمثال على ما قاله هذا الفقيه، أن النظام الأساسي قد لا يقيد حرية تفويت الأسهم، بينما يضع الاتفاق قيودا على هذا التفويت، كما قد يتضمن الاتفاق شروطا لطرد المساهمين، بالمقابل قد يضع النظام الأساسي قيودا بسيطة على تفويت الأسهم، بينما يتطرف الاتفاق في مسألة التقييد.[6]
ولا شك أن إعمال شرط الموافقة بالنسبة لتفويت الأسهم بين المساهمين يسمح أيضا للشركة بمنع أشخاص يمتلكون جزءا من رأس المال من تقوية مركزهم والتحول إلى أغلبية وبالتالي السيطرة على الشركة، فشرط الموافقة أو شرط القبول هو إجراء قانوني، تخضع بمقتضاه عملية التنازل عن الأسهم إلى شخص المتنازل إليه إلى قبول أو إجازة من الشركة. وهذا الشرط يستوجب لإقرار التصرف إلى شخص المتصرف إليه، حصول المتصرف على إذن وموافقة السلطة المختصة في إبداء القبول أو اتخاذ القرار.[7]
وقد نص المشرع في هذا الإطار من خلال المادة 253 من ق ش م، أنه: “عدا في حالة الإرث أو التفويت إما للزوج أو للأصول أو للفروع بإدخال الغاية، يمكن التنصيص في النظام الأساسي على إخضاع الأسهم للغير بأي صفة من الصفات لموافقة الشركة.
لا يمكن التنصيص على هذا المقتضى إلا إذا كانت الأسهم إسمية حصريا بموجب القانون أو النظام الأساسي”.
ولقد استقر القضاء الفرنسي، على إمكانية إدخال قيد شرط الموافقة في نظام الشركة حتى أثناء حياتها، وأن هذا القيد لا يعتبر زيادة في أعباء المساهمين، وإنما يعتبر إنقاصا من حقوقهم في الشركة، ومع ذلك قد يتعرض قرار الجمعية العامة للبطلان، إذا شابه تعسف في استعمال الحق، أي اتخذ بغرض إلغاء حق التداول لمساهمي الأقلية بغية الاحتفاظ بالأسهم المتنازل عنها بثمن بخس للشركة أو لأحد الشركاء على سبيل المثال[8]
ومما يلاحظ أن المادة 253 المذكورة، هي في الأصل مأخوذة عن المادة 274 من قانون 1966 في فرنسا وقد أثارت هذه المادة كثيرا من النقاش الفقهي والذي تركز حول كلمة الغير وما المقصود منها؟ هل الغرباء الأجانب عن الشركة هم فقط المعنيون؟ أم أن كلمة الغير تشمل كل ما هو خارج عن دائرة الزوج والأصول والفروع، فيكون المساهمون مشمولون أيضا بكلمة الغير؟
إن مناقشة سريان شرط الموافقة على التفويت الذي يتم بين المساهمين لا تعد ترفا فكريا، بقدر ما تمليها طبيعة الموضوع، بيان ذلك أن حصر مجال شرط الموافقة العضوي يؤثر على الطابع الشخصي قوة وضعفا، لأن تعطيل شرط الموافقة في حالة انتقال الأسهم من مساهم إلى آخر فيه تضييق لمجاله، بحيث يخدم فقط حرص الشركة على منع ولوج الأجنبي إليها، بالمقابل نجد أن إخضاع المساهمين –في حالة تفويت الأسهم بينهم- لشرط الموافقة يوسع مجاله، ويمكن للشركة من منع أشخاص تمكنوا مسبقا من ولوجها تحت ظروف مغايرة، من تقوية وضعهم والسيطرة على دواليب الحكم بها.[9]
ولقد اعتبر أنصار التوجه القائل بمشروعية إدراج شرط الموافقة حتى بين المساهمين، أن شرط الموافقة لا ينبغي أن يحول فقط دون دخول أجانب غير مرغوب فيهم، لكن عليه أيضا أن يمنع قلب التوازنات المتعلقة بامتلاك رأس المال وبتكوين الأغلبية، فالدفاع عن الشركة شأنه شأن الدفاع عن الدولة، لا يفترض فقط صد العدو الخارجي، بل أيضا مواجهة الانقلاب الداخلي، ولا يمكن الوثوق حتى بالمساهمين السابقين سواء بالنظر إلى أن سلوكهم تجاه المال المشترك لم يعد شرعيا أو بسبب تطلعاتهم الجريئة والحالمة أكثر مما يجب. ويستدل البعض بقرار محكمة باريس الصادر في 02 ماي 1966 والذي جاء فيه:
” إن مقتضى من هذا القبيل (شرط الموافقة) يمكن أن تظهر فائدته في تجنب تغلغل أشخاص غير مرغوب فيهم إلى الشركة، وأن يمارسوا تأثيرا يزعج نشاطها، كما يحفظ استقلال الشركة بمنع سيطرة مجموعات مالية عليها. ويمكن هذا الشرط أيضا مجلس الإدارة من مراقبة الأغلبية في الجمعية العامة، هاته المكنة لا يمكن إدانتها مسبقا إذا كان استعمال الشرط مطابقا لمصلحة الشركة.”[10]
وينطلق بعض الفقه الآخر من مبدأ استحالة اشتراط موافقة الشركة في حالة تفويت الأسهم بين المساهمين، لأن هذه التفويتات يجب أن تطبعها الحرية، رغم أن القانون لم ينص صراحة على ذلك، ويرى هذا الاتجاه أن شرط الموافقة يسري فقط على عمليات التفويت التي تتم لصالح الأغيار الأجانب عن الشركة، فالشرط قرر في الأصل لمنع دخول مساهمين جدد ولا يمكنه أن يمنع تغيير الأغلبية الناتج عن تفويت أسهم بين المساهمين، وهذا الاتجاه يساعد في رأي أحد الباحثين على تجنب التعسف والاستبداد من قبل الفئة المستفيدة على حساب باقي الفئات، لأن الرجوع إلى استئذان الشركة هو في حقيقته رجوع للأغلبية، وأي قيد يكون بيدها إلا ويزيد من ضغطها بل ويستغل لفائدتها على حساب الأقلية.[11]
هذا النقاش أصبح متجاوزا في فرنسا بتعديل المادة السالفة الذكر طبقا للأمر الصادر في 24 يونيو 2004 حيث نصت المادة 23-228 من مدونة التجارة صراحة على إمكانية إخضاع التفويتات بين المساهمين لشرط الموافقة.[12]
أما بالنسبة للمشرع المغربي، فقد ذهب في اتجاه عدم فرض الموافقة في التفويت بين المساهمين وهو ما يفهم من سياق المادة 253 من ق ش م السابق ذكرها.
وهو ما أكده القضاء المغربي، المتمثل في قرار لمحكمة الاستئناف التجارية بفاس، والذي أكد على أنه: ” لا يخضع تفويت أسهم بين شركاء في شركة مساهمة لأية شكليات خاصة طبقا لمقتضيات المادة 253 من القانون رقم 17.95 ولا يشترط فيها موافقة باقي الشركاء وذلك في الحالة التي تكون فيها العملية مبرمة بين الشركاء أنفسهم أو بينهم وبين أقاربهم “[13]
وتجدر الإشارة في الأخير، على أنه وإدراكا من المشرع المغربي بخطورة وضع مثل هذه القيود على تفويت الأسهم إلى الغير ومدى انعكاسه على سوق البورصة، فقد وضع المشرع تقييدا على نطاق تطبيق هذا الشرط ويتعلق الأمر ” بالعروض العمومية “[14] في سوق البورصة وكان ذلك بمقتضى المادة 15 من القانون رقم 26.03 لسنة 2004 المتعلق بالعروض العمومية بسوق البورصة، ومن خلال هذه المادة، لا يمكن في شركة مقصودة[15]، الاعتراض على المبادر لعروض عمومية[16] لسوق البورصة بشرط الموافقة المنصوص عليها في المادة 253 من ق ش م المعدلة والمتممة؛
بالإضافة إلى ذلك، أعطى المشرع المغربي اهتماما كبيرا بسوق البورصة، حيث تم تحرير سوق بورصة القيم والأسهم المقيدة في جدول أسعارها -سواء تعلق الأمر بعرض عمومي أم لا – من مفعول شرط موافقة الشركة على التفويت، حيث نسخت المادة 255 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة وعوضت بالمادة الثانية من القانون رقم 20.05 حيث اعتبر المشرع، أن كل شرط يرد في النظام الأساسي لشركة مقيدة الأسهم في البورصة، يخضع تداول الأسهم لموافقة الشركة باطلا، هذا على خلاف باقي شركات المساهمة التي يحق لها وضع قيود على تفويت الأسهم بشرط الموافقة[17]، كما ذكرنا سابقا.
وهذا التوجه يستجيب ويساهم في دعم الادخار وتنشيط بورصة القيم وإزاحة القيود والعراقيل التي تضر بمسيرتها.[18]
وبالرغم من ذلك لم تسلم شركات المساهمة المسعرة الأسهم من شرط الموافقة، فإذا كان الأصل أن المشرع قد خول للشركة إمكانية إعادة اقتناء أسهمها في البورصة، فإنه بالمقابل أحاط هذه الامكانية بقيود معينة، أهمها موافقة الجمعية العامة، بأغلبية الأصوات وأن يكون ذلك بغرض تنظيم السوق، وعن كيفية إجراء العملية ولا سيما أسعار الشراء القصوى، وأسعار البيع الدنيا والحد الأقصى لعدد الأسهم الممكن شرائها، والأجل الذي يجب أن تتم فيه عملية الشراء.[19]
ثانيا: إجراءات إعمال شرط موافقة الشركة على تفويت الأسهم.
لقد خصص المشرع لهذه الإجراءات مادة كاملة هي المادة 254 المقابلة للمادة 275 الفرنسية التي اعتبرها الفقه من النظام العام لكونها تمس حقوق المساهم.[20]
إن أول ما يمكن ملاحظته بشأن النصوص التي تنظم شرط الموافقة، هو عدم قيام المشرع بالتنصيص على الطرف الذي يتوجب عليه الحصول على ترخيص بالتفويت، ولقد أكدت محكمة النقض الفرنسية في قرار أصدرته بتاريخ 27 مارس 1990 أن البائع هو من يتعين عليه القيام بذلك، ويبقى السؤال مطروحا حول الهيئة المكلفة بالنظر في أمر الموافقة؟
فالمشرع نص على أن مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية هي الهيأة التي تتولى ممارسة استرداد الأسهم، دون إسناد أمر الموافقة إليها صراحة.
ويذهب التوجه الراجح في الفقه، إلى أن النظر في الموافقة هو من اختصاص مجلس الإدارة، على اعتبار أنه يضم عددا محدودا من المساهمين مما يجعل تجمعها أمرا ميسرا، كما أن مجلس الإدارة هو الأكثر تأهيلا لممارسة هذا الدور، مما يمكنه من أن يقرر دون إبطاء وعن بينة إما الموافقة أو الرفض، بالمقابل يرى الفقه أن الجمعية العامة للمساهمين غير متجانسة، فضلا عن أن اجتماعاتها متباعدة زمنيا، وهي قبل ذلك وبعده لا تتوفر على الخبرة الكافية لكي تقرر في أمور من هذا القبيل.[21]
ويبلغ طلب التفويت وجوبا، إذا كان متوقفا على الموافقة، إلى الشركة (مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية)، من طرف المفوت برسالة مضمونة مع الاشعار بالتوصل.[22]
ويقع هذا التبليغ على عاتق المفوت لأنه مساهم في الشركة ومالك للأسهم المفوتة، إلا أنه لا يوجد ما يمنع الاتفاق بين الطرفين على أن يتولى تبليغ الطلب المفوت إليه أو أن يبادر هذا الأخير تلقائيا بإجراء عملية التبليغ إن تقاعس المفوت، نظرا لسكوت النص عن بيان الطرف الذي يقع على عاتقه التبليغ.[23]
والعلم بالتفويت لا يغني عن مسطرة تبليغ التفويت إلا إذا ثبت أن الشركاء عالمون بجميع العناصر الأساسية للتفويت من ثمن التفويت والمفوت له وعدد الحصص المفوتة.[24]
وتتم الإشارة في هذا الطلب إلى الاسم الشخصي والعائلي للمفوت إليه، وعنوانه، وعدد الأسهم المراد تفويتها والسعر المعروض، وإذا ما كان المفوت إليه شخصا معنويا فلابد من بيان شكله ومقره الاجتماعي وكذا تسميته، ويتم الحسم في طلب الموافقة من طرف الهيئة المحددة في النظام الأساسي، وفي حالة عدم تحديد هذا الأخير لتلك الهيئة، فإن الاختصاص يكون إما لمجلس الإدارة أو مجلس الرقابة ولا يمنع المفوت من حق التصويت على هذا القرار، إذ أن صوته يؤخذ بعين الاعتبار متى كان عضوا في مجلس الإدارة[25]، ويذهب أستاذنا أحمد شكري السباعي، أنه في حالة عدم تحديد الهيئة المختصة للنظر في طلب الموافقة، فإن البت يرجع إلى الجمعية العامة العادية التي تنظر في المسألة وفقا للنصاب والأغلبية[26]، لأن تقييد حرية المساهم في تفويت أسهمه تهم سائر المساهمين.
وحينما يعرض على الشركة طلب الحصول على موافقة بخصوص عملية تفويت أسهم، فإنه يتعين عليها خلال مدة ثلاثة أشهر أن ترد إما بالموافقة أو بالرفض، وفي هذه الحالة الأخيرة تمهل الشركة مدة ثلاثة أشهر أخرى للعمل على شراء الأسهم وفي حال انصرام هذه –دون تمديد- فإنه يفترض أن الشركة قد وافقت.[27]
وما يهم في قرار الشركة هو رفض الموافقة على التفويت، لأن منح الموافقة هو الأصل وهي ما يروم المفوتوالمفوت إليه بلوغه، فإذا حصلت لم يعد ثمة إشكال من جانب الشركة، ذلك أن القرار الإيجابي بالموافقة – يقول “ريبير” و “روبلو”- والذي يمكن المساهمين من تداول أسهم في ظروف تراها الأغلبية أو من يمثلها مطابقة لمصلحة الشركة، لا يمكن الطعن فيها كقاعدة لعلة التعسف في استعمال الحق، فلا يمكن تصور تعسف في استعمال الحق من جانب الهيئة التي تمنح الموافقة، لأن حق المساهمين في تفويت سنداتهم تقديري، ويبقى فقط قرار رفض الموافقة بإمكانه احتمال التعسف لأنه يمس بمبدأ حرية تداول الأسهم.[28]
ولم يذكر المشرع أداة تبليغ الرفض على خلاف تقديم أو تبليغ الطلب، إلا أنه من المستصوب أن يتم تبليغ الرفض كذلك برسالة مضمونة مع الاشعار بالتوصل قياسا، أو بطريقة أخرى مأمونة ومضمونة تفاديا للنزاع[29]، ويترتب على انصرام الأجل دون تحقيق الشراء اعتبار الموافقة قد حصلت.[30]
يمكن أن تعترض عملية الشراء صعوبات تجعل إنجازها داخل الأجل – ثلاثة أشهر ابتداء من بليز الرفض إلى مقدم الطلب – مستحيلا، وتفاديا لاعتبار الموافقة حاصلة خارج إرادة الشركة لمجرد فوات الأجل، مكن المشرع الشركة من آلية جديدة لتمديد هذا الأجل. ويحق للشركة، تبعا لذلك، طلب تمديد أجل الثلاثة أشهر السابق بيانها لمرة واحدة ولنفس المدة -أي ثلاثة أشهر أخرى – حتى لا تكون خارج الأجل. ويقع التمديد بأمر يصدره رئيس المحكمة التجارية بصفته قاضي المستعجلات بناء على طلب من الشركة (المادة 254 ف 5) التي مصالحها مهددة باعتبار الموافقة حاصلة؛ ولا يقبل قرار التمديد الطعن في رأينا لعدم الجدوى من ذلك، علاوة على تعطيل المسطرة. وإذا لم يتم الشراء داخل الأجل الثاني الممدد اعتبرت الموافقة حاصلة أيضا.[31]
ويتم تحديد سعر التفويت بناء على اتفاق الأطراف، غير أنه إذا لم يتوصل الأطراف إلى اتفاق فيما بينهم بخصوص سعر الأسهم حدد هذا السعر من طرف خبير يعين من طرفهم، وإذا لم يتفقوا بشأن الخبير يعين من طرف رئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات (المادة 254 من ق ش م)، ولم يحدد المشرع المغربي المدة التي يجب على الخبير أن ينجز خلالها مهمته، لذلك يقع على عاتق القاضي تحديد هذه المدة في قراره، شريطة ألا تتجاوز أجل الثلاثة أشهر السابق بيانه إن لم يقع التمديد، وستة أشهر إن وقع التمديد القضائي. ولا يكفي في نظر محكمة الاستئناف بباريس تعيين الخبير داخل الأجل، بل يتعين تحديد سعر الأسهم، واقتراح المشترين داخل الأجل، وإلا اعتبرت الموافقة حاصلة (قرار محكمة الاستئناف في باريس في 26 أكتوبر 1971، ونقض تجاري في 3 ابريل 1973).[32]
ومنه فإن الحصول على موافقة الشركة شرط لازم لاكتساب صفة المساهم بالنسبة للمفوت إليه أما المفوت فيظل إلى غاية حصول الموافقة مساهما. والموافقة تحصل كما رأينا بعدة طرق:( م 254. ق 17.95)
– رأي ايجابي مبلغ إلى المعني بالأمر؛
– عدم قيام الشركة بالرد خلال مدة ثلاثة أشهر من توجيه الطلب إليها؛
– عدم قيام الشركة بشراء الأسهم بعد مرور ثلاثة أشهر من تبليغ قرار رفض الموافقة إلى المعني. وأي تفويت يتم خرقا لشرط الموافقة، لا يتم الاحتجاج به في مواجهة الشركة.
فما دام النظام الأساسي يخضع للشهر وبالتالي يحتج به على الأغيار، فإن التصرف الذي يتم تجاهلا لشرط الموافقة، لا ينشئ تحويلا الملكية السهم، ويرى الأستاذ شكري السباعي أن الأمر لا يتعلق ببطلان أو عدم احتجاج بل بإلغاء تلقائي، لأن المشتري المفترض لا يمكنه أن يحصل على قيد بسجلات الشركة، وبالتالي لا يكتسب صفة المساهم أصلا.[33]
وإذا كان رفض الموافقة يؤدي إلى رفض تسجيل تحويل ملكية الأسهم في سجل التحويلات، فإنه بالمقابل إذا تم تسجيل التفويت خطأ فإنه يكون له مبدئيا أثر نهائي، إذ أن القيام بتداول الأسهم يؤدي إلى عدم إمكانية احتجاج الشركة بالاستثناءات التي كان يمكن أن يحتج بها في مواجهة المفوت، وبالتالي وعدا في حالة الغش يصير المفوت إليه مساهما، ولا يبقى أمام الشركة سوى ممارسة دعوى المسؤولية ضد أولئك الذين قاموا بالتحويل خرقا لشرط الموافقة.[34]
ولقد نص المشرع المغربي على أنه يمكن أن يخضع النظام الأساسي كل تفويت للأسهم إلى القبول المسبق للشركة. في هذه الحالة يكون كل تفويت لم يحصل على هذا القبول باطلا[35]، غير أن هذا الأمر يعتبر من الأحكام المطبقة على شركات المساهمة المبسطة فقط.
على أساس ما سبق، نرى أن العلة من تضمين النظام الأساسي للشركة لشرط الموافقة، إما استبعاد الأجانب وهذه هي الحالة الغالبة، وإما بهدف السيطرة على توازن الأسهم بين المساهمين، إلا أنه ليس لمجلس الإدارة حرية مطلقة في تقييد حق المساهم في التصرف في أسهمه وإلا أصبح المساهم حبيس أسهمه، كما هو الحال في شركات الأشخاص لذلك نص المشرع على شرط الاسترداد.[36]
نشير في الأخير إلى أن المشرع الفرنسي باعتباره إحالة الأسهم المخالفة لشرط الموافقة باطلة[37]، يدعونالمطالبة المشرع المغربي تدارك هذا النقص وتحديد الجزاء المناسب للإخلال بشرط الموافقة من قبل المساهم المحيل وسد هذا الفراغ، وإلا فما الغاية من حصر البطلان على التفويتات التي لم تحصل على الموافقة، في شركات المساهمة المبسطة فقط؟
المحور الثاني: تقييد حرية اختيار الشخص المفوت إليه بشرط الشفعة.
لقد كان للفقهاء الفرنسيين عدة آراء حول شرط الشفعة في مجال الشركات، خاصة وأن المشرع الفرنسي لم يقر بمشروعية هذا الشرط بنص صريح، لذلك كثرت مقارنته ببعض المفاهيم المرتبطة به (أولا)، وإذا كنا قد بينا في المحور السابق على أنالموافقة لا تمارس إلا وفق محددات وضوابط، فهل ينطبق الأمر على شرط الشفعة ما دام يقيد حرية التداول مثله مثل شرط الموافقة؟ (ثانيا).
أولا: مفهوم شرط الشفعة في شركات المساهمة وتمييزه عن بعض المفاهيم المرتبطة به.
إن الشفعة كما يعرفها بعض الباحثين، هي “مركز قانوني يتولد للشريك بقيام شريكه بتفويت حصته المشاعة للغير، لقاء عوض، ويخول له حق استردادها من يد المتصرف إليه، إما اختياريا أو جبرا عليه، مقابل تأدية الثمن المدفوع ، إضافة إلى مصروفات العقد”.[38]
كما يعرف بعض الفقه شرط الشفعة بأنه الشرط الذي بموجبه يلتزم المساهم الراغب في التنازل عن أسهمه بعرض التنازل أولا على المستفيد من الشرط، وهو عند البعض الآخر: “أنه يتعين على المساهم الذي يرغب في مغادرة الشركة عرض السهم للتداول على المستفيد من حق الشفعة دون حاجة إلى ذكر اسم المتنازل وإنما فقط الثمن المطلوب للتنازل”، بينما يعتبره فقهاء آخرون: “أنه يتعين على المساهم الذي يرغب في بيع أسهمه إلى شخص آخر أجنبي أن يخطر الشركة بذلك حتى يتسنى لأي مساهم أو لمجلس إدارة الشركة حسب الأحوال استرداد هذه الأسهم خلال مدة معينة والحلول محل المشتري نظير ثمن عادل”.[39]
ولقد استعمل مصطلح الشفعة في المادة التجارية ليغطي وضعيات مختلفة، ويعرف ممارسات متعددة، لا يطابق أي منها في جوهره حق الشفعة من الناحية المفاهيمية والتقنية، وبذلك صارت حقوق الشفعة تشمل إما حق الأفضلية[40]، و إما الالتزام بالشراء، ففيما يخص حق الأفضلية فتقول الباحثة “C .HOUIN” في أطروحتها حول حق الشفعة:
إن مطابقة الشفعة “Préemption ” والأفضلية “Préférence” هو أمر غير مقبول، إذ أن هناك اختلافا لا من ناحية قانون العقود، ولا من ناحية قانون الأموال، فحق الشفعة هو تقنية لاحقة للعقد “poste Contractuelle”، وتندرج في إطار الاسترداد “Le retrait ” أكثر من اندراجها في الأفضلية، إذ تثقل ملك الغير بعبء أشد وطأة بكثير من ذاك الذي ينتج عن مجرد الأولوية الناجمة عن العقد، فالشفعة هي حق إحلال في العقد، تلزم المشتري بالتخلي عن الملك لفائدة ممارس الشفعة، بالمقابل نجد أن الأفضلية ممارسة سابقة للعقد، لا تؤدي إلى انتقال جبري للملكية.[41]
أما فيما يخص بالالتزام بالشراء، فلقد أشار بعض الفقه إلى الخلط الشائع بينه وبين حق الشفعة، وإن كان هذا الخلط لم يتعد أحيانا مستوى إطلاق المسميات المناسبة، ويقول بهذا الصدد “Camerlynck”: “إن شرط الشفعة المقترن بالموافقة، منظم بطريقة يظهر معها كحق مقرر لمصلحة المساهم المفوت، الذي له حق الإفادة منه، وهدفه الظاهر هو حماية المساهم وتجنب أن يصير أسير سنده، وهذا ليس حق شفعة بالمعنى الدقيق للكلمة”، وفي الاتجاه ذاته يقول “Guyon” أن الشركة التي ترفض إعطاء الترخيص، يجب عليها أن تشتري أو تعمل على استرداد الأسهم التي أريد تفويتها، وهنا يقال –رغم أن التعبير من الناحية التقنية غير سليم- (والجملة الاعتراضية هي للكاتب)، أن رفض الموافقة ينتج التزاما بالشفعة.[42]
ويوجد نوعان من شروط الشفعة، شروط نظامية تكون محددة بمقتضى النظام الأساسي، واتفاقات غير نظامية –غير محددة بمقتضى النظام الأساسي- على الشفعة تبرم إما بين المساهمين أو بين المساهمين والأغيار، ولم ينظم التشريع الفرنسي لا النوع الأول ولا الثاني من شروط الشفعة. على خلاف التنظيم الدقيق الذي خص به شرط إيقاف تفويت الأسهم على موافقة الشركة في المادتين 275 و276 من قانون 1966، الأمر الذي فتح الباب أمام الممارسة القضائية لتقول كلمتها في الموضوع وتقضي بصحة وسلامة وشروط حق الشفعة[43]
حيث إن هناك شبه إجماع قضائي بين محاكم الموضوع الفرنسية بمختلف درجاتها، على الحكم بمشروعية حق الشفعة، وشبه الاجماع هذا شاركت فيه حتى محكمة النقض الفرنسية بشكل سكوتي، ذلك أنه عرضت عليها الدعاوي التي أصدرت فيها محاكم الموضوع قرارات بمشروعية حق الشفعة على أساس ظني اجتهادي، ومع ذلك لم تتصد المحكمة لنقض هذه القرارات، تأكيدا منها على قاعدة: لا تقييد إلا بنص خصوصا إذا كانت هذه المشروعية أكثر من ذلك في مواجهة مقتضيات حق الشفعة وتفسير أحكامه وتبيين آثاره، وهكذا مثلا سنة 1975، عرضت عليها قضية مجموعتين مساهمتين في شركة مساهمة فندقية، أبرم بينها اتفاق شفعة وثار بينهما نزاع حول ما إذا كان من مقتضى الاتفاق أن يمنع أحدهما الطرف الآخر من اكتساب أسهم جديدة اشتراها من أحد المساهمين والذي ليس طرفا في الاتفاق، فقضت المحكمة في النزاع مبينة الالتزامات التي يرتبها الاتفاق وتلك التي لا يرتبها، ولم تناقش مشروعية الاتفاق منعدم مشروعيته.[44]
واستفاد التشريع المغربي من هذه الممارسة القضائية نسبيا، وخصص لموضوع شروط الشفعة ولو بالإشارة الفقرة الأولى من المادة 257 في فقرتها الأولى، التي شرعت وجود هذه الشروط قانونا على الأقل والتي تكلمت عن “اتفاقات بين المساهمين أو بين المساهمين والأغيار بشأن شروط تفويت ما يملكون من حقوق على الشركة وبصورة تفضيلية لفائدة أشخاص يتمتعون بحق الشفعة سواء كانوا مساهمين أم لا”.[45]
ومن تم فإذا كان شرط إيقاف التفويت على موافقة الشركة يهدف مبدئيا وأساسا إلى إبعاد الأشخاص (الأغيار) غير المرغوب في دخولهم إلى الشركة، فإن شرط الشفعة يهدف إلى إبقاء التوازن السلطوي بين مختلف فئات المساهمين داخل الشركة خاصة إذا نص عليه في النظام الأساسي، علاوة على أنه يتضمن لأحد المساهمين أو أكثر الزيادة في حصته في رأس المال عن طريق الشراء بالأفضلية للأسهم المعروضة للبيع، عندما يرغب أحد المساهمين أو أكثر في تفويت أسهمه لأسباب خاصة به –قد تكون المضاربة بينها-، إلا أن شروط الشفعة كشروط موافقة الشركة على التفويت، تحد من حرية التداول، لذلك كانت قيودا استثنائية ينبغي تفسيرها تفسيرا ضيقا.[46]
ومنه فإن شرط الشفعة يتميز بخاصيتين أساسيتين:
الخاصية الأولى أن شرط الشفعة وإن كان في بعض جوانبه ذو طابع شخصي، فهو ذو طابع موضوعي بالأساس لأنه يأخذ في الاعتبار عملية التنازل بحد ذاتها عكس شرط الموافقة الذي قلنا إنه ذو طابع شخصي، حيث يأخذ في الاعتبار شخص المتنازل إليه أكثر من عملية التنازل ذاتها؛
والخاصية الثانية أن شرط الشفعة ذو طابع إيجابي، فهو يعطي المستفيد سواء كان الشركة أو المساهمين أولوية شراء الأسهم التي يرغب المساهم التنازل عنها.[47]
وتنص الفقرة الأولى من المادة 257 المذكورة أعلاه: “يمكن أن تبرم اتفاقات بين المساهمين أو بين المساهمين والأغيار بشأن شروط تفويت حقوق الشركة وأن تنص على الخصوص على عدم إجراء التفويت إلا بعد مدة معينة أو إجرائه تلقائيا إن اقتضى الحال، بصورة تفضيلية لفائدة أشخاص يتمتعون بحق الشفعة سواء كانوا مساهمين أم لا وذلك مقابل السعر الذي يعرضه عن حسن نية أحد الأغيار أو مقابل السعر المحدد حسب الشروط المنصوص عليها في النظام الأساسي.”
وعلى كل حال، لا تشكل هذه الفقرة من المادة المذكورة، سوى إقرار مبادئ ولا تعد تنظيما يوازي تنظيم شرط موافقة الشركة على تفويت الأسهم (المواد: 253، 254، 255)، فلا مسطرة للتبليغ ولا آجال ولا جزاءات، وإن كان من حسنات النص الكلام عن السعر ولو بشكل عام ومبهم، ولا يبقى لسد هذا الفراغ التشريعي إلا لجوء المساهمين إلى النظام الأساسي أو الاتفاقات المبرمة ذاتها لحل كل الإشكالات الملحة التي سكتت عنها المادة 257، في حين يميل بعض الفقه في فرنسا إلى تطبيق مقتضيات المادتين 274 و275 من قانون 1966، المقابلتين للمادتين 253 و 254 من القانون المغربي، المتعلقتين بإيقاف تفويت الأسهم على موافقة الشركة على شروط الشفعة كذلك.[48]
وهو نفس الرأي الذي يذهب إليه بعض الباحثين المغاربة، فالحالات التي لا يجوز تقييدها بحق الموافقة، باطل تقييدها بحق الشفعة، حيث إن هذا الأخير هو بدوره حق استثنائي، فيه تقييد للحرية التعاقدية ولحق الملكية، إذ بمقتضاه يجبر المشتري على التخلي عن الأسهم، التي يريد شراءها رغم إرادته، ويجد البائع نفسه قد باع لشخص غير الذي أراد البيع له.[49]
ولقد عمد التشريع المغربي في خطوة جريئة تروم حماية الادخار والمعاملات في بورصة القيم بغية تنشيطها، فأبطل كل هذه الاتفاقات إن تعلق الأمر بالمساس بعرض عمومي في البورصة لسندات مقيدة في جداول أسعارها؛ وهكذا تعتبر باطلة عملا بالمادة 16 من القانون رقم 26.03 لسنة 2004، الاتفاقات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 257 من القانون 17.95 إذا كانت تهدف إلى الالتزام بتقديم السندات لعرض عمومي، وتعتبر الاتفاقات باطلة كذلك إذا لم تضمن للموقعين عليها حرية الاستفادة من عرض عمومي منافس.[50]
ثانيا: ضوابط ممارسة حق الشفعة من المساهمين أو من الشركة.
إن ما يمكن مؤاخذة المشرع المغربي عليه هنا، هو أنه لما اختار التضحية بمبدأ حرية تداول الأسهم وأباح للمساهمين إبرام اتفاق تقييدها بحق الشفعة، كان يجب عليه على الأقل أن يحدد الضوابط الشكلية والموضوعية التي تحد من فاعلية هذا الحق في التطبيق.[51]
فإذا كان شرط الموافقة كما بينا أعلاه، هو شرط أجازه القانون للعمل به، لكنه قيده بضوابط ومحددات كضرورة إعلان الشركة لموقفها من التفويت في مدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر، من تاريخ التبليغ الذي أوجبه هو الآخر على المفوت عن طريق رسالة مضمونة مع الاشعار بالتوصل، وكذا تحرير هذا التفويت من هذا الشرط، إذا كان موجها للزوج أو للأصول أو للفروع أو للمساهم بشكل ضمني[52]، فإنه وبخصوص شرط الشفعة فإن المشرع نص على مشروعيته فقط، ولم يكلف نفسه عناء تحديد ضوابطه كما أشرنا.
فالمقتضى الوحيد الذي أشار له المشرع في هذا الجانب هو الذي يخص تحديد السعر، حيث نص على أن يكون هو السعر الذي يعرضه عن حسن نية أحد الاغيار، وحتى في هذا الإطار عاد ليجعل المساهمين في حيرة من أمرهم، بسماحه أن يحدد هذا السعر حسب الشروط المنصوص عليها في النظام الأساسي وليس بالضرورة وفق الطريقة الأولى، لتصير الضوابط الموضوعية والشكلية لهذا الحق موضوعا تفصل فيه اجتهادات الباحثين وآرائهم والتي قد يحددها أحيانا ما يخدم مصلحة أطراف الاتفاق وليس ما تقتضيه طبيعته القانونية.[53]
ولم يهتم التشريع المغربي كذلك، سوى بتنظيم خجول لنوع واحد من شروط الشفعة غير النظامية أي التي تتم بناء على اتفاقات “des conventions” بين المساهمين أو بين المساهمين والاغيار[54]، ويقوم على المبادئ التالية:
- يمكن أن تبرم اتفاقات بين المساهمين، أو بين المساهمين والاغيار بشأن شروط تفويت ما يملكون من حقوق على الشركة، ويقول الأستاذ أحمد شكري السباعي، أن عبارة “حقوق الشريك على الشركة” جاءت عامة هنا، لذلك فهي تشمل شهادات الاستثمار وشهادات التصويت وكذا حقوق الرصد أو الاكتتاب الناشئة عن القيم المنقولة (المادة 243 من ق ش م)؛
- يمكن أن تنص هذه الاتفاقات على الخصوص إما على عدم إجراء التفويت إلا بعد مرور مدة معينة تروم استقرار هذه الحقوق أو تحسين قيمتها الاقتصادية أو الانتفاع من عائداتها لمدة تطول أو تقصر، أو إن اقتضى الحال على إجرائه تلقائيا بصورة تفضيلية لفائدة أشخاص يتمتعون بحق الشفعة سواء كانوا مساهمين أم لا؛
- أن يكون التفويت مقابل السعر أو الثمن الذي يعرضه عن حسن نية أحد الاغيار[55] أو مقابل السعر المحدد حسب الشروط المنصوص عليها في النظام الأساسي إن وجدت.[56]
والملاحظ أن الطبيعة القانونية لحق الشفعة، لا تقتضي سوى نسبة 1 في المائة من الأصوات للأخذ بالشفعة، إلا أنه في بعض الأحيان قد يشترط المساهمون فيما بينهم نسبة أعلى، فيتوجب الحصول عليها لإمكانية إفشال عملية تفويت أسهم شركات المساهمة إلى الغير، وإذا نظرنا إلى نسبة 1 في المائة، فهذا يعني أنه تكفي إرادة مساهم واحد لنسف عملية تفويت الأسهم إلى الغير وقطع الطريق على المفوت.[57]
وتجدر الإشارة إلى أن المشرع المغربي لم يضع مقتضيات قانونية فيما يخص الأجل المحدد للمستفيد للرد على الايجاب الموجه إليه من طرف المساهم المدين بالالتزام، والذي بانصرامه يسقط حق المستفيد في الأخذ بهذا الحق.[58]
هذا ولم يتم السكوت عن تحديد ضوابط ممارسة الشفعة فقط، حيث يقع التساؤل الجدي عن الجزاء الذي يترتب إن عمد المفوت إلى خرق اتفاق حق الشفعة الذي سكت التشريع المغربي عن تقريره هو الآخر؟
هنا يميز القضاء والفقه بين خرق شرط الشفعة النظامي (المنصوص عليه في النظام الأساسي)، وبين خرق شرط الشفعة الاتفاقي المبرم بين المساهمين أو بين المساهمين والأغيار؛ فإذا تم التفويت خرقا لشرط الشفعة النظامي، فإن هذا التفويت لا ينفذ ولا يحتج به تجاه الشركة وباقي المساهمين، ويكون من حق هؤلاء والشركة أن ترفض المفوت إليه، أما إذا تم التفويت خرقا للاتفاقات المبرمة بين المساهمين أو بين المساهمين وبين الاغيار، فيتعين التمييز أيضا بين حالتين: التفويت دون غش أو تواطؤ بين المفوتوالمفوت إليه وبين التفويت المقرون بغش أو تواطؤ، فإذا تم التفويت حسب الحالة الأولى، فإنه يقع صحيحا (لا يبطل) بين المفوتوالمفوت إليه، غير أن المفوت يكون قد خرق الالتزامات التعاقدية أي التي لا تلزم إلا موقعيها[59]، ويترتب عن ذلك إصلاح الأضرار الناشئة عن عدم تنفيذ الالتزام وكذا أداء تعويضات عادلة.[60]
غير أن القضاء ذهب بأن الالتزام بعدم تفويت الأسهم للأغيار يكون ملزما، وهذا الاتفاق يجد سنده في إطار المادة 257 من ق 17.95، حيث إن التفويت الذي تم خارج إطار هذا الاتفاق لا يلزم الشركة ولا يكون نافذا في حقها، (وهو ما نستنتج منه أنه لا يقع صحيحا، عكس الفكرة الأولى)، حيث يتبين من وقائع إحدى قرارات محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، بأن المستأنف عليه خالف اتفاق المساهمين المنجز في إطار المادة المذكورة، والذي التزم فيه بعدم تفويت أسهمه للأغيار إلا بعد مرور خمس سنوات، وأن الحكم المستأنف تجاوز هذا الاتفاق واعتبر عملية التفويت صحيحة، مخالفا في ذلك مقتضيات المادة 230 من ق ل ع، مما أدى إلى إلغاء هذا الحكم فيما قضى به.[61]
أما إذا تم التفويت حسب الحالة الثانية –بخرق الاتفاقات وثبوت الغش أو التواطؤ-، فإن هذا التفويت يعتبر باطلا، ولكن هذا البطلان لا يخول للمحكمة أن تحل المستفيد محل المشتري المبعد (نقض تجاري فرنسي في 7 مارس 1989)، ربما لأن ذلك من اختصاص الجمعية العامة.[62]
خاتمة:
ختما يمكن القول بأنه بالرغم من هيمنة المال على مبررات التزام الشركاء ونظام الشركة، فإن هذا الأمر لم يضع نهاية مطلقة لوجود الاعتبار الشخصي في شركة المساهمة، حيث بقي حاضرا كما بيناه، وراء حرص بعض المستثمرين على إخضاع الشركة لنواة صلبة من الشركاء يمنعون أو على الأقل يقيدون بشدة تسلل شركاء جدد إلى شركتهم.
ومنه استنتجنا أن المدخر إذا ما أصبح مساهما في شركة مساهمة تعتمد في نظامها الأساسي على شروط الموافقة والشفعة، فهو يقبل بطريقة غير مباشرة عدم إمكانية تفويت أسهمه حسب إرادته، لأنه محاط بالاعتبار الشخصي الذي يفرضه شرط الموافقة من جهة، حيث لا يملك سوى الإعلان عن رغبته في التفويت، أما تطبيق هذا التفويت، فلا يتم إلا بترخيص من الشركة يتمثل في قبول الشخص الوافد عليها، ومحاط من جهة أخرى بشرط الشفعة، الذي لا يترك له حرية اختيار الشخص المتنازل إليه، علما بأن اختيار الشخص المتعاقد معه هو أساس مبدأ الحرية التعاقدية، فيلزم بإعطاء الأولوية للشركة أو لأحد المساهمين لشراء الأسهم التي يرغب في التنازل عنها.
وهو ما يدعونا إلى مطالبة المشرع بالعمل علىتخفيف شروط تداول الأسهم مع إيجاد آليات بديلة أكثر ضمانة، تعمل على صد العمليات الاحتيالية التي يلجأ إليها في بعض الأحيان المؤسسون أو المساهمون، ففتح المجال للاتفاق حول تقييد التداول قد تكون تبعاته غير تلك التي يهدف إليها المشرع -التي تتمثل في الحفاظ على الادخار العام-، لأن هذا من شأنه أن يقحم الاعتبار الشخصي في شركات المساهمة وبالتالي فقدانها ميزتها الأساسية المتمثلة في التركيز على المال وليس على الشخص، ومنه بداية التأسيسلاندثار خاصية التداول ومحاصرتها ليس فقط بالقيود القانونية بل وبالقيود الاتفاقية أيضا، لأنه من غير المناسب حسب رأينا أن يتم الحفاظ على الادخار العام بالاستناد على تقييد مبدأ هو في الأصل مساو له في الأهمية القانونية والعملية إن لم نقل أكثر أهمية، ألا وهو مبدأ الحرية التعاقدية.
الهوامش:
[1]عبد الرحيم شميعة، آليات تدخل المساهم غير المسير في تدبير شركة المساهمة، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في الحقوق، (القانون الخاص)، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية-فاس، 2011-2010، ص 1.
[2]حسن باعقى، حماية المدخر في شركة المساهمة المسعرة الأسهم في البورصة، بحث لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، تخصص: القانون والمقاولة، جامعة مولاي إسماعيل، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، مكناس، 2012-2013، ص3.
[3]من تقديم الدكتور محمد الادريسي العلمي المشيشي لكتاب: زهير بونعامية، الاعتبار الشخصي في شركات المساهمة، مطبعة دار القلم، الطبعة الأولى 2011، الرباط، ص 4.
[4]عبد الكريم العيوني، انتقال الالتزام، دراسة مقارنة في ضوء التطبيقات المعاصرة، مطبعة المعارف الجديدة، طبعة 2016، الرباط، ص 296.
[5]المادة 139 من اللائحة التنفيذية للقانون المصري رقم 159 لسنة 1981، بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.
[6]زهير بونعامية، الاعتبار الشخصي في شركات المساهمة، م س، ص94
[7]نور الدين لعرج، القيود الواردة على تداول أسهم شركة المساهمة في القانونين القطري والمغربي، سلسة المعارف القانونية والاقتصادية، منشورات مجلة الحقوق، القانون والاعمال، الجزء الثاني، عدد 47، 2017، ص 19.
[8]بن غالية سمية فاطمة الزهراء، حرية المساهم في التنازل عن الأسهم،مذكرة لنيل شهادة الماجيستير في القانون الخاص، جامعة أبو بكر بلقايد، كلية الحقوق، تلمسان، 2007/2008، ص 85.
[9]زهير بونعامية، الاعتبار الشخصي في شركات المساهمة، م س، ص55.
[10]محمد حامي الدين، الحماية القانونية للمقاولة من خلال معيار المصلحة الاجتماعية، أطروحة لنيل الدكتوراه في العلوم القانونية –شعبة القانون الخاص-، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، أكدال-الرباط، 2015-2016، ص 183.
[11]زهير بونعامية، الاعتبار الشخصي في شركات المساهمة، م س، ص56.
[12]محمد حامي الدين، الحماية القانونية للمقاولة من خلال معيار المصلحة الاجتماعية، م س، ص181-182.
[13] قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس، رقم ” 1582″ الصادر بتاريخ 24/11/2011، ملف عدد 1192/11، غير منشور.
[14]ويراد بالعرض العمومي: الإجراء الذي يمكن شخصا ذاتيا أو اعتباريا، التصرف لوحده أو باتفاق مع الغير حسب مدلول المادة 10 ويسمى “المبادر” من إطلاع الجمهور على أنه يعتزم شراء أو مبادلة أو بيع كل أو بعض السندات التي تتيح المشاركة في رأس المال أو تخول حقوق التصويت بالنسبة إلى شركة تكون سنداتها مقيدة في جدول أسعار بورصة القيم (المادة 2 من القانون رققم 26.03 المتعلق بالعروض العمومية)
[15]ويراد بالشركة المقصودة الشركة التي تكون سنداتها مقيدة في جدول أسعار بورصة القيم وتكون حقوق تصويتها محل عرض عمومي (المادة 9 من القانون رقم 26.03ظهير شريف رقم 1.04.21 صادر في فاتح ربيع الأول 1425 (21 أبريل 2004،ج رعدد 5207 بتاريخ 26/04/2004 الصفحة 1857).
[16]يراد بالمبادر العمومي كل شخص طبيعي أو معنوي يتصرف لوحده أو باتفاق مع الغير حسب مدلول المادة 10 ويقوم بإيداع مشروع لعرض عمومي (المادة 8 من القانون رقم 26.03).
[17]حسن باعقى، حماية المدخر في شركة المساهمة المسعرة الأسهم في البورصة، م س، ص 59.
[18]المبروك فتيحة، تداول الأسهم في شركات المساهمة والقيود الواردة عليه، بحث لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، تخصص القانون المدني والأعمال، جامعة عبد المالك السعدي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، طنجة، 2012-2011، ص 86.
[19]حسن باعقى، حماية المدخر في شركة المساهمة المسعرة الأسهم في البورصة، م س، ص 61.
[20]أحمد شكري السباعي، الوسيط في الشركات والمجموعات ذات النفع الاقتصادي –شركات المساهمة-، الجزء الثالث، طبعة 2012، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، ص 329
[21]زهير بونعامية، الاعتبار الشخصي في شركات المساهمة، م س، ص 120.
[22]الفقرة الأولى من المادة 254 من ق ش م.
[23]أحمد شكري السباعي، الوسيط في شركات المساهمة والمجموعات ذات النفع الاقتصادي، الجزء الثالث، م س ص 330
[24]قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 5518 الصادر بتاريخ 03/11/2015 ملف رقم 3497/8228/2014، أورداه: مصطفى بونجة ونهال اللواح في كتابهما: منازعات الشركاء في الشركات التجارية من خلال العمل القضائي المغربي، الجزء الثاني، مطبعة ليتوغراف، الطبعة الأولى، 2018، طنجة، ص 151.
[25]المبروك فتيحة، تداول الأسهم في شركات المساهمة والقيود الواردة عليه، م س، ص 88-89.
[26]المادة 111 من ق ش م.
[27]المادة 254 من ق ش م.
[28]زهير بونعامية، الاعتبار الشخصي في شركات المساهمة، م س، ص 122-123.
[29]أحمد شكري السباعي، الوسيط في شركات المساهمة والمجموعات ذات النفع الاقتصادي، الجزء الثالث، م س، ص 331.
[30]الفقرة الخامسة من المادة 254 من ق ش م.
[31]أحمد شكري السباعي، الجزء الثالث، م س، ص 331.
[32]المبروك فتيحة، تداول الأسهم في شركات المساهمة والقيود الواردة عليه، م س، ص 90.
[33]زهير بونعامية، الاعتبار الشخصي في شركات المساهمة، م س، ص 130.
[34]زهير بونعامية، ن م، ص 131.
[35]الفقرة الثانية من المادة 429 من ق ش م.
[36]نور الدين لعرج، القيود الواردة على تداول أسهم شركة المساهمة في القانونين القطري والمغربي، م س، ص 21-22.
[37]– Art.L.228-23 du code de commerce français :”…toute cession effectuéeen violation d’une clause d’agrément figurant Dans les statutsestnulle “.
[38]محمد بلمعلم، الشفعة في أسهم شركات المساهمة، دراسة للمادتين 253 و257 من قانون شركات المساهمة، مطبعة دار الأمان، الرباط، ص 153.
[39]حمزة بن الذيب، القيود الواردة على تداول الأسهم، مذكرة لنيل شهادة الماجيستير في القانون الخاص، جامعة محمد بوضياف، كلية العلوم القانونية والسياسية، المسيلة، 2017/2018، ص 44.
[40]يعرف حق الأفضلية في قانون الشركات بحق الشفعة الخالص، تمييزا له عن الشفعة المقترنة بالموافقة.
[41]زهير بونعامية، الاعتبار الشخصي في شركات المساهمة، م س، ص 136.
[42]زهير بونعامية، ن م، ص 145-146.
[43]أحمد شكري السباعي، الوسيط في شركات المساهمة والمجموعات ذات النفع الاقتصادي، الجزء الثالث، م س، بتصرف، ص 335.
[44]محمد بلمعلم، الشفعة في أسهم شركات المساهمة، دراسة للمادتين 253 و257 من قانون شركات المساهمة، م س، ص 145-146.
[45]أحمد شكري السباعي، الوسيط…، الجزء الثالث، م س، ص 335.
[46]المبروك فتيحة، تداول الأسهم في شركات المساهمة والقيود الواردة عليه، م س، ص 94.
[47]حمزة بن الذيب، القيود الواردة على تداول الأسهم، م س، ص 45.
[48]المبروك فتيحة، تداول الأسهم في شركات المساهمة والقيود الواردة عليه، م س، ص 97.
[49]محمد بلمعلم، الشفعة في أسهم شركات المساهمة، دراسة للمادتين 253 و257 من قانون شركات المساهمة، م س، ص 137.
[50]أحمد شكري السباعي، الوسيط…، الجزء الثالث، م س، ص 336.
[51]محمد بلمعلم، الشفعة في أسهم شركات المساهمة…، م س، ص 150.
[52]وذلك كاستثناء لا يشمله شرط الموافقة كما أشرنا سالفا (المادة 253 من ق ش م.)
[53]محمد بلمعلم، الشفعة في أسهم شركات المساهمة، دراسة للمادتين 253 و257 من قانون شركات المساهمة، م س، ص151.
[54]الفقرة الأولى من المادة 257 من ق ش م.
[55]ما يلاحظ هنا أن عبارة “الأغيار”، جاءت عامة، فقد تستوعب أحد أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة الجماعية أو مجلس الرقابة، أو الغير الأجنبي عن الشركة، وقد يكون حتى من بين المساهمين لأنه يعتبر غيرا بالنسبة لأطراف الاتفاقات مادام ليس عضوا فيها.
[56]أحمد شكري السباعي، الوسيط في شركات المساهمة والمجموعات ذات النفع الاقتصادي، الجزء الثالث، م س، ص 337-338.
[57]المبروك فتيحة، تداول الأسهم في شركات المساهمة والقيود الواردة عليه، م س، ص 101.
[58]المبروك فتيحة، ن م، ص 101.
[59]وذلك عملا بالمادة 230 من ق ل ع.
[60]أحمد شكري السباعي، الوسيط…، الجزء الثالث، م س، ص 338.
[61]قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 963/2012، الصادر بتاريخ 21/02/2012، في الملف عدد 1803/12/2009، أورداه: مصطفى بونجة ونهال اللواح في كتابهما: منازعات الشركاء في الشركات التجارية من خلال العمل القضائي المغربي، الجزء الثاني، م س، ص 203.
[62]أحمد شكري السباعي، الوسيط…، الجزء الثالث، م س، ص 339 بتصرف.