حرية التعبير بين المواثيق الدولية والممارسة الواقعية
ملاك قائد باحثة في مجال القانون الدولي العام والعلوم السياسية
اهتز العالم في الفترة الأخيرة حول تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول الإسلام، وذلك على خلفية مقتل صامويل باتي بسبب عرضه للرسوم المسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، أثناء إلقائه للدرس، وبالتالي أصبحت فرنسا في وضع هجومي ضد الإسلام متسلحة بمبدأ حرية التعبير، إلا أنه وللأسف كان للشعوب رأي آخر، أفراداً كانوا أم جماعات، فمنهم من خرج في شكل مظاهرات ومنهم من تعدى حد التظاهر ووصل إلى حد إزهاق أرواح الأشخاص الفرنسيين، وهو ما يطرح إشكالية أساسية:
إلى أي مدى يمكن تكييف مبدأ حرية التعبير لخدمة الأغراض السياسية؟
لذا وقبل الحديث عن الهجوم الفرنسي على الإسلام يجب معرفة الأساس القانوني لمبدأ حرية التعبير في المواثيق الدولية، ثم معرفة تطور الأزمة الفرنسية ضد الإسلام في الفترة الأخيرة، ووصولاً إلى آثار تصريحات الرئيس الفرنسي حول الإسلام لدى العالم الإسلامي.
أولاً: حرية التعبير في المواثيق الدولية
تعتبر أهمية القوانين التي تنبثق عن المجتمع الدولي ضرورية لفرض النظام فيه، وذلك من أجل تكوين مجتمعات أكثر إنسانية تسود فيها حماية الحريات الفردية وصون كرامتهم، عن طريق ترسيخ مبدأ حرية التعبير وضرورة احترامه. فعلى سبيل المثال لا الحصر، يتضح مبدأ حرية التعبير كما هو منصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948 في مادته 19 على أن الشخص له حرية الرأي والتعبير وذلك دون مضايقة[1]، بالتالي فإنه يمكن لأي شخص أن يقوم بالتعبير عن رأية دونما أي منع أو قمع من أي طرف كان سواء كان حكومة أم فرداً، إلا أن المادة 19 قد ذكرت مصطلح “مضايقة”، وهنا يحتمل إتجاهين، الاتجاه الأول هو أن من يعبر عن رأيه يجب أن يعبر عنه دون أن يتعرض لمضايقة كيفما كان رأيه وسواءاً كان يمس حرية الآخرين أم لا، أم الشرح الثاني لمصطلح “مضايقة” فيحتمل أن من يعبر عن رأيه يجب عليه القيام بذلك دون مضايقة الآخرين[2]، وبالتالي إعتماد مبدأ أن حرية الشخص تنتهي عندما تبدأ حرية الآخرين. المادة العاشرة من اتفاقية حماية حقوق الإنسان في نطاق مجلس أوروبا 1950 حول حرية التعبير، حيث أشارت في الفقرة الثانية للمادة المذكورة أعلاه أن حرية التعبير تتضمن واجبات ومسؤوليات، وبالتالي يمكن اخضاعها لشكليات اجرائية وشروط وقيود وذلك لصالح الأمن القومي وسلامة الأراضي، وأمن الجماهير، وحفظ النظام ومنع الجريمة. توالت فيما بعد كذلك العديد من الاتفاقيات التي رسخت حق البشر بغض النظر عن فئاتهم وأجناسهم والتعبير عن معتقداتهم، كاتفاقية حقوق الطفل 1989 [3]، الاتفاقية الخاصة بإلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة لعام [4]1979، اتفاقية الأمم المتحدة حول الأشخاص ذوي الإعاقة 2006[5].
إلا أن هذا الحق تم تقييده في الاعلان العالمي لحقوق الإنسان وذلك في المادة الأولى حيث أنها نصت على أنه لا يجوز التمييز بين الأشخاص بسبب العرق أو الجنس أو الدين أو الأفكار السياسية[6].
واتفقت معها نصوص الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري 1965 في مادتها 4 على أن نشر الكراهية والتحريض عليها هي جريمة يعاقب عليها القانون، أيضاً أكدت على عدم السماح للسلطات العامة بالترويج للتمييز العنصري والتحريض عليه، وقد نصت المادة 5 من نفس الاتفاقية على ضرورة القضاء على التمييز العنصري بكافة أشكاله[7]، وهو الأمر الذي لم يأخذه الرئيس إيمانويل ماكرون في حسبانه عندما قدم تصريحه ضد الإسلام، وبالتالي يمكن توجيه الاتهام له بممارسة التمييز ضد مسلمي العالم أجمع.
ثانياً: من شارلي إيبدو إلى صامويل باتي
تبنت فرنسا مبدأ العلمانية والذي ينص على مبدأ فصل الدين عن الدولة، وهو ما يسمى بـ “اللائكية”، إلا أن مبدأ فصل الدين عن الدولة يختلف بين فرنسا وباقي دول الاتحاد الأوروبي، وبالتالي هو ما جعل الرأي العام الفرنسي مع الوقت يحترف مبدأ ازدراء الأديان وبالضبط الدين الإسلامي، وبالتالي، قامت صحيفة شارلي ايبدو في سنة 2006، بنشر صور مسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم، وهو ما أجج شعوب الإسلام ضد فرنسا، وأعاد مصطلحات القمع والتمييز التي تمارسها ضد المسلمين، وهو ما جعل مقر الصحيفة يتعرض إلى هجمات إرهابية من طرف المتطرفين في سنة 2015 وَ 2020[8]. هناك كذلك أزمة الحجاب في فرنسا والتي طالت فرنسيات محجبات وليس فقط عربيات، وآخر أزمة كانت لنائبة رئيس الاتحاد الوطني ضد طلبة فرنسا بجامعة السوربون مريم بوجيتو، وذلك عندما قام عدد من نواب البرلمان بالمغادرة من الجلسة احتجاجاً على حضورها للجلسة مرتدية الحجاب[9]. الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، بل بدأت فرنسا التي تتبنى مبدأ فصل الدين عن الدولة الهجوم على الإسلام من خلال تصرح رئيسها في أكتوبر 2020 أن الإسلام يعيش أزمة في جميع أنحاء العالم[10]، لتأتي بعدها النقطة التي أفاضت الكأس وذلك عندما تم مقتل أستاذ فرنسي على يد شخص بسبب عرضه لصور مسيئة عن الرسول صلى الله عليه وسلم أثناء إلقائه الدرس في المدرسة[11]، الأمر في حد ذاته كان يمكن أن يتم تفاديه بعدم اعتباره هجوماً اسلامياً، ذلك أنه لا يمكن أن اعتبار هجوم شخص هو هجوم دولة أو جهة ما، وإلا عدنا إلى أيام الحرب العالمية الأولى، خصوصاً وأن القاتل الذي قام بفعلته ووثقها على احدى مواقع التواصل الاجتماعي لم يقم بنسب فعله لأي جهة كانت. لم يقف الأمر عند هذا الحد بل قام الرئيس الفرنسي بدعم فعل الأستاذ المقتول ودفاعه عن الرسوم باعتبارها حرية للتعبير وأن فرنسا ستستمر بنشر الرسوم مؤكداً عدم رضوخها للتهديدات[12].
ثالثاً: آثار التصريحات الفرنسية على العالم الإسلامي
أثارت هذه المرة تصريحات الرئيس الفرنسي حفيظة العالم الإسلامي حكومات وشعوباً، ذلك أنه تم شجب الفعل الفرنسي من طرف الحكومات العربية ورابطة العالم الإسلامي، باعتباره يحمل كماً هائلاً من التمييز والعنصرية من طرف الرئيس الفرنسي ضد الإسلام ذلك أن الدول تراعي المصلحة والتعاملات الاقتصادية في العلاقات الدولية ولا يمكنها شن حرب ضد دولة أخرى. أما الشعوب فكان لها رأي آخر، بحيث يعتبر هذا التصرف هو النقطة التي افاضت الكأس، ذلك أنه اختارت شريحة كبرى من الشعوب الإسلامية مقاطعة المنتجات الفرنسية من أجل زعزعة الاقتصاد الفرنسي وقد أثارت هذه الخطوة حفيظة فرنسا حيث صرحت الناطقة باسم وزارة أوروبا والشؤون الخارجية بأن هذه الدعوات إلى المقاطعة يجب أن تتوقف على غرار كل الهجمات التي تتعرض لها فرنسا والتي تسخرها أقلية متطرفة[13]، أما شريحة أخرى فاختارت الخروج في تظاهرات أمام مقر السفارة الفرنسية في بلدنها مثل بغداد وبنجلادش[14]، وذلك للتنديد بالفعل الفرنسي والدعوة لمقاطعة المنتجات الفرنسية. إلا أنه مالم يكن في الحسبان هو ظهور هجمات اخرى متفاوتة بأيام إحداها في مدينة نيس الفرنسية[15] والثانية في مدينة جدة في المملكة العربية السعودية، حيث تم في نيس قتل ثلاثة أشخاص بطريقة النحر بجانب كنيسة في المدينة وإصابة آخرين، أما في السعودية فقد أقدم رجل بالاعتداء على حارس أمن في القنصلية الفرنسية بجدة[16]، لم يقف الأمر عند هذا الحد بل تأججت أزمة واضحة بين عضوي حلف شمال الأطلسي تركيا وفرنسا، ذلك بسبب الاتهامات المتبادلة بين الطرفين، ونشر صحيفة شارلي ايبدو رسما كاريكاتورياً يهزأ بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان[17].
تصريحات الرئيس الفرنسي لم تقم سوى بتعريض النظام العام الفرنسي وأمن المواطنين الفرنسيين للخطر في جميع أنحاء العالم، بل وأعطى المتطرفين ورقة رابحة للتحرك ضد فرنسا. الرئيس الفرنسي الذي من الواضح أنه اختار اللعب بورقة حرية التعبير من أجل كسب نقطة في الانتخابات القادمة وربح صف اليمين المتطرف في فرنسا وذلك على حساب أمن فرنسا الداخلي، وهو ما يحاول فعله خلال الفترة الماضية بداية من تفجير بيروت. إلا أن هذه التصرفات تنم عن عدم معرفة بالوضع السياسي الصحيح خصوصاً في وقت تعرف الولايات المتحدة الأمريكية مظاهرات ضد العنصرية بسبب اللون منذ مقتل جورج فلويد، وفرنسا الآن تمارس القمع والعنصرية ضد الإسلام وهو ما سيؤثر على فرنسا سياسياً وأمنياً. وهو ما جعل الرئيس الفرنسي متهماً بإثارة خطاب الكراهية وبالتالي فما يحصل الآن هو جني ثمار نشر هذا الخطاب.
في الختام، فإن اختيار الرئيس الفرنسي الإسلام وبالضبط شخص الرسول صلى الله عليه وسلم لتحقيق مآرب سياسية، انقلبت عليه، حيث وعلى ضوء ما تعيشه فرنسا اليوم من بطالة هي في ازدياد، ومع اعادة فرض الحجر الصحي، ففرنسا اختلقت أزمة ضرتها أكثر مما نفعتها على جميع الأصعدة، وهو ما سيؤثر سلباً على الانتخابات الرئاسية الفرنسية خصوصاً عندما يصل الأمر لحياة وأمان المواطنين الفرنسيين.
الهوامش:
الاتفاقيات الدولية:
- اتفاقية الأمم المتحدة حول الأشخاص ذوي الإعاقة 2006
- اتفاقية حقوق الطفل 1989
- اتفاقية حماية حقوق اإنسان في نطاق مجلس أوروبا
- الاتفاقية الخاصة بإلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة لعام 1979
- الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري 1965
- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948
المواقع الإلكترونية:
- ، الموقع العربي BBC bbc.com/arabic
- الموقع العربي لقناة France 24 france24.com/ar
- الموقع العربي لقناة France 24 youtube.com
- الموقع العربيBBC News youtube.com
- قناة الجزيرة على يوتوب youtube.com
- موقع قناة الجزيرة aljazeera.net
- موقع وزارة أوروبا والشؤون الخارجية diplomatie.gouv.fr/ar
الهوامش:
[1] المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948 “لكلِّ شخص حقُّ التمتُّع بحرِّية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحقُّ حرِّيته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقِّيها ونقلها إلى الآخرين، بأيَّة وسيلة ودونما اعتبار للحدود”
[2] المادة 10 من اتفاقية حماية حقوق اإنسان في نطاق مجلس أوروبا “1- لكل إنسان الحق في حرية التعبير. هذا الحق يشمل حرية اعتناق الآراء وتلقى وتقديم المعلومات والأفكار دون تدخل من السلطة العامة، وبصرف النظر عن الحدود الدولية. وذلك دون إخلال بحق الدولة في تطلب الترخيص بنشاط مؤسسات الإذاعة والتلفزيون والسينما.، 2- هذه الحريات تتضمن واجبات ومسؤوليات. لذا يجوز إخضاعها لشكليات إجرائية، وشروط، وقيود، وعقوبات محددة في القانون حسبما تقتضيه الضرورة في مجتمع ديمقراطي، لصالح الأمن القومي، وسلامة الأراضي، وأمن الجماهير وحفظ النظام ومنع الجريمة، وحماية الصحة والآداب، واحترام حقوق الآخرين، ومنع إفشاء الأسرار، أو تدعيم السلطة وحياد القضاء.”
[3] المادة 12: “تكفل الدول الأطراف في هذه الاتفاقية للطفل القادر على تكوين آرائه الخاصة حق التعبير عن تلك الآراء بحرية في جميع المسائل التي تمس الطفل، وتولى آراء الطفل الاعتبار الواجب وفقا لسن الطفل ونضجه.”
[4] ديباجة الاتفاقية: “إذ تلحظ أن ميثاق الأمم المتحدة يؤكد من جديد الإيمان بحقوق الإنسان الأساسية، وبكرامة الفرد وقدره، وبتساوي الرجل والمرأة في الحقوق،
وإذ تلحظ أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يؤكد مبدأ عدم جواز التمييز، ويعلن أن جميع الناس يولدون أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق، وأن لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات الواردة في الإعلان المذكور، دون أي تمييز، بما في ذلك التمييز القائم على الجنس،
وإذ تلحظ أن على الدول الأطراف في العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان واجب ضمان مساواة الرجل والمرأة في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية”.
[5] المادة 21: “تخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة التي تكفل ممارسة الأشخاص ذوي الإعاقة لحقهم في حرية التعبير والرأي، بما في ذلك الحق في طلب معلومات وأفكار، وتلقيها، والإفصاح عنها، على قدم المساواة مع الآخرين، وعن طريق جميع وسائل الاتصال التي يختارونها بأنفسهم”
[6] المادة 1 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان “لكلِّ إنسان حقُّ التمتُّع بجميع الحقوق والحرِّيات المذكورة في هذا الإعلان، دونما تمييز من أيِّ نوع، ولا سيما التمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدِّين”
[7] المادة 4 : “الفقرة الأولى: اعتـبار كـل نشر للأفكار القائمة على التفوق العنصري أو الكراهية العنصرية، وكل تحريض على التمييز العنصري وكل عمل من أعمال العنف أو تحريض عـلى هذه الأعمال يرتكب ضد أي عرق أو أية جماعة من لون أو أصل إثني آخر، وكذلك كل مساعدة للنشاطات العنصرية، بما في ذلك تمويلها، جريمة يعاقب عليها القانون
الفقرة الثالثة: عدم السماح للسلطات العامة أو المؤسسات العامة، القومية أو المحلية، بالترويج للتمييز العنصري أو التحريض “؛
المادة 5 ” تتعهد الدول الأطراف بحظر التمييز العنصري والقضاء عليه بكافة أشكاله”؛
[8] هجوم قرب المقر السابق لصحيفة شارلي ايبدو: توقيف مشتبه به جديد ليصل عدد الموقوفين إلى سبعة أشخاص، www.france24.com/ar، 26 سبتمبر 2020، آخر زيارة للموقع 29 أكتوبر 2020.
[9] حضور مسلمة محجبة في البرلمان الفرنسي يثير غضباً واعتراضات وانسحاب نواب، BBC News عربي www.youtube.com، 18 سبتمبر 2020، آخر زيارة للموقع 29 أكتوبر 2020.
[10] كلمة ألقاها الرئيس الفرنسي حول الإسلام، قناة الجزيرة www.youtube.com، 02 أكتوبر 2020، آخر زيارة للموقع 29 أكتوبر 2020.
[11] مقتل المدرس صامويل باتي: القضاء الفرنسي يوجه تهماً بالتورط في الاعتداء لسبعة أشخاص بينهم قاصران، www.france24.com/ar، 22 أكتوبر 2020، آخر زيارة للموقع 29 أكتوبر 2020.
[12] ماكرون خلال تأبين المدرس الفرنسي صامويل باتي: “قتل لأنه يجسد الجمهورية”، France 24 Arabic www.youtube.com، 21 أكتوبر 2020، آخر زيارة للموقع 29 أكتوبر 2020.
[13] الاحتجاجات والدعوات إلى مقاطعة المنتجات الفرنسية – تصريح الناطقة باسم وزارة أوروبا والشؤون الخارجية، موقع www.diplomatie.gouv.fr/ar، 25 أكتوبر 2020، آخر زيارة للموقع 29 أكتوبر 2020.
[14] مظاهرات حاشدة في عاصمة بنغلادش ضد فرنسا ودعوة لمقاطعة منتجاتها، www.france24.com/ar، 27 أكتوبر 2020، آخر زيارة للموقع 29 أكتوبر 2020.
[15] فرنسا: ثلاثة قتلى على الأقل في هجوم بسكين بمدينة نيس وماكرون يصل إلى موقع الاعتداء، www.france24.com/ar، 29 أكتوبر 2020، آخر زيارة للموقع 29 أكتوبر 2020.
[16] طعن حارس أمن بقنصلية فرنسا في جدة وباريس تحذر رعاياها في السعودية، www.aljazeera.net، 29 أكتوبر 2020، آخر زيارة للموقع 29 أكتوبر 2020.
[17] شارلي إبدو وأردوغان: المجلة الفرنسية تستهزئ بالرئيس التركي، وتهديد بملاحقتها قضائياً، www.bbc.com/arabic، 28 أكتوبر 2020، آخر زيارة للموقع 29 أكتوبر 2020