مجلة مغرب القانونفي الواجهةجهل أطباء الأسنان المغاربة لأحكام القانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها.

جهل أطباء الأسنان المغاربة لأحكام القانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها.

كشف بحث أجراه المركز المغربي لمحاربة التسمم واليقظة الدوائية، التابع لوزارة الصحة، جهل أغلب أطباء الأسنان بالرباط والقنيطرة بالقانون المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، خصوصاً مادة “الأملغم” المستعملة في حشو الأسنان.

وقد شمل البحث، الذي نشرت نتائجه في عدد خاص من مجلة “Toxicologie”، حوالي 293 طبيب أسنان، 72 في المائة منهم يشتغلون في القطاع الخاص، و28 في المائة يشتغلون في القطاع العام، في كل من مدينتي الرباط والدار البيضاء.

ومادة “الأملغم” هي خليط من الزئبق ومعادن أخرى، تتكون عادة من الزئبق بنسبة 50 في المائة وتستعمل في حشو الأسنان، وتشير دراسات عدة إلى أن النفايات التي تنتج عن استعمالاتها تكون درجة سميتها على الإنسان والبيئة كبيرة جداً.

نتائج البحث الذي أجراه خبراء المركز المغربي كشفت أن تدبير النفايات الطبية والدوائية داخل عيادات الأسنان بالمدينتين يتم بنسبة 48 في المائة من قبل مساعدي أطباء الأسنان، فيما 26 في المائة منها يتم من قبل أطباء الأسنان رفقة مساعديهم، فيما تفوض 38 في المائة من العيادات هذه المهمة لعاملات النظام أو السكرتيرة.

ويتجلى أيضاً من نتائج البحث أن 52 في المائة فقط من المسؤولين على تدبير النفايات في عيادات طب الأسنان خضعوا لتكوين خاص في ما يتعلق بمعالجة وتدبير هذه النفايات الطبية الخطيرة، فيما 48 في المائة لم يتبعوا أي تكوين.

وصرح 4 في المائة من الأطباء الذين أجابوا على الاستمارة بعلمهم بـ”اتفاقية ميناماتا” المتعلقة بخفض استعمال الزئبق في العمليات الطبية الخاصة بالأسنان، في المقابل 96 في المائة منهم ليست لديهم معلومات حولها.

كما تبين من خلال نتائج البحث أن 96 في المائة من أطباء الأسنان بدأوا في خفض مشتريات واستعمالات “الأملغم”، مقابل 4 في المائة منهم لا زالوا يستعملونه دون توجه إلى خفض استعماله. ويبلغ متوسط كمية مادة “الأملغم” المستعمل من قبل عيادات طب الأسنان كل شهر حوالي 17.33 غراماً.

مقال قد يهمك :   آخر املاءات البنك الدولي للمغرب..التداعيات الاقتصادية والاجتماعية

وكشف البحث أن 90 في المائة من أطباء الأسنان، بالرباط والقنيطرة، لا يتوفرون على أي معلومات بخصوص القانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، مقابل 10 في المائة فقط أجابوا بنعم حول معرفتهم بهذا القانون.

وصرح 42 في المائة منهم برمي نفايات مادة “الأملغم” في الحاويات العمومية، عكس ما ينص عليه القانون 28.00 بخصوص تنظيم عمليات جمع النفايات ونقلها وتخزينها ومعالجتها والتخلص منها بطريقة عقلانية من الناحية الإيكولوجية.

وأشار المركز المغربي لمحاربة التسمم واليقظة الدوائية إلى أن أرقام هذا البحث تثير القلق حول كمية النفايات السامة الناتجة عن عيادات طب الأسنان التي تختلط مع النفايات المنزلية؛ وهو الأمر الذي يشكل خطراً على الإنسان والبيئة.

وخلص المركز إلى أن السبب الرئيسي لهذا الوضع هو الفراغ القانوني وعدم وجود تحسيس بالقانون 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، وقال إن تعزيز مراقبة وزارة الصحة سيكمن من التحقق من تطبيق الممارسات الجيدة في ما يخص تدبير النفايات الطبية من قبل أطباء الأسنان.

وقال المركز إن المسؤولية ملقاة على أطباء الأسنان للتخلص من النفايات السامة التي تضر بصحة الإنسان والبيئة، كما دعا كليات الطب بالمغرب إلى إدماج برامج في المنهاج الدراسي حول التحسيس بخصوص هذا الأمر، وشدد على أن المجلس الوطني لأطباء الأسنان يجب أن يلعب دوراً مهماً في التوعية لدى أعضائه.

وحث المركز السلطات المعنية بهذا الموضوع على ضرورة حشد جهودها من أجل تنفيذ جيد للقانون رقم 28.00، خصوصاً أن نتائج البحث تشير إلى أن 84 في المائة من أطباء الأسنان المستجوبين صرحوا بأنهم لم يخضعوا لأي مراقبة من قبلُ من طرف وزارة الصحة.

وتعرّف المادة 3 من القانون 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها النفايات الخطرة بأنها :

مقال قد يهمك :   السعدية مجيدي: وجهة نظر في موضوع تقادم العقوبات في المادة الجنائية

“كل أشكال النفايات التي بسبب طبيعتها الخطرة أو السامة أو المتفاعلة أو القابلة للانفجار أو القابلة للاشتعال أو البيولوجية أو الجرثومية، التي تشكل خطراً على التوازن البيئي حسب ما حددته المعايير الدولية في هذا المجال أو ما تضمنته ملحقات إضافية”.

وقد تم إجراء هذا البحث من قبل المركز المغربي لمحاربة التسمم واليقظة الدوائية في الفترة الممتدة بين 15 أبريل و15 يوليوز الماضيين لدى عينة من الأطباء المسجلين في المجلس الوطني لأطباء الأسنان بالمغرب؛ وذلك بهدف الوقوف على مدى احترام معايير تدبير النفايات الطبية كما يجب.

وتعتبر منظمة الصحة العالمية أن استعمال الزئبق مُضر بالجهاز العصبي؛ إذ إن استنشاق بخار الزئبق خلال عملية حشوه في الأسنان يمكن أن تكون له آثار ضارة بالجهاز الهضمي والعصبي والمناعي، وقد يكون قاتلاً.

error: عذرا, لا يمكن حاليا نسخ او طباعة محتوى الموقع للمزيد من المعلومات المرجوا التواصل مع فريق الموقع عبر البريد الالكتروني : [email protected]