جنحة إمساك رئيس المصحة عن تقديم مساعدة لشخص في خطر بعدم إيواءه إلا بعد الأداء
![](https://i0.wp.com/www.maroclaw.com/wp-content/uploads/2019/02/2-1.jpg?fit=1600%2C900&ssl=1)
القرار رقم 5/1743
الصادر بتاريخ 07/6/27
ملف جنحي عدد 04/5/22398
- الإمساك عمدا عن تقديم المساعدة لشخص في خطر-رئيس المصحة-قيام المشاركة.
يتم متابعة رئيس المصحة و المشرف الإداري عليها من أجل جنحة المشاركة في الإمساك عمدا عن تقديم المساعدة لشخص في خطر متى ثبت أنه أمر بارتكاب الفعل أو حرض على ارتكابه و ذلك بإساءة استغلال سلطة أو ولاية من خلال إصداره التعليمات بعدم إيواء أي شخص إلا بعد الأداء ولو كان في حالة خطر.
تعليقات 0