مجلة مغرب القانوناجتهادات مختارةجنحة إمساك رئيس المصحة عن تقديم مساعدة لشخص في خطر بعدم إيواءه إلا بعد الأداء

جنحة إمساك رئيس المصحة عن تقديم مساعدة لشخص في خطر بعدم إيواءه إلا بعد الأداء

القرار رقم 5/1743

الصادر بتاريخ 07/6/27 

ملف جنحي عدد 04/5/22398 

  • الإمساك عمدا عن تقديم المساعدة لشخص في خطر-رئيس المصحة-قيام المشاركة.

يتم متابعة رئيس المصحة و المشرف الإداري عليها من أجل جنحة المشاركة في الإمساك عمدا عن تقديم المساعدة لشخص في خطر متى ثبت أنه أمر بارتكاب الفعل أو حرض على ارتكابه و ذلك بإساءة استغلال سلطة أو ولاية من خلال إصداره التعليمات بعدم إيواء أي شخص إلا بعد الأداء ولو كان في حالة خطر.

مقال قد يهمك :   استرجاع إمكانية إصدار الشيكات بغرامات مالية مخففة (مرسوم جديد)
error: عذرا, لا يمكن حاليا نسخ او طباعة محتوى الموقع للمزيد من المعلومات المرجوا التواصل مع فريق الموقع عبر البريد الالكتروني : [email protected]