تمتيع الظنين بظروف التخفيف القضائية لكونه تلميذا ولانعدام سوابقه يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع
قرارات الغرفة الجنائية
القرار عدد 638
الصادر بتاريخ 16 أبريل 2014
في الملف الجنحي عدد 2014/7/6/3006
- ظروف التخفيف القضائية – سلطة المحكمة – مخدرات – حيازة واتجار.
إن تقدير العقوبة من المسائل التي تدخل في سلطة محكمة الموضوع في حدود ما هو مقرر قانونا، والمحكمة غير ملزمة بأن تبين الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته مناسبا، ومن ثم فإن المحكمة لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضی به بعد أن متعت الظنين بظروف التخفيف اعتبارا لظروفه الاجتماعية لكونه تلميذا لا يزال يتابع دراسته، ولانعدام سوابقه، ولكون العقوبة الحبسية المحكوم بها غير مناسبة لدرجة الخطورة، تكون قد مارست سلطتها في تقدير العقوبة طبقا للقانون، وعللت قرارها على النحو الوارد في الفصل 146 من القانون الجنائي.
رفض الطلب