تقاعد الموظف يجعل بقاءه في السكن الوظيفي احتلالا بدون سند يرتب التعويض
![](https://i0.wp.com/www.maroclaw.com/wp-content/uploads/2018/12/gg.jpg?fit=1024%2C597&ssl=1)
قرارات الغرفة المدنية
القرار عدد 3525
الصادر بتاريخ 28 غشت 2012
في الملف المدني عدد 2012/6/1/993
- سكن وظيفي- تقاعد- احتلال بدون سند – إفراغ.
مادام السكن موضوع الدعوى تابع لأملاك الدولة و سلم للمدعى عليه بمناسبة عمله لدى وزارة الصحة، فإن المبالغ المالية التي كان يؤديها بعد حذفه من أسلاك الوظيفة لا تعدو أن تكون مجرد تعويض عن الاحتلال و لا تفيد العلاقة الكرائية، و يتحتم إفراغه و من يقوم مقامه.
رفض الطلب
تعليقات 0