تقاعد الموظف يجعل بقاءه في السكن الوظيفي احتلالا بدون سند يرتب التعويض
قرارات الغرفة المدنية
القرار عدد 3525
الصادر بتاريخ 28 غشت 2012
في الملف المدني عدد 2012/6/1/993
- سكن وظيفي- تقاعد- احتلال بدون سند – إفراغ.
مادام السكن موضوع الدعوى تابع لأملاك الدولة و سلم للمدعى عليه بمناسبة عمله لدى وزارة الصحة، فإن المبالغ المالية التي كان يؤديها بعد حذفه من أسلاك الوظيفة لا تعدو أن تكون مجرد تعويض عن الاحتلال و لا تفيد العلاقة الكرائية، و يتحتم إفراغه و من يقوم مقامه.
رفض الطلب
هل ممكن مساعدتي في بحث تهرجي في سلك الماستر حول الاطار القانوني للمساكن الوضيفية العسكرية التي تخص الجنود و لكم جزيل الشكر