مجلة مغرب القانوناجتهادات مختارةتقاعد الموظف يجعل بقاءه في السكن الوظيفي احتلالا بدون سند يرتب التعويض

تقاعد الموظف يجعل بقاءه في السكن الوظيفي احتلالا بدون سند يرتب التعويض

قرارات الغرفة المدنية

القرار عدد 3525 

الصادر بتاريخ 28 غشت 2012

في الملف المدني عدد 2012/6/1/993

  • سكن وظيفي- تقاعد- احتلال بدون سند – إفراغ.

مادام السكن موضوع الدعوى تابع لأملاك الدولة و سلم للمدعى عليه بمناسبة عمله لدى وزارة الصحة، فإن المبالغ المالية التي كان يؤديها بعد حذفه من أسلاك الوظيفة لا تعدو أن تكون مجرد تعويض عن الاحتلال و لا تفيد العلاقة الكرائية، و يتحتم إفراغه و من يقوم مقامه.

رفض الطلب

 

مقال قد يهمك :   محكمة النقض تلغي قرار لمجلس الوصاية لخرقه القانون رقم 01.03
error: عذرا, لا يمكن حاليا نسخ او طباعة محتوى الموقع للمزيد من المعلومات المرجوا التواصل مع فريق الموقع عبر البريد الالكتروني : [email protected]