مجلة مغرب القانونفي الواجهةتعديلات قانونية لإلزام المحاكم باعتماد الصلح والوساطة في حل النزاعات

تعديلات قانونية لإلزام المحاكم باعتماد الصلح والوساطة في حل النزاعات

تستعد لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، الأسبوع المقبل، للمصادقة على مشروع قانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي.

وكان مقررا أن يجري التصويت على هذا المشروع الأربعاء الماضي، قبل أن يتم تأجيله بطلب من الحكومة من أجل دراسة التعديلات التي قدمتها فرق الأغلبية والمعارضة.

وقدمت فرق الأغلبية عددا من التعديلات على هذا المشروع، والتي يرتقب أن يوافق وزير العدل عبد اللطيف وهبي على بعضها.

في هذا الصدد، تقدمت فرق الأغلبية بتعديل يرمي إلى إلزام المحاكم بدعوة أطراف النزاع لحله عن طريق الصلح أو الوساطة الاتفاقية عدا الحالات التي يمنع القانون إجراء الصلح أو الوساطة الاتفاقية بصريح العبارة.

وترى فرق الأغلبية أن هذا التعديل يتماشى مع مخرجات الحوار الوطني لإصلاح العدالة وتوجه المملكة في تشجيع الوسائل البديلة للقضاء.

كما تقدمت فرق الأغلبية بتعديل آخر يلزم قضاة الحكم بتحرير الأحكام قبل النطق بها وأن تحمل تاريخ التوقيع عليها، معتبرة أن من شأن التنصيص على تاريخ التوقيع على الأحكام أن يضمن تفادي البطء في تحريرها.

من جهة أخرى، تقترح فرق الأغلبية مأسسة لجنة التنسيق على صعيد المحاكم.

وينص مشروع قانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي على أن تحدث لجنة للتنسيق على صعيد كل محكمة من أجل تدبير شؤونها، وتعمل تحت إشراف رئيس المحكمة وعضوية وكيل الملك ورئيس كتابة الضبط ورئيس كتابة النيابة العامة بالنسبة إلى محاكم الدرجة الأولى والرئيس الأول للمحكمة وعضوية الوكيل العام للملك ورئيس كتابة الضبط ورئيس كتابة النيابة العامة؛ بينما تقترح فرق الأغلبية أن تجتمع هذه اللجنة كل ثلاثة أشهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.

وتعتبر فرق الأغلبية أن هذا التعديل يهدف إلى الحرص على مأسسة لجنة التنسيق وحتى لا تبقى اجتماعاتها رهينة سلطة تقديرية مطلقة لرئيس المحكمة، مما قد يحول دون عقد هذه اللجنة في بعض المحاكم.

مقال قد يهمك :   الطعن بالإلغاء في قرارات مجلس الوصاية بين جمود النص و الاجتهاد القضائي

وكان البرلمان المغربي قد صادق، خلال الولاية السابقة، على مشروع قانون التنظيم القضائي؛ إلا أن المحكمة الدستورية اعتبرت، في قرار لها صدر سنة 2019، أن عددا من مواده التي عدلها مجلس النواب غير مطابقة للدستور.

وفي هذا الصدد، رفضت المحكمة الدستورية جمع هيئة كتابة الضبط في هيئة واحدة تتبع للكاتب العام دون تمييز بين من يعمل منهم في قضاء النيابة العامة ومن يعمل لدى قضاء الحكم.

كما رفضت المحكمة الدستورية منح الكاتب العام صلاحيات تقريرية في أشغال مكتب المحكمة المتعلقة بالشأن القضائي، نظرا لكونه يتبع لوزير العدل، معتبرة أن الأمر يمس بمبدأ فصل السلط.

مقابل ذلك، نص المشروع الحالي على أنه “يعتبر كل من رئيس كتابة الضبط ورئيس كتابة النيابة العامة، الرئيس التسلسلي لموظفي كتابة الضبط على صعيد كل محكمة، ويتولى بهذه الصفة الإشراف على موظفيها.

ويمارس كل من رئيس كتابة الضبط ورئيس كتابة النيابة العامة مهامهما ذات الطبيعة القضائية تحت سلطة ومراقبة المسؤولين القضائيين بالمحكمة، كل في مجال اختصاصه.

كما يخضع كل من رئيس كتابة الضبط ورئيس كتابة النيابة العامة في مهامهما الإدارية والمالية لسلطة ومراقبة الوزير المكلف بالعدل ولإشراف المسؤولين القضائيين بالمحكمة، كل في مجال اختصاصه.

error: عذرا, لا يمكن حاليا نسخ او طباعة محتوى الموقع للمزيد من المعلومات المرجوا التواصل مع فريق الموقع عبر البريد الالكتروني : [email protected]