تطبيق الفصل 570 من القانون الجنائي في النزاعات المنصبة على الأراضي السلالية (قرار قضائي)
![](https://i0.wp.com/www.maroclaw.com/wp-content/uploads/2019/01/dr.jpeg?fit=620%2C330&ssl=1)
قرار محكمة النقض عدد 6/85
الصادر بتاريخ 13 يناير 2016
في الملف الجنحي عدد 2015/8024/8025
القاعدة :
ظهير 1919/04/27 يتعلق بتنظيم اختصاص جمعية المندوبين و مجلس الوصاية بخصوص تقسيم الانتفاع بأراضي الجموع بين أفراد الجماعة السلالية.
يطبق الفصل 570 من القانون الجنائي ولو كان المعتدي من نفس أعضاء الجماعة السلالية.
تعليقات 0