مجلة مغرب القانوناجتهادات مختارةتجارية مكناس: يحق للوريث الاطلاع على حساب مورثه ولا يحق للبنك الاحتجاج بالسر المهني

تجارية مكناس: يحق للوريث الاطلاع على حساب مورثه ولا يحق للبنك الاحتجاج بالسر المهني

المحكمة التجارية بمكناس

حكم   بتاريــــخ : 17/12/2019

ملف رقـــم : 1380/19/8210

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 أصدرت المحكمـة التجارية بمكناس  وهي مؤلفة من السادة:

  • ذة/لبنى فريالي: بصفتها رئيسا ومقررا
  •  ذ/ هشام العماري:  عضوا
  • ذ/ محمد عكيوي:  عضوا
  • بمساعدة السيد لحسن موقدمين : كاتب الضبط

في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه :

بيــن :……..نائبه الأستاذ: ………المحامي بهيئة مكناس.  من جهـــــة

وبـين : البنك……..نائبه الأستاذ:  ……….المحامي بهيئة مكناس  من جهة أخــــرى

الوقائـــــع :

بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة والمؤدى عنهما الرسوم القضائية بتاريخ 24/09/2019 عرض من خلالها المدعي بواسطة نائبه انه يعتبر خلفا عاما للمرحوم …….الذي توفي بتاريخ 11/09/2018، وان ارملته كانت قد حصلت على وكالة خاصة بالتصرف بحسابه بتاريخ 01/08/2018، وان العارض يعلم ان حساب مورثه سجل مبالغ دائنة تعدت 10000000 درهم، وانه تقدم بطلب لرئيس المحكمة الابتدائية بمكناس قصد استجواب البنك بهذا الخصوص الا ان البنك رفض تنفيذ الامر الصادر على اثره بذلك بذريعة السر المهني لأجل ذلك فان المدعي يلتمس الحكم على المدعى عليه بتمكينه من كشوف الحساب المتعلقة بالحساب عدد ……………. المتعلقة بالفترة الممتدة من 11/08/2018 الى 11/09/2018 مع التنفيذ المعجل وتحديد الغرامة التهديدية في مبلغ 2000 درهم عن كل يوم امتناع في التنفيذ. وعزز المقال بصور شمسية لوكالة- طلب استجواب- محضري استجواب- اراثة وفريضة- تقرير باستشفاء- ووضعية حساب.

وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليه التي جاء فيها ان الطلب غير مقبول على حالته لعدم الادلاء بما يفيد ان مورثه كان له حساب مفتوح لدى العارض كما ان المقال لم يتضمن كافة الورثة كما ان المقتضيات القانونية المنظمة لمؤسسات الائتمان والقانون رقم 08/09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين اتجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي تلزم البنك بالاحتفاظ بالسر المهني، وان تصفية تركة شخص متوفى يجب ان يتم وفق ما هو منصوص عليه قانونا من اثبات للورثة وصفتهم وبحضورهم جميعا وهو الامر غير المحقق في نازلة الحال.

مقال قد يهمك :   اتحاد قاضيات المغرب يناقش بطنجة موضوع الرشوة الجنسية

وبناء على عرض الملف بعدة جلسات آخرها في 10/12/2019 الفي خلالها على مذكرة تأكيدية لنائب المدعي مما تقرر معه حجز الملف للمداولة لجلسة 17/12/2019.

و بعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل: حيث جاء المقال مستوفيا لكافة عناصره مما يتعين التصريح بقبوله.

 في الموضوع: حيث يرمي الطلب الى ما هو مسطر أعلاه.

وحيث انه لما اثبت المدعي صفته كوارث للسيد ………..بموجب الاراثة المستدل بها رفقة المقال، وكان بينا  أن حسابا بنكيا كان قد فتح لدى المدعى عليه لفائدة مورثه المذكور قيد حياته حسب ما تؤكده تصريحات مديرة الوكالة التابعة لهذا الاخير المضمنة بمحضر الاستجواب المنجز بتاريخ 02/01/2018 ومعه وثيقة تاريخ الحساب المستدل بها والحاملة لختم المدعى عليه بخلاف الدفع المثار من جانب هذا الاخير فانه يبقى من حق المدعي باعتباره خلفا عاما لمورثه الاطلاع على العمليات المنجزة بهذا الحساب سواء المسجلة بعد تاريخ الوفاة او قبله لان مركزه القانوني يسمح له بالحلول محل المورث في الحقوق الثابتة له قيد حياته  بما في ذلك رقابته على مدى التزام الوكيل  بتصرف الوكالة الممنوحة له من طرف المورث قيد حياته ولان ممارسة هذا الحق من شأنها أن تضمن مصالحه المالية المرتبطة بالتركة  وهو بذلك لا يعد من الاغيار حتى يواجه بالسر المهني أو بمقتضيات القانون المتعلق بحماية الأشخاص اتجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي وفقا لما تمسك به المدعى عليه.

وحيث يكون بذلك طلب المدعي قد ورد متوافقا مع القانون بما يقتضي الاستجابة له.

وحيث ان تمكين المدعي من كشوف الحساب يبقى التزاما بقيام المدعى عليه بعمل مما يبرر شفع تنفيذه بغرامة تهديدية ارتأت المحكمة تحديدها في مبلغ 300 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ.

مقال قد يهمك :   عين على مدونة الأسرة: اضطراب وحشو في بعض مواد الكتاب الثاني من مدونة الأسرة

وحيث ان التنفيذ المعجل ليس له ما يبرره.

وحيث ان خاسر الدعوى يتحمل صائرها.

وتطبيقا للقانون:

لهــذه الأسبـــــاب:

حكمت المحكمة بجلستها ابتدائيا وحضوريا:

في الشكل: بقبول الطلب.

في الموضوع: بالحكم على المدعى عليه بتمكينه المدعي من كشوف الحساب المتعلقة بالحساب البنكي عدد ……………..خلال الفترة الممتدة من  تاريخ 01/08/2018 الى غاية 11/09/2018 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 300 درهم عن كل يوم امتناع في التنفيذ وبتحميله الصائر ورفض ماعدا ذلك.

بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه

الرئيس 

المقرر                                                                              

كاتب الضبط

error: عذرا, لا يمكن حاليا نسخ او طباعة محتوى الموقع للمزيد من المعلومات المرجوا التواصل مع فريق الموقع عبر البريد الالكتروني : [email protected]