تتميم مدونة التجارة بمقترح قانون لملاءمة الممارسة البنكية في المغرب مع أوروبا
تقدم فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب بمقترح قانون لتعديل مدونة التجارة بهدف ملاءمة الممارسة البنكية في المغرب مع نظيرتها في الاتحاد الأوروبي.
ويسعى نص المقترح، الذي أعده الفريق المعارض ويتطلب موافقة الحكومة قبل مناقشته، تتميم القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة.
وقال الفريق البرلماني إن هذا المقترح يهدف إلى “إنصاف زبناء البنوك وحمايتهم كمستهلكين لخدماتها من الرغبة الجامحة في الربح من طرف البنوك، وكذلك تحقيق التقارب التشريعي مع الممارسة البنكية الأوروبية، وذلك عن طريق اعتماد مبدأ تاريخ القيمة هو تاريخ العمليات البنكية”.
ولاحظ الفريق البرلماني أن “التشريعات الحالية لا تستطيع أن تواكب بشكل ملائم حركية وابتكارات سوق المال والأعمال”، مشيراً إلى أن “الفاعلين التجاريين والماليين يعتمدون على الأعراف التجارية والمالية، وعلى الممارسات السائدة في هذه الأوساط، الأمر الذي يجعل المقتضيات التشريعية متجاوزة أحيانا في مواكبتها لها”.
وضرب الحزب أمثلةً على هذا الواقع في المجال البنكي بالإشارة إلى أن البنوك “تنهج طريقة زائد/ناقص يوم إلى 8 أيام لتحديد تاريخ قيمة المعاملات البنكية، وهو ما يترتب عن ذلك احتساب فوائد غير مبررة”.
وذكر نواب “البام” أن “الزبناء يجدون أنفسهم أمام اقتطاع مبالغ مهمة من حساباتهم كفوائد، وذلك على الرغم من أنهم لـم يسحبوا أموالهم على المكشوف كقروض، فحين يسحب الموظف راتبه في نفس يوم دخوله لحسابه البنكي، يحتسب عليه البنك فائدة يومين أو أربعة أيام أو أكثر إذا تزامن ذلك مع عطلة نهاية الأسبوع أو أي عطلة رسمية أخرى”.
وجاء في نص المقترح أن “الممارسة البنكية المغربية في هذا المجال مؤطرة فقط بمنشور لوالي بنك المغرب وليس بنص تشريعي، رغم أهمية العملية بالنسبة للمستهلكين من زبناء البنوك. ويتعلق الأمر بالمنشور رقـم 23/2006، الصادر بتاريخ 4 دجنبر 2006، الذي يبيّن الكيفيات التي يتعين بموجبها على مؤسسات الائتمان إعلام الجمهور بالشروط التي تطبقها على عملياتها البنكية”.
وأشار مقترح القانون إلى أن “الممارسة البنكية المغربية في هذا الصدد لا تنسجم مع الممارسة البنكية الأوروبية التي نرتبط معها بشراكة استراتيجية، وتطمح بلادنا إلى الانضمام مستقبلا إلى الاتحاد الأوروبي”.
وشدد الفريق البرلماني على “ضرورة تقريب المغرب لتشريعاته من تشريعات الاتحاد الأوروبي القوي على اعتبار أن البنوك الأوروبية تعمل باحتساب تاريخ القيمة للعمليات البنكية من اليوم الذي تتم فيه المعاملة البنكية من سحب أو إيداع أو تحويل”.
ويقترح النص إضافة الباب السادس مكرر بعنوان “تاريخ القيمة بالنسبة للمعاملات البنكية” بأربعة مواد تنص كل منها على أنه “يعتد تاريخ القيمة لعملية الإيداع أو التحويل أو الخصم يوم الأمر بإجرائها إذا كان الحسابان يوجدان لدى نفس المؤسسة البنكية أو أحد فروعها، وخلال اليوم الموالي إذا كان الحسابان يوجدان لدى مؤسستين بنكيتين مختلفتين”.
كما يقترح التنصيص بشكل واضح على أنه “بشكل عام، يعتد تاريخ القيمة بالنسبة لجميع المعاملات البنكية الواردة أو الصادرة من وإلى الحساب البنكي بيوم إجراء العملية إذا كان الحسابان في نفس المؤسسة البنكية أو فروعها، وخلال اليوم الموالي إذا كان الحسابان في مؤسستين بنكيتين مختلفتين”