مجلة مغرب القانونتأمين مؤقت في حالة الوفاة

تأمين مؤقت في حالة الوفاة

التأمين المؤقت في حالة الوفاة هو حسب المادة 1 من مدونة التامينات تأمين يضمن أداء رأسمال أو إيراد في حالة وفاة المؤمن له شريطة أن تحل الوفاة قبل تاريخ محدد في العقد. وإذا بقي المؤمن له على قيد الحياة إلى غاية ذلك التاريخ ، لا يستحق أي تعويض على المؤمن وتصير الأقساط مستحقة لهذا الأخير.

error: عذرا, لا يمكن حاليا نسخ او طباعة محتوى الموقع للمزيد من المعلومات المرجوا التواصل مع فريق الموقع عبر البريد الالكتروني : [email protected]