مجلة مغرب القانونتأمين دون الكفاية

تأمين دون الكفاية

حسب المادة 1 من مدونة التأمينات يقصد بمصطلح “تأمين دون الكفاية” هو عندما يكون المبلغ المصرح به للمؤمن أقل من القيمة الحقيقية للخطر المؤمن عليه

error: عذرا, لا يمكن حاليا نسخ او طباعة محتوى الموقع للمزيد من المعلومات المرجوا التواصل مع فريق الموقع عبر البريد الالكتروني : [email protected]