الوديعة
مغرب القانون10 يناير 2018 - 03:01
حسب الفصل 781 من ظهير الالتزامات والعقود المغربي عرف المشرع الوديعة بانها عقد بمقتضاه يسلم شخص شيئا منقولا إلى شخص آخر يلتزم بحفظه وبرده بعينه
مقالات ذات صلة
09 يوليو 2026 - 22:51
محمد أمين البنوضي: إثبات العلاقة الزوجية في ظل مدونة الأسرة وتوجهات الإصلاح الراهنة
09 يوليو 2026 - 22:32
يوسف الكاملي: التكييف القانوني للرموز المميزة المدعومة بالأصول -قراءة نقدية في مشروع القانون رقم 42.25-
09 يوليو 2026 - 22:12
محمد دحاني: النموذج السياسي والدستوري المغربي وسؤال العدالة الترابية
08 يوليو 2026 - 19:55
Bentalab Mohammed :L’Architecture Juridique de la Gouvernance Numérique au Maroc : Convergences, Divergences et Complémentarité entre la Loi n°09-08 (Protection des Données Personnelles) et la Loi n°05-20 (Cybersécurité)
08 يوليو 2026 - 19:22
مريم لغزاوي: مفهوم الأطراف في القانون الإجرائي المدني
08 يوليو 2026 - 19:04
