الوديعة
مغرب القانون10 يناير 2018 - 03:01
حسب الفصل 781 من ظهير الالتزامات والعقود المغربي عرف المشرع الوديعة بانها عقد بمقتضاه يسلم شخص شيئا منقولا إلى شخص آخر يلتزم بحفظه وبرده بعينه
مقالات ذات صلة
13 فبراير 2026 - 00:34
دورية رئيس النيابة العامة حول ضوابط استنطاق الأشخاص المقدمين أمام النيابة العامة
12 فبراير 2026 - 17:25
وفاء وشني:مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بمهنة العدول بين منطق التحديث وإكراهات التنظيم – دراسة قانونية ونقدية-
12 فبراير 2026 - 17:10
بولعيون عمر: الإدارة الإلكترونية والضريبة، أية علاقة؟
07 فبراير 2026 - 16:01
دورية رئيس النيابة العامة حول تفعيل القانون 71.24 المتعلق بمستجدات الشيك.
07 فبراير 2026 - 15:39
المهدي سالم: الشيك بين العدالة التصالحية و نفاذ الالتزامات الصرفية -قراءة في مستجدات القانون رقم 71.24 المعدل لمدونة التجارة-
04 فبراير 2026 - 20:55
