الوديعة
مغرب القانون10 يناير 2018 - 03:01
حسب الفصل 781 من ظهير الالتزامات والعقود المغربي عرف المشرع الوديعة بانها عقد بمقتضاه يسلم شخص شيئا منقولا إلى شخص آخر يلتزم بحفظه وبرده بعينه
مقالات ذات صلة

25 يونيو 2025 - 16:54
هــاجـــر محــجــر: العــــمليات الواردة على رأسمال شركة المساهمة

19 يونيو 2025 - 17:53
المبادئ الأساسية لرأس المال في شركة المساهمة

16 يونيو 2025 - 01:31
يوسف حنجاف: جريمة الإشادة بالارهاب -المفهوم والأركان-

16 يونيو 2025 - 01:19
مهام مفتشي الشغل في القانون الموريتاني

16 يونيو 2025 - 01:05
أحمد بلمختار مَنيرة: التنمية الاقتصادية للجهات بالمغرب: الموارد المالية في ضوء القانون التنظيمي ( رقم 111.14)

25 مايو 2025 - 23:42