مجلة مغرب القانونالعقار بطبيعته

العقار بطبيعته

حسب تعريف المادة 6 من مدونة الحقوق العينية فإن العقار بطبيعته هو كل شيء مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله من دون تلف أو تغيير في هيئته.

error: عذرا, لا يمكن حاليا نسخ او طباعة محتوى الموقع للمزيد من المعلومات المرجوا التواصل مع فريق الموقع عبر البريد الالكتروني : [email protected]