العقار بالتخصيص
مغرب القانون09 يناير 2018 - 02:23
العقار بالتخصيص حسب تعريف المشرع المغربي في المادة 7 من مدونة الحقوق العينية هو المنقول الذي يضعه مالكه في عقار يملكه رصدا لخدمة هذا العقار واستغلاله أو يلحقه به بصفة دائمة.
مقالات ذات صلة
08 نوفمبر 2024 - 14:10
Redouane HABBOUBI : Finalité gagnant-gagnant et la coopération sud-sud Maroc-Afrique
07 نوفمبر 2024 - 21:39
وجهة نظر: إشكالية الرسم على الخدمات المقدمة بالموانئ
07 نوفمبر 2024 - 15:28
نجيب العبودي: رقـمـنة الإدارة، هل تشهد العمليات الانتخابية ذات المد الإلكتروني؟
05 نوفمبر 2024 - 20:02
Najat HABIBI: Limites et blocages du Conseil de sécurité des Nations unies dans la gestion des crises internationales: cas des conflits dans le Moyen-Orient
03 نوفمبر 2024 - 00:31
باحث يرصد مستجدات مدونة الجمارك وفق مشروع قانون مالية 2025
02 نوفمبر 2024 - 16:49