الصداق
مغرب القانون07 يناير 2018 - 02:15
الصداق هو ما يقدمه الزوج لزوجته إشعارا بالرغبة في عقد الزواج وإنشاء أسرة مستقرة، وتثبيت أسس المودة والعشرة بين الزوجين، وأساسه الشرعي هو قيمته المعنوية والرمزية، وليس قيمته المادية.
مقالات ذات صلة

06 أغسطس 2025 - 23:27
حسن العلوي: المؤسسات والمقاولات العمومية المغربية في ضوء النموذج التنموي الجديد

03 أغسطس 2025 - 01:34
عبد الرزاق الجباري: مفهوم “حكومة القضاة” بين المُعطى العلمي والخطاب الشَّعبوي ؟!

03 أغسطس 2025 - 01:05
التدابير الاحترازية كآلية للوقاية من الجريمة في التشريع الجنائي الموريتاني”دراسة تحليلية في ضوء السياسة الجنائية الحديثة”

03 أغسطس 2025 - 00:46
أطروحة جامعية تقارب أحكام العقار في ظل مساطر صعوبات المقاولة

03 أغسطس 2025 - 00:15
أسس تدبير نظام تسليم المجرمين في النظام المغربي والفلسطيني (أطروحة)

23 يوليو 2025 - 13:52