اشتراك التامين
مغرب القانون10 يناير 2018 - 03:00
اشتراك التأمين حسب المادة 1 من مدونة التامينات هو مبلغ يوازي القسط ، مستحق على المؤمن له مقابل عقد تأمين مكتتب لدى شركات تعاضدية للتأمين.
مقالات ذات صلة
10 يناير 2026 - 17:06
في التعريف بنظام مجتمعات الحكم الذاتي بإسبانيا
09 يناير 2026 - 16:55
التراجع الوظيفي لمبدأ القوة الملزمة للعقد
02 يناير 2026 - 20:01
الأهلية القانونية في العصر الرقمي
02 يناير 2026 - 16:55
ياسين الفاسي: الطلبات العارضة في ظل قانون المسطرة المدنية والواقع القضائي
27 ديسمبر 2025 - 21:37
الديمقراطية التشاركية وموقع المواطن والمجتمع المدني في صنع القرار المحلي
27 ديسمبر 2025 - 21:15
