مجلة مغرب القانونتأمينات الأشخاص

تأمينات الأشخاص

حسب المادة من مدونة التأمينات يقصد بتأمينات الأشخاص تلك التأمينات التي تضمن تغطية الأخطار المتوقف حدوثها على بقاء المؤمن له على قيد الحياة أو وفاته وكذا الرسملة والأمومة والتأمينات ضد المرض والعجز والزمانة.

error: عذرا, لا يمكن حاليا نسخ او طباعة محتوى الموقع للمزيد من المعلومات المرجوا التواصل مع فريق الموقع عبر البريد الالكتروني : [email protected]