الوديعة
مغرب القانون10 يناير 2018 - 03:01
حسب الفصل 781 من ظهير الالتزامات والعقود المغربي عرف المشرع الوديعة بانها عقد بمقتضاه يسلم شخص شيئا منقولا إلى شخص آخر يلتزم بحفظه وبرده بعينه
مقالات ذات صلة
08 نوفمبر 2024 - 14:10
Redouane HABBOUBI : Finalité gagnant-gagnant et la coopération sud-sud Maroc-Afrique
07 نوفمبر 2024 - 21:39
وجهة نظر: إشكالية الرسم على الخدمات المقدمة بالموانئ
07 نوفمبر 2024 - 15:28
نجيب العبودي: رقـمـنة الإدارة، هل تشهد العمليات الانتخابية ذات المد الإلكتروني؟
05 نوفمبر 2024 - 20:02
Najat HABIBI: Limites et blocages du Conseil de sécurité des Nations unies dans la gestion des crises internationales: cas des conflits dans le Moyen-Orient
03 نوفمبر 2024 - 00:31
باحث يرصد مستجدات مدونة الجمارك وفق مشروع قانون مالية 2025
02 نوفمبر 2024 - 16:49