الوديعة
مغرب القانون10 يناير 2018 - 03:01
حسب الفصل 781 من ظهير الالتزامات والعقود المغربي عرف المشرع الوديعة بانها عقد بمقتضاه يسلم شخص شيئا منقولا إلى شخص آخر يلتزم بحفظه وبرده بعينه
مقالات ذات صلة

06 أغسطس 2025 - 23:27
حسن العلوي: المؤسسات والمقاولات العمومية المغربية في ضوء النموذج التنموي الجديد

03 أغسطس 2025 - 01:34
عبد الرزاق الجباري: مفهوم “حكومة القضاة” بين المُعطى العلمي والخطاب الشَّعبوي ؟!

03 أغسطس 2025 - 01:05
التدابير الاحترازية كآلية للوقاية من الجريمة في التشريع الجنائي الموريتاني”دراسة تحليلية في ضوء السياسة الجنائية الحديثة”

03 أغسطس 2025 - 00:46
أطروحة جامعية تقارب أحكام العقار في ظل مساطر صعوبات المقاولة

03 أغسطس 2025 - 00:15
أسس تدبير نظام تسليم المجرمين في النظام المغربي والفلسطيني (أطروحة)

23 يوليو 2025 - 13:52