الوديعة
مغرب القانون10 يناير 2018 - 03:01
حسب الفصل 781 من ظهير الالتزامات والعقود المغربي عرف المشرع الوديعة بانها عقد بمقتضاه يسلم شخص شيئا منقولا إلى شخص آخر يلتزم بحفظه وبرده بعينه
مقالات ذات صلة

28 مارس 2025 - 00:40
أحمد مَنيرة: التنمية الاقتصادية للجهات بالمغرب:المقتضيات القانونية والآليات الإجرائية في ضوء القانون التنظيمي (رقم 111.14)

28 مارس 2025 - 00:26
الشرقاني/اليوسفي: انطباعات أولية بشأن قرار المحكمة الدستورية المقرر لدستورية القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب

26 مارس 2025 - 02:44
وجــدة: ندوة دولية تقارب العواطف والمشاعر والقانون (دعوة للمشاركة)

21 مارس 2025 - 16:09
دعوة للاستكتاب في مؤلف لتشريح مآل النظرية العامة للعقد في ظل التحولات الاقتصادية

16 مارس 2025 - 01:05
جمال الخمار: التعديلات المقترحة لمراجعة مدونة الأسرة -دراسة تحليلية تفصيلية استشرافية -(مؤلف حديث)

16 مارس 2025 - 00:44