الوديعة
مغرب القانون10 يناير 2018 - 03:01
حسب الفصل 781 من ظهير الالتزامات والعقود المغربي عرف المشرع الوديعة بانها عقد بمقتضاه يسلم شخص شيئا منقولا إلى شخص آخر يلتزم بحفظه وبرده بعينه
مقالات ذات صلة
02 يناير 2026 - 20:01
الأهلية القانونية في العصر الرقمي
02 يناير 2026 - 16:55
ياسين الفاسي: الطلبات العارضة في ظل قانون المسطرة المدنية والواقع القضائي
27 ديسمبر 2025 - 21:37
الديمقراطية التشاركية وموقع المواطن والمجتمع المدني في صنع القرار المحلي
27 ديسمبر 2025 - 21:15
أحمد بلمختار منيرة: تنمية خدمات القرب بالمغرب في ضوء القانون التنظيمي ( رقم 113.14) المتعلق بالجماعات
27 ديسمبر 2025 - 21:04
اختصاص المحاكم في موريتانيا “إشكالات نظرية وتحديات عملية”
27 ديسمبر 2025 - 20:29
