الوديعة
مغرب القانون10 يناير 2018 - 03:01
حسب الفصل 781 من ظهير الالتزامات والعقود المغربي عرف المشرع الوديعة بانها عقد بمقتضاه يسلم شخص شيئا منقولا إلى شخص آخر يلتزم بحفظه وبرده بعينه
مقالات ذات صلة

12 سبتمبر 2025 - 23:38
مارية جوهري: مذكرة المندوبية السامية للتخطيط 9 شتنبر 2025: أرقام تتحسن لكن فقر مستمر

12 سبتمبر 2025 - 23:13
ياسـين أحمــامد: مساهمة التنظيم الترابي في إصلاح الهندسة المؤسساتية للجهات

12 سبتمبر 2025 - 01:03
مــراد زبــوح: مــسؤولية الـناقل الـبحري للـنـفايات الـخـطرة (أطروحة جامعية)

12 سبتمبر 2025 - 00:32
قراءة في إعلام المشغل بالفترة المرضية عن طريق تطبيق “الواتساب”

12 سبتمبر 2025 - 00:13
عادل الفيضا: قانون العقوبات البديلة والصلاحيات الجديدة لجهاز النيابة العامة -دراسة في ضوء القانون 43.22 ومرسومه التطبيقي-

11 سبتمبر 2025 - 23:47