العقود الفردية
هي العقود الذي يتم انطلاقا من إراد واحدة، فآثاره لا تنصرف إلى غير المتعاقدين،فلا ينشأ عنه حق،ولا يترتب عنه التزام،إلا على عاتق من طرفا فيه والواقع يبن أن غالبي العقود تكون فردية لأن الأصل نسبة أثر العقد،بحيث لا يرتب التزاما ، ولا ينشء حقا،إلا لمن كان طرفا فيه وذلك عكس العقود الجماعية..