العقار بطبيعته
مغرب القانون09 يناير 2018 - 02:23
حسب تعريف المادة 6 من مدونة الحقوق العينية فإن العقار بطبيعته هو كل شيء مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله من دون تلف أو تغيير في هيئته.
مقالات ذات صلة
02 يناير 2026 - 20:01
الأهلية القانونية في العصر الرقمي
02 يناير 2026 - 16:55
ياسين الفاسي: الطلبات العارضة في ظل قانون المسطرة المدنية والواقع القضائي
27 ديسمبر 2025 - 21:37
الديمقراطية التشاركية وموقع المواطن والمجتمع المدني في صنع القرار المحلي
27 ديسمبر 2025 - 21:15
أحمد بلمختار منيرة: تنمية خدمات القرب بالمغرب في ضوء القانون التنظيمي ( رقم 113.14) المتعلق بالجماعات
27 ديسمبر 2025 - 21:04
اختصاص المحاكم في موريتانيا “إشكالات نظرية وتحديات عملية”
27 ديسمبر 2025 - 20:29
