العقار بالتخصيص
مغرب القانون09 يناير 2018 - 02:23
العقار بالتخصيص حسب تعريف المشرع المغربي في المادة 7 من مدونة الحقوق العينية هو المنقول الذي يضعه مالكه في عقار يملكه رصدا لخدمة هذا العقار واستغلاله أو يلحقه به بصفة دائمة.
مقالات ذات صلة
06 أغسطس 2025 - 23:27
حسن العلوي: المؤسسات والمقاولات العمومية المغربية في ضوء النموذج التنموي الجديد
03 أغسطس 2025 - 01:34
عبد الرزاق الجباري: مفهوم “حكومة القضاة” بين المُعطى العلمي والخطاب الشَّعبوي ؟!
03 أغسطس 2025 - 01:05
التدابير الاحترازية كآلية للوقاية من الجريمة في التشريع الجنائي الموريتاني”دراسة تحليلية في ضوء السياسة الجنائية الحديثة”
03 أغسطس 2025 - 00:46
أطروحة جامعية تقارب أحكام العقار في ظل مساطر صعوبات المقاولة
03 أغسطس 2025 - 00:15
أسس تدبير نظام تسليم المجرمين في النظام المغربي والفلسطيني (أطروحة)
23 يوليو 2025 - 13:52
