الصداق
مغرب القانون07 يناير 2018 - 02:15
الصداق هو ما يقدمه الزوج لزوجته إشعارا بالرغبة في عقد الزواج وإنشاء أسرة مستقرة، وتثبيت أسس المودة والعشرة بين الزوجين، وأساسه الشرعي هو قيمته المعنوية والرمزية، وليس قيمته المادية.
مقالات ذات صلة
27 يوليو 2026 - 02:14
حدود سلطة الوصاية في تطبيق المادة 18 من المرسوم التطبيقي لقانون16.03المتعلق بتنظيم خطة العدالة.
26 يوليو 2026 - 19:44
ابن مسعود ياسين: إلزامية المحامي في الجنايات –قراءة متأنية من وجدة الألفية إلى العيون الفتيّة –
25 يوليو 2026 - 18:07
تزاحم المساطر في ضوء القانون رقم 73.17
24 يوليو 2026 - 19:12
الباحث خليل متحد ينال الدكتوراه في القانون العام عن أطروحة في رقمنة التوثيق العصري بالمغرب بميزة مشرف جدا مع توصية بالنشر
24 يوليو 2026 - 18:31
مصطفى بن شريف: ملاحظات بشأن عدم دستورية مواد في مشروع القانون رقم: 23.66 كما صادق عليه البرلمان
20 يوليو 2026 - 18:41
