الصداق
مغرب القانون07 يناير 2018 - 02:15
الصداق هو ما يقدمه الزوج لزوجته إشعارا بالرغبة في عقد الزواج وإنشاء أسرة مستقرة، وتثبيت أسس المودة والعشرة بين الزوجين، وأساسه الشرعي هو قيمته المعنوية والرمزية، وليس قيمته المادية.
مقالات ذات صلة

28 مارس 2025 - 00:40
أحمد مَنيرة: التنمية الاقتصادية للجهات بالمغرب:المقتضيات القانونية والآليات الإجرائية في ضوء القانون التنظيمي (رقم 111.14)

28 مارس 2025 - 00:26
الشرقاني/اليوسفي: انطباعات أولية بشأن قرار المحكمة الدستورية المقرر لدستورية القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب

26 مارس 2025 - 02:44
وجــدة: ندوة دولية تقارب العواطف والمشاعر والقانون (دعوة للمشاركة)

21 مارس 2025 - 16:09
دعوة للاستكتاب في مؤلف لتشريح مآل النظرية العامة للعقد في ظل التحولات الاقتصادية

16 مارس 2025 - 01:05
جمال الخمار: التعديلات المقترحة لمراجعة مدونة الأسرة -دراسة تحليلية تفصيلية استشرافية -(مؤلف حديث)

16 مارس 2025 - 00:44