الصداق
مغرب القانون07 يناير 2018 - 02:15
الصداق هو ما يقدمه الزوج لزوجته إشعارا بالرغبة في عقد الزواج وإنشاء أسرة مستقرة، وتثبيت أسس المودة والعشرة بين الزوجين، وأساسه الشرعي هو قيمته المعنوية والرمزية، وليس قيمته المادية.
مقالات ذات صلة
30 نوفمبر 2025 - 23:45
هشام بلاوي يحث قضاة النيابة العامة على تضمين تاريخ ارتكاب الجريمة بدقة في أوامر الإيداع بالسجن
30 نوفمبر 2025 - 23:21
خالد شهيم: تعديلات مدونة الجمارك المقررة بموجب قانون مالية 2026
22 نوفمبر 2025 - 00:48
وجدة…عاصمة إعادة التفكير في صحة الغد! قمة عالمية استثنائية (CIMSS-2025)
07 نوفمبر 2025 - 04:29
تقاطع المبادئ الأساسية لنظام التحفيظ العقاري مع القواعد المنظمة للتنفيذ الجبري: إشكالية قسمة العقارات المحفظة المثقلة بحجز عقاري نموذجا
01 نوفمبر 2025 - 23:52
مصطفى بن شريف: المبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء في ضوء الجهوية المتقدمة (دراسة معمقة)
31 أكتوبر 2025 - 14:38
