مجلة مغرب القانونالحق العيني

الحق العيني

عرف المشرع المغربي الحق العيني العقاري في المادة 8 من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدون الحقوق العينية بأنه سلطة مباشرة يخولها القانون لشخص معين على عقار معين، ويكون الحق العيني أصليا (مثل حق الملكية أو حق الانتفاع) أو تبعيا (مثل الامتيارات أو الرهون الرسمية) .

error: عذرا, لا يمكن حاليا نسخ او طباعة محتوى الموقع للمزيد من المعلومات المرجوا التواصل مع فريق الموقع عبر البريد الالكتروني : [email protected]