التدخل الهجومي
مغرب القانون07 يناير 2018 - 02:15
يقصد بالتدخل الهجومي في إطار قانون المسطرة المدنية هو حين يتدخل الغير في الدعوى، من أجل طلب الحكم لنفسه بذات الحق المتنازع بشأنه أو بجزء منه،أو بطلب مستقل عن الطلب الأصلي ولكنه مرتبط به
مقالات ذات صلة
23 فبراير 2026 - 23:50
إشكالية الانسجام التشريعي في مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بمهنة التوثيق العدلي، المادة 63 نموذجا
23 فبراير 2026 - 22:00
العسري ياسين: حماية الموظفين من قرارات النقل المشوبة بعيب الانحراف في استعمال السلطة
23 فبراير 2026 - 21:33
خليل بلوزة: النظام القانوني لسلامة السدود وتدبير الحمولات المائية -سد وادي المخازن نموذجاً-
13 فبراير 2026 - 00:34
دورية رئيس النيابة العامة حول ضوابط استنطاق الأشخاص المقدمين أمام النيابة العامة
12 فبراير 2026 - 17:25
وفاء وشني:مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بمهنة العدول بين منطق التحديث وإكراهات التنظيم – دراسة قانونية ونقدية-
12 فبراير 2026 - 17:10
