البيع
مغرب القانون10 يناير 2018 - 03:01
عرف ظهير الالتزامات والعقود المغربي في الفصل 478 منه البيع بانه : “عقد بمقتضاه ينقل أحد المتعاقدين للآخر ملكية شيء أو حق في مقابل ثمن يلتزم هذا الآخر بدفعه له”
مقالات ذات صلة

06 أغسطس 2025 - 23:27
حسن العلوي: المؤسسات والمقاولات العمومية المغربية في ضوء النموذج التنموي الجديد

03 أغسطس 2025 - 01:34
عبد الرزاق الجباري: مفهوم “حكومة القضاة” بين المُعطى العلمي والخطاب الشَّعبوي ؟!

03 أغسطس 2025 - 01:05
التدابير الاحترازية كآلية للوقاية من الجريمة في التشريع الجنائي الموريتاني”دراسة تحليلية في ضوء السياسة الجنائية الحديثة”

03 أغسطس 2025 - 00:46
أطروحة جامعية تقارب أحكام العقار في ظل مساطر صعوبات المقاولة

03 أغسطس 2025 - 00:15
أسس تدبير نظام تسليم المجرمين في النظام المغربي والفلسطيني (أطروحة)

23 يوليو 2025 - 13:52