البيع
مغرب القانون10 يناير 2018 - 03:01
عرف ظهير الالتزامات والعقود المغربي في الفصل 478 منه البيع بانه : “عقد بمقتضاه ينقل أحد المتعاقدين للآخر ملكية شيء أو حق في مقابل ثمن يلتزم هذا الآخر بدفعه له”
مقالات ذات صلة
26 يناير 2026 - 23:11
زهير الداودي: الدفوع الموضوعية ومجاوراتها الإجرائية -نحو وعي فلسفي بالتصنيف التشريعي-
13 يناير 2026 - 17:02
عبد النبوي يذكر بالقرارات المرجعية لمحكمة النقض في السنة القضائية 2025
10 يناير 2026 - 17:06
في التعريف بنظام مجتمعات الحكم الذاتي بإسبانيا
09 يناير 2026 - 16:55
التراجع الوظيفي لمبدأ القوة الملزمة للعقد
02 يناير 2026 - 20:01
الأهلية القانونية في العصر الرقمي
02 يناير 2026 - 16:55
