الالتزام
عرف الفقيه عبد الرزاق السنهوري الالتزام بأنه “حالة قانونية بمقتضاها يجب على شخص معين أن ينقل حقا عينيا، أو ان يقوم بعمل أو يمتنع عن عمل”.وقد عرف الفقه الفرنسي الالتزام بأنه “رابطة قانونية بين شخصين بمقتضاها يتمكن الدائن من إكراه المدين على ان يؤدي إليه مبلغا من المال أو يسلمه شيئا أو يتم عملا أو يقوم بعمل او يمتنع عن عمل”