إجارة الخدمة
مغرب القانون10 يناير 2018 - 03:01
إجارة الخدمة أو العمل حسب الفصل 723 من ظهير الالتزامات والعقود المغربي هي عقد يلتزم بمقتضاه أحد طرفيه بأن يقدم للآخر خدماته الشخصية لأجل محدد، أو من أجل أداء عمل معين، في نظير أجر يلتزم هذا الآخر بدفعه له.
مقالات ذات صلة

28 مارس 2025 - 00:40
أحمد مَنيرة: التنمية الاقتصادية للجهات بالمغرب:المقتضيات القانونية والآليات الإجرائية في ضوء القانون التنظيمي (رقم 111.14)

28 مارس 2025 - 00:26
الشرقاني/اليوسفي: انطباعات أولية بشأن قرار المحكمة الدستورية المقرر لدستورية القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب

26 مارس 2025 - 02:44
وجــدة: ندوة دولية تقارب العواطف والمشاعر والقانون (دعوة للمشاركة)

21 مارس 2025 - 16:09
دعوة للاستكتاب في مؤلف لتشريح مآل النظرية العامة للعقد في ظل التحولات الاقتصادية

16 مارس 2025 - 01:05
جمال الخمار: التعديلات المقترحة لمراجعة مدونة الأسرة -دراسة تحليلية تفصيلية استشرافية -(مؤلف حديث)

16 مارس 2025 - 00:44