أهلية الأداء
مغرب القانون07 يناير 2018 - 02:15
أهلية الأداء حسب المادة 208 من دونة الأسرة المغربية هي صلاحية الشخص لممارسة حقوقه الشخصية والمالية ونفاذ تصرفاته، ويحدد القانون شروط اكتسابها وأسباب نقصانها أو انعدامها.
مقالات ذات صلة

15 مايو 2025 - 22:06
هشام بلاوي: قضاة النيابة العامة مجندون لتكريس حقوق الدفاع وحماية الممارسة المهنية للمحامين

11 مايو 2025 - 16:37
سابقة: محام يستعين بخوذة “الواقع الافتراضي” لعرض الأدلة على القضاء

04 مايو 2025 - 23:28
جدلية “المساواة” و “العدالة” في مشروع مدونة الأسرة المرتقب…مقترحات تشريعية حول حق الزوجة ربة البيت في استحقاق نصيب من الثروة الزوجية

03 مايو 2025 - 22:46
ابتسام كليولة: المنهجية العلمية للتعليق على الأحكام والقرارات القضائية

29 أبريل 2025 - 18:26
وجدة: خــبراء يناقشون علاقة الـصحة النفسية بالـقانـون

28 مارس 2025 - 00:40