مجلة مغرب القانونالقانون الخاصالمريني: ملاحظات وأسئلة على هامش القرار الملكي في قضية شركات المحروقات

المريني: ملاحظات وأسئلة على هامش القرار الملكي في قضية شركات المحروقات

عبد الوهاب المريني

في غمرة حالة الخوف والفزع التي نعيشها هذه الأيام بسبب تدهور الحالة الوبائية لكورونا 19 والارتفاع المهول للإصابات المؤكدة ولأعداد الوفيات؛ أصدر الديوان الملكي بلاغا تضمن الإعلان عن تشكيل لجنة عليا جدا للتحقيق في ملف شركات توزيع المحروقات .

وبعد الاستـفـاقة من دهشة وفجائية البلاغ ومحتواه ؛ بدأت تظهر بعض المواقف والآراء ما بين مثمن للقرار الملكي باعتباره حكيما وجريئا  وما بين متحفظ ؛ علي القرار نفسه و علي موجباته وأبعاده .وفي الحالتين كانت السياسة ؛ وكان الاقتصاد حاضرين في التحليل؛ فيما غاب القانون .

 لقد وضع البلاغ الموضوع بشفافية أمام الرأي العام ؛ وهي مبادرة محمودة ؛ من محاسنها أنها أخرجت الموضوع والخلاف حوله من السرية الذي تدور فيها أشغال مجلس المنافسة بحكم القانون ؛ إلي العلن ؛ وعرضه علي الرأي العام ؛ فأصبح بذلك ملكا لنا ؛ من حقنا إبداء الرأي فيه وحوله،  فالبلاغ يطرح أسئلة كبيرة ذات حمولة دستورية وسياسية وقانونية جوهرية وإجرائية ؛ نابعة من أهمية وخطورة الموضوع ؛ وطبيعة القرار الملكي ؛ وأيضا من تأليف اللجنة نفسها ؛ التي تتكون من  شخصيات كبري في مؤسسات الدولة بخلفيات سياسية  ؛ ودستورية ؛ ومالية ومحاسبية .

وجدتني تبعا لذلك ؛ مشدودا للموضوع ؛ لكن من زاوية قانونية ؛ أزعم أنها محايدة وموضوعية ؛ فقد أثار في نفسي عدة أسئلة ؛ أتمني أن أجد ونجد جميعا لها جوابا فيما سيصدر عن اللجنة الملكية للتحقيق وما يترتب عليه

السؤال الأول : ما هي الطبيعة القانونية لمهمة اللجنة الملكية ؟

– لقد حدد البلاغ مهمة اللجنة الملكية في ” إجراء التحقيقات الضرورية لتوضيح الوضعية ورفع تقرير للنظر السامي” . إن  لفظ التحقيقات ؛ يطرح السؤال حول طبيعتها القانونية وماهيتها ؛ هل ستكون تحقيقات إدارية أم مالية أم قانونية ؛ هل سيتم مثلا الاستماع للأطراف المعنيين ؛ الرئيس والمشتكين به ؛ وبقية الأعضاء الموافقين علي القرار ؛  في شكل تحقيق إداري أو جنائي ؛هل سيسألون عن أسس اقتناعهم بفحوي القرار المتخذ ؛ أم سيتم الاكتفاء بالجانب المسطري فقط ؛ كيف سيتم التحقيق  مثلا في  اتهام الرئيس “بالتصرف بناء علي تعليمات أو وفق أجندة شخصية “؛ وماذا سيكون عليه تكييف الأفعال . ؟؟؟

السؤال الثاني :  لماذا وجه رئيس المجلس مذكرتين للملك ؟

يتبين من قراءة بلاغ الديوان الملكي ؛ أن رئيس مجلس المنافسة ؛ رفع لجلالة الملك مذكرتين ؛ الأولي بتاريخ 22 – 7 – 2020 ؛يطلعه فيها علي قرار المجلس بشأن إدانة ومعاقبة الشركات المتورطة في ….، وبتاريخ 28 يوليوز 2020 رفع مذكرة ثانية ……”

– من الرجوع للنصوص القانونية ذات الصلة ؛ نجد المادة 23 من القانون المتعلق بمجلس المنافسة ؛تنص علي أن المجلس ينجز كل سنة قبل 30 يونيو تقريرا عن أعماله خلال السنة المنصرمة؛ يرفعه الرئيس إلي جلالة الملك ويوجهه لرئيس الحكومة ، وهو ما أكدته المادة 59 من النظام الداخلي للمجلس  المنشور في الجريدة الرسمية عدد 6791  بتاريخ فاتح يوليو 2019.

 عدا ذلك لا يوجد أي مقتضي ينص علي الإجراء المذكور أي رفع مذكرة للملك ؛ ببيان عقوبات متخذة في حق مقاولة معينة .

فلماذا وجه رئيس مجلس المنافسة السيد الكراوي ؛ المذكرة الأولي بشأن الإخبار بالعقوبات ؛ ولماذا وجه مذكرة ثانية بتعديل العقوبات ؟

هل هي مجرد مبادرة حــذر و استباق ؛ قبل الإعلان عن العقوبات ؛  ونشرها طبقا للقانون ؛اعتبارا لحساسية القطاع وانعكاسات العقوبات عليه وعلي المستهلكين .

هل كانت مبادرة تــلقـائــية أو موحي بها أو مطلوبة ؟ وهل أبلغ بها المجلس خلال جلسة المداولات الثانية ؟

إن ما هو معروف عن حصافة السيد الكراوي وتجربته السياسية والإدارية علي أعلي مستويات الدولة ؛ يسائله حول موجبات وأسباب هذه المبادرة التي يبدو أن آثارها مكلفة جدا .

السؤال الثالث :لماذا أجريت مداولات ثانية و تغيير منطوق القرار الأول ؟

يتبين من الوقائع المعروضة في البلاغ ؛ أن مجلس المنافسة عقد جلسة  مداولات ثانية بعد خمسة أيام من الأولي وخلالها تم تغيير منطوق القرار بخصوص تخفيض نسبة الغرامة من 9 إلي 8  في المئة ؛  والمساواة فيها بين جميع الشركات المدانة .

مقال قد يهمك :   تاجموعتي: الشياع عدو الاستثمار في المغرب ويتعين التوجه نحو المحاكم العقارية المتخصصة

لا يوجد في النصوص المنظمة لعمل المجلس ما يسمح بمثل هذا الإجراء ؛ كما لا توجد فيما يظهر من القرارات الأخري وجود سابقة في هذا الاتجاه ؛ أي عقد اجتماع ثان وتغيير العقوبة .

إذا افترضنا أن هذا الإجراء  قد يكون ممكنا علي غرار ما يعرف في قانون المسطرة المدنية بالطعن بإعادة النظر الذي يقدم أمام نفس المحكمة وربما أمام نفس القاضي أو القضاة ؛فإن هذا القياس – إن صح – يتطلب لتفعيله تحقق شروط شكلية جوهرية ؛ تتعلق بالصفة والمصلحة ؛ فضلا عن الشروط الموضوعية المبررة لطلب إعادة النظر .وبالتالي ؛ فإن من يحق لهم طلب المراجعة وإعادة النظر؛ أي من لهم الصفة والمصلحة ؛ هي الشركات المدانة ؛المحكوم عليها .

الأصل حسب المادة 5 من النظام الداخلي للمجلس ؛ أن الرئيس هو الذي يدعو الأعضاء لحضور الجلسات العامة للمجلس ؛وكلما اقتضي الحال ذلك . فما الذي حصل بعد رفع المذكرة الأولي للملك ؛ حتي يوجه الرئيس الدعوة لجلسة عامة جديدة ؟وهل هذا الإجراء المتخذ من طرفه له أساس قانوني .

وبالتالي ؛ سيكون علي اللجنة الملكية طرح السؤال وفحص الوثائق والمحاضر لمعرفة أسباب النزول في هذه المراجعة .

السؤال الرابع : كم هو عدد الموقعين  علي ” الورقة ” ومن هم ؟

 يقول بلاغ الديوان الملكي  ” إن جلالة الملك توصل يوم 28 يوليوز 2020 بمذكرة ثانية من رئيس مجلس المنافسة….. دون أي إشارة إلي توزيع الأصوات “  و ” توصل جلالة الملك أيضا يوم 28 يوليوز 2020 ؛ بورقة صادرة عن العديد من أعضاء المجلس ؛ يبرزون فيها …..

1 – إن كلمة ‘ ورقة “ تبدو غريبة في الإطار العام للبلاغ ومضمونه وفحواه؛ فضلا عن عدم اكتسائها لأي معني قانوني أو حتى  سياسي ؛ في الوقت الذي يتعلق فيه الأمر بمشكل يبدو عويصا .

2 – لا يتحدث البلاغ عن ماهية مطالب الموقعين علي الورقة ؛ هل يتعلق الأمر بشكاية ؛ أم بتظلم ؛ أم بطعن وطلب الإلغاء ؛ ؟؟؟

3 – فيما يتعلق بتوزيع الأصوات :

رغم سكوت المذكرة الثانية عن بيان توزيع الأصوات ؛ كما فعلت المذكرة الأولي ؛ فإنه من الممكن جدا ؛ معرفة ذلك من طرف اللجنة عند اطلاعها علي الوثائق ؛ لكن في انتظار ذلك يمكننا وبصورة شبه قطعية تحديد ذلك ؛ من خلال  مقارنة حسابية بين التصويت الأول المعلن عن عدد المصوتين فيه في المذكرة الأولي للرئيس ؛ وبين

التصويت الثاني الذي تم بعد بضعة أيام من الأول..

– إن نصاب مشروعية الاجتماع حسب المادة 14 من القانون المتعلق بمجلس المنافسة هو ثمانية أعضاء علي الأقل  ؛ بمن فيهم الرئيس ؛ منهم إجباريا  أحد القاضيين العضوين في المجلس .

– إن قرارات المجلس تتخذ ( حسب المادة 14 من قانون المجلس ) بأغلبية الحاضرين.

سنلاحظ؛ أنه في التصويت الأول كان عدد الموافقين علي القرار 12 عضوا من أصل 13 [ هو عدد الأعضاء ] مع تصويت بالرفض من طرف العضو الثالث عشر . أي أن الاثني عشر عضوا ، ومنهم القاضيان ؛صوتوا في المرة الأولي بالمصادقة علي القرار ؛ بما يعني المصادقة علي المسطرة وفحوي القرار

في حين لا نعرف من خلال البلاغ المبني علي المذكرة الثانية ؛ كم هو عدد الحاضرين والمصوتين مع أو ضد ؛ في الاجتماع الثاني :

– هناك فرضيتان : إما أن المجلس اجتمع في المرة الثانية بكامل أعضائه ؛ وإما فقط بثمانية أعضاء؛ وغياب الخمسة الآخرين ؛في الحالتين تختلف الأغلبية المطلوبة للتصويت .

أ –  إذا كان المجلس اجتمع بكامل  أعضائه ؛ فإن التصويت لفـائدة القرار الثاني  تم من طرف سبعة أعضـاء ؛ [وإلا ماكان يمكن الموافقة عليه ] ورفضه خمسة أعضاء منهم عضو واحد كان سبق له في المرة الأولي التصويت ضد القرار الأول ؛ وانضم إليه أربعة آخرون ممن كانوا صوتوا في المرة الأولي لصالح القرار؛ ثم غيروا تصويتهم في المرة الثانية ضده .

مقال قد يهمك :   إصلاح القضاء في إطار الدستور المغربي

ب – أما إذا كان المجلس اجتمع فقط بثمانية أعضاء ؛ فإن النصاب القانوني لصحة التصويت هو خمسة أعضاء؛ أي النصف + واحد .ومعني ذلك أن عدد المعارضين هم ثلاثة من بينهم العضو المعارض في التصويت الأول ومعه عضوان انضما له ممن كانوا صوتوا في المرة الأولي لصالح القرار الأول .

– تبعا لذلك ؛ فإن عدد الموقعين علي الورقة ؛يجب أن يكون ؛منطقيا ؛ هو عدد المصوتين ضد القرار ؛ مع احتمال انضمام آخرين إليهم في التوقيع رغم عدم حضورهم وعدم مشاركتهم في التصويت .

– مهما يكن من أمر ؛ فإذا اعتبرنا أن مسطرة المراجعة وإعادة النظر قانونية ومقبولة شكليا ؛فإن هؤلاء الذين غيروا موقفهم وتصويتهم و أصبحوا يشككون في نزاهة الرئيس ونزاهة القرار ومصداقية المجلس ؛ ملزمون اليوم بالكشف للجنة الملكية للتحقيق؛  وللرأي العام الوطني والدولي [ لأن القضية أصبحت اليوم معروفة دوليا ولها ارتباط بمصالح شركات أجنبية ]  لماذا غيروا رأيهم  180 درجة ؛ وكيف كانوا  في المرحلة الأولي موافقـين علي القرار الأول  [مسطرة وإجراءات ومنطوقا ] ؛ ثم أصبحوا في التصويت الثاني يشككون في كل شئ.

– إن موقف الموقعين علي ” الورقة” سواء كانوا صوتوا ضد القرار أو فقط انضموا له بالتوقيع  عليها ؛مردود عليهم ؛ ويسمح بتوجيه اتهام التواطؤ لهم. لأنه لا يعقل أن يكونوا في القرار الأول معه ؛ دون احتجاج أو شك في نزاهة الرئيس ؛ ثم يصبح كل شئ في التصويت الثاني مغشوشا وغير نزيه .

–  يجب أن يفسروا للجنة الملكية ؛ وللرأي العام ؛كيف كان الرئيس نزيها في القرار الأول وأصبح فاسدا وغير نزيه في الثاني ؟؟  ومتي ارتكب ا الأفعال المنسوبة إليه ؛ هل قبل القرار الأول أو مابين القرارين.

 إن الجواب عن هذا السؤال مهم ومؤثر جدا . لأنه إذا كانت تلك الأفعال ارتكبت قبل القرار الأول وأدت إليه ؛ فلماذا صوت المشتكون لفائدته وهم يعلمون بذلك ؟؟؟.

أما إذا كانت الأفعال ؛ ارتكبت ما بين القرارين ؛ أي في خمسة أيام ؛ فإن الإدعاء لا معني له ؛ لأن منطوق القرار الثاني لم يختلف عن الأول إلا في تخـفيف نسبة الغرامة وتعميمها ؛ أما المسطرة والإجراءات  ومبدأ الإدانة  ؛ لم يتغير فيها شئ ؛ فهي صحيحة منذ المداولات الأولي .

4- فيما يتعلق بهوية الموقعين علي ” الورقة” المرفوعة للملك :

دفع عدم إعلان القرار عدد الموقعين علي ” الورقة” إلي التساؤل حول  عددهم وهوياتهم .

– إن بيان العدد رغم فائدته  قد لا يكون ؛ مهما بصورة كبيرة ؛ إذ المهم أكثر؛ هو معرفة من يمثلون في المجلس . وهو ما يقتضي بيان صفات الأعضاء كما هي محددة في القانون.

– تنص المادة 9 من القانون المتعلق بمجلس المنافسة ؛ أنه “يتألف من رئيس ؛ يعين بظهير شريف ؛وأربعة نواب؛ اثنان منهم قاضيان ؛ يعينهما المجلس الأعلى للسلطة القضائية ؛ وثمانية أعضاء مستشارين؛ ” ،أي أن عدد الأعضاء ثلاثة عشر (13 ) .

– من جهة أخري حددت نفس المادة ؛الأعضاء المستشارين  بالصفات الآتية : أربعة أعضاء يختارون بالنظر لكفاءتهم في الميدان الاقتصادي أو المنافسة؛ أحدهم نائب للرئيس ؛ وثلاثة أعضاء يزاولون أو سبق لهم أن زاولوا نشاطهم في قطاعات الإنتاج أو التوزيع أو الخدمات ؛ وعضو واحد يختار بالنظر لكفاءته في ميدان حماية المستهلك ؛وهؤلاء جميعا يعينهم رئيس الحكومة [ يمكن الاطلاع علي أسمائهم ومهنهم في موقع المجلس ]

– إن هذه  الصورة  قد تساعد في  التخمين حول من يمكن أن يكون ضد القرار ومن يكون وقع الورقة.

السؤال الخامس : لماذا لم تطعن الشركات المدانة في القرار ؟ .

– إن القرارين الأول والثاني صدرا بناء علي إحالة من الكونفدرالية الديموقراطية للشغل ؛ واتحاد نقابات مهني النقل ؛ضد شركات توزيع المحروقات في المغرب ؛ وبالتالي فإن طرفي النزاع معروفان.

مقال قد يهمك :   سعيد الروبيو : أحكام مشتركة بين الحساب بالاطلاع و الحساب البنكي العادي

 ولما كان قرار الإدانة والعقوبة صدر في مواجهة الشركات المشتكي بها ؛ فإن  لها بحكم القانون الحق في  الطعن ؛ أمام القضاء وفقا للمادة 44 من القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة .

فلماذا لم تستعمل الشركات المدانة هذا الحق ؛ علما بأنها كانت – بحكم القانون- حاضرة خلال مسطرة التحقيق والبحث  السابقتين علي القرار ؛ أم أنها لا تثــق في القضاء ؟

السؤال السادس : أين هو مندوب الحكومة ؟

يتكون المجلس بالإضافة  للرئيس والأعضاء ؛من مندوب للحكومة [ المادة 13 من قانون المجلس ]؛ ورغم أن صفته استشارية ؛ فإنه علي اطلاع كامل بكل القضايا الرائجة أمام المجلس ؛ إذ وفقا للمادة 29 من قانون المجلس ؛ فإن المقرر العام للمجلس يبلغ المؤاخذات للمعنيين بالأمر ولمندوب الحكومة، كما يبلغه التقرير المتضمن للأفعال  مع المعلومات والوثائق . و يجوز للمندوب  وفقا للمادة 33 تقديم ملاحظات شفوية خلال جلسة مجلس المنافسة؛

وأخيرا ؛ يحق له وفقا للمادة 44 الطعن في قرارات مجلس المنافسة .

فلماذا لم يمارس مندوب الحكومة هذا الحق الإجرائي؛ إذا كانت ادعاءات الموقعين علي الورقة صحيحة ؟

 ألا يعتبر ذلك دليلا علي سلامة المسطرة وشروط اتخاذ القرار ؟

السؤال السابع : هل بدأت معركة كسر العظام؟

القضية في مجموعها تتعلق بصراع بين نقابة مهنية ؛ ومهني قطاع النقل ؛ ومن خلالهما وعبرهما مجتمع المستهلكين ؛ وبين شركات تجارية ذات قــوة ونفــوذ لا يخــفيان علي أحد .

وبالتالي؛ هل يعتبر تحرك الأعضاء المشتكين ؛ وبصرف النظر عن أي معطيات سياسية أو قانونية؛ بداية معركة كسر العظام ؛ فاللوبي النفطي المحلي والدولي الممثل في المغرب ؛ لا يمكن أن يقبل بهذا القرار .

هو سؤال ؛ ليس له جواب قانوني أو مسطري ؛ لأنه لا ينتمي لهدا المجال . هو سؤال فوق الطاقة وأعلي من السحاب . هو سؤال موجه للتاريخ؛  وللنزاهة الاقتصادية والسياسية  أينما وجدتا.

السؤال الأخير؛ وماذا بعد ؟

إن النزاهة الفكرية لأعضاء اللجنة الملكية المعينة ؛ هي الأمل في الجواب علي هذه الأسئلة وسواها .

لكن يبقي السؤال الأكبر ؛ وماذا بعد نتائج تحقيقات اللجنة ؟

  • تبدو لي ؛ ثلاث سيناريوهات أو نتائج محتملة :

1 ) أن يثبت لدي اللجنة الملكية ؛ ارتكاب الرئيس كل أو بعض الأفعال المنسوبة إليه؛ لكن دون أن يكون لها تأثير حقيقي ومباشر علي سلامة إجراءات البحث والتحقيق والقرار . في هذه الحالة ؛ فإن مصير الرئيس بيد الملك باعتباره السلطة التي عينته .فله السلطة التقديرية في تثبيت الرئيس في منصبه أو إعفائه . ويبقي مصير الأعضاء المشتكين بيد رئيس الحكومة باعتباره صاحب السلطة في تعيينهم .

2 ) أن يثبت لدي لجنة التحقيق الملكية ؛ ارتكاب رئيس المجلس الأفعال المنسوبة له كلا أو بعضا ؛بصورة أثرت في اتخاذ القرار . في هذه الحالة يقتضي المنطق السليم السياسي والقانوني ؛ إعفاء الرئيس ؛وكذا الأعضاء المشتكين؛ لأنهم لم يعودوا محل ثقة وخانوا القسم الذي أدوه بعد تعيينهم ؛ ولأنهم أثبتوا باعترافهم قدرتهم علي تغيير مواقــفهم من النقيض للنقيض في بضعة أيام بعـدما كانوا صوتوا بداية لفائدة القرار قبل أن يصوتوا ضده .

3 ) أن يثبت لدي لجنة التحقيق الملكية؛ عدم صحة ادعاءات أصحاب ” الورقة” ؛ وفي هذه الحالة ؛ وبصرف النظر عن الموقف الملكي من الرئيس ؛ الإعفاء أو الإبقاء، فإن بقاء الأعضاء المعنيين  في المجلس لم يعد ممكنا ؛ أخلاقيا وقانونيا ؛ مما يتعين معه علي رئيس  الحكومة إعفاؤهم ؛ مع حفظ الحق لمن له الحق؛  في متابعتهم بالوشاية الكاذبة أمام ملك البلاد .

error: عذرا, لا يمكن حاليا نسخ او طباعة محتوى الموقع للمزيد من المعلومات المرجوا التواصل مع فريق الموقع عبر البريد الالكتروني : [email protected]