المتهم بين حجية المحاضر وسلطة القاضي الزجري
عبد الحكيم زرزة، طالب باحث، حاصل على ماستر في قانون العقود والعقار وجدة.
حرص القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية على ابراز دور القاضي الزجري في تقدير وسائل الاثبات وتعزيزها، ومن ثم صار القاضي ملزم بتضمين ما يبرر اقتناعه ضمن حيثيات الحكم الذي صدر[1]،
ولهذا فإن المشرع في ظل قانون المسطرة الجنائية منح للقاضي هامش واسع في تقدير، واعتماد وسائل الاثبات، بل والأكثر من ذلك فله استبعاد ما شاء من حجج، والاعتماد على الحجج التي يراها تفيد القضية، فهو قاضي الاقتناع الشخصي، لذلك يسميه المختصون الجنائيون بقاضي التنقيب، بمعنى له الحق في البحث على وسائل لم تثر من قبل أطراف الخصومة الجنائية، فله أن يستدعي الشهود قصد الادلاء بشهادتهم في القضية، ولو لم يطلبوا ذلك الخصوم، كما له أن يطلب اجراء الخبرة من تلقاء ذاته، بل والأكثر من ذلك فحتى الاعتراف الذي يدعى سيد الأدلة في الميدان المدني يخضع بنفسه للسلطة التقديرية للقاضي الجنائي، بمعنى حتى وإن أقر الظنين أمام القاضي في مسرح الجلسة بأنه هو مرتكب الجريمة فالقاضي له ألا يأخذ به كوسيلة اثبات كافية للادانة[2]، وذلك عكس القاضي المدني الصرف[3]، الذي يعد قاضي الحجج أو قاضي الأوراق، فليس له اعتماد دليل لم يقدم اليه أو ان يطلب من أحد الأطراف تقديم هذا الدليل[4]، فالقاضي لا يضع الدليل للمتقاضين لأن القواعد العامة للاثبات المدني تقضي على المتقاضي هو تقديم الدليل.
من هنا تأسست القاعدة المأثورة القاضية بأن القضاء الزجري يعقل المدني، بداعي أن الحقيقة التي يصل اليها القاضي الزجري تكون اكثر يقينا، وقوة من تلك التي يصل اليها القاضي المدني.
بناء على ما تم التطرق اليه فإن أهم اشكال يطرح هو: هل المشرع المغربي حقق الحماية الفعلية للمهتم باعتماده مبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي الزجري؟ وبالأحرى هل لهذه القاعدة مجال للتطبيق؟ وهل يحسن القاضي الزجري استعمال هذا الخاصةالموكولة اليه جنائيا؟ أم أن هناك عوائق تحول دون ذلك سواء المادية منها و القانونية؟
للإجابة على الإشكالات السالف ذكرها سيتم تقسيم الموضوع إلى محورين تماشيا مع ما تقضيه المنهجية القانونية على النحو الآتي:
- المحور الأول: المتهم ومدى نجاعة حمايته القضائية
- المحور الثاني: المتهم ومدى نجاعة حمايته القانونية
المحور الأول: مدى نجاعة الحماية القضائية للمتهم
إذا للقضاء الزجري المجال الأوسع من حيث التنقيب وتقدير الأدلة، باستبعاد بعضها واعتماد ما يراه مناسبا منها، حسب الظروف ووفق قناعته الشخصية، وتجد هذه القاعدة مصدها ضمن المادة 286 من ق،م،ج والتي جاء فيها ما يلي: “يمكن اثبات الجرائم بأية وسيلة من وسائل الإثبات، ما عدا في الأحوال التي يقضي القانون فيها بخلاف ذلك، ويحكم القاضي حسب اقتناعه الصميم ويجب أن يتضمن المقرر ما يبرر اقتناع القاضي وفقا للبند 8 من المادة 365 الآتية بعده” لكن شرط بيان الأسباب الواقعية والقانونية التي يبني عليها الحكم أو القرار أو الأمر ولو في حالة البراءة.
بناء على ما تم سرده فإنه رغم الصلاحيات الواسعة الممنوحة للقاضي الزجري في مجال الاثبات، والتي تجد سندها في مبدأ لاقتناع، إلا أن هذه القاعدة تبقى مجرد حبر على ورق دونما أية فعالية أو قيمة، وبعبارة أخرى فما أعطاه المشرع الجنائي من مزايا للقضاء الزجري باليد اليمنى سلبها منه باليد اليسرى، والقول بذلك يجد مبرره في الرجوع إلى المادة 290 من ق،م،ج التي تقضي بأن المحاضر والتقارير التي يحرها ضباط الشطة القضائية في شأن التثبت من الجنح والمخالفات يوثق بمضمونها الى ان يثبت العكس بأي وسيسلة من وسائل الاثبات.
إن القراءة المتأنية لهذه المادة تجعلنا نستنتج أن القاضي الزجري ملزم التقيد بالمحضر المعد من لدن ضابط الشطة القضائية، وأنه يجب عليه أن يبني حكمه وتعليله بناء على الوقائع والحيثيات المضمنة فيه إلى حين ثبوت العكس، لذا فإن التساؤل المطروح هل يستقيم هذا المقتضى والمنطق؟ حيث يتصور من المتهم أن يثبت عكس ما ضمن بالمحضر، خاصة وأننا أمام واقعة سلبية يبقى من الناذر الايتان بما يفيد دحض ما تبناه الضابط في محضره، لذا يبقى شبه مستحيل ان يأتي الظنين أمام القاضي بما ينافي ما دونه الضابط في السند، اللهم في حالات نادرة شأن من يدل بجواز سفر يحتوي على تأشيرة تقضي أنه كان مسافر خارج الديار وقت وقوع الجرم، أو يدل بأنه وقتذاك كان في اجتماع اداري معين مع تقديمه وثائق إدارية تثبت ادعاءه، لكن في آخر المطاف تبقى هذه الفرضيات نادرة الحدوث مقارنة مع معدل الجرائم المسجلة والظروف المحاطة بكل قضية على حدة، وخارج ذلك يجد الظنين نفسه أمام حجة معتمدة قانونا بشكل مسبق “محضر” في مواجهته لا يستطيع دحضها رغم كونه لا يمت بصلة بما هو متابع بشأنه، “أنظر قصة عمر الرداد مع مشغلته جزلين مارشال ومحضر الدرك المدين له وكيف تمت تبرءته فيما بعد”.
إن الأدهى والأمر من ذلك هو ان المشرع المغربي جعل من بعض المحاضر كونها تحوز الحجية المطلقة تجاه من حررت تجاهه، بمعنى أنها لا تقبل البينة بالمعاكسة اطلاقا، ولا يمكن نسف ما ضمن بها بأية وسيلة أخرى كيفما كانت إلا عن طريق الطعن بالزور، وهذا ما كرسته المادة 292 من ق،م،ج بقولها: “إذا نص قانون خاص على أنه لا يمكن الطعن في مضمون بعض المحاضر أو التقارير الا بالزور، فلا يمكن _تحت طائلة البطلان_ اثبات عكسها بغير هذه الوسيلة”. من قبيل ذلك مثلا، نجد المحاضر المحررة من طرف موظفوا الجمارك، وكذا المحاضر المحررة من طرف موظفواإدارات المياه والغابات.
باعتماد المشرع لهذه المادة يكون قد ضيق الخناق على المتهم أكثر من السابق، لأن المشرع جعل من هذا المحضر حجة قوية، وكون ما ضمن به في مواجهة المتهم حقيقية وصحيحة لا يطالها غلط أو نقص، لكأنها وحي، وبالأحرى أن المكلفون بتحرير هذا النوع من المحاضر لا يخطؤون كباقي الموظفون الآخرون،مع العلم أن كل بني آدم قابل للوقوع للخطأ والغلط، ومعرض الحدوث في الوهم، ولو بدت له الحقيقية جلية وواضحة، إلا أن الواقع الحق يكون على عكس ما يراه صحيحا، لذا فعلى هذا النحو تبنى فلسفة القانون خاصة في ميدان التجريم والعقاب، حيث تضع في الحسبان جميع الفرضيات وتستحضر كل التخمينات قبل سن ووضع قاعدة تهم المجتمع.
باعتماد المشرع هذه الطرق في وسائل الاثبات يكون قد ضرب عرض الحائط، ونسف أهم لبنة يقوم عليها البنيان الجنائي، وهو أن المتهم بريئ إلى أن تثبت إدانته[5]، أي أن الأصل في الانسان البراءة على غرار المدني الذي يقضي أن الأصل في الذمة البراءة من الالتزامات، وبذلك تنقلب القاعدة للضد، وتصير ان المتهم مدان إلى أن يثبت هوبراءته، وأن الشك يفسر ضده إلى أن يأتي بما يقطع ضده باليقين.
المحور الثاني: المتهم ومدى حمايته القانونية
إن الحديث بخصوص الحماية القانونية للمتهم وربطها بالموضوع، فإن الأمر يستدعي بالدرجة الأولى استحضار الجهات المكلفة قانونا باعداد المحاضر التي جعل المشرع منها الحجية الأولى التي ينبغي أن يبنى عليها الحكم لحين ثبوت العكس، ويتأتى ذلك باستحضار المادة 20 من ق،م،جالتي تنص على ما يلي:
“يحمل صفة ضابط للشرطة القضائية:
– المديرالعام للأمن الوطني وولاة الأمن والمراقبون العامون للشرطة وعمداء الشرطة وضباطها؛
– ضباط الدرك الملكي وذوو الرتب فيه وكذا الدركيون الذين يتولون قيادة فرقة أو مركز للدرك الملكي طيلة مدة هذه القيادة؛
– الباشوات والقواد.
– المدير العام لإدارة مراقبة التراب الوطني وولاة الأمن والمراقبون العامون للشرطة وعمداء الشرطة وضباطها بهذه الإدارة، فيما يخص الجرائم المنصوص عليها في المادة 108 من هذا القانون[6].
يمكن تخويل صفة ضابط للشرطة القضائية:
– لمفتشي الشرطة التابعين للأمن الوطني، ممن قضوا على الأقل ثلاث سنوات بهذه الصفة بقرار مشترك صادر من وزير العدل ووزير الداخلية؛
– للدركيين الذين قضوا على الأقل ثلاث سنوات من الخدمة بالدرك الملكي وعينوا اسميا بقرار مشترك من وزير العدل و السلطة الحكومية المكلفة بالدفاع الوطني”.
فكما هو معلوم فإن جميع ضباط الشرطة القضائية يختصون بتحرير المحاضر، إلا أنه على المستوى العملي فإنه يبقى من الصعب تحقق ذلك خاصة من جانب الضباط السامون أو نوابهم، نظرا لكثرة الجرائم، إلى جانب المهام الكثيرة الموكولة إليهم، وعدم تصور تغطيتهم كافة الإقليم التابع لنفوذهم، لذلك يبقى الضباط العاديون هم من يختصون بهته المهمة تحت مراقبة النيابة العامة بواسطة ممثليها كضباط سامون، بل والأكثر من ذلك فحتى الضباط العاديون المتمركزون إداريا في مناصب سامية (كالمدير العام للأمن الوطني، ووالي الأمن، المدير العام لادارة ومراقبة التراب الوطني…) لا تسمح لهم مهامهم الإدارية التفرغ للمهام القضائية، ليبقى في آخر المطاف يختص الموظفون العاديون التابعون للداخلية والدرك، من شرطة ودرك الذين يحملون طبعا الصفة الضبطية في تحرير المحاضر، وهنا نتساءل عن التكوين القانوني لضباط الشطة القضائية؟هل يسمح لهم باعداد المحاضر المتوقف عنها مصير حياة المتهم خاصة وأن القضاء عادة ما يتخذها كوسيلة أو حجة للإدانة أو البراءة؟
للإجابة على هذا السؤال فإنه لا بد من استحضار الشروط المعتمدة للولوج لقطاع الداخلية خاصة إن علمنا أن الموظفون المكلفون بتحرير المحاضر جلهم ينتمون لهذا القطاع، إلى جانب الدرك كمؤسسة عسكرية، لذا نجد أن أنه يكفي لاجتياز المباراة الحصول على شهادة DEUG أو ما يسمى بدبلوم الدراسات الجامعية العامة، بل وحتى إن افترضنا طلب الإجازة، فإنه يتم التغاضي عن التخصص، لذا كيف يعقل من مترشح ليس له تكوين قانوني بالبت المطلق أن يحرر محضر قانوني، بواسطته قد يحدد مصير متهم إذ من خلالهسيبني القاضي قناعته للحكم على المتهم بالادانة، إذ منهم من يقدم من كليات غير كليات الحقوق، شأن الآداب يجمبع فروعها من دراسات إسلامية وعربية وجغرافيا، وكليات العلوم بفروعها المتعددة من فيزياء وكيمياء ورياضيات…إلخ.
ولهذا فإن الواقع يجعلنا أمام جهات تحمل الصفة الضبطية ومؤهلة لتحرير المحاضر دون أن يكون لها أيما تكوين قانوني، خاصة إن استحضرنا الدقة التي يتميز بها هذا المجال، وخاصة الشق الإجرائي منه، كما هو عليه في قانون المسطرة الجنائية، إذ لكل مصطلح مجال استخدامه، وله معناه المحدد، فمثلا جريمة تخريب الأملاك العمومية تختلف عن جريمة تهديد الامن الداخلي للدولة، وأيضا نجد مثلا أن جريمة النصب والسرقة وخيانة الأمانة هن جرائم بينهن أمور متشابهة، يستعصي التمييز بينهن من قبل المختصين وأحيانا القضاة في إطار القيام بعملية التكييف، لذلك فإن الشخص الغير القانوني قد يعطي وصفا للجريمة والحال أن الوصف المعطى من قبله غير صحيح، وقد تترتب عليه آثار وخيمة على المتهم، ولهذا فإن التمييز بين المفاهيم ووصف الجرائم لن يتأتى إلا بتكوين قانوني محض ابتداء من الشق النظري مرورا للشق العملي كما هو عليه بالنسبة للقضاء، لأن ضابط الشرطة القضائية لا يقل أهمية في عمله عن العمل المنوط بالقاضي، فهما جهازان متكاملان متعاونان من أجل تحقيق هدف مشترك يكمن في محاربة الجريمة وإرساء الأمن وتثبيت السكينة والطمأننة في المجتمع.
وعلى هذا المنوال فإن الواقع العملي أبرز عدة ثغرات وأبان على أن ضباط الشرطة القضائيون لا يحتكمون عادة للقانون، بقدر ما يحتكمون للجانب العملي والتقني (الوقوف على الجريمة، تحرير محضر، اعتقال، الحراسة النظرية، الإحالة على النيابة العامة،…)، هذا ناهيك عن الإزدواجية بين المهام، والتي تثير اشكالا عويصا خاصة إذا علمنا أن بعض الجهات تحمل الصفة الإدارية إلى جانب الصفة الضبطية في ذلك شأن القواد والباشوات، حيث نجد أن القائد كممثل للسلطة القضائية وهو يراقب ويسهر على تدبير شؤون البلاد والعباد وتنظيمها، وفي الوقت ذاته قد يتحول إلى ضابط شرطة يعتقل ويحرر محاضر ويباشر إجراءات الحراسة النظرية… إلخ، فهذا أولا فيه تشتيت للمجهود الوظيفي، والأمر الثاني يجعل من المواطن وهو يتعامل مع هذا الجهاز فارغ من الثقة، متخذ كافة الاحتياطات، خاصة وهو يعي أنه أمام جهة موكول لها تدبير شؤونه الإدارية،لكنه قد يتحول في لحظة تستدعي إلى سلطة اعتقال واحالة للقضاء، كما أن هذه الازدواجية فيها ضرب لأهم مبدأ من مبادئ الديموقراطية وهو الفصل بين السلطات، التنفيذية منها والقضائية على وجه الخصوص.
وأخيرا يمكن القول بأن قانون المسطرة الجنائية ما يزال يحتاج لتعديلات وتغييرات وإن بدت طفيفة وعلى وجه الخصوص:
- عدم منح الحجية للمحاضر، بل جعلها مجرد بيانات لا أكثر كما هو عليه في بعض الدول المتقدمة من قبيل فرنسا.
- الاقتصار على الصفة الإدارية لبعض الأجهزة دون الصفة الضبطية، كما هو عليه بالنسبة للقواد والباشوات.
- عدم تقييد القاضي الجنائي في تقدير وسائل الاثبات عن طريق الإتيان بنصوص خاصة تقيده في ذلك.
- الأخذ بالاختصاص في اختيار ضباط الشرطة القضائية وانتقائهم من خريجي كليات الحقوق الذين لهم تكوين قانوني محض مع اشتراط شهادة الإجازة خاصة وان القوانين الإجرائية تدرس في السنة الأخيرة منها.
- احداث معهد خاص بضباط الشرطة القضائية يتلقون فيه فترة من التكوين النظري والعملي قبل الممارسة الفعلية للوظيفة.
الهوامش:
[1]_ أنظر ديباجة قانون المسطرة الجنائية في الشق المتعلق بدور القضاء وتقييم وسائل الاثبات.
[2]_ لأنه أحيانا قد يعترف شخص بارتكاب جريمة معينة في حق فنان أو رجل أعمال معروف قصد نيله للشهرة، وهو لم يرتكبها أصلا، أو قد يعترف بجريمة معينة والحال أن شخصا آخر له مكانة عنده هو من اقترف الجرم، وبالتالي لحمايته من العقاب يتبنى جريرته والعواقب في مكانه (الأب والإبن مثلا) كأن يعترف الأب بأنه هو من ضرب الضحية لإنقاذ ابنه من براثين السجن أو العكس.
[3]_ إلى جانب القاضي المدني العام يوجد قاض اجتماعي وقاض تجاري، وذينك الأخيرين تختلف سلطتهم عن المدني الصرف الذي يتقيد بالفصل 404 من ق،ل،ع، في الوقت الذي ينفردان هما بوسائل اثبات واسعة وقبول وسائل اثبات غير تلك الواردة في الفصل الآنف ذكره، لكن شرطة أن تقدم الوسائل من جانب الخصوم تحقيقا لأهم مبدأ من مبادئ العدالة وهو ضمان حياد القاضي.
[4]_ينص الفصل 399 من ق،ل،ع على أن اثبات الالتزام على مدعيه، وعلى من يدعي انقضاءه أو عدم نفاذه تجاهه أن يثبت ادعاءه حسب الفصل 400 من نفس القانون.
[5]– تنص المادة الأولى من قانون المسطرة الجنائية على أن كل متهم أو مشتبه فيه بارتكاب جريمة يعتبر بريئا إلى أن تثبت ادانته قانونا بمقرر مكسب لقوة الشيء المقضي به، بناء على محاكمة عادلة تتوفر فيها كل الضمانات القانونية.
يفسر الشك لفائدة المتهم.
[6] -تمت إضافة هذا البند إلى المادة 20 أعلاه بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 35.11، سالف الذكر.